بشأن تعديل بعض أحكام النظام الاساسى لشركة أبو ظبى الوطنية لصناعة أنابيب البلاستيك الصادرة بالقانون رقم (10) لسنة 1974 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1974 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية لصناعة أنابيب البلاستيك,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية, ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (28) من النظام الأساسي لشركة أبو ظبي الوطنية لصناعة أنابيب البلاستيك المرفق بالقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي:
"كما يعفى المساهمون في الشركة من الضريبة على الأرباح الموزعة عليهم".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1974, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي