بشأن إضافة حكم جديد إلى اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري في جامعة فؤاد الأول.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدّل بالقانون رقم 112 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول.
وعلى ما قرره مجلس جامعة فؤاد الأول.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 135 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول مادة جديدة برقم 5 مكرراً نصها كالآتي:
"لا يجوز أن يبقى طالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين، ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يُرخّص له بالبقاء سنة أخرى. فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية فُصِل من الكلية مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة