بشأن تأسيس شركة أبو ظبى لادارة الموانى البترولية .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي،
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقانونين رقم (6) لسنة 1973 ورقم (16) لسنة 1978,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة تسمى "شركة أبو ظبي لإدارة الموانى البترولية" تخضع لكافة التشريعات المعمول بها في أبو ظبي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : غرض الشركة هو القيام بتشغيل، وصيانة، مبنائي جبل الظنة والرويس، وأي ميناء بترولي أو صناعي آخر، يتفق عليه بين المساهمين في وقت لاحق، بما في ذلك الممرات المائية، ومناطق رسو ووقوف السفن، ووسائل المعونة الملاحية، والأرصفة، ومرافق التخزين، ومرافق ومعدات مناولة البضائع، والرقابة على عمليات التلوث في المواني.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبو ظبي، أو خارجها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي.
ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا، أو مكاتب، أو توكيلات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة 10 "عشر" سنوات، تبدا من تاريخ تأسيسها، قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون) درهم.
وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 25.000.000 (خمسة وعشرين مليون) درهم، مقسم إلى 25.000 (خمسة وعشرين ألف) سهم، قيمة كل سهم 1000 (ألف) درهم.
المادة (6) : تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي:
1- شركة بترول أبو ظبي 60% (ستون في المائة).
2- شركة لامنالكو المحدودة 40% (أربعون في المائة).
المادة (7) : لا يجوز للشركتين المالكتين لأسهم الشركة، والمشار إليهما في المادة السابقة، نقل ملكية الأسهم التي تملكاتها، بغير إذن كتابي مسبق من حكومة أبو ظبي.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز تحويل الأسهم فيما بين أي من هاتين الشركتين والمؤسسات المنتسبة إليها، بشرط أن تكون مملوكة لها ملكية تامة أو خاضعة لرقابتها الكاملة.
وبالنسبة إلى شركة بترول أبو ظبي الوطنية، تعني عبارة "المؤسسة المنتسبة" حكومة أبو ظبي أو أية مؤسسة أو شركة مملوكة ملكية تامة للحكومة.
المادة (8) : 1- مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها.
2- ومسئولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.
وفي تطبيق حكم هذه الفقرة، يكون المساهم مسئولا عن أداء الجزء غير المدفوع من الأسهم التي اكتتب بها.
المادة (9) : تلتزم الشركة بتنفيذ خطة التعريب التي تعتمدها حكومة أبو ظبي، وإتباع منهج فعال في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى، بقصد تأهيلهم فنيا وإداريا، لتسيير أعمال ونشاطات الشركة، في أقرب وقت ممكن.
المادة (10) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يقره المساهمون، ويبين هذا النظام كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة، وحقوق التصويت.
المادة (10) : تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (11) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى