المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تُعدّل المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1949، الخاص بمجلس الدولة، على الوجه الآتي: "لا يترتب على رف
المادة (2) : تضاف بعد المادة 38 من القانون المذكور مادة 38 مكرراً نصها
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف إلى الباب الثاني "مكرراً" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة بعد المادة 102 (هـ) يك
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 22 "مصروفات تصفية حالة الطوارئ" اعتماد إضافي قدره 500
المادة (2) : على وزيري المالية والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تُعدّل الفقرة "ثانياً" من المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف با
المادة (2) : على وزراء الأوقاف والعدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 1 (المخصصات الملكية وديوان جلالة الملك) فرع 3 (ديوان
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية الفترة المالية (مارس - يونيه سنة 1951) قسم 1 (المخصصات الملكية وديوان جلالة الملك)
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 9 "وزارة المعارف العمومية" فرع 6 "الثقافة العامة" باب
المادة (2) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 10 (وزارة الداخلية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي
المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 22 "مصروفات تصفية حالة الطوارئ" اعتماد إضافي قدره 100
المادة (2) : على وزير المالية ووزير الدولة تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبص
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 70 لسنة 1943، بزيادة بعض رسوم البريد، النص الآتي: "يفرض على المراس
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن