تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   86   لسنة   1952   بتاريخ  16 / 6 / 1952

بشأن استمرار العمل بأحكام المادتين 122 و124 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 193

المادة (1) : يعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادتين 122 و124 من المرسوم ب

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن الإذن للحكومة في منح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة وعلى القانون رقم 136 لسنة 1948 ا

المادة () : ترخيص للبحث عن البترول رقم............. في يوم.......... من شهر.......... سنة 195. قد تم الات

المادة () : عقد استغلال منطقة بترول في يوم من شهر سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة وتح

المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - الحقوق - حقوق إضافية قد تمنح بع

المادة (1) : الترخيص - مدة سريان التعاقد: يمنح المرخص له وحده وفقاً لأحكام قانون المناجم والمحاجر حق البحث عن ا

المادة (1) : يُرخّص لوزير التجارة والصناعة في منح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول في

المادة (2) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

المادة (2) : المعادن التي لا يشملها هذا الترخيص: لا يخوّل هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء ع

المادة (2) : عدم جواز تملّك أرض المنطقة: لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستأجر أي جزء من الأ

المادة (3) : الأجرة: يدفع المستأجر لمصلحة المناجم لشئون الوقود أجرة حدّها الأدنى ( ) بواقع جنيهين وخمسمائة م

المادة (3) : تعليق حق التنقيب لحين الموافقة على توقيع المساحة في الطبيعة وعلى مواقع علامات تحديدها: يصدر هذا ا

المادة (4) : إصدار شهادة بالمساحة: بعد إتمام المساحة الرسمية للمنطقة ومراجعة مواقع علامات تحديدها بالطبيعة بمعر

المادة (4) : الإتاوة: للحكومة أن تتقاضى عيناً إتاوة قدرها ( ) ( ) من مجموع البترول الذي استخرجه المس

المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة: تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه

المادة (5) : تجديد الترخيص: يكون تجديد هذا الترخيص سنة بعد أخرى عن جميع المنطقة المرخص بها أو جزء منها بشرط أن

المادة (6) : رسوم الترخيص: الرسم المقرر لكل ترخيص للبحث عن البترول يدفع مقدّماً وقت تقديم الطلب هو عشرة جنيهات

المادة (6) : حساب الإتاوة: تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة أشهر ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حس

المادة (7) : حق الحكومة في الشراء: للحكومة شراء ما لا يزيد عن 20% من خام البترول الناتج من المنطقة ال

المادة (7) : أعمال البحث - التقارير الدورية: يخوّل الترخيص لحامله الحق في فحص سطح الأرض بكافة الوسائل الجيولوج

المادة (8) : عزل الطبقات الحاملة للغازات أو السوائل والتحكّم في تدفّق المياه أو البترول أو الغاز: يجب على المر

المادة (8) : شروط التشغيل: يجب على المستأجر أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العق

المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه: للمستأجر في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من ال

المادة (9) : الخرائط ورسومات الثقوب الواجب تقديمها: يجب على المرخص له أن يُخطر مصلحة المناجم لشؤون الوقود عن م

المادة (10) : الكشوف: يجب أن يحتفظ المرخص له في المنطقة ببيانات صحيحة عن جميع العمال الذين استخدموا ومقدار البت

المادة (10) : حق الاستيلاء: للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب والناشئة عن أسباب داخلي

المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتثقيب: يتعهّد المستأجر بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجّرة طبقاً للقو

المادة (11) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار: يجب على حامل الترخيص أن يحصل مقدّماً من مصلحة المنا

المادة (12) : ترك الآبار وردمها: يجب على المرخص له عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير ال

المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها: وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة و

المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة - الآبار المائلة: تحدد المسافات بين الآبار وبعضها ا

المادة (13) : وجوب مراعاة المرخص له للوائح: يجب على المرخص له أن يتقيّد في حدود القانون باتباع أحكام اللوائح ال

المادة (14) : المدير المختص والإخطار بتعيينه: يجب على المرخص له أن يعهد بإدارة العمل لمدير أو نائب عنه من ذوي ا

المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتهما: (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو

المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته: يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقا

المادة (15) : سلطة مندوب مصلحة المناجم لشؤون الوقود في إصدار التعليمات والأوامر: يكون لمندوب مصلحة المناجم لشؤون

المادة (16) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها: يسدد المرخص له عند الطلب المبلغ الذي تقدّره مصلحة المناجم لشئون

المادة (16) : اتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف: يجب على المستأجر أن يتّخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقا

المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار: يجب على المستأجر أن يحصل مقدّماً من مصلحة المناجم

المادة (17) : الآثار: كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب و

المادة (18) : المسئولية: يتحمّل المرخص له وحده المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله و

المادة (18) : ترك الآبار وردمها: يجب على المستأجر عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير الت

المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها: ويجب على المستأجر خلال مدة هذا العقد أن يُعدّ ويحتفظ دائم

المادة (19) : إصدار عقد الاستغلال: للمرخص له الحق في أي وقت بعد الموافقة على مساحة المنطقة بالطريقة الموضّحة آن

المادة (20) : التصرّف في الترخيص: للحكومة المصرية الحق في التصرّف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعم

المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات: يجب على المستأجر أن يكون لديه بمحلّه المختار بالمملكة المصرية أو بأ

المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال: يحتفظ المستأجر ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وعليه أ

المادة (21) : عدم جواز تنازل المرخص له للغير عن أي حقوق من الحقوق المترتبة على هذا الترخيص دون موافقة الوزير: ل

المادة (22) : حق التخلّي عن الترخيص: يجوز للمرخص له في أي وقت أن يتخلّى عن كل أو بعض المساحة الصادر عنها هذا ال

المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها: يجب على المستأجر أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ ب

المادة (23) : الاختصاص القضائي - المكتب المختار - الإخطارات: كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص

المادة (23) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص: يُعدّ المستأجر جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تن

المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة: لمندوبي الحكومة حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول

المادة (24) : حق الإلغاء بسبب مخالفة التعاقد: يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ التعاقد بقرار منه في الحا

المادة (25) : رفع الممتلكات: عند انقضاء أجل هذا الترخيص بانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلّم المرخص له لمصلحة المن

المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه: يجب على المستأجر أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكف

المادة (26) : العوائد والرسوم: يجب على المستأجر أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع العوا

المادة (26) : التأمين: يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة المناجم لشئون الوقود عند التوقيع على هذا الترخيص

المادة (27) : المستخدمون والعمال: على المرخص له أن يراعي أحكام قانون

المادة (27) : وجوب مراعاة المستأجر للوائح: يجب على المستأجر أن يتقيّد في حدود القانون باتباع أحكام اللوائح التي

المادة (28) : سلطة مندوب مصلحة المناجم لشؤون الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات: يكون لمندوب مصلحة المناجم لشؤو

المادة (28) : العوائد والرسوم: يجب على المرخص له أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع العوائ

المادة (29) : القوة القاهرة: المرخص له غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهّد مما ورد في هذا ال

المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها: يؤدي المستأجر حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبّدها الحكومة

المادة (30) : الآثار: كل ما يعثر عليه المستأجر من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وق

المادة (30) : تحديد المرخص له: يقصد "بالمرخص له" المرخص له شخصياً أو ينوب عنه رسمي

المادة (31) : المسئولية: يتحمّل المستأجر وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أع

المادة (32) : عدم جواز تنازل المستأجر للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير: لا يجوز

المادة (33) : وجوب تسجيل عقد التنازل: كل عقد يتضمن التنازل عن أي حق من الحقوق الممنوحة للمستأجر بموجب هذا العقد

المادة (34) : تجديد عقد الإيجار: إذا تبيّن للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستأجر قد قام بكافة الالتزامات

المادة (35) : الممتلكات الموجدة في المنطقة عند انتهاء أجل العقد: مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاث

المادة (36) : التسويات المالية: تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلّقة بالارتباطات المالية بين الحكومة

المادة (37) : حق التخلّي عن العقد - عدم رغبة المستأجر في تجديده: يجوز للمستأجر في أي وقت أن يتخلّى عن حقوقه في

المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه: يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات

المادة (39) : التسليم: يجب على المستأجر عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلّم الأرض لأي

المادة (40) : القوة القاهرة: المستأجر غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهّد مما ورد في هذا الع

المادة (41) : التأمين: يجب على المستأجر أن يودع خزانة مصلحة المناجم لشؤون الوقود عند توقيع هذا العقد تأميناً يو

المادة (42) : العمال والموظفون: يلتزم المستأجر باتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللو

المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات: يجب على المستأجر أن يتّخذ له مكتباً مختاراً بالمملكة المصرية يصح

المادة (44) : تحديد المستأجر: يقصد بالمستأجر - المستأجر شخصياً أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من

المادة (45) : الاختصاص القضائي: كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة والمستأجر فيما يتعلّق بتفسير أي بند من

المادة (46) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلاً ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن الترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبن

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر: (أ) قرضاً قيمته خمسة عشرة مليوناً من الجنيهات لمدة

المادة (2) : يجوز للحكومة في أي وقت - بعد انقضاء سنتين من تاريخ إصدار القرض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة

المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مبا

المادة (4) : يفتح حساب خاص لعمليات القطن ويخصص رصيده

المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   89   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي تؤدى امتحاناتها بالقاهرة في المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة تصفية مدرسة الحقوق الفرنسية في نوفمبر سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى الأمر العالي الصادر في 10 أبري

المادة (1) : الامتحانات التي تؤدى في القاهرة لنيل إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق في المدة من سنة 1952 إلى نها

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   90   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة.

المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1951 - 1952 اعتماد إضافي قدره 15.000

المادة (2) : على وزير الأوقاف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبن

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 7 (وزارة الاقتصاد الوطني) فرع 5 (مصلحة السياحة) باب 3

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الفترة المالية مارس - يونيه 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا

المادة (1) : يفتح في ميزانية المدة المالية (من مارس إلى يونيه سنة 1951) قسم 7 (وزارة الاقتصاد الوطني) فرع 5 (مصل

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبن

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 2 (مصلحة الري) باب 2 (

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   94   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبن

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 1 (الديوان العام). با

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   95   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 7 (مصلحة النقل الميكانيكي) با

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner