بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشارى الوطنى .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل نص المادة رقم (16) من القانون رقم (2) لسنة 1971 المشار إليه بالنص التالي:-
"يفتتح الحاكم أو من ينوب عنه الدورة العادية الأولى للمجلس الاستشاري الوطني عند تشكيله كل سنتين.
- وتقدم الحكومة للمجلس بياناً بالإنجازات التي تمت.
- وعلى المجلس الاستشاري الوطني أن يختار لجنة من أعضائه لإعداد ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرأي بعد إقراره من المجلس إلى الحاكم".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى