بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 فى شأن تأسيس شركة الجرافات البحرية الوطنية .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي،
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة الجرافات البحرية الوطنية,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5 فقرة 1 و6 و8 و14 فقرة 2 و16 فقرة 2 و19 من القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة الجرافات البحرية الوطنية، النصوص الآتية:
المادة (5) فقرة (1):
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون) درهم. مقسم إلى 1.000.000 (مليون) سهم، قيمة كل سهم 100 (مائة) درهم.
المادة (6):
تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي:
1- حكومة إمارة أبو ظبي 40% (أربعون في المائة).
2- ويطرح باقي رأس المال في اكتتاب عام، يقتصر على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
3- ولا يجوز أن يزيد نصيب المساهم في الأسهم التي تطرح في الاكتتاب العام، على 1000 (ألف) سهم.
4- ويحدد مجلس إدارة الشركة قواعد وأحكام وشروط الاكتتاب، ودفع قيمة الأسهم، وملكيتها، بمراعاة أن يكون الاكتتاب عن طريق البنوك الوطنية التي يحددها المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
المادة (8):
1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، على النحو التالي:
أ- ثلاثة أعضاء، يعينهم المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
ب- ستة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة.
2- وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
3- واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يباشر مجلس الإدارة الحالي عمله لمدة تنتهي بانتهاء اجتماع أول جمعية عمومية عادية للشركة.
المادة 14 فقرة (2):
وتعين الجمعية العمومية العادية للشركة مراقب الحسابات، لمدة سنة قابلة للتجديد وتتولى تقدير أتعابه.
وإلى أن تنعقد أول جمعية عمومية عادية، يعين مجلس إدارة الشركة مراقب الحسابات.
المادة 16 فقرة (2):
وعلى مراقب الحسابات تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية العادية للشركة.
المادة (19):
يعد مجلس إدارة الشركة في كل سنة مالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بشهر على الأقل.
ويوقع رئيس مجلس الإدارة التقرير والميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه, مادة جديدة برقم (22) مكررا, يكون نصها الأتي:
1- تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس إدارة الشركة.
2- ويبين هذا النظام الأحكام المتعلقة بالشركة وبصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة, والجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية للشركة, واختصاصات مراقب الحسابات, وحقوق المساهمين, وقواعد توزيع الأرباح.
المادة (3) : تلغى المواد (9) و(13) و(20) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى