تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1952   بتاريخ  19 / 1 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تُعدّل المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1949، الخاص بمجلس الدولة، على الوجه الآتي: "لا يترتب على رف

المادة (2) : تضاف بعد المادة 38 من القانون المذكور مادة 38 مكرراً نصها

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1952   بتاريخ  28 / 1 / 1952

بشأن إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني "مكررا" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن المفرقعات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى الباب الثاني "مكرراً" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة بعد المادة 102 (هـ) يك

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1952   بتاريخ  31 / 1 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 22 "مصروفات تصفية حالة الطوارئ" اعتماد إضافي قدره 500

المادة (2) : على وزيري المالية والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1952   بتاريخ  7 / 2 / 1952

بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تُعدّل الفقرة "ثانياً" من المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف با

المادة (2) : على وزراء الأوقاف والعدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 2 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 1 (المخصصات الملكية وديوان جلالة الملك) فرع 3 (ديوان

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 2 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الفترة المالية مارس - يونيه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية الفترة المالية (مارس - يونيه سنة 1951) قسم 1 (المخصصات الملكية وديوان جلالة الملك)

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 2 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 9 "وزارة المعارف العمومية" فرع 6 "الثقافة العامة" باب

المادة (2) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 2 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 10 (وزارة الداخلية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي

المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1952   بتاريخ  6 / 2 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 22 "مصروفات تصفية حالة الطوارئ" اعتماد إضافي قدره 100

المادة (2) : على وزير المالية ووزير الدولة تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 2 / 1952

بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 70 لسنة 1943، بزيادة بعض رسوم البريد، النص الآتي: "يفرض على المراس

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner