تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 بشأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1986 في شأن إعادة تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (16) لسنة 2006 بشأن تأسيس مجلس أبوظبي للاستثمار وتعديلاته. وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الشركة: شركة أبوظبي الوطنية للكيماويات. المجلس: مجلس إدارة الشركة.
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "شركة أبوظبي الوطنية للكيماويات" ذات شخصية اعتبارية مستقلة, وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها, والاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها.
المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي, ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : رأس مال الشركة (500,000,000) خمسمائة مليون درهم, موزع على عدد (500,000) خمسمائة ألف سهم بقيمة اسمية قدرها (1000) درهم لكل سهم. يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام النظام الأساسي لها.
المادة (5) : تكون أسهم الشركة اسمية ونقدية ومدفوعة بالكامل ومملوكة كما يلي: مجلس أبوظبي للاستثمار 40% شركة الاستثمارات البترولية الدولية 40% شركة بترول أبوظبي الوطنية 20% مسؤولية الشركة محدودة بقيمة رأسمالها وأصولها. ومسؤولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها في الشركة.
المادة (6) : - تهدف الشركة إلى ما يأتي: 1- تطوير وتملك وإدارة مجمع لصناعة المواد الكيماوية في الإمارة يعرف باسم "مدينة كيماويات الصناعية" 2- الاشتغال في صناعة المواد الكيماوية بكافة أنواعها داخل الإمارة أو خارجها، بما في ذلك استلام المواد البترولية الأولية كالنافثا والبروبين والبيوتين وغيرها من المواد الأولية من شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) والشركات التابعة لها، وإنتاج وتخزين وبيع وتصدير المواد الكيماوية المستخرجة من تلك المواد البترولية الأولية. 3- الأعمال الأخرى التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهدافها. - يجوز للشركة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم - بمفردها أو من خلال شركات تابعة لها تعمل في مدينة كيماويات الصناعة أو خارجها - بكافة النشاطات اللازمة بما فيها مزاولة أي نشاطات أخرى متصلة بأهداف الشركة أو تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تطوير وإدارة مدينة كيماويات الصناعية أو لتحقيق قيمة مضافة لأصول الشركة أو زيادة ربحيتها وفقا لما يقرره المجلس.
المادة (7) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء يقوم الشركاء بتسميتهم على النحو التالي: - مجلس أبوظبي للاستثمار عضوان - شركة الاستثمارات البترولية الدولية عضوان - شركة بترول أبوظبي الوطنية عضو واحد - يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا له, وذلك وفق النظام الأساسي للشركة.
المادة (8) : - تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره المجلس. - ويبين هذا النظام بصفة خاصة إجراءات انعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (9) : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير. ويتولى الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس, وله أن يفوض غيره في ذلك.
المادة (10) : للمجلس تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد النظم واللوائح والقرارات آلية تنظيم أعمال اللجان ومهامها واختصاصاتها.
المادة (11) : المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الشركة وتصريف أمورها، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها, ويقوم بوجه خاص بما يأتي: 1. رسم السياسة العامة للشركة والإشراف على تنفيذها. 2. إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لسير العمل بالشركة. 3. إقرار الميزانية السنوية للشركة ومركزها المالي. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة. 5. اعتماد معايير تقييم أداء الشركة لمهامها ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات. 6. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
المادة (12) : يكون للشركة ميزانية مستقلة، ويحدد النظام الأساسي للشركة إجراءات إعدادها والموافقة عليها.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من كل عام, باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : تعين الجمعية العمومية للشركة مدققاً حسابياً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة, ويحدد القرار مدة تعيينه ومكافآته السنوية.
المادة (15) : مدة الشركة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ تأسيسها. قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة, ما لم يتقرر تقصيرها أو حلها قبل انتهاء مدتها. ووفق أحكام النظام الأساسي للشركة.
المادة (16) : تعفى الشركة وكافة الشركات التابعة لها من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (17) : تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ببيع المواد البترولية الحالية والمستقبلية كالنافثا واليروبين والبيوتين وغيرها من المواد البترولية للشركة بالأحكام والقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للبترول.
المادة (18) : يجوز لأعضاء المجلس تمثيل المساهمين في الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
المادة (19) : يسري على موظفي ومستخدمي الشركة الأحكام الواردة في عقود توظيفهم وفقاً للنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. وتطبق قواعد ونظم الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذه العقود.
المادة (20) : يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن