بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 فى شأن تأسيس شركة الجرافات البحرية الوطنية .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة الجرافات البحرية الوطنية المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1985،
وبناء على ما عرضه رئيس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة الجرافات البحرية الوطنية، النص الآتي:
1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، على النحو التالي:
أ- ثلاثة أعضاء، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، يعينهم المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، من المساهمين في الشركة أو من غيرهم.
ب- ستة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة، شريطة أن يكون الحد الأدنى لامتلاك العضو 1000 (ألف) سهم.
جـ- ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة من بين موظفي الشركة.
2- وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
3- واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يباشر مجلس الإدارة الحالي عمله لمدة تنتهي بإنتهاء اجتماع أول جمعية عمومية عادية للشركة.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى