بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي لإدارة الموانئ البترولية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- وبناء على ما عرضه المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل اسم الشركة المؤسسة بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979 المشار إليه ليصبح "شركة أبو ظبي لإدارة الموانئ البترولية – إرشاد".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) من القانون رقم (2) لسنة 1979 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2)
غرض الشركة هو القيام بتشغيل وصيانة ميناء جبل الظنة الرويس، وأي ميناء بترولي أو صناعي آخر يتفق عليه المساهمون في وقت لاحق، بما في ذلك الممرات المائية ومناطق رسو ووقوف السفن، ووسائل المعونة الملاحية والأرصفة، ومرافق التخزين، ومرافق ومعدات مناولة البضائع والرقابة على عمليات التلوث في الموانئ والنقل البحري والأنشطة التجارية المتعلقة به.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبو ظبي أو خارجها.
مادة (4)
مدة الشركة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائياً ما لم يتقرر حلها قبل أجلها.
مادة (5)
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100,000,000 (مائة مليون) درهم، وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 50,000,000 (خمسين مليون) درهم، مقسم إلى 50,000 (خمسين ألف) حصة، قيمة كل حصة 1,000 (ألف) درهم.
مادة (6)
تكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبو ظبي الوطنية.
مادة (7)
لا يجوز للشركة المالكة لحصص الشركة نقل ملكية كل أو بعض الحصص التي تملكها بغير موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز تحويل الحصص لأي شركة أخرى مملوكة لها ملكية تامة أو خاضعة لرقابتها الكاملة.
مادة (8)
لا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها.
مادة (9)
تلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) يكون نصها الآتي:
"تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المحلية".
المادة (4) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي