المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تقررت ميزانية إيرادات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 1.537.000ج (ملي
المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جدول المصروفات الخاصة بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية لا يعفي إدارة ا
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأب
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصا
المادة () : بعد اطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءُ على ما
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 176.350 جنيهاً (
المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بك
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية للميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأبو
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءُ على ما
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الإذاعة المصرية للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 615.300 جنيه (ستمائة وخمسة عشر
المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بك
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأبو
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة () : جامعة فؤاد الأول 1- المصروفات: جنيه 1.110.300 باب 1- ماهيات وأجر ومرتبات. 220.400
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 1.708.400ج (مليون وسبعمائة وث
المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بك
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأب
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات جامعة فاروق الأول للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 975.400ج (تسعمائة وخمسة وسبع
المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بك
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأب
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية 1952 - 1953 بمبلغ 857.600ج (ثمانمائة
المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بك
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأب
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 139 لسنة 1949 بتعديل ماهيات ضباط الصف والعس
المادة (1) : يُتّبع فيما يتعلّق بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر ا
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخص
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ال
المادة (1) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إعفاء شركات الطيران الأجنبية التي تعمل طائراتها في مصر والخارج من ضريبة
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصادية أن يصدر
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 إعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول
المادة (1) : يُضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول مادة ج
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 135 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول مادة جدي
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن