المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 136 لسنة
المادة (1) : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 1952 بشأن الحراسة على أموال الملك السابق على ال
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 15 (وزارة الزراعة) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) وظيف
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزر
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 والقوانين المعدّلة له مادة جديدة يكون رقمها 6 (رابعة) نصها الآتي:
المادة (2) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والقواني
المادة (1) : تصوّب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "ويجوز أن تؤل
المادة (2) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منه
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية المدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 اعتمادات إضافية قدرها 1.816.811ج (مليون و
المادة (2) : يُفتح في ميزانية جامعة فؤاد الأول للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 بالباب الرابع (إعانة غلا
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والخارجية والمعارف العمومية والشؤون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 9 (وزارة المعارف العمومية) فرع 1 (الديوان العام والم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين.
المادة (1) : يكون ديوان الموظفين هيئة مستقل
المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي: (أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. (ثانياً) النظر في تحديد عدد المو
المادة (3) : يُؤلّف ديوان الموظفين من إدارات يحدد عددها واختصاص كل منه
المادة (4) : يتولّى إدارة الديوان رئيس يُعيّن بمرسوم بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد ويكون
المادة (5) : رئيس الديوان ووكيله غير قابلين للعزل. ولا يجوز أن يقوم أحدهما بأي عمل يكون له مرتب أو
المادة (6) : يختص بمحاكمة رئيس الديوان ووكيله تأديبياً مجلس يُؤلّف من وزير العدل (رئيساً) ومن رئيس محكمة النقض و
المادة (7) : يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية ويرسله إلى وزير المالية والاقتصاد قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر
المادة (8) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً ويرفع هذا التقرير إلى وزي
المادة (9) : استثناءً من أحكام المادتين (15) و(58) من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترتب
المادة (10) : يُلغى القانون رقم 78 لسنة
المادة (11) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ا
المادة (1) : تُفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتُحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفّى من تاريخ
المادة (2) : يستبدل بالمادة 1 فقرة أولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالف الذكر النص الآتي: مادة 1ـ فقرة أولى ـ
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار م
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدول
المادة (1) : تنشأ في كل وزارة لجنة قضائية تُشكّل من مستشار الرأي لهذه الوزارة رئيساً وعضوية نائب من مجلس الدولة
المادة (2) : تختص اللجنة في حدود الوزارة المشكّلة فيها: (أولاً) بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات
المادة (3) : تسري بالنسبة إلى الميعاد الذي يوقّع فيه ا
المادة (4) : يُقدّم ذو الشأن دون وساطة محام تظلّمه إلى رئيس اللجنة من أ
المادة (5) : يُرسِل رئيس اللجنة صورة التظلّم إلى وكيل الوزارة المختص في خلال ثلاثة أيام من وقت تسلّمه إيّاه ويُج
المادة (6) : يفحص رئيس اللجنة التظلّم قبل أن تنظره اللجنة وله أن يطلب من كل من المتظلّم والوزارة ما يراه لازماً
المادة (7) : يجوز للمتظلّم أن يطلب الحضور بنفسه أمام اللجنة في أثناء نظر التظلّم للإدلاء ببيانات أو تقديم مستندا
المادة (8) : تفصل اللجنة في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسبباً
المادة (9) : تعتبر القرارات الصادرة من اللجنة قرارات إدارية نهائية. ولا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبيّنة با
المادة (10) : إذا انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي من الطرفين حقه فيه أصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ. وإذا
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 206.000.000 جنيه (مائتين وستة م
المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 206.000.000 جنيه
المادة (3) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو
المادة (4) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو
المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها
المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن