تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة وعلى القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر. وبناءً على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : ترخيص للبحث عن البترول رقم............. في يوم.......... من شهر.......... سنة 195. قد تم الاتفاق بالقاهرة على منح هذا الترخيص وتحرر من صورتين. فيما بين الحكومة المصرية النائب عنها حضرة صاحب المعالي............... وزير التجارة والصناعة المفوّض إليه بذلك من قِبل الحكومة المصرية. طرف أول و............... المسجّل مركزه في............... والمتّخذ محلاً مختاراً بالمملكة المصرية في.............. والنائب عنه/ عنهم في التوقيع على هذا العقد وتنفيذ نصوصه المفوّض إليه قانوناً بذلك بمقتضى................. المعبّر عنه فيما يلي "بالمرخص له". طرف ثان
المادة () : عقد استغلال منطقة بترول في يوم من شهر سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة وتحرر من صورتين. فيما بين الحكومة الملكية المصرية النائب عنها حضرة صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة المفوّض إليه بذلك من قِبل الحكومة الملكية المصرية المشار إليها فيما بعد بكلمة "الوزير" طرف أول. و والنائب عنها المفوّض إليه قانوناً في التوقيع عليه نيابةً عنها بموجب توكيل رسمي. المشار إليها فيما يلي بكلمة "المستأجر" وهو المرخص له بالاستغلال طرف ثان. وبهذا قد تم الاتفاق والتعاقد على ما هو آت:
المادة (1) : يُرخّص لوزير التجارة والصناعة في منح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول في المناطق المحددة بالكشف المرافق لهذا القانون ووفقاً للشروط المبيّنة في نموذج الترخيص الملحق به.
المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - الحقوق - حقوق إضافية قد تمنح بعقود أخرى: بمقتضى أحكام قانون المناجم والمحاجر يمنح الوزير بموجب هذا العقد للمستأجر بدون سواه في مدى ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الاستغلال كامل الحق للبحث والحفر والتعدين لاستخراج البترول ونقله والحصول على ما يوجد منه بباطن أي جزء من قطعة الأرض المحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا العقد باللون الأحمر. ويمنح الوزير أيضاً للمستأجر في حدود الاشتراطات المدوّنة فيما بعد كل الحقوق التي تخوّله حق حفر الآبار ودق المواسير ووضع واستعمال وتشغيل ومد خطوط السكك الحديدية والأنابيب وخطوط التليفون على الوجه الذي تجيزه مصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة وكذا حق الحصول على الماء والغاز واستعمالهما وحق إنشاء الطرق وإقامة وبناء وإزالة الآلات الميكانيكية والمباني (بما في ذلك المباني اللازمة لسكنى مستخدمي المستأجر وعماله) وكل الأعمال الأخرى التي تلزم أو يجب إجراؤها لاستخراج وتخزين البترول ونقله بداخل حدود المنطقة. وذلك كله على نفقة المستأجر وبالشروط الواردة في هذا العقد. وتصرّح الحكومة للمستأجر بناءً على طلبه باتخاذ جميع الوسائل التي تمكّنه من نقل البترول المستخرج وتكريره وبصفة عامة الانتفاع بالعقد انتفاعاً كاملاً وذلك بموجب عقد أو عقود مستقلة بالشروط التي يتّفق عليها وطبقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها. وللمستأجر أيضاً الحق إذا شاء أن يأخذ ما يلزم لأعماله بالمنطقة من الحجر أو الزلط أو الرمل أو أي مادة أخرى من مواد البناء من أية نقطة داخل المنطقة بدون مقابل في حدود القواعد المعمول بها لاستغلال المحاجر.
المادة (1) : الترخيص - مدة سريان التعاقد: يمنح المرخص له وحده وفقاً لأحكام قانون المناجم والمحاجر حق البحث عن البترول فقط في المنطقة البالغ مساحتها-------- كيلو متر مربع والمحددة بالأركان والأضلاع والواردة فيما بعد والموصوفة بالإحداثيات القائمة "الكيلو مترية" والجغرافية وغير ذلك مما هو موضّح بالرسم المرافق لهذا الترخيص. ومدة هذا الترخيص سنة واحدة تبدأ من-------- وتنتهي في--------- مقابل مبلغ 10 ج.م عشرة جنيهات مصرية دفعه المرخص له لمصلحة المناجم لشؤون الوقود. ويظل المرخص له هو المسئول وحده دون الحكومة في كل ما يتعلّق بتنفيذ نصوص هذا الترخيص طبقاً للشروط والقيود الواردة فيما بعد ومع مراعاة كافة حقوق الغير. الإحداثيات القائمة الإحداثيات الجغرافية (الكيلو مترية) الركن----------------------------------------- الضلع طوله س ص خط عرض خط طول 1 2 3 4 5 علامة التحديد المبدئي
المادة (2) : المعادن التي لا يشملها هذا الترخيص: لا يخوّل هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء على أحجار كريمة أو أية معادن أخرى ما خلا البترول. وعلى المرخّص له كلما اكتشف معدناً أخر أن يبادر إلى إخطار مصلحة المناجم لشؤون الوقود بذلك كتابةً مع تقديم البيانات الكافية عن نوع وموقع كل ما يكتشفه من هذا القبيل. كما لا يجوز لصاحب الترخيص أن يحصل على كميات من مواد المحاجر إلا وفقاً للشروط وبالرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1948.
المادة (2) : عدم جواز تملّك أرض المنطقة: لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستأجر أي جزء من الأرض موضوع عقد الإيجار أو منحه أية حقوق أخرى خلاف ما نص عليه صراحةً في هذا العقد ولا يحول ذلك دون استغلال الحكومة للأرض وما فيها من معادن أخرى على الوجه الذي تراه بما لا يحول دون تمتّع المستأجر بكامل الحقوق المخوّلة له بمقتضى هذا العقد. وعلى المستأجر أن يعمل بما يستطيع من وسائل على منع الغير من إقامة مباني أو أية منشآت أخرى على ارض المنطقة موضوع هذا العقد أو استخدامها بأية صورة كانت إلا بترخيص سابق من مصلحة المناجم لشئون الوقود
المادة (2) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : الأجرة: يدفع المستأجر لمصلحة المناجم لشئون الوقود أجرة حدّها الأدنى ( ) بواقع جنيهين وخمسمائة مليم عن كل هكتار من المساحة المؤجّرة مقدّماً في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ويراعى في حساب إيجار الأرض طبقاً لأحكام هذه المادة أن جزء الهكتار يحسب هكتاراً كاملاً.
المادة (3) : تعليق حق التنقيب لحين الموافقة على توقيع المساحة في الطبيعة وعلى مواقع علامات تحديدها: يصدر هذا الترخيص مع مراعاة كل ما للغير من الحقوق. ولا يكون لحامله حق التنقيب في تلك المساحة إلا بعد أن يحصل على الموافقة الرسمية من مصلحة المناجم لشؤون الوقود على توقيع مساحة المنطقة المذكورة في الطبيعة وعلى مواقع علامات تحديدها. ولذلك يتعيّن على حامل الترخيص أن يطلب الموافقة الرسمية المشار إليها قبل الشروع في أعمال التنقيب بوقت كاف على أن تتّبع الإجراءات الآتية: (1) أن يحدد المساحة ويضع علامات تحديدها على نفقته. وأن يبعث لمصلحة المناجم لشؤون الوقود بيانات التحديد مستوفاة على النموذج الرسمي لتسجيله طبقاً للوائح تحديد مناطق البحث المعمول بها. وتعتبر تلك اللوائح جزءاً متماً لهذا التعاقد. (2) أن يبعث لمصلحة المناجم لشؤون الوقود رسماً يوضّح التفصيلات اللازمة وموقع المساحة وعلامات تحديدها. (3) أن يدفع مقدّماً لمصلحة المناجم لشؤون الوقود تكاليف عمل المساحة الرسمية للمنطقة وتكاليف وضع علامات تحديدها حسب تقدير تلك المصلحة إذا ما رأت ضرورة ذلك. ومع ذلك يجوز للمرخص له متى استوفى الشروط السابقة أن يبدأ في التنقيب بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وصول طلبه لمصلحة المناجم لشؤون الوقود على أن يكون مسئولاً دون غيره عن كل النتائج إلى أن تتم موافقة المصلحة على توقيع المساحة ووضع علامات التحديد.
المادة (4) : إصدار شهادة بالمساحة: بعد إتمام المساحة الرسمية للمنطقة ومراجعة مواقع علامات تحديدها بالطبيعة بمعرفة مصلحة المناجم لشؤون الوقود. أو إذا رأت المصلحة المذكورة عدم قيامها بنفسها بهاتين العمليتين يخطر المرخص له باعتماد المنطقة بعد تعديل موضع العلامات الثابتة بما يطابق الإحداثيات الواردة في الطلب أو بغير تعديل إذا كانت المواضع صحيحة. وإذا ما اعتمدت المصلحة المنطقة يعطى المرخص له شهادة بذلك مصحوبة بالرسم المعتمد.
المادة (4) : الإتاوة: للحكومة أن تتقاضى عيناً إتاوة قدرها ( ) ( ) من مجموع البترول الذي استخرجه المستأجر واحتفظ به من المنطقة موضوع هذا العقد كما لها أن تتقاضى هذه الإتاوة كلها أو بعضها نقداً وفقاً لما تراه وهذا وذلك بالشروط الآتية: عن تقاضي الإتاوة عيناً - يقوم المستأجر بتسليم مصلحة المناجم لشئون الوقود في العشرة الأيام الأولى من كل شهر إتاوة قدرها ( ) ( ) من مجموع البترول الذي استخرجه واحتفظ به خلال الشهر السابق، ويكون التسليم في أي محل بالمملكة المصرية تعيّنه المصلحة على أن تتحمل الحكومة نفقات نقل البترول من نقطة الشحن بالمنطقة إلى محل التسليم. وعلى المستأجر أن يقوم بتخزين بترول الإتاوة بصهاريجه لمدة شهرين على الأقل ابتداءً من نهاية العشرة أيام المشار إليها، وذلك بدون مقابل، ولا يلتزم المستأجر بهذا التخزين بعد انقضاء مدة الشهرين إلا إذا كان لديه الحيز الكافي للتخزين وفي هذه الحالة تدفع الحكومة للمستأجر أجراً للتخزين وفقاً لما يكون مقرراً لذلك في حقول البترول فإن لم تكن هناك أجره مقررة قدّرت الأجرة باتفاق الطرفين. ويبطل حساب الإتاوة عيناً عند صهاريج التخزين التي يعدّها المستأجر للمنطقة المؤجّرة ولا تجب إتاوة على البترول الذي يستخرجه المستأجر ويحتفظ به لاستعماله كوقود لاستخراج البترول وإعداده و تهيئته ونقله إلى صهاريج التخزين. عن تقاضي الإتاوة نقداً - يدفع المستأجر نقداً وبالعملة المصرية للحكومة قيمة الإتاوة المستحقة محسوباً بالطريقة السابقة عن كل ستة أشهر في ظرف الشهرين التاليين. ويكون تقدير قيمة الإتاوة النقدية بمعدّل متوسط السعر في المدة التي استحقت عنها الإتاوة لبترول من درجة ونوع مماثل في سوق معترف بها حيث يسّهل تعرّف سعر البترول العالمي، وإذا لم يتيسر تعرّف سعر البترول بالصورة المتقدّمة قدر السعر باتفاق الطرفين وإذا تعذّر الاتفاق كان للحكومة الخيار بين أمرين. (الأول) استلام الإتاوة المستحقة عيناً وفي هذه الحالة يجب على مصلحة المناجم لشؤون الوقود أن تخطر المستأجر بذلك كتابةً وحينئذ يتعيّن على المستأجر أن يقوم بتسليم نصف الإتاوة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار والنصف الأخر في ظرف الستين يوماً التالية. (الثاني) تحدد المصلحة سعر البترول وفقاً لتقديرها فإذا لم يقبله المستأجر التزم بأن يدفع تحت الحساب قيمة بترول الإتاوة محسوباً على أساس سعر البترول الخام المحلي الأقرب إليه في الوزن النوعي - مع تعديل هذا السعر لأي فرق في الوزن النوعي - ويكون للمستأجر الحق في عرض الأمر على التحكيم في ظرف الستين يوماً التالية لتاريخ الدفع وإلا أصبح تقدير المصلحة نهائياً. وتشكّل هيئة التحكيم من: خبير تعيّنه وزارة التجارة والصناعة. خبير يعيّنه المستأجر. عضو ثالث يختاره رئيس محكمة استئناف مصر من بين مستشاريها ويصدر قرار الهيئة بالأغلبية ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه. وطلب الحكومة الإتاوة نقداً بدلاً من تقاضيها عيناً وكذلك كل تعديل تراه في تقاضي الإتاوة في الحدود الموضّحة عاليه يجب أن يخطر به المستأجر كتابةً قبل إجراء التعديل بثلاثة أشهر.
المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة: تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه أم بتنقيته أم باستخراج بعض عناصره بأية طريقة كانت على حساب المستأجر وحده. ولا يتضمّن هذا العقد التزام المستأجر بتسليم الحكومة بترولاً أو مواداً أخرى بالحالة التي هي عليها محتوية على ماء أو مواد غريبة أخرى كما يتسلمها المستأجر في صهاريج تخزين منطقته. ورغم ما تقدّم على المستأجر أن يبذل كل مجهود ممكن مما يعتبر فنياً من الإجراءات الاقتصادية السليمة المعمول بها في حقول البترول لتنقية البترول أو الغاز من المواد الغريبة مما يكون مختلطاً بها. ويتعهّد المستأجر أيضاً بأنه في حالة ما إذا أنشأ واستعمل أو أناب عنه غيره في إنشاء وتشغيل أية آلة أو جهاز لتنقية البترول (بشرط أن يكون المستأجر قائماً بذلك لأغراضه الخاصة بصفة مستمرة) أو لفصل كل أو بعض الماء أو الملح أو الرمل أو المواد الأخرى الموجودة مع البترول أو المختلطة به سواء أحصل ذلك في المنطقة الصادر عنها هذا العقد أم في أية منطقة أو أرض أخرى مخصصة لأي غرض يتعلّق بأعمال أبحاث البترول أو استخراجه. ففي هذه الحالة يكون للحكومة الحق في مطالبة المستأجر بإجراء ذلك بالنسبة إلى بترول الإتاوة قبل توريده لها وبدون مقابل سوى ما يتكبّده المستأجر من نفقات النقل الفعلية إلى أجهزة التنقية. على أن تضاف هذه النفقات - إن وجدت - إلى نفقات نقل بترول الإتاوة من صهاريج التخزين إلى مكان تسليمه للحكومة. ويتعهّد المستأجر أيضاً بأنه إذا أنشأ واستعمل في الأراضي الآنفة الذكر أجهزة لتكثيف غاز البترول وتحوليه إلى سائل (بشرط أن يكون المستأجر قائماً باستعمال ذلك الجهاز لأغراضه الخاصة بصفة مستمرة) يكون للحكومة الحق في مطالبته بـ ( ) في المائة من السائل المذكور مقابل إتاوة الـ ( ) المستحقة على غاز البترول ويتّبع في ذلك الاشتراطات المنصوص عليها في هذا البند فيما يتعلّق بتنقية البترول وفصل المواد الغريبة عنه أو بإحدى هاتين العمليتين. ولتطبيق نصوص هذا البند يراعى دائماً أنه إذا ما أوقف المستأجر في أي وقت ولأي سبب استعمال أي جهاز أنشأه واستعمله أو أناب غيره عنه في إنشائه واستعماله سواء أكان ذلك لتنقية البترول أم لتحويل غاز البترول إلى سائل يكون للحكومة الحق في مطالبة المستأجر بتنقية كل البترول وبتحويل غاز البترول إلى سائل مما يكون مستحقاً لها كإتاوة وذلك مقابل دفع التكاليف الفعلية التي قد يتكبّدها المستأجر للقيام بهذا العمل.
المادة (5) : تجديد الترخيص: يكون تجديد هذا الترخيص سنة بعد أخرى عن جميع المنطقة المرخص بها أو جزء منها بشرط أن يكون المرخص له قد قام بتنفيذ جميع تعهّداته المقررة في الترخيص على وجه ترتضيه مصلحة المناجم لشؤون الوقود وبشرط أن يكون الجزء المطلوب تجديد الترخيص عنه على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع منطقة البحث الأصلية ولا يقل طول أي ضلع من أضلاعه عن خمسة كيلو مترات وبشرط أن يقدّم حامل الترخيص طلباً كتابياً بذلك لمصلحة المناجم لشؤون الوقود قبل انقضاء المدة السابقة بشهر على الأقل مصحوباً بالرسوم المناسبة لمساحة الجزء المطلوب تجديد الترخيص به وأن يقدّم للمصلحة المذكورة الدليل الكافي على أن الأبحاث التي بدأها لم تُكمل بعد. ولكن لا يجاب المرخص له إلى طلب التجديد بعد انتهاء السنة الرابعة إلا بشرط أن يكون قد بدأ في خلال تلك السنة وواصل تشغيل جهاز تنقيب واحد على الأقل بصفة مستمرة ترى مصلحة المناجم لشؤون الوقود أنه بقوة كافية للوصول إلى الطبقات المنتجة للبترول التي تهدف إليها أعمال الحفر واختبار هذه الطبقات على وجه مرض والاستفادة منها على أكمل وجه. ولتطبيق أحكام هذه المادة لا يعتبر التشغيل مستمراً إذا أوقف مدة ثلاثين يوماً بغير إذن كتابي من مصلحة المناجم لشؤون الوقود وبالشروط التي تقررها المصلحة. وفي حالة إيقاف العمل بدون الحصول على هذه الموافقة الكتابية لا يجدد الترخيص بعد انتهاء مدّته بأي حال من الأحوال . ومع ما تقدّم لا يتقيّد وزير التجارة والصناعة بتجديد الترخيص إذا رأت مصلحة المناجم لشئون الوقود أنه أصبح من حق المرخص له أن يطلب عقد استغلال طبقاً لشروط الترخيص.
المادة (6) : رسوم الترخيص: الرسم المقرر لكل ترخيص للبحث عن البترول يدفع مقدّماً وقت تقديم الطلب هو عشرة جنيهات مصرية وهو (10 جنيه) عن السنة الأولى ومائه جنيه مصري (100جنيه) عن السنة الثانية وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً (25 جنيه) عن كل سنة تالية بعد ذلك عن كل كيلو متر مربع ويعتبر جزء الكيلو متر المربع عند حساب هذا الرسم كأنه كيلو متر مربع كامل. ولا تردّ الرسوم إلى طالب الترخيص إلا في حالة رفض الحكومة الموافقة على الترخيص أو على تجديده.
المادة (6) : حساب الإتاوة: تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة أشهر ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حساب كمية البترول المستحق للحكومة على سبيل الإتاوة في كل سنة يُخصم من هذه الكمية ما يوازي قيمة الأجرة المقرر دفعها بموجب البند الثالث من هذا العقد ما لم ترى الحكومة أن تتقاضى الإتاوة كلها عيناً فتردّ للمستأجر الأجرة التي دفعها. وإذا ظهر في أي سنة عجز في مقدار البترول المستخرج بحيث تقل قيمة الإتاوة عن الأجرة المتفق عليها وجبت الأجرة كاملة على المستأجر ما لم ترى الحكومة تقاضي نصيبها من الإتاوة عيناً وتكملة قيمة العجز نقداً. ويعمل حساب كل سنة ميلادية مستقلاً عن حساب السنة التالية. فإذا ظهر عجز في إيراد الستة شهور الأولى من أي سنة استكمل هذا العجز من إيراد الستة الأشهر التالية من السنة نفسها.
المادة (7) : حق الحكومة في الشراء: للحكومة شراء ما لا يزيد عن 20% من خام البترول الناتج من المنطقة المرخص باستغلالها أو منتجاتها المكررة بثمن يقل بمقدار 10% عن سعر المثل في سوق عالمية معترف بها.
المادة (7) : أعمال البحث - التقارير الدورية: يخوّل الترخيص لحامله الحق في فحص سطح الأرض بكافة الوسائل الجيولوجية أو الجوفيزيكية التي تقوم على أساس تعرّف خواص الطبقات من تناقلية أو سيسمولوجية أو مغناطيسية أو كهربائية أو غيرها أو بواسطة عمل حفر اختبارية أو ثقوب على الوجه الذي يقتضيه التحقق من وجود أو من احتمال وجود أية خامات بترولية. ثم حفر آبار أو دق أنابيب أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها تعرّف نوع الخام وحالته وكميته وطرق استغلاله وقيمته الاستغلالية ويسلّم لمصلحة المناجم لشئون الوقود عيّنات مما يستخرج من تلك الحفائر والثقوب. وعلى حامل الترخيص أن يقدّم لمصلحة المناجم لشئون الوقود في نهاية كل ثلاثة شهور تقريراً تفصيلياً ببيان ما تم من الأعمال وعليه أيضاً أن يقدّم لها في نهاية سنة الترخيص تقريراً وافياً مصحوباً بكافة البيانات والخرائط عن جميع ما قام به من الأعمال الجيولوجية أو الجوفيزيكية أو غيرها. وتعتبر المصلحة المذكورة تلك المعلومات سرّية خلال مدة الترخيص أو مدة عقود الاستغلال المترتبة على ذلك الترخيص إذا طلب منها ذلك.
المادة (8) : عزل الطبقات الحاملة للغازات أو السوائل والتحكّم في تدفّق المياه أو البترول أو الغاز: يجب على المرخّص له أن يتّخذ التدابير اللازمة التي تكفل عدم تسرّب الغازات أو السوائل من الطبقات الحاملة لها إلى الطبقات الأخرى والتي تكفل التحكم في تدفق المياه أو البترول أو الغاز فإذا ما تبيّن أن تلك التدابير غير واقية بالغرض يكون لمصلحة المناجم لشئون الوقود الحق في إرشاد المرخص له إلى اتخاذ التدابير التي ترى لزوم اتخاذها فان أهمل المرخص له العمل بتلك الإرشادات كان للمصلحة المذكورة أن تقوم بتنفيذ الإجراءات على نفقته. لا يجوز استخراج البترول والانتفاع به بمقتضى هذا الترخيص إلا لأغراض الفحص. وإنما يجوز للمرخص له الانتفاع بالبترول أو بغاز البترول لتوليد القوى وللإنارة اللازمتين للأبحاث في المنطقة المرخص بها. ولكنه إذا وصل عمق بئر إلى موطن البترول وكانت هناك أسباب فنية يستدعي لزوم تدفق البترول منه فيكون للمرخص له الحق في الاحتفاظ بهذا البترول بشرط أن يطلب استئجار المساحة الواقعة فيها البئر المذكور وذلك في ظروف ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تبلغ فيه كمية البترول الناتجة من هذه البئر خمسمائة طن. ويسري على البترول المستخرج على هذا النحو الالتزام بدفع الإتاوة بواقع خمسة عشر في المائة أو خمسة وعشرين في المائة (25%) حسب الأحوال طبقاً للبند 19 من هذا الترخيص.
المادة (8) : شروط التشغيل: يجب على المستأجر أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد بطريقة جدّية. ولا يعتبر العمل متصلاً طبقاً لأحكام هذه المادة إذا عطل مدة تزيد على ثلاثين يوماً بغير موافقة مصلحة المناجم لشئون الوقود على ذلك كتابةً بالشروط التي تراها.
المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه: للمستأجر في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من المنطقة بقصد تجنب خسارة (ولهذا القصد فقط) بشرط إخطار مصلحة المناجم لشئون الوقود بذلك. ولا يوقف المستأجر أعمال إنتاج البترول في المنطقة أو يحددها لغير هذا السبب إلا بإجازة كتابية من الوزير ولا يرفض الوزير الإجازة ما دام قد اقتنع بأن البترول الناتج من المنطقة لا يمكن بيعه بربح خلال مدة الإيقاف المقترحة ما لم يرخص في إيقاف العمل أو تحديده. ومع ما تقدّم تحتفظ الحكومة لنفسها بالحق في مطالبة المستأجر بتحديد كمية البترول الناتجة من المنطقة لمدة مؤقتة رغبة في تجنب الأضرار التي قد تنشأ من زيادة الإنتاج.
المادة (9) : الخرائط ورسومات الثقوب الواجب تقديمها: يجب على المرخص له أن يُخطر مصلحة المناجم لشؤون الوقود عن موقع كل بئر أو ثقب يعتزم عمله مهما كان العمق المقرر له وأن يقدّم رسماً وبرنامجاً لذلك طبقاً للوائح المعمول بها ألا يبدأ العمل قبل أخذ موافقة كتابية من مصلحة المناجم لشؤون الوقود بمطابقة ما جاء بالرسم والبرنامج المذكورين لشروط هذا الترخيص واللوائح المعمول بها. وعلى مصلحة المناجم لشؤون الوقود أن تبدي رأيها فيهما على وجه الاستعجال بقدر الإمكان ويعتبر الرسم والبرنامج موافقاً عليهما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المصلحة لهما ما لم تخطر المصلحة المرخص له بما يخالف ذلك في خلال تلك المدة. ويجب على المرخص له أن يحتفظ في نفس المنطقة بسجل خاص لكل بئر أو ثقب أحدثه يدوّن فيه أولاً فأولا وعلى وجه الدقة كافة الأعمال التي قام بها ويكون لمندوب المصلحة في كل وقت حق الاطلاع هذا السجل وأخذ ما يراه من البيانات منه - وعليه أن يبعث لمصلحة المناجم لشؤون الوقود شهرياً صورة من البيانات التفصيلية المدوّنة بهذا السجل بالمطابقة للوائح المعمول بها. ويضع المرخص له تحت تصرف مصلحة المناجم لشؤون الوقود وبالمطابقة لإرشادات المصلحة المذكورة النصف من كل عيّنة حصل عليها من مواقع تلك الثقوب. وتعتبر جميع العيّنات التي يحصل عليها المرخص له لأغراضه في متناول مصلحة المناجم لشؤون الوقود.
المادة (10) : الكشوف: يجب أن يحتفظ المرخص له في المنطقة ببيانات صحيحة عن جميع العمال الذين استخدموا ومقدار البترول المستخرج وعليه أن يرسل شهرياً لمصلحة المناجم لشؤون الوقود كشوفاً بهذه البيانات على النماذج الموضوعة أو التي تضعها المصلحة المذكورة لهذا الغرض.
المادة (10) : حق الاستيلاء: للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب والناشئة عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل منتجات الحقل الخام أو المكررة ومطالبة المستأجر بزيادة الإنتاج إلى أقصى حدّ مستطاع والاستيلاء على الحقل عند الاقتضاء. وللحكومة كل ذلك في غير حالات الطوارئ المشار إليها إذا وقف المستأجر العمل أو حدّ من إنتاجها وترتّب على ذلك عجز في تموين البلاد أو كان ذلك بقصد التحكّم في السوق. وفي جميع الحالات لا يجوز الاستيلاء على الحقل أو منتجاته إلا بعد دعوة المستأجر أو من ينوب عنه لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات الحقل بقرار من وزير التجارة والصناعة فأما الاستيلاء على الحقل فيكون بقرار من مجلس الوزراء. ويقدّر ثمن المنتجات وتعويض المستأجر عند الاستيلاء على الحقل وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتثقيب: يتعهّد المستأجر بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجّرة طبقاً للقواعد السليمة فنياً واقتصادياً لاستغلال حقول البترول وفي أجل معقول غير مستأثر بمصالحه التي قد تكون له في حقول بترول أخرى بمصر أو ببلاد أجنبية. وإذا رأت الحكومة أن المستأجر قد أخلّ بهذا التعهّد كان لها الحق في إخطاره باتخاذ ما تراه من الإجراءات لتحقيق الغرض المقصود في ظرف مدة تعيّنها لذلك. فإذا لم يقم المستأجر بهذه الإجراءات في المدة المذكورة عرض الأمر على التحكيم للفصل فيه. وتُشكّل هيئة التحكيم على الوجه الوارد في البند الرابع، فإذا لم يقم المستأجر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم اعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى إجراء خاص. ومع ذلك يجب على المستأجر أن يحتفظ على الأقل بتشغيل جهاز واحد للتنقيب بالمنطقة لمدة عشرين سنة وبقوة تكفي لتحقيق الأغراض المقصودة من هذا العقد ما لم يكن البترول الناتج سنوياً من المنطقة على أساس ألف طن لكل كيلو متر مربع من المساحة. ومع ما تقدّم يمكن وقف أعمال الحفر إذا كان هناك سبب وجيه يدعو لذلك وبعد الحصول على موافقة مصلحة المناجم لشؤون الوقود كتابةً.
المادة (11) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار: يجب على حامل الترخيص أن يحصل مقدّماً من مصلحة المناجم لشؤون الوقود على تصريح لاستعمال الأحماض أو المفرقعات في الآبار. ولا يطلب هذا التصريح في الحالات التي يكون فيها هذا الإجراء متفقاً مع القواعد المقررة لاستغلال حقول البترول مثل التفتيت بالأحماض في أجزاء البئر الخالية من مواسير التبطين بقصد تحسين قابلية الصخور الخازنة للبترول للنفاذ خلالها وتنقيب المواسير بالطلقات واستخدام المفرقعات بمقادير قليلة في العمليات الخاصة بالتقاط ما قد يسقط في البئر. على أنه في الحالات التي تستعمل فيها المفرقعات بمقادير كبيرة مثل حالات تحطيم الصخر الخازنة للبترول لتحسين قابليتها للنفاذ خلالها فيجب استصدار هذا التصريح مقدّماً في جميع الأحوال.
المادة (12) : ترك الآبار وردمها: يجب على المرخص له عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الحاملة للبترول أو الغاز أو المياه عزلاً تاماً بعضها عن بعض. ويجب أن يردم البئر طبقاً للبرنامج الذي توافق عليه مصلحة المناجم لشؤون الوقود كتابةً. وفي حالة ترك أي بئر نهائياً أو ترك أي جزء منها يجب إخطار المصلحة بخطاب مصحوب ببيان عن الطريقة والمواد التي ستستعمل في ردم هذه البئر للحصول على موافقة المصلحة قبل الشروع في العملية المذكورة.
المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها: وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة والأعمال الأخرى. يخطر المستأجر مصلحة المناجم لشؤون الوقود عن موقع كل ثقب يعتزم العمل فيه مهما كان العمق المقرر له ويقدّم لها برنامج الحفر بالتفصيل ورسماً مبيّناً للموقع المذكور على الوجه الذي تقضي به اللوائح المعمول بها، ولا يجوز بحال من الأحوال البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصلحة بمطابقة الموقع والبرنامج لشروط العقد واللوائح المعمول بها. ولا يجوز للمستأجر أن يمد خطوط سكك حديدية أو أنابيب (إلا ما كان لازماً منها للأعمال الوقتية) أو أن يشيّد مبان أو يُحدِث أعمالاً أخرى مستديمة بالمنطقة إلا بعد تقديم الرسومات مع البيانات الخاصة بها وبمواقعها لمصلحة المناجم لشؤون الوقود وموافقتها كتابةً على أن ما جاء بها مطابقاً لشروط العقد واللوائح المعمول بها. وعلى مصلحة المناجم لشؤون الوقود أن تبدي الرأي في تلك الرسومات والبرامج على وجه الاستعجال بقدر الإمكان وتعتبر تلك الرسومات والبرامج موافقاً عليها منها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها لها ما لم تخطر المصلحة المستأجر بما يخالف ذلك في خلال تلك المدة.
المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة - الآبار المائلة: تحدد المسافات بين الآبار وبعضها البعض وبينها وبين الحدود من وقت لآخر طبقاً للقواعد المثلى لاستغلال حقول البترول نتيجة للبحوث والدراسات التي يقوم بها المستأجر ويحظر حفر الآبار بجانب الحدود على مسافة تقل عن المسافة التي تحدد بالاتفاق مع مصلحة المناجم لشؤون الوقود كتابةً ومقدّماً في كل حالة. ولا يجوز حفر بئر على بعد يقل عن أربعين متراً من المساكن أو الطرق العامة أو خطوط النقل أو الورش أو الخزّانات. كما لا يجوز إقامة مبان أو أية منشآت أخرى على بعد يقل على أربعين متراً من بئر موجودة فعلاً أو موافق على حفرها. وفيما يختص بالآبار المائلة تعتبر المسافات من القاع ويحظر حفر أي بئر مائلة بجانب الحدود إلا بترخيص كتابي سابق من مصلحة المناجم لشئون الوقود.
المادة (13) : وجوب مراعاة المرخص له للوائح: يجب على المرخص له أن يتقيّد في حدود القانون باتباع أحكام اللوائح التي يصدرها وزير التجارة والصناعة خصوصاً فيما يتعلّق بطرق التشغيل وبالوقاية من الحريق وبإحاطة الآلات والآبار بالحواجز وتفادي ضياع المواد وتصريف المواد المستغنى عنها ومساكن العمال. وكافة الوسائل الأخرى مما تراه مصلحة المناجم لشؤون الوقود ضرورياً أو مرغوباً فيه لضمان تنظيم وحسن سير العمل في المنطقة المرخص بها أو لداعي صحة أو سلامة أو راحة الأفراد سواءً في ذلك العمال أو غيرهم من المشتغلين في أو على مقربة من المنطقة أو السكان المجاورين. وتعتبر كافة اللوائح المذكورة التي تصدر من آن لآخر متمماً لهذا التعاقد ونافذ المفعول لمدته على ألا يترتب عليه إنقاص من حقوق المرخص له المكتسبة في ترخيص البحث. ويجب على المرخص له اتباع نصوص تلك اللوائح بكل دقة ويلتزم المرخص له بأن يدفع كل الرسوم أو الغرامات التي تقررها اللوائح المذكورة في حدود القانون.
المادة (14) : المدير المختص والإخطار بتعيينه: يجب على المرخص له أن يعهد بإدارة العمل لمدير أو نائب عنه من ذوي الكفاءة الفنية ويخوّل المدير المذكور أو نائبه في حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المرخص له بأن ينفّذ كافة التعليمات التي تصدر إليه من مصلحة المناجم لشؤون الوقود أو من مندوبها طبقاً لنصوص الترخيص أو لنصوص اللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد وفي حالة تغيّب المدير عن المركز الذي تدار منه أعمال المنطقة أو المناطق المختلفة في الناحية يجب أن يكون نائبه مقيماً فيها.
المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتهما: (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو تدفق المياه أو على الأقل حصر هذا التدفق ويلزم تجهيز الصمامات أو أية جهازات تلزم لقفل الآبار إذا كان من المحتمل حدوث تدفق. (ب) على المستأجر أن يخطر مصلحة المناجم لشؤون الوقود أو مندوبها عند الانتهاء من حفر بئر منتج عن الموعد الذي يمكن فيه التحقق من الكمية التي تنتجها هذه البئر. (ج) لا يجوز استخراج البترول من عدة طبقات حاملة له في وقت واحد داخل ماسورة واحدة إلا بموافقة مصلحة المناجم لشؤون الوقود. (د) بمجرد ظهور المياه في البترول سواء أثناء وجوده في البئر أو عند استخراجه أو عند تخزينه يجب إخطار مصلحة المناجم لشئون الوقود بذلك فوراً مع موافاتها بالتفاصيل الوافية. (هـ) يجب على صاحب عقد الإيجار أن يقوم بتسجيل البيانات المضبوطة عن كميات البترول وغازه أو المياه المستخرجة شهرياً من المنطقة وترسل هذه البيانات لمصلحة المناجم لشؤون الوقود على النماذج المخصصة والمعتمدة لذلك في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية لكل المستخرج من كل بئر فيجب أن تكون معدّة للفحص في جميع الأوقات بمعرفة مصلحة المناجم لشؤون الوقود أو مندوبيها.
المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته: يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقات حاملة للبترول أو غازاته أو حاملة للمياه أو الطبقات التي قد ينتظر وجودها أن يقوم المستأجر بعمل كل ما يلزم من الاختبارات. ويجب على المستأجر أن يتخذ التدابير اللازمة التي تكفل عدم تسرب الغازات أو السوائل من الطبقات الحاملة لها إلى الطبقات الأخرى مع بيان الوسائل والطرق التي اتبعت في ذلك في دفتر عمليات الحفر بكل تفصيل ودقة مع تبيان النتائج التي أمكن الحصول عليها للتأكد من نجاح الوسائل والطرق المذكورة فإذا ما تبيّن أن تلك التدابير غير وافية بالغرض يكون لمصلحة المناجم لشؤون الوقود الحق في إرشاد المستأجر إلى اتخاذ التدابير التي ترى لزوم اتخاذها فإن أهمل المستأجر العمل بتلك الإرشادات كان للمصلحة المذكورة أن تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات على نفقته مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناجم والمحاجر. ويجب أن يذكر في يوميات الحفر وفي الرسومات البيانية للآبار كمية ونوع الأسمنت وكذلك أية مواد أخرى تستعمل في أي بئر لغرض وقاية الطبقات الحاملة للبترول أو غازاته والمياه العذبة. ولا يجوز إخراج أي مواسير استعملت للتبطين في أي بئر بدون موافقة مصلحة المناجم لشئون الوقود كتابةً وخصوصاً المواسير التي استعملت في عزل طبقات المياه بالبئر أو اعتبرت أنها لعزل طبقات المياه أو التي تقي طبقات الغاز أو البترول والتي اعتبرت أنها لعزل طبقات البترول. اختبار عملية عزل المياه بواسطة مواسير التبطين: يجب على المستأجر أن يخطر مصلحة المناجم لشؤون الوقود أو مندوبها عن الوقت الذي يقترح فيه القيام بعملية اختبار مواسير التبطين اللازمة لعملية عزل المياه وذلك قبل الموعد المحدد لذلك بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وإذا تراءى لمصلحة المناجم لشؤون الوقود أن الاختبار لا يفي بالغرض يقوم المستأجر بإعادة عملية الاختبار وتحديد موعد لإعادتها يتفق عليه مع المصلحة بعد إجراء الإصلاحات التي تستدعيها الحالة.
المادة (15) : سلطة مندوب مصلحة المناجم لشؤون الوقود في إصدار التعليمات والأوامر: يكون لمندوب مصلحة المناجم لشؤون الوقود في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص اللوائح المعمول بها وفي إعطاء الأوامر الوقتية التي تدعو إليها حالات الاستعجال بأن يمنع المرخص له أو يتجنب بما يشاء من وسائل فعاله الخطر أو الإيذاء للأرواح أو للممتلكات مما قد ينتج عن التشغيل بمقتضى هذا الترخيص. وتعطى هذه التعليمات والأوامر كتابةً للمرخص له أو من ينوب عنه في المنطقة وبذلك يكون المرخص له مسئولاً عن تنفيذها في حينها.
المادة (16) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها: يسدد المرخص له عند الطلب المبلغ الذي تقدّره مصلحة المناجم لشئون الوقود مما تتكبّده الحكومة للمحافظة على النظام العام ولتنفيذ لوائح الصحة العامة بالمنطقة أو بالأراضي المجاورة لها وذلك ما لم يكن المرخص له قد التزم بدفع ضريبة أو عوائد عامة أو خاصة فرضت على المرخص له لهذا الغرض. ويعتبر قرار الوزير نهائياً فيما يتعلّق بقيمة هذه النفقات وبالجزء الذي يتحمّله المرخص له منها وللحكومة وحدها حق تقرير ما ترى لزوم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالصحة والنظام مع العلم بأن لن يترتب على ذلك مسئولية الحكومة تلقاء المرخص له في حالة عدم كفاية تلك الإجراءات المحافظة على الصحة أو النظام العام.
المادة (16) : اتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف: يجب على المستأجر أن يتّخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقاً لأنجع الوسائل المتّبعة لمنع ضياع البترول أو الغاز أو كليهما في عمليات الحفر أو الإنتاج أو التخزين وكذلك في المواسير عند التجميع أو التوزيع. ويجب عليه أيضاً الاعتناء في استخدام البترول أو الغاز كما يجب عليه أن يعمل بالوسائل الفعّالة لمنع تسربهما من الصهاريج أو الآبار أو المواسير. ولفظة "ضياع" المستعملة أعلاه تشمل - فضلاً من معناها العادي المعروف الضياع الاقتصادي والتلف الذي يحدث للبترول تحت سطح الأرض أو فوقها وكذلك الضياع المترتّب على عملية الإنتاج بزيادته عن مقدرة النقل أو التخزين. ولمصلحة المناجم لشؤون الوقود الحق في منع أية عملية من العمليات في أي بئر قد يترتّب عليها ضياع أو تلف للبئر أو للحقل.
المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار: يجب على المستأجر أن يحصل مقدّماً من مصلحة المناجم لشئون الوقود على تصريح لاستعمال الأحماض أو المفرقعات في الآبار ولا يطلب هذا التصريح في الحالات التي يكون فيها هذا الإجراء متفقاً مع القواعد المقررة لاستغلال حقول البترول مثل التفتيت بالأحماض في أجزاء البئر الخالية من مواسير التبطين بقصد تحسين قابلية الصخور الخازنة للبترول للنفاذ خلالها وتثقيب المواسير بالطلقات واستخدام المفرقعات بمقادير قليلة في العمليات الخاصة بالتقاط ما قد يسقط في البئر على أنه في الحالات التي تستعمل فيها المفرقعات بمقادير كبيرة مثل حالات تحطيم الصخور الخازنة للبترول لتحسين قابليتها للنفاذ خلالها فيجب استصدار هذا التصريح مقدّماً في جميع الأحوال.
المادة (17) : الآثار: كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت لمندوب مصلحة المناجم لشئون الوقود في منطقة العمل والى أن يحصل التسليم يجب على المرخص له المحافظة عليها والعناية بها. ويخطر المرخص له أيضاً مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني الأثرية أو غيرها مما يسهل نقلها أو تسليمها في الحال وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطيات التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة عنها. وعليه عندئذ اتباع التعليمات التي يصدرها له المندوب المذكور في هذا الشأن.
المادة (18) : المسئولية: يتحمّل المرخص له وحده المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وعليه أن يعوّض ويتحمّل عن الحكومة التعويض عن ذلك في القضايا أو الإجراءات أو الشكاوى أو الطلبات.
المادة (18) : ترك الآبار وردمها: يجب على المستأجر عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الحاملة للبترول أو الغاز أو المياه عزلاً تاماً بعضها عن بعض. ويجب أن يردم البئر طبقاً للبرنامج الذي توافق عليه مصلحة المناجم لشئون الوقود كتابةً وفي حالة ترك أي بئر نهائياً أو ترك أي جزء منها يجب إخطار المصلحة بخطاب مصحوباً ببيان عن الطريقة والمواد التي تستعمل في ردم هذه البئر للحصول على موافقة المصلحة المذكورة قبل الشروع في العملية المذكورة.
المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها: ويجب على المستأجر خلال مدة هذا العقد أن يُعدّ ويحتفظ دائماً بأصول الرسومات والقطاعات التي تبيّن عمليات التشغيل التي يقوم بها بالمنطقة أولاً فأولا مع بيان حالة المنطقة الحقيقية وما بها من الآبار والثقوب بالمقياس وعلى النحو الذي تشير به مصلحة المناجم لشؤون الوقود من وقت لآخر وعليه أن يبعث إلى المصلحة المذكورة بصور من هذه الرسومات. ويجب على المستأجر أن يحتفظ أيضاً ببيانات دقيقة عن حالة كل بئر أو ثقب يقوم بعملها أولاً فأول وعليه أن يقدّم بياناً صحيحاً لمصلحة المناجم لشؤون الوقود في كل شهر طيلة مدة العمل في الحفر والتثقيب المشار إليهما متضمناً المعلومات التفصيلية عن التشغيل وبالشكل الذي تقضي به اللوائح المعمول بها. ويضع المستأجر تحت تصرّف مصلحة المناجم لشؤون الوقود بالمطابقة لإرشادات المصلحة المذكورة النصف من كل عيّنة حصل عليها من واقع تلك الآبار أو الثقوب وتعتبر جميع العيّنات التي يحصل عليها المرخص له لأغراضه في متناول مصلحة المناجم لشؤون الوقود. وتعتبر المصلحة البيانات التي تقدّم إليها سرّية إلى نهاية مدة عقد الاستغلال إذا ما طالب المستأجر منها ذلك.
المادة (19) : إصدار عقد الاستغلال: للمرخص له الحق في أي وقت بعد الموافقة على مساحة المنطقة بالطريقة الموضّحة آنفاً وفي أثناء سريان هذا الترخيص أو أية مدة تجدد لها بعد ذلك أن يطلب ويحصل من مصلحة المناجم لشئون الوقود على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء من منطقة البحث لا يزيد مجموع مساحتها على نصف مساحة تلك المنطقة طبقاً للاشتراطات الآتية: (أولاً) أن يكون عقد الاستغلال صادراً لشركة مصرية مساهمة مؤسسة أو تحت التأسيس. (ثانياً) أن يكون كل مساحة على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع منطقة البحث ولا يقل طول أي ضلع من أضلاعه عن خمسمائة متر إلا إذا رأت مصلحة المناجم لشئون الوقود أن تكون المساحة على شكل آخر ومقاسات أخرى طبقاً لما تقتضيه طبيعة الأرض. (ثالثاً) أن تحوي كل مساحة على بئر واحدة منتجة للبترول على الأقل. (رابعاً) أن يضع المرخص له بكل مساحة مقدّم بشأنها طلب عقد استغلال علامات التحديد طبقاً للوائح المعمول بها ولا يصدر له عقد استغلال إلا إذا أتم وضع هذه العلامات على الوجه الذي توافق عليه مصلحة المناجم لشئون الوقود وعليه أن يحافظ على تلك العلامات في مواقعها بحالة جيدة طيلة مدة العقد. (خامساً) أن يكون عقد الاستغلال بالمطابقة للشروط المعمول بها لعقود الاستغلال وقت صدور الترخيص بالبحث والمرفق صورة منها. (سادساً) أن تكون الإتاوة خمسة عشر في المائة (15%). أما النصف الباقي من منطقة البحث سواءً احتوى أم لم يحتو على بئر أو آبار منتجة البترول فللمستأجر أن يحصل على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء منه بإتاوة خمسة وعشرون في المائة (25%) ويشترط في هذه الحالة أن يخطر المستأجر مصلحة المناجم لشؤون الوقود برغبته هذه في نفس طلب الاستغلال من النصف الأول لمنطقة البحث وما يتخلّف عن منطقة البحث بعد صدور عقود الاستغلال المتقدّم ذكرها يعود للحكومة لاستغلاله وفقاً لأحكام القانون. وتكون الإتاوة عند التجديد خمسة وعشرين في المائة (25%) عن جميع المناطق.
المادة (20) : التصرّف في الترخيص: للحكومة المصرية الحق في التصرّف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعمالها الخاصة أو العامة ولوزير التجارة والصناعة الحق في منح التراخيص التي ترى إصدارها بشأن معادن أخرى بها وهذا كله بشرط عدم تعارض ذلك مع حقوق حامل الترخيص أو الإضرار بالأعمال التي يقوم بها في المنطقة.
المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات: يجب على المستأجر أن يكون لديه بمحلّه المختار بالمملكة المصرية أو بأي مكتب آخر بها يتفق عليها مع مصلحة المناجم لشؤون الوقود والإدارة العامة للشركات سجلات نظامية للحسابات شاملة لجميع التفاصيل التي تطالبها مصلحة المناجم لشؤون الوقود والإدارة العامة للشركات وسجلات أخرى شاملة لجميع الأعمال التي قام المستأجر بها في المنطقة أولاً فأول مع بيان مقادير وأثمان البترول الذي يكون قد استخرجه واحتفظ به ويجب أيضاً أن يبعث إلى مصلحة المناجم لشؤون الوقود والإدارة العامة للشركات كشوفاً شهرية تبيّن مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به. ويجب أن تكون تلك الكشوف بالشكل الذي تضعه مصلحة المناجم لشؤون الوقود بالاتفاق مع الإدارة العامة لشركات المصلحة وموقعاً عليها من مدير العمل وترسل هذه الكشوف للمصلحة المذكورة خلال الشهر التالي.
المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال: يحتفظ المستأجر ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وعليه أن يرسل لمصلحة المناجم لشؤون الوقود في نهاية كل شهر تلك البيانات على النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (21) : عدم جواز تنازل المرخص له للغير عن أي حقوق من الحقوق المترتبة على هذا الترخيص دون موافقة الوزير: لا يجوز للمرخص له أن يؤجّر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا الترخيص أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابةً ويتعيّن لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفّر الاشتراطات الآتية: (1) أن يكون المرخص له قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا الترخيص على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدّى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة كاملة في مواعيدها المقررة. (2) أن يقدّم المطلوب الترخيص له أو التنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المالية والفنية. (3) يجب أن يتضمّن عقد الإيجار من الباطن أو التنازل النص صراحةً على التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع ما قد يكون قد لحقها من تعديلات وإضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة المناجم لشؤون الوقود لمراجعته قبل البتّ فيه.
المادة (22) : حق التخلّي عن الترخيص: يجوز للمرخص له في أي وقت أن يتخلّى عن كل أو بعض المساحة الصادر عنها هذا الترخيص بإخطار كتابي لمصلحة المناجم لشؤون الوقود بشرط أن يكون الجزء الباقي المرخص به في أي وقت من الأوقات على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع منطقة البحث الأصلية ولا يقل طول أي ضلع فيه عن خمسة كيلو مترات وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب لجانب الحكومة من المطالبات قبل المرخص له طبقاً للأحكام المتقدمة قبل إرسال الإخطار المشار إليه. وبنوع خاص بغير إخلال بحق مصلحة المناجم لشئون الوقود في الاحتفاظ بأي مبلغ يكون المرخص له قد دفعه من رسوم مختلفة وإيجارات وغير ذلك بموجب نصوص هذا الترخيص أو اللوائح الخاصة به.
المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها: يجب على المستأجر أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها بالطريقة التي توافق عليها مصلحة المناجم لشئون الوقود. ويكون لمن تعيّنه مصلحة المناجم لشؤون الوقود مندوباً عنها الحق في: (1) مراجعة المقاس. (2) فحص وتجربة الأجهزة المعدّة لعمل هذا المقاس. وإذا تبيّن من تلك المراجعة أو من ذلك الفحص أن جهازاً به خلل فلمصلحة المناجم لشؤون الوقود أن تكلّف المستأجر بإصلاح ذلك الجهاز على حسابه في المدة التي تحددها لذلك. وإذا لم يقم بذلك كان للمصلحة أن تقوم بإصلاح الجهاز بمعرفتها والرجوع على المستأجر بمصاريف الإصلاح. وإذا أسفر الفحص المشار إليه عن وجود خلل في الجهاز نشأ عن خطأ في تقدير كمية البترول فلمصلحة المناجم لشؤون الوقود أن تقرر بعد سماع أقوال المستأجر أن ذلك الخلل كان قائماً منذ ثلاثة أشهر سابقة على اكتشافه أو أن وقوعه يرجع إلى تاريخ آخر فحص حصل في مدى ثلاثة أشهر ويجب تصحيح مقدار الإتاوة تبعاً لذلك. وإذا رغب المستأجر في تعديل أي جهاز من أجهزة المقاييس وجب عليه أن يُخطر مصلحة المناجم لشؤون الوقود بذلك مقدّماً وفي الوقت المناسب لكي يتسنى لمندوبها حضور ذلك التعديل.
المادة (23) : الاختصاص القضائي - المكتب المختار - الإخطارات: كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص له فيما يتعلّق بتفسير أي بند من بنود هذا الاتفاق. أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقاً للقوانين المصرية. ويجب على المرخص له أن يتّخذ له مكتباً بالمملكة المصرية يكون الإخطار فيه صحيحاً. وعليه أن يُخطِر مصلحة المناجم لشئون الوقود بعنوان المكتب المذكور وبكل تغيير يحصل في هذا العنوان. ولا تكون المصلحة ملزمة بمراعاة تغيير العنوان ما لم تخطر بذلك. وتعتبر كافة الإخطارات صحيحة متى سُلّمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه. وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك. وإذا لم يتّخذ المرخص له في أي وقت مكتباً له بالمملكة المصرية كما هو موضّح آنفاً أو إذا لم يتيسر الاستدلال على المكتب المذكور يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلاناً صحيحاً للمرخص له من تاريخ حصول النشر.
المادة (23) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص: يُعدّ المستأجر جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تنفيذاً للاشتراطات المدرجة في هذا العقد لفحصها في جميع الأوقات التي تسمح بذلك بمعرفة مصلحة المناجم لشؤون الوقود والإدارة العامة للشركات لكل منهما وللمصلحة المذكورة أن تأخذ صوراً من تلك الرسومات وبيانات من دفاتر الحسابات.
المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة: لمندوبي الحكومة حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول وفي مواقع التشغيل الموجودة بها والأعمال التابعة لها ولهم أن يقوموا بإجراء المساحات وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها ولتحقيق هذا الغرض لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المستأجر بشرط ألا يكون ذلك خطر أو تعطيل للعمل ويجب على وكلاء المستأجر ومستخدميه وعماله مساعدتهم مساعدة فعلية.
المادة (24) : حق الإلغاء بسبب مخالفة التعاقد: يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ التعاقد بقرار منه في الحالات الآتية: (1) إذا عجز المرخص له عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلّمه الإخطار الكتابي لذلك من مصلحة المناجم لشئون الوقود. (2) إذا أجّر المرخص له أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا الترخيص للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. (3) إذا حكم بإشهار إفلاس المرخص له أو توقفه عن دفع ديونه. (4) إذا كان الترخيص صادراً إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلّها. (5) إذا استخرج المرخص له أي معدن بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء أكان ذلك في الأرض المملوكة له أم للحكومة أم للأفراد. ويقع الفسخ بدون إخلال بما تكون قد اكتسبته الحكومة من الحقوق قبل المرخص له بموجب نصوص هذا الترخيص. ويعتبر نشر القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بإبقاء هذا الترخيص في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بمثابة إعلان المرخص له إعلاناً صحيحاً. ويحظر على المرخص له أن ينقل شيئاً من منطقة الترخيص قبل استيفاء الحكومة لحقوقها.
المادة (25) : رفع الممتلكات: عند انقضاء أجل هذا الترخيص بانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلّم المرخص له لمصلحة المناجم لشئون الوقود المنطقة موضوع هذا الترخيص وما عليها من تحسينات عامة ثابتة بحالة جيدة ويمنح المرخص له مهلة قدرها ستة أشهر يرفع في خلالها من المنطقة كل ما عدا ذلك من منقولات وأموال ثابتة. وكل ما يتبقى بالمنطقة من منقولات وأموال ثابتة يصبح بمجرد انقضاء الستة الأشهر المذكورة ملكاً خالصاً للحكومة في كافة الأحوال ولا تدفع الحكومة عنه أي تعويض من أي نوع كان. وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة المناجم لشئون الوقود الحق في أن تطالب المرخص له بإزالة هذه التحسينات أو الممتلكات من المنطقة وعلى نفقته. وفيما يختص بالمباني فيكون للحكومة الخيار في أن تطالب المرخص له بهدمها ونقلها أو تركها بالمنطقة في حالة جيدة وتصبح ملكاً خالصاً للحكومة ولا تدفع عنها أي تعويض للمرخص له. وإذا ترك المرخص له أرضاً بالمنطقة دون أن يصلح ما أحدثته أعماله بها من اثر أو في حالة عدم قيامه بتنفيذ طلب إزالة الممتلكات المنقولة أو الثابتة أو المباني فيكون لمصلحة المناجم لشئون الوقود الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين المودع منه بما يفي تكاليف الإصلاح أو الإزالة. وفي حالة بيع المرخص له للغير أي ممتلكات منقولة أو ثابتة من المنطقة موضوع هذا الترخيص يجب إزالة هذه الممتلكات من المنطقة خلال الستة الأشهر السابق ذكرها فإن لم تتم إزالتها خلالها تصبح الممتلكات المذكورة ملكاً خالصاً للحكومة دون أن تدفع عنها أي تعويض للمرخص له أو المشتري. ويجب أن يشمل كل عقد أو اتفاق بالتنازل عن ممتلكات المرخص له بالمنطقة أو بيعها أو التصرف فيها للغير على الاشتراطات السابقة وإلا فإنه يعتبر لاغياً.
المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه: يجب على المستأجر أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يُخطر مصلحة المناجم لشؤون الوقود باسميهما عند تعيينهما ويخوّل المدير المذكور أو نائبه في حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المستأجر ليقوم فوراً بتنفيذ جميع التعليمات التي تصدر إليه من مصلحة المناجم لشؤون الوقود أو من مندوبها طبقاً لنصوص هذا العقد أو لنصوص اللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد وفي حالة تغيّب المدير عن المركز الذي تدار منه أعمال المنطقة موضوع هذا العقد أو المناطق المختلفة في الناحية يجب أن يكون نائبه مقيماً به.
المادة (26) : العوائد والرسوم: يجب على المستأجر أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع العوائد والرسوم المقررة أو التي تقرر فيما بعد ويكون المستأجر ملزماً قانوناً بدفعها.
المادة (26) : التأمين: يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة المناجم لشئون الوقود عند التوقيع على هذا الترخيص تأميناً يوازي رسوم السنة التي سيسري الترخيص عنها نقداً أو بأية طريقة أخرى طبقاً للوائح المالية الحكومية المعمول بها ويردّ له هذا التأمين عند انقضاء مدة الترخيص بشرط تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة فيه ومراعاة كافة النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا تجرى الفائدة على هذا التأمين. ولمصلحة المناجم لشئون الوقود الحق في مصادرة كل التأمين أو بعضه لتغطية كافة ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا الترخيص أو نظم ولوائح التعدين وإذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية فيطالب المرخص له بتسديد الفرق.
المادة (27) : المستخدمون والعمال: على المرخص له أن يراعي أحكام قانون الشركات المساهمة في شأن المستخدمين والعمال الموجودين بخدمته.
المادة (27) : وجوب مراعاة المستأجر للوائح: يجب على المستأجر أن يتقيّد في حدود القانون باتباع أحكام اللوائح التي يصدرها وزير التجارة والصناعة من آن لآخر بشأن طرق الحفر وتبطين الآبار بالمواسير واستعمال الطفلة والأسمنت وغيرها وعزل الطبقات الحاملة للمياه ووقاية الطبقات الحاملة للبترول وللغاز والمياه العذبة وطرق الإنتاج والتحكّم في انسياب البترول والغازات والعمل على تفادي الإسراف في الإنتاج أو ضياع البترول أو الغاز وكل ما يتعلّق بتنقية وتخزين البترول والغاز ونقلهما وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها وتصليح الآبار وردمها عند الضرورة وما يتعلّق بباقي طرق التشغيل الأخرى وما يلزم لكل ما تقدّم من إحصائيات وبرامج وبيانات ورسومات وتقارير وما يتعلّق بالوقاية من الحريق وإحاطة الآلات والفتحات والحواجز ومساكن العمال وجميع المسائل الأخرى التي ترى مصلحة المناجم لشؤون الوقود لزومها أو من المرغوب فيه عملها لتنظيم وضمان حسن سير العمل في حقول البترول أو للمحافظة على صحة أو سلامة أو راحة الأفراد سواءً في ذلك العمال أو غيرهم من السكان المجاورين وتعتبر جميع اللوائح المذكورة والتي تصدر من آن لآخر جزءاً متمماً لهذا العقد على ألا يترتب عليها إنقاص من حقوقه المكتسبة بمقتضى هذا العقد.
المادة (28) : سلطة مندوب مصلحة المناجم لشؤون الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات: يكون لمندوب مصلحة المناجم لشؤون الوقود في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص اللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالات الاستعجال بأن يتجنب المستأجر بما يشاء من وسائل فعّالة الخسارة أو إيذاء الأرواح أو الإضرار بالممتلكات مما قد ينتج عن الأعمال التي يقوم بها المستأجر بمقتضى هذا العقد. وتصدر هذه التعليمات والأوامر كتابةً للمدير أو لمندوب المستأجرين في المنطقة ويعتبر المستأجر مسئولاً عن تنفيذ تلك الأوامر على أنه يترتّب على ذلك بأية حال إعفاء المستأجر من تعويض الضرر الذي قد ينشأ عن تلك الأعمال.
المادة (28) : العوائد والرسوم: يجب على المرخص له أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع العوائد والرسوم المقررة أو التي تقرر فيما بعد ويكون المرخص له ملزوماً قانوناً بدفعها.
المادة (29) : القوة القاهرة: المرخص له غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهّد مما ورد في هذا الترخيص. وإذا كان تأخير المرخص له في تنفيذ أي شرط من شروط هذا الترخيص راجعاً لأسباب قهرية فتضم مدة التأخير وكل مدة أخرى تلزم لتلافي الضرر الناتج من جرّاء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا الترخيص. ومع كل ما تقدّم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال قبل المرخص له عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل يصيبه من جرّاء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة.
المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها: يؤدي المستأجر حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبّدها الحكومة للمحافظة على الأمن والنظام العام ولتنفيذ لوائح الصحة العامة بالمنطقة أو في الأراضي المجاورة ما لم يفوض المستأجر دفع ضرائب أو عوائد عامة أو خاصة مقابل تلك الخدمات. ويعتبر قرار الوزير نهائياً فيما يتعلّق بتقدير هذه النفقات والجزء الذي يتحمّله المستأجر منها وللحكومة وحدها حق ما ترى لزوم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالصحة العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام على ألا يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة إزاء المستأجر لأي سبب كان.
المادة (30) : الآثار: كل ما يعثر عليه المستأجر من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت لمندوب مصلحة المناجم لشؤون الوقود في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المستأجر المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المستأجر أيضاً أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يعثر عليه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني أو غيرها من الآثار القديمة مما يسهل نقلها أو تسليمها في الحال وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة عنها وعليه عندئذٍ اتباع التعليمات التي يصدرها له المندوب المذكور في هذا الشأن.
المادة (30) : تحديد المرخص له: يقصد "بالمرخص له" المرخص له شخصياً أو ينوب عنه رسمياً وكذا وكلاؤه أو خدمته أو عماله أو التابعون لوكلائه التابعين عنه رسمياً.
المادة (31) : المسئولية: يتحمّل المستأجر وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أعماله وللحكومة الرجوع عليه بما عساه أن يحكم عليها به من التعويض بسبب هذه الأعمال.
المادة (32) : عدم جواز تنازل المستأجر للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير: لا يجوز للمستأجر أن يؤجّر للغير كل أو بعض الحقوق المترتّبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابةً ويتعيّن لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الاشتراطات الآتية: (1) أن يكون المستأجر قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدّى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة في مواعيدها المقررة. (2) أن يكون قد ثبت لدى مصلحة المناجم لشؤون الوقود أن المساحة المقترح إيجاراتها أو التنازل عنها - تحتوي على الأقل - على بئر واحدة منتجة للبترول. (3) أن يقدّم المطلوب التأجير أو التنازل له ما يثبت كفايته المالية والفنية. (4) أن يتضمن عقد الإيجار أو التنازل النص صراحةً على التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجارة بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما يكون قد لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة المناجم لشؤون الوقود لمراجعته قبل البت فيه.
المادة (33) : وجوب تسجيل عقد التنازل: كل عقد يتضمن التنازل عن أي حق من الحقوق الممنوحة للمستأجر بموجب هذا العقد يجب تقديمه لمصلحة المناجم لشؤون الوقود لتسجيله بسجلاته في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه مقابل دفع مبلغ خمسة جنيهات مصرية رسماً لتسجيل أي عقد أو سند من نوع ما ذكر.
المادة (34) : تجديد عقد الإيجار: إذا تبيّن للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستأجر قد قام بكافة الالتزامات الواردة في هذا العقد على أحسن وجه وكان المستأجر قد أخطر الوزير كتابةً في رغبته في التجديد قبل انقضاء مدة العقد بسنة واحدة على الأقل يجدد هذا العقد مرة واحدة لمدة خمسة عشر سنة أخرى بنفس الأحكام والشروط الواردة فيه على أن تكون الإتاوة 25% (خمسة وعشرين في المائة). أما في حالة عدم رغبة المستأجر في تجديد العقد فتتبع أحكام البند السابع والثلاثون.
المادة (35) : الممتلكات الموجدة في المنطقة عند انتهاء أجل العقد: مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثين) من هذا العقد يجب على المستأجر عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يترك بحالة جيدة بالمنطقة التي يشملها العقد من الممتلكات المنقولة والثابتة ما لم يلزم لاستمرار تشغيل هذه المنطقة فيما عدا ما يكون منها مخصصاً للاستعمال في مناطق استغلاله الأخرى بنفس الجهة ويمنح المستأجر مهلة قدرها ستة أشهر يرفع في خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة والثابتة التي لا تلزم للغرض المتقدم. وإذا لم يكن ممكناً الآن تحديد الممتلكات اللازمة لاستمرار تشغيل المنطقة تحديداً دقيقاً فمن المفهوم أنها تشتمل على وحدات من الأنواع الآتية: (أ) الآبار ومهمات الإنتاج المستعملة فعلاً بما فيها الطلمبات والأذرع والأنابيب والروافع والمحرّكات والطلمبات الرئيسية والأبراج ومعدّات صيانة الآبار كالروافع والصواري وأدوات تنظيف الآبار والتقاط القطع المختلفة فيها وطلمبات تنظيفها. (ب) معدّات جمع البترول في منطقة هذا العقد بما فيها خطوط التدفق وصهاريج أو عدادات القياس ومحابس الغاز وعداداته والطلمبات وصهاريج التخزين. (ج) المهمات الإضافية المستعملة في منطقة هذا العقد مثل أنابيب المياه والطلمبات وأجهزة الإضاءة والمعدّات الكهربائية والتليفونات. وجميع الممتلكات التي تبقى بمنطقة العقد بعد انقضاء مهلة الستة أشهر تصبح ملكاً خالصاً للحكومة بغير مقابل. أما المباني والأملاك الثابتة الأخرى فيكون للحكومة الخيار في تكليف المستأجر بهدمها ونقلها أو تركها بالمنطقة بحالة جيدة وتصبح ملكاً خاصاً للحكومة بغير مقابل. وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة المناجم لشؤون الوقود الحق في مطالبة المستأجر بإزالة المباني والآلات وغيرها التي ترى وجوب إزالتها في الميعاد الذي تحدده لذلك فإن لم يقم المستأجر بإزالتها يصبح للمصلحة الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين المودع منه بما يفي بنفقات الإزالة. وليس للمستأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة لهذا العقد أو امتداده أن يتنازل أو يبتع أو يتصرّف بأي وجه في الممتلكات المنقولة أو الثابتة الموجودة بالمنطقة للغير إلا بعد أن يعطي مصلحة المناجم لشؤون الوقود ولا يعطى الترخيص إلا إذا تبيّن عدم لزومها بعد الاستغلال سواءً خلال المدة الباقية من العقد أو امتداده أو عند انتهائه. تطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات المستخدمة لمنطقة العقد الذي أوشك على الانقضاء دون سواه. وإذا استعملت منطقة العقد كمركز لتشغيل عدة مناطق فتقسّم الممتلكات الموجودة بمنطقة العقد قسمة عادلة لتحديد ما سيؤول منها إلى الحكومة. ولا يجوز للمستأجر أن يستعمل موجودات منطقة هذا العقد لتشغيل مناطق أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المناجم لشؤون الوقود. ولا يمنح الترخيص إلا إذا تبيّن أن الموجودات التي ستؤول للحكومة كافية للاستمرار في استغلال منطقة العقد بعد انتهاء أجل الامتياز.
المادة (36) : التسويات المالية: تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلّقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستأجر نافذة المفعول بعد فسخ هذا العقد أو لانقضاء مدته أو لأي سبب آخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والمسـتأجر.
المادة (37) : حق التخلّي عن العقد - عدم رغبة المستأجر في تجديده: يجوز للمستأجر في أي وقت أن يتخلّى عن حقوقه في المساحة موضوع العقد بإخطار كتابي يرسله إلى الوزير قبل التاريخ الذي يريد التخلّي فيه بسنة واحدة على الأقل ويجوز أن يكون هذا التخلّي إما عن المساحة كلها أو عن جزء منها فقط وفي الحالة الأخيرة يشترط أن توافق مصلحة المناجم لشؤون الوقود مقدّماً على شكل ومساحة الجزء المرغوب استبقاؤه ومن ثم يكون للمستأجر الحق في تخفيض نسبي للحد الأدنى للأجرة المنصوص عليها في البند الثالث من هذا العقد وذلك مع عد الإخلال بما يكون قد ترتب للحكومة من الحقوق قبل المستأجر طبقاً للأحكام المتقدمة لغاية تاريخ التخلّي وكل المباني والآلات والممتلكات الموجودة على أي جزء من الأرض الحاصل عنها التخلّي يراعى في شأنها أحكام البند الخامس والثلاثين من هذا العقد ما لم يحصل الاتفاق على ما يخالف ذلك. وإذا حدث - في خلال مدة السنة المشار إليها فيما تقدّم بصدد التخلّي عن كل أو جزء من المساحة موضوع هذا العقد - أو في خلال السنوات الثلاث الأخيرة منه في حالة عدم رغبة المستأجر في تجديده طبقاً للبند 34 (الرابع والثلاثين) أو في خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مدة التجديد إن رأى المستأجر أو مصلحة المناجم لشؤون الوقود ضرورة القيام بأية تجديدات ووافق الطرف الآخر على ذلك فتقسم تكاليف مثل هذه التجديدات بنسبة المدة الباقية للعقد أو الجزء المتخلى عنه إلى المدة المقررة لبقاء الأجهزة أو المعدّات المحددة صالحة للعمل.
المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه: يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: (1) إذا عجز المستأجر عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلّمه الإخطار الكتابي لذلك من مصلحة المناجم لشؤون الوقود. (2) إذا أجر المستأجر أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. (3) إذا حكم بإشهار إفلاس المستأجر أو توقفه عن دفع ديونه. (4) إذا كان العقد صادراً إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلّها. (5) إذا لم ينفذ المستأجر قرار هيئة التحكيم. (6) إذا استخرج المستأجر أي معدن بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء أكان ذلك في الأرض المملوكة له أم للحكومة أم للأفراد. (7) إذا أخلّ المستأجر الشروط المبيّنة بالبند السابع من العقد ثم عاد للإخلال بها. ويقع الفسخ بدون إخلال بما اكتسبته الحكومة من الحقوق قبل المستأجر بموجب نصوص هذا العقد. ويعتبر نشر القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بإلغاء هذا العقد في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بمثابة إعلان للمستأجر به إعلاناً صحيحاً. ويحظر على المستأجر أن ينقل شيئاً من منطقة الاستغلال قبل استيفاء الحكومة لحقوقها.
المادة (39) : التسليم: يجب على المستأجر عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلّم الأرض لأي موظف منوط به التسلّم من قبل الحكومة طبقاً للنصوص المدرجة في هذا العقد وذلك بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
المادة (40) : القوة القاهرة: المستأجر غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهّد مما ورد في هذا العقد رغم التنبيه عليه من مصلحة المناجم لشؤون الوقود بمراعاتها. إذا كان تأخير المستأجر في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد راجعاً إلى أسباب قهرية ضمت مدة التأخير وكل مدة أخرى تلزم لتلافي الضرر الناتج من جرّاء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد. ومع كل ما تقدّم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال قبل المستأجر عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل أو خسارة تصيبه من جرّاء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة.
المادة (41) : التأمين: يجب على المستأجر أن يودع خزانة مصلحة المناجم لشؤون الوقود عند توقيع هذا العقد تأميناً يوازي أجرة سنة واحدة سواء نقداً أو بأية طريقة أخرى طبقاً للوائح الحكومة المالية المعمول بها ويردّ له هذا التأمين عند انتهاء مدة العقد بشرط وفاء المستأجر لجميع الالتزامات الواردة فيه ومراعاة جميع النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا يحسب لهذا التأمين فائدة ولمصلحة المناجم لشؤون الوقود الحق في مصادرته كله أو بعضه لتغطية كل ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا العقد أو نظم ولوائح التعديل إذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية وجب على المستأجر أداء الفرق.
المادة (42) : العمال والموظفون: يلتزم المستأجر باتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمال والموظفين الصادرة من الحكومة المصرية والتي تصدر فيما بعد.
المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات: يجب على المستأجر أن يتّخذ له مكتباً مختاراً بالمملكة المصرية يصح إخطاره فيه وعليه أن يُخطِر مصلحة المناجم لشؤون الوقود كتابةً عن عنوان المكتب المذكور وعن أي تغيير يحصل في هذا العنوان ولا يحتج على المصلحة بهذا التغيير ما لم تخطر به كتابةً. وتعتبر جميع الإخطارات صحيحة متى سلّمت بالمكتب المذكور وأرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. فإذا لم يتخذ المستأجر في أي وقت مكتباً مختاراً له بالمملكة المصرية كما هو موضح آنفاً أو إذا لم يتيسر الاستدلال على المكتب المذكور يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلاناً صحيحاً للمستأجر من تاريخ نشره.
المادة (44) : تحديد المستأجر: يقصد بالمستأجر - المستأجر شخصياً أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من الوزارة ومسجّل لديها وكذا وكلائه أو خدمته أو عماله أو التابعين لوكلائه النائبين عنه رسمياً.
المادة (45) : الاختصاص القضائي: كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة والمستأجر فيما يتعلّق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقاً للقوانين المصرية.
المادة (46) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلاً يُرجع إليه في تفسير نصوص وأحكام هذا العقد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن