المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 9 "وزارة المعارف العمومية" فرع 1 "الديوان العام والمن
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية 1951 - 1952 باب 4 (إعانة غلاء المعيشة) اعتم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 190 لسنة 1951
المادة (1) : تنشأ هيئة قائمة بذاتها لشؤون الموظفين تسمى "
المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي: (أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. (ثانياً) النظر في تحديد عدد المو
المادة (3) : يتولّى إدارة الديوان رئيس يُعيّن بموسوم بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد.
المادة (4) : استثناءً من الأحكام الخاصة بتعيين وترقية موظفي الدولة يصدر قرار التعيين في وظائف الديوان المرتبة في
المادة (5) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً ويقدّم هذا التقرير إلى وزير المالية والاقتصاد
المادة (6) : يلغى القانون رقم 190 لسنة
المادة (7) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بإنش
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 وبالفقرات الأولى والأخيرة من المادة 54 والأولى من المادة 72 والثانية من المادة 78
المادة (2) : تلغى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 27 من قانون نظام م
المادة (3) : يستبدل بعبارة "بناءً على ما يقترحه ديوان الموظفين" أو "بناءً على اقتراح ديوان الموظفين" الواردة في
المادة (4) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 195
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الخامسة من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "وكذ
المادة (2) : تضاف إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 سالف الذكر فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى نصها ا
المادة (3) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 الخاص
المادة (1) : يستبدل بالمادة "1" من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: مادة 1- لا يجوز للوزارات أ
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم "1 مكررة" نصها الآتي: "مادة 1 مكررة
المادة (3) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تمنح من المال الاحتياطي العام سلفة مؤقتة قدرها 120000ج (مائة وعش
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والصحة العمو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) اعت
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 3 (مصلحة التلغرافات والتليفو
المادة (3) : يؤخذ هذان الاعتمادان الإضافيان من وفور
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 3 (مصلحة المباني الأم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبعد الاطلاع على قانون الانتخاب الص
المادة (1) : تنشأ جداول جديدة للانتخاب تقيّد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم في أول يوليه سنة 1952 الصفات ا
المادة (2) : يُقيّد كل ناخب في الجهة التي يقيم فيها دائماً، ومع ذلك يجوز له أن يختار للقيد الجهة التي بها محل عم
المادة (3) : يقوم بتحرير الجداول لجان يصدر
المادة (4) : يُعدّ لكل حي في المدينة ولكل حصة في القرية جدول خاص، ويكون ت
المادة (5) : تحرر الجداول من ثلاث نسخ على حسب ترتيب حروف الهجاء وتشمل اسم كل ناخب ولقبه وصناعته وسنه المقدّرة في
المادة (6) : يقف العمل بكل ما كان مخالفاً لهذا القانون
المادة (7) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن