المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما ع
المادة (1) : تنشأ لجان تكون مهمتها تقصي الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت إلى وقت العمل بهذا المرسوم بقانون
المادة (2) : تُشكّل اللجنة من: (1) مستشار من مجلس الدولة أو محام عام ................. رئيساً (2) مستشار مساعد
المادة (3) : للجنة في أداء مهمتها سلطة الاطلاع على الدفاتر والأوراق وضبطها وضبط الرسائل البريدية والبرقية والاطل
المادة (4) : للجنة أن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في مهمتها ويكون للعضو الذي يندب ال
المادة (5) : تُقدّم اللجنة بعد الانتهاء من عملها تقريراً إلى وزير العدل فإذا كانت الواقعة تكوِّن مخالفة إدارية أ
المادة (6) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ب
المادة () : بعد الاطلاع على المادة رقم 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع ال
المادة (1) : يستعاض عن الفقرة الأولى من المادة 22 مكرراً من القانون رقم 193 لسنة 1951 المشار إليه بالفقرة الآتية
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 16 "وزارة المواصلات" فرع 2 "مصلحة السكك الحديدية" اعت
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتموين
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 17 "وزارة الحربية والبحرية" فرع 4 "الطيران المدني" با
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والبحري
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 2 "الدين العام" بند 9 "حطيطة الأذونات" اعتماد إضافي ق
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 بتخصيص خمسة ملايين من ا
المادة (1) : لا يجوز الحجز على المساعدات الممنوحة لمنكوبي حوادث 26 يناير سنة 1952 في مدينة القاهرة من دائنيهم
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون،
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 اعتماد إضافي قدره 940.629ج (تسعمائة وأربعون ألفاً وستمائة
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والمالية والاقتصاد والحربية والبحرية وا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأو
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثامنة من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول المعدّل بالقانون
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 32 لسنة 1942 سالف الذكر ثلاث مواد برقم 14 مكرراً (1) و14 مكرراً (2) و14 مكرراً
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 6 "وزارة المالية والاقتصاد" فرع 4 "المطبعة الأميرية"
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 16 "وزارة المواصلات" فرع 7 "مصلحة النقل" باب 3 "أعمال
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والمواص
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن