تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   205   لسنة   1951   بتاريخ  25 / 10 / 1951

بشأن السمسرة ببورصة العقود.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : تكون فئات السمسرة المستحقة عن كل عملية شراء أو عملية بيع ببورصة العقود طبقا لما هو مبين بالجدول الم

المادة (2) : يجب على السمسار ببورصة العقود أن يؤدي إلى وزارة المالية من السمسرة التي يتقاضاها عن عمليات الشراء و

المادة (3) : يجب على السمسار أن يورد المبالغ المستحقة لوزارة المالية إلى أقرب خزانة حكومية وأن يرسل كشفا من واقع

المادة (4) : لوزارة المالية أن تتقاضى مباشرة من المدين بالسمسرة المبالغ المستحقة لها ويكون لهذه المبالغ امتياز ع

المادة (5) : يكون لمدير عام مصلحة القطن ووكيله والمراقب العام ومندوبي الحكومة لدى بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه أو ب

المادة (7) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   206   لسنة   1951   بتاريخ  27 / 10 / 1951

بشأن المساكن الشعبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يتولى إنشاء المساكن الشعبية طبقا لأحكام هذا القانون من ترخص لهم في ذلك وزارة الشئون الاجتماعية من ا

المادة (2) : يختار وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزراء الأشغال العمومية والمالية والشئون البلدية والقروية و

المادة (3) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزراء الأشغال العمومية والمالية والشئون البلدية والقروية وا

المادة (4) : تقدم الحكومة الأراضي المذكورة في المادتين السابقتين إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة ال

المادة (5) : تقدم مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الأراضي المملوكة لها إلى من يطلبها من الهيئات والأشخ

المادة (6) : لا يجوز بيع الأراضي المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالمزايدة وإذا قدم طلب شراء عن قطعة واحدة م

المادة (7) : يكون للحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية الحق في إلغاء الترخيص في الانتفاع أو

المادة (8) : يكون لوزارة الشئون الاجتماعية فيما يتعلق بالمساكن الشعبية التي تنشئها مجالس المديريات أو المجالس ال

المادة (9) : يجوز لمن ينشئ المساكن الشعبية أن ينزل عن حقه فيها لآخر بشرط الحصول على موافقة سابقة من مجلس الوزراء

المادة (10) : تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بإعادة تخطيط المدن والقرى وتصدر بذلك مراسيم ويراعى في هذا التخطي

المادة (11) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة السابقة بغرامة من مائة قرش إلى ألف

المادة (12) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة أحكام المادة 10 فإن للسلطة الق

المادة (13) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحدد

المادة (14) : يكون لمهندسي السلطة القائمة على التخطيط صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام المادة 10 ويكون

المادة (15) : لا تقبل دعوى التعويض عن إزالة بناء أقيم بعد نشر مرسوم إعادة التخطيط وقبل نفاذ أحكامه

المادة (16) : يجوز لوزير المالية استصدار قانون بقرض عام لتمويل عمليات إنشاء المساكن الشعبية ويستهلك القرض مع فوائ

المادة (17) : تضمن الحكومة القروض التي تحصل عليها الهيئات والأشخاص المذكورة بالمادة الأولى من البنوك والمؤسسات ال

المادة (18) : يجوز أن تحل مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية محل الحكومة في تمويل عمليات إن

المادة (19) : يكون للأموال التي تقرضها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية لمن يقومون بإنشاء

المادة (20) : إلى أن يتم الوفاء بجميع القروض المحملة على المسكن الشعبي يجب على البنوك وجهات الإقراض الأخرى التأمي

المادة (21) : يعفى كل مسكن شعبي من عوائد الأملاك ال

المادة (22) : تعفى من الضرائب بجميع أنواعها رؤوس الأم

المادة (23) : يجوز لمجلس الوزراء عند الاقتضاء خفض الأجور المحددة للمساكن ال

المادة (24) : إذا شرع المنتفع أو المشتري في البناء ولم يتمه خلال المدة المقررة باللائحة التنفيذية كان للحكومة أو

المادة (25) : لا يجوز لأي شخص أن ينتف

المادة (26) : لا يجوز تأجير المسكن الشعبي من الباطن كله أو بعضه إلا بموافقة م

المادة (27) : إذا لم يقم المنتفع بالمسكن الشعبي بأداء الإيجار في ميع

المادة (28) : يجب على الهيئات والأشخاص الذين ينشئون المساكن الشعبية أن يقوموا بصيانتها وإجراء الإصلاحات اللازمة ل

المادة (29) : تضع مصلحة المساكن الشعبية نماذج عقود الإيجار والانتفاع الخاصة بالمساكن الشعبية ويعتمدها وزير ال

المادة (30) : لا تسري أحكام الشفعة على المساكن

المادة (31) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الأشغال العموم

المادة (32) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية لائحة تنفيذية تبين بنوع خاص: (‌أ) شروط مساهمة الجمعيات التعاونية للبنا

المادة (33) : يكون لموظفي مصلحة المساكن الشعبية وللموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية بقر

المادة (34) : تسري أحكام هذا القانون على إنشاء القرى على أن تراعى الشروط

المادة (35) : على وزراء الشئون الاجتماعية والأشغال العمومية والمالية والعدل والشئون البلدية والقروية والاقتصاد ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   209   لسنة   1951   بتاريخ  28 / 10 / 1951

بشأن فرض ضربية لتمويل الدعاية للقطن المصري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفرض ضريبة قدرها: 10 مليمات عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه. 10 مليمات عن كل قنطار من القطن ا

المادة (2) : على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقرب خزانة حكومية خلال الأسبوع الأخير

المادة (3) : يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص الملزمين

المادة (4) : يعاقب كل من لم يورد الضريبة في الميعاد بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بزيادة ما لم يورد منها

المادة (5) : يكون لمدير عام مصلحة القطن ووكيله والمراقب العام ومندوبي الحكومة لدى بورصتي العقود والبضاعة ا

المادة (6) : تنشأ بوزارة المالية لجنة دائمة تضطلع بمهمة الدعاية للقطن المصري وتكون حلقة الاتصال بين مصر ومكاتب ا

المادة (7) : يكون لهذه اللجنة شخصية اعتبارية وتتولى إدارة أموال الدعاية والتصرف فيها بما

المادة (8) : على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه, ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   210   لسنة   1951   بتاريخ  28 / 10 / 1951

بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين. ويعتبر موظف

المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكام

المادة (2) : تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فني

المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

المادة (3) : يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالوزارات والمصالح م

المادة (4) : الوظائف الداخلة في الهيئة إما دائمة و

المادة (5) : إذا انتقل الموظف المثبت من وظيفته إلى وظيفة مؤقتة يظل تثبيته منتجاً لآثاره م

المادة (6) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون محمود السيرة. (3) ألا يكون قد سب

المادة (7) : لمجلس الوزراء، بناء على ما يقترحه ديوان الموظفين، أن يضع شروطا أخرى علاوة على الشروط

المادة (8) : تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد, وإلا حددت

المادة (9) : المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للالتحاق بالخدمة هي: (1) الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية ال

المادة (10) : يجب لاعتماد الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الأجنبية أن تكون مصحوبة بشهادة الدراسة الثانوية ال

المادة (11) : المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هي: (1) دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها

المادة (12) : يجوز إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد ما

المادة (13) : شروط اللياقة الصحية المشار إليها في المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على

المادة (14) : تبين في اللائحة التنفيذية طريقة الإعلان عن الوظائف الخالية وتقديم الطلبا

المادة (15) : يكون التعيين بامتحان في الوظائف الآتية: وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري. ا

المادة (16) : يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسب

المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين

المادة (17) : يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في الأحوال الآتية: (1) إذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد ع

المادة (18) : يعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهل العلمي الموظف الذي ترك الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب

المادة (19) : يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري. ويكون التعيين في وظائف

المادة (20) : يكون تعيين الموظفين المذكورين بعد بمرسوم: (1) وكلاء الوزارات ومن في درجتهم ومن هم في درجة أعلى منه

المادة (21) : يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول ا

المادة (22) : لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا. ولا يجوز، بغير م

المادة (23) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر ملكي لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق في درجة أع

المادة (24) : إذا كان للمعينين في الخدمة مدد عمل في الهيئات أو المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة حسبت لهم ه

المادة (25) : تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل مرسوم أو أمر ملكي أو قرار على تعيين أكثر

المادة (26) : تسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون أما الموظفون ال

المادة (27) : تنشأ في كل وزارة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيسا ومن ثلاثة من كبار

المادة (28) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى، وفي ترقيتهم

المادة (29) : ينشأ لكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع فيه الملاح

المادة (30) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع الموظفين عدا رؤساء المصالح والموظفين الذين في درجة مدير عام فما فو

المادة (31) : يعطى الموظف صورة من التقرير السنوي المقدم عنه. ولمن قدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو

المادة (32) : تعد لجنة شؤون الموظفين بالوزارة أو المصلحة في شهر مارس من كل عام كشفا بأسماء موظفي كل درجة مالية في

المادة (33) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 41 لا تجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها فنية أ

المادة (34) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ترقية الطبيب الذي يم

المادة (34) : لا تجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدد المقررة للترقية في جدول الدر

المادة (35) : الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الخامسة. غير أن من يك

المادة (36) : يصدر قرار الترقية من الوزير المختص بمراعاة ما جاء

المادة (37) : كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها الموظف أو بدايتها أ

المادة (38) : تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك تجوز الترقية با

المادة (39) : تكون الترقيات إلى الدرجتين الثامنة والسابعة كلها بالأقدمية في الدرجة وتكون الترقيات إلى باقي درجات

المادة (40) : في الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية با

المادة (40) : إذا قضى الموظف خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو 30 سنة في ثلاث

المادة (41) : تجوز الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط إلى الكادر الفني العالي ومن أعلى درجة في الكادر ا

المادة (42) : يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة, بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط ا

المادة (42) : تمنح علاوة إضافية للموظفين من الدرجات التاسعة إلى الدرجة الربعة الذين امضوا سنتين بدون علاوة لبلوغه

المادة (43) : تستحق العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة ال

المادة (44) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شؤون الموظفين وتأجيل هذه العلاوة

المادة (45) : يجوز أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها علاوة على عمله ويحدد مجلس الوزراء قواع

المادة (46) : جميع المبالغ التي يستحق أداؤها من الحكومة إلى الموظف أو إلى المستحقين عنه بوصفها مرتبا أو أجرا أو م

المادة (47) : يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى. ويجوز نقله من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إذا كان ال

المادة (48) : يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس الوزارة أو المصلح

المادة (49) : في حالة غياب أحد الموظفين المعينين بمرسوم يقوم وكيله بأعباء الوظيفة نيابة عنه فإذا لم يكن له وكيل ج

المادة (50) : لا يجوز ندب الموظفين لأعمال إضافية تحول

المادة (51) : تجوز إعارة الموظفين إلى المصالح الخاصة أو إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية. وتدخل مدة الإعا

المادة (52) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية ويجوز شغل الوظيفة

المادة (53) : تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من الموظفين وللمجندين منهم وظائفهم بميزانيات الوزارات والمصالح

المادة (54) : يجوز بقرار من الوزير منح الموظف إجازة دراسية بدون مرتب لمدة لا تجاوز سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس

المادة (55) : للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب

المادة (56) : يستحق الموظف مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: (1) التعيين لأول مرة في خدمة الحكوم

المادة (57) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمد

المادة (58) : تنقسم الإجازات إلى: (1) إجازة عارضة.

المادة (59) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب

المادة (60) : تكون الإجازة الاعتيادية لمدة شهر ونصف في السنة سواء قضيت داخل القطر أو خارجه فإذا بلغ الموظف سن الخ

المادة (61) : يحدد رئيس المصلحة مدة الإجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة، ولا يجوز ت

المادة (62) : كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء م

المادة (63) : يجوز أن يرخص للموظفين المعينين في السودان في إجازة اعتيادية لمدة ثلاثة

المادة (64) : لا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج في حساب الإجازات التي تمنح للموظفين، على أن لا ينتف

المادة (65) : تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي المدارس والجامعات وغيرها من المعاهد العلمية أثناء العطلة ال

المادة (65) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن تكون مدة الأجازات الاعتيادية بالنسبة إلى عمداء ونظار ومدرسي

المادة (66) : تقتصر الإجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الموظف عل

المادة (67) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة شهور بمرتب كامل.

المادة (68) : يفصل الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انقضاء إجازته المرضية والاعتيادية، على أن يكون له الحق في امت

المادة (69) : للموظف الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى إجازة اعتيادية إذا كان

المادة (70) : استثناء من الأحكام المتقدمة يكون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين أن يمنح الموظف إ

المادة (71) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع ع

المادة (72) : الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه، يمنح إجازة

المادة (73) : على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأدا

المادة (74) : يجب على الموظف أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا ي

المادة (75) : لا يجوز للموظف أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعته

المادة (76) : لا يجوز للموظف أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من

المادة (77) : لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايا

المادة (78) : لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية. على أنه يجوز

المادة (79) : لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة

المادة (80) : يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا

المادة (81) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتي

المادة (82) : لا يجوز للموظف أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفت

المادة (82) : يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها والمخالفات المالية هي: (أولا) مخالفة القواعد وال

المادة (83) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواج

المادة (84) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز

المادة (85) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا

المادة (86) : المحاكمة التأديبية للموظفين يتولاها مجلس مؤلف من اثنين من الموظفين في درجة مدير عام أحدهما من غير ا

المادة (86) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن ا

المادة (86) : تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأدي

المادة (86) : يتولى مجلس التأديب العالي المحاكمة التأديبية بالنسبة للموظفين من الدرجات الثانية والأولى ومدير عام

المادة (87) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أ

المادة (88) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا ح

المادة (89) : يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من وكيل الوزارة المختص ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى

المادة (89) : تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة وله حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن

المادة (89) : يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحظر ال

المادة (90) : يقرر مجلس التأديب الإجراءات التي يتبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين و

المادة (90) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أح

المادة (91) : يصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف هذ

المادة (92) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه ال

المادة (93) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة التابع لها الموظف وتكون له الرياسة ومن النائب العام أو

المادة (93) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى الموظفين الذين يختص مجلس التأديب العالي بمحاكمتهم واحد أو أكثر من أعضاء

المادة (94) : لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كت

المادة (94) : للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتاب

المادة (95) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة

المادة (96) : كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق

المادة (97) : تكون محاكمة الموظفين المعينين بمراسيم أو بأوامر ملكية من درجة مدير عام فما فوق أمام مجلس التأديب ال

المادة (98) : تكون الإحالة على مجلس التأديب الأعلى بناء على طلب من الوزير المختص إلى وزير العدل مشتملا على بيان ك

المادة (99) : فيما عدا الأحكام الواردة في المواد 84 و85 و86 و92 و93 تسري على الموظ

المادة (100) : يجب حضور جميع أعضاء المجلس عند المرافعة والمداولة. فإذا منع الرئيس مانع من الحضور عين مجلس الوزراء

المادة (101) : العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى هي: (1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من ال

المادة (102) : القرار الصادر من مجلس ا

المادة (102) : لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم في الخدمة وتسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ تر

المادة (102) : تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي س

المادة (102) : تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا الفصل

المادة (102) : بالنسبة إلى المخالفات المالية تسري أحكام هذا ا

المادة (103) : لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات ال

المادة (104) : في حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما وفي حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز

المادة (105) : تحسب فترة التأجيل المشار إليها في المادة 103 من تاريخ تو

المادة (106) : لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه ال

المادة (107) : تنتهي خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

المادة (108) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة ديوان

المادة (109) : يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة. ولا يجوز فص

المادة (110) : للموظف أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي خدمة الموظف

المادة (111) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقا

المادة (112) : يعتبر الموظف مستقيلا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ول

المادة (113) : إذا ألغيت وظيفة الموظف وكانت هناك في ذات الوزارة أو المصلحة أو في غيرها من الوزارات والمصالح وظيفة

المادة (114) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا

المادة (115) : يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 107 على أنه في حال

المادة (116) : إذا حكم تأديبيا على موظف بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقف

المادة (116) : يجوز إحالة الموظف المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع: (1) إذا استنفذ الموظف جميع أجازاته المرضي

المادة (116) : يحتفظ الموظف المحال إلى الاستيداع بدرجته ومرتبه وبصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجوز أن يصدر خ

المادة (116) : مدة الاستيداع أقصاها سنتان من تاريخ قرار الإحالة يجوز إعادة الموظف خلالها إلى الخدمة أو نقله إلى وز

المادة (116) : في الحالات التي يعاد الموظف فيها إلى الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص بحسب الأحوا

المادة (117) : تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 7 و13 والفق

المادة (118) : وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه هو السلطة العليا في كل ما يتعلق بشؤون الم

المادة (119) : تنقسم وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة إ

المادة (120) : يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة ما يأتي: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر ث

المادة (121) : تثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وإلا كان تحديد ا

المادة (122) : يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في أدنى ا

المادة (123) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرج

المادة (124) : لا تجوز الترقية من سلك المستخدمين

المادة (125) : لا يجوز الحرمان من العلاوة

المادة (126) : تنقسم الإجازات التي يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع: (1) إجازة اعتياد

المادة (127) : استثناء من حكم الحالة (1) من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الانتفاع في ح

المادة (128) : العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هي: (1) الإنذار. (2) خصم المرتب لمدة لا تجاوز 15

المادة (129) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة أن يوقف المستخدم الخارج عن الهيئة عن عمله

المادة (130) : تنتهي خدمة المستخدم الخارج عن الهيئة لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2)

المادة (131) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (1) رجال الجيش والسلاح الجوي الملكي وبحرية جلالة الملك ورجال الحاشي

المادة (132) : تسري أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي الحاشية الملكية المدنيين بغير مساس بالأحكام والقواعد المع

المادة (133) : يكون لمجلس الأوقاف الأعلى ولمجلس الأزهر الأعلى وللجنة العليا بديوان المحاسبة كل فيما يخصه، الاختصاص

المادة (133) : يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختص

المادة (134) : توظيف الأجانب تسري عليه أحكام القانون الخاص بهم، والسلطات التي يتولاها وزير المالية ووزارة الم

المادة (135) : ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه - إلا إذا كان المرتب يقل عن ال

المادة (135) : يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية وتقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها والترقية إليها بقرار من الوزي

المادة (136) : تحدد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للتقرير المقد

المادة (137) : يكون حساب المدد المنصوص عليها

المادة (138) : القرارات التي تصدر في أي شأن من شؤون الموظفين يجب إعلانها في نشرة رسمية يصدر بتنظي

المادة (139) : يصدر خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ما نص عليه م

المادة (140) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال شهرين م

المادة (141) : يجوز للموظف أن يطلب محو الجزاء وآثاره بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة القرار التأديبي الصادر به نهائي

المادة (142) : يرفع طلب المحو إلى الوزير المختص الذي يفصل فيه بعد استطلاع رأي لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصل

المادة (143) : يترتب على قبول الطلب محو الجزاء واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لل

المادة (144) : تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   211   لسنة   1951   بتاريخ  28 / 10 / 1951

بشأن تعديل ماهيات ضباط الجيش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : تحدد الماهيات السنوية العادية لضباط الجيوش البرية والبحرية والجوية والماهيات السنوية الخصوصية لضباط

المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به بعد أربعة أشهر من

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   212   لسنة   1951   بتاريخ  28 / 10 / 1951

بشأن تحديد ماهيات الضباط والكونستبلات في البوليس وفي المصالح الأخرى.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تحدد ماهيات الضباط والكونستبلات في البوليس وفي المصالح الأخرى

المادة (2) : على وزراء المالية والداخلية والحربية والبحرية والمواصلات والشئون البلدية والقروية والاقتصاد الوطني

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   213   لسنة   1951   بتاريخ  1 / 11 / 1951

بشأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى وهيئة أركان حرب الجيش بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 1937.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 72 لسنة 1937 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وهيئة أركان

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   214   لسنة   1951   بتاريخ  5 / 11 / 1951

بشأن إنشاء صندوق ادخار لنظار وناظرات ومدرسي ومدرسات المدارس الابتدائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ صندوق ادخار لنظار وناظرات ومدرسي ومدرسات المدارس الابتدائية ويكون الاشتراك في هذا الصندوق إجبا

المادة (2) : يتكون رأس مال الصندوق من: (1) ما يستقطع من المرتب الشهري لكل مشترك في الصندوق. (2) مبلغ معادل للم

المادة (3) : يتبع في حفظ وصرف أموال الصندوق القو

المادة (4) : ينشأ لحساب صندوق الادخار بكل منطقة الدفاتر الآتية: (1) دفتر للإيرادات يفتح به حسابان: الأول يرمز ل

المادة (5) : تنشأ بإدارة حسابات الوزارة دفتر حس

المادة (6) : على قلم الحسابات بكل منطقة أن يبعث في اليوم الخامس عشر من كل شهر إلى الوزارة كشفا ببيان إيرادات صند

المادة (7) : في نهاية كل سنة مالية ترسل إدارة حسابات الوزارة إلى كل منطقة بيانا بمقدار صافي الريع الذي يخص أموال

المادة (8) : تدير صندوق الادخار لجنة تؤلف برياسة وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وبعضوية الس

المادة (9) : يكون اختصاص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة: (1) وضع مشروع ميزانية صندوق الادخار سنويا وتقدي

المادة (10) : يكون لصندوق الادخار شخصية معنوية ويمثله قانون

المادة (11) : في حالة نقل مشترك في الصندوق بموافقة الوزارة أو المنطقة إلى أية مصلحة أخرى تابعة للحكومة أو إلى أي

المادة (12) : لكل مشترك في الصندوق طلب تسوية حصته فيه إذا ترك خدمة الوزارة في إحدى الحالات الآتية: (1) عند بلوغه

المادة (13) : المشترك المشتغل بالتعليم الذي يطلب تصفية حصته في الصندوق طبقا للفقرتين الأولى والثانية بالمادة السا

المادة (14) : إذا ترك المشترك الخدمة بإرادته لأسباب أخرى غير المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو فصل بقرار

المادة (15) : للمشتركات في صندوق الادخار اللاتي يتركن الخدمة بسبب الزواج الحق في طلب تصفية حصصهن من الحسابين في ا

المادة (16) : إذا توفى المشترك أثناء الخدمة يصرف استحقاقه من الحسابين "أ" و"ب" لورثته طبقا لقانون

المادة (17) : في جميع أحوال التصفية لا يدخل في الحساب شيء من ريع أ

المادة (18) : يجب أن يقدم طلب التصفية إلى رئيس لجنة الصندوق عن طريق المنطقة التابع لها في ميعاد ستة أشهر من التار

المادة (19) : لا تقبل أية منازعة لأي سبب أو عذر كان فيما يختص بالمبالغ المدفوعة بعد التصفية، وكذلك فيما يختص ب

المادة (20) : المشترك الذي يكون له الحق في المكافأة عن مدة خدمته السابقة على اشتراكه في صندوق الادخار يحفظ له حقه

المادة (21) : يجوز للعضو المشترك أن يطلب قرضا من الصندوق في حالة الضرورة بالشروط الآتية: (1) أن تتحقق لجنة الصند

المادة (22) : لوزير المعارف العمومية إصدار القرار

المادة (23) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   215   لسنة   1951   بتاريخ  12 / 11 / 1951

بشأن حماية الآثار.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر

المادة (2) : يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار

المادة (3) : تنقسم الآثار إلى قسمين: (الأول) آثار ما قبل العصر المسيحي. (الثاني) آثار العصر المسيحي وما تلاه م

المادة (4) : يعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية المنقولة والأ

المادة (5) : لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف العمومية وبعد موافقة المصلحة المختصة أن يرخص في تبادل الآثا

المادة (6) : يعتبر كشفا عن الآثار العثور عليها في أثناء أعمال الحفر التي تقوم بها الحكومة أو ال

المادة (7) : لا يجوز للهيئات أو الأفراد الحفر بحثا عن الآثار ولو كانت الأرض مملوكة لهم إلا بترخيص يصدر بقرار من

المادة (8) : يصدر وزير المعارف العمومية قرارا ببيان ما يجب توافره من شروط فيمن يمنح الترخيص في الحفر وما يقدمه م

المادة (9) : يجب على كل من عثر مصادفة على أثر منقول أو عقاري على سطح الأرض أو في باطنها أن يبلغ عنه في الحال أقر

المادة (10) : كل من عثر مصادفة عل أثر منقول أو عقاري في أرض تقرر أنها غير أثرية وسلمه أو بلغ عنه طبقا للمادة السا

المادة (11) : على المصلحة المختصة في حالة العثور بمعرفة إحدى الهيئات أو أحد الأفراد على أثر عقاري بطريق المصادفة

المادة (12) : لا يجوز أخذ سباخ أو أتربة أو غيرها من الأراضي أو الأماكن الأثرية أو من المناطق الأخرى التي يصدر بها

المادة (13) : يكون تسجيل الآثار طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد وتعتبر مسجلة الآثار المقيدة الآن بالسجلات المعدة

المادة (14) : يتم تسجيل الأثر بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح لجنة تؤلف من: وكيل وزارة المعارف ال

المادة (15) : تبت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بصفة نهائ

المادة (16) : يعلن قرار التسجيل بالطريق الإداري إلى المالك أو المكلف باسمه العقار وينشر في الجريدة الرسمية ويسجل

المادة (17) : يترتب على تسجيل الأثر العقاري من تاريخ إعلان القرار الصادر به إلى المالك أو المكلف باسمه العقار الأ

المادة (18) : يجب على مالك الأثر العقاري المسجل أن يبلغ وزارة المعارف العمومية ع

المادة (19) : إذا ترتب على تطبيق أحكام البند أولا من المادة 17 ضرر للمالك أو لغيره وجب تعويضه عنه ويسقط ال

المادة (20) : لا تسري أحكام المواد من 13 إلى 19 إلا على

المادة (21) : لا يجوز فتح منافذ أو مظلات على مباني أو أسوار أو أرض أثرية بغير ترخيص من المصلحة المختصة وإلا كان ل

المادة (22) : لا تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا: (1) الآثار الموجودة وقت العمل بهذا القانو

المادة (23) : لا يجوز أن تكون الآثار المتنازل عنها للهيئات العلمية طبقا للمادة الخ

المادة (24) : لا يجوز الاتجار في الآثار إلا بترخيص من وزارة المعارف العم

المادة (25) : لا يجوز نقل أي أثر إلى أية جهة داخل المم

المادة (26) : لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة

المادة (27) : لوزارة المعارف العمومية أن تستولي على أي أثر منقول يوجد بالأراضي المصرية إذا كان للدولة مصلحة في اق

المادة (28) : يجوز لوزير المعارف العمومية بقرار يصدره بناء على طلب المصلحة المختصة أن يعتبر أثرا أي منقول لدى أي

المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة

المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة

المادة (31) : يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى سبعة أيام وبغرامة من خمسة وعشرين قرشا إلى مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبت

المادة (32) : في جميع الأحوال تقضي المحكمة على المخالف بإزالة أسباب المخالفة ورد ال

المادة (33) : تقضي المحكمة في حالة مخالفة المواد

المادة (34) : جميع المبالغ التي تستحق للحكومة تطبيقا

المادة (35) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي - فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له -

المادة (36) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار، و

المادة (37) : على وزراء المعارف العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المعارف العمومية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   216   لسنة   1951   بتاريخ  5 / 11 / 1951

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الهندسة في جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تشمل كلية الهندسة شعب الدراسة الآتية: (1) شعبة الهندسة المدنية. (2) شعبة العمارة. (3) شعبة الهند

المادة (2) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات والدبلومات الآتية: أولا- الدرجات: (1) بكا

المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالو

المادة (4) : تشمل الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس المواد التالية أو مجموعات منها تحددها اللائحة الداخلية كما ت

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية ما

المادة (6) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد التي تعينها اللائحة الداخلية ولا يقبل بالفرقة الأولى لل

المادة (7) : تمنح درجة بكالوريوس لمن ينجح في الامتحان النهائي لهذه الدرجة ولا يقتصر هذا الامتحان على مناهج السنة

المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النها

المادة (9) : لا يجوز لطالب أن يبقى للإعادة بالسنة الإعدادية بعد رسوبه في امتحانها بدوريه. كما لا يجوز أن يبقى بف

المادة (10) : يشترط للحصول على درجة ماجستير في الهندسة أو ماجستير في العمارة أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

المادة (11) : يشترط للحصول على درجة دكتور في الهندسة أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على در

المادة (12) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلوما

المادة (13) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات الدراسة العليا: (1) أن يكون حاصلا على

المادة (14) : المواد التي تدرس للحصول على كل من الدبلومات هي الآتية: (أولا) دبلومات الدراسة العليا في الهندسة ال

المادة (15) : تعين اللائحة الداخلية منهج ا

المادة (16) : يجوز للطالب أن يتقدم في أي من

المادة (17) : لا يجوز التقدم للحصول على أكثر

المادة (18) : يلغى القانون رقم 80 لسنة 1938، بوضع اللائحة الأسا

المادة (19) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (20) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner