بشأن فتح اعتمادات إضافية في ميزانية المدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُفتح في ميزانية المدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 اعتمادات إضافية قدرها 1.816.811ج (مليون وثمانمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأحد عشر جنيهاً) لتسوية تجاوزات أبواب ميزانيات بعض الوزارات والمصالح حسب المبيّن بالجدول المرافق لهذا القانون.
وتؤخذ هذه الاعتمادات الإضافية من الوفور المبيّنة بالجدول المذكور.
المادة (2) : يُفتح في ميزانية جامعة فؤاد الأول للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 بالباب الرابع (إعانة غلاء المعيشة) اعتماد إضافي قدره 1527ج (ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهاً) لتسوية التجاوزات في هذا الباب.
ويؤخذ هذا الاعتماد من القسم 23 (إعانة غلاء المعيشة) من ميزانية الدولة.
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والخارجية والمعارف العمومية والشؤون الاجتماعية والأشغال العمومية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة