تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1973، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية، ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على تأسيس شركة باسم "شركة أبوظبي الوطنية لصناعة أنابيب البلاستيك" برأسمال قدره 2.000.000 (مليوني) درهم تساهم فيه كل من: أ- شركة بترول أبوظبي الوطنية بنسبة 51%. ب- شركة سي ايتو المحدودة "اليابانية" بنسبة 49%. وتعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية رقم (7) لسنة 1971 فقد تم الاتفاق بين كل من: - شركة بترول أبو ظبي الوطنية ... طرف أول. - الشركة اليابانية سي ايتو المحدودة .... طرف ثان. على تأسيس شركة وطنية لصناعة وتسويق أنابيب البلاستيك والقيام بأعمال تجهيز الأجزاء الإضافية وغيرها من الأعمال المتعلقة بصناعة وتسويق أنابيب البلاستيك تسمى "شركة أبو ظبي الوطنية لصناعة أنابيب البلاستيك".
المادة (2) : تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : غرض الشركة القيام بالأعمال الآتية: 1- إنتاج وتسويق أنابيب البلاستيك وتوريد وتسويق التوابع والأجزاء الإضافية المتعلقة بذلك. 2- الأعمال الأخرى المتعلقة بما ذكر آنفا.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (5) : تكون مدة الشركة عشرون عاما تبدأ من تاريخ تأسيسها, قابلة للتجديد, ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (6) : يكون رأسمال الشركة 2.000.000 (مليوني) درهم مقسما على 200.000(مائتي ألف) سهم قيمة كل سهم عشرة دراهم. وتكون الأسهم اسمية ومملوكة كما يلي: 1- نسبة 51% لشركة بترول أبو ظبي الوطنية. 2- نسبة 49% لشركة سي ايتو المحدودة. ويقوم الطرفان عند تأسيس الشركة بسداد حصتهما كاملة في رأسمال الشركة نقدا وبعملة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (7) : يجوز لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أن تتنازل أو تبيع ما لا يزيد عن 49% من الأسهم التي تملكها إلى المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. وفي حالة طرح هذه الأسهم في اكتتاب عام تقوم الأطراف المعنية (المساهمون) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.
المادة (8) : يجوز لشركة سي ايتو المحدودة أن تتنازل أو تبيع عددا من الأسهم التي تملكها إلى الشركة المتفرعة عنها سي أي كيسي, بشرط ألا تزيد حصة شركة سي أي كيسي على 15% (خمسة عشر بالمائة) من مجموع أسهم الشركة.
المادة (9) : يحق لشركة بترول أبو ظبي الوطنية شراء جزء من أو جميع الأسهم التي تملكها شركة سي ايتو المحدودة أو الشركة المتفرعة عنها سي أي كيسي, في أي وقت تشاء بعد مضي 10 (عشر) سنوات من تاريخ تأسيس الشركة بموجب شروط يتفق عليها بين الأطراف المعنية في حينه.
المادة (10) : مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها. ومسؤولية حملة الأسهم محدودة بقيمة الأسهم التي يحملونها.
المادة (11) : يجوز للشركة أن تعقد قروضا في أبو ظبي أو خارجها لتمويل عملياتها وتلتزم الشركة أن توفر على مسؤوليتها الخاصة أية مبالغ ضرورية لعمليات الشركة بالإضافة إلى رأس المال المدفوع والإيرادات الناتجة من المبيعات.
المادة (12) : تحتفظ الشركة بودائعها لدى أحد البنوك العاملة في أبو ظبي ولها أن تتعامل مع بنوك أخرى في أبو ظبي أو في الخارج.
المادة (13) : يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعين شركة بترول أبو ظبي الوطنية ثلاثة منهم من بينهم الرئيس, وتعين شركة سي ايتو المحدودة الاثنين الآخرين وهما نائب الرئيس والمدير العام. وإذا خلا منصب عضو أو أكثر في مجلس الإدارة فيحق للطرف الذي كان قد عينه, تعيين عضو آخر ليحل محله.
المادة (14) : تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتوجه الدعوة لعقد هذه الاجتماعات برقيا مع خطاب تأكيد بالبريد المسجل وذلك قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المقترح للاجتماع. ويجب أن يتضمن خطاب الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتفاصيل المواضيع التي ستبحث فيه وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس لعقد اجتماع غير عادي كلما طلب عضوان أو أكثر عقد مثل هذا الاجتماع.
المادة (15) : لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية ما لم يحضرها أربعة أعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (16) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل المحاضر باللغتين العربية والإنجليزية وتوقع من قبل الرئيس والمدير العام، ويحق للعضو المخالف أن يطلب إثبات رأيه في المحضر.
المادة (17) : يحق لكل من الرئيس والمدير العام التوقيع نيابة عن الشركة, وذلك في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة. ويجوز للمجلس أن يختار أحد أعضائه للتوقيع نيابة عن الشركة.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشروعات التي تعقدها الشركة أو تقوم بها.
المادة (19) : تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء المجلس في الاجتماع الاعتيادي للمساهمين ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (20) : لمجلس الإدارة صلاحيات القيام بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بموضوع الشركة باستثناء الأعمال التي يشترط موافقة المساهمين عليها والمشار إليها في هذا النظام.
المادة (21) : على الشركة أن تستخدم واحدا أو أكثر من مدققي الحسابات المرخص لهم بالعمل في أبو ظبي. ويتم تعيين المدققين سنويا بقرار من مجلس الإدارة وتحدد أتعابهم في الاجتماع العام السنوي للمساهمين ويحق لمدققي الحسابات الإطلاع على سجلات ووثائق الشركة في جميع الأوقات, وعليهم أن يقدموا إلى الاجتماع العام السنوي للمساهمين تقريرا عن وضع الشركة المالي. ويحق لأي من الأطراف المعنية تفتيش أو تدقيق سجلات وحسابات الشركة بنفسه أو بواسطة وكيل أو وكلاء مخولين، وذلك خلال الدوام الرسمي للشركة.
المادة (22) : يعقد اجتماع عام لمساهمي الشركة في مدينة أبو ظبي كل سنة, في خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وذلك للاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن حالة الشركة وتقرير مدققي الحسابات, والتصديق على حساب السنة المالية, وعلى حساب الأرباح والخسائر, وتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين. وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بأغلبية 66% من أصوات المساهمين.
المادة (23) : يشترط دعوة المساهمين إلى اجتماع عام استثنائي للنظر في الموضوعات الآتية: 1- تغيير اسم الشركة ونقل مركزها لمحل آخر في إمارة أبو ظبي. 2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة وإبدال الأسهم بأسهم أخرى ذات قيمة اسمية تختلف عن قيمتها السابقة. 3- تجديد أو تخفيض مدة الشركة. 4- التنازل عن أموال الشركة للغير أو جعل تلك الأموال رأسمالا لشركة أخرى. 5- شراء سندات شركات مساهمة منشأة أو في طور التأسيس. 6- تقرير الاندماج في المؤسسات أو الشركات التي تقوم بذات العمليات موضوع هذه الشركة. 7- رهن أي من ممتلكات الشركة. 8- اقتراض الأموال من الغير. 9- أية تصرفات من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة. وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بأغلبية 75% من أصوات المساهمين.
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
المادة (25) : على مجلس الإدارة أن يضع في نهاية كل سنة مالية قائمة بقيمة ممتلكات الشركة ومقدار ديونها وعليه أن يعد كذلك بيانا بميزانية الشركة وبحساب الأرباح والخسائر عن أعمال الشركة وعن وضعها المالي للسنة المالية المنتهية. ويجب أن يتضمن هذا البيان الطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح. وينبغي تزويد مدققي الحسابات بالتقارير والوثائق المذكورة قبل ثلاثين يوما على الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع السنوي العام للمساهمين.
المادة (26) : توزع الأرباح الصافية للشركة بموافقة مجلس الإدارة بعد استبعاد جميع النفقات العامة والتكاليف الأخرى والاحتياطي. وتدفع أرباح المساهمين اليابانيين في الشركة وتحول مباشرة بالعملة التي يختارها المساهم الياباني وتوافق عليها الشركة إلى البنك بالطريقة التي يختارها المساهم الياباني.
المادة (27) : تدار الشركة بموجب لوائح مالية وإدارية يقررها مجلس الإدارة.
المادة (28) : تعفى الشركة من كافة الضرائب على الأرباح وكافة الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية والأجزاء الإضافية والتوابع وكل ما تحتاجه الشركة من أجل القيام بأعمالها. وتعفى الشركة أيضا من إيجار الأرض المخصصة لها.
المادة (29) : تحل الشركة بانقضاء مدتها المحددة في هذا النظام, ومع ذلك يجوز بقرار من المساهمين تجديد مدتها.
المادة (30) : في حالة خسارة المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قرر المساهمون خلاف ذلك.
المادة (31) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد, يعين المساهمون بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية.
المادة (32) : بعد تسديد ديون الشركة وانتهاء أعمال التصفية, يضع المصفون موازنة نهائية يعينون فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن