المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 5 (وزارة الخارجية) باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضافي
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجية
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : ينشأ مجلس دائم لتنمية الإنتاج القومي، ويكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعت
المادة (2) : يقوم المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي بالأعمال الآتية: (أولاً) يبحث المشروعات الاقتصادية التي ي
المادة (3) : يؤلف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي من ستة عشر عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم - بناء على عرض رئ
المادة (3) : يُؤلّف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي بقرار منه معهدين خاصين من بين أعضائه وغيرهم من المشتغلين
المادة (4) : يُؤلِّف المجلس الدائم لجاناً، تختص كل لجنة منها بناحية معينة من نواحي الإنتاج ويقوم المجلس بمراجعة
المادة (5) : يختار المجلس الدائم سكرتيرية فنية من الأخصائيين من بين موظفي الحكومة وغيرهم، ويقدّر المكافآت التي ي
المادة (6) : للمجلس الدائم أن يعهد إلى فنيين وخبراء
المادة (7) : يتصل المجلس الدائم بمحافظ البنك المركزي ومدير البنك الصناعي ومدير البنك العقاري الزراعي ومدير بنك ا
المادة (8) : يتصل المجلس الدائم بالوزراء المختصين في كل أمر له صلة بالتعليم وا
المادة (9) : على الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية، وعلى المنشآت والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أو الخاص
المادة (10) : في الأحوال التي تقوم فيها الحكومة بتنفيذ مشروع من مشروعات المجلس الدائم، توضع ميزانية خاصة للمشروع
المادة (11) : في الأحوال التي يتولّى فيها المجلس الدائم تنفيذ المشروعات بنفسه، يجوز أن يحصل على الأموال اللازمة ل
المادة (12) : يجوز للمجلس الدائم أن يُنشئ المصانع التجريبية وغيرها من المصانع،
المادة (13) : في الأحوال التي يتولّى فيها المجلس الدائم تنفيذ المشروعات بالواسطة يجوز أن يدعو إلى إنشاء شركات لتن
المادة (14) : يعمل المجلس الدائم على تشجيع الشركات والأفراد على القيام بمشروعات اقتصادية نافعة عن ط
المادة (15) : يُدير المجلس الدائم أمواله بنفسه، ويُدرج في باب الإيرادات في ميزانيته الاعتمادات المخصصة له بميزاني
المادة (16) : يضع المجلس الدائم لائحة داخلية لتنظيم أعماله تتضمن
المادة (17) : يُشكِّل المجلس الدائم لجنة برياسة رئيسة وعضوية أربعة من أعضائه من بينهم وزير التموين، وتكون مهمة ال
المادة (18) : للجنة في أداء مهمتها اختصاصات المجلس الدائم وسلطاته وكذا اختصاصات لجنة ال
المادة (19) : ينتهي العمل بأحكام المادتين السابقتين بانتهاء مهمة اللج
المادة (20) : يُلغى المرسوم الصادر في 18 ديسمبر سنة 195
المادة (21) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على ا
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر واستراليا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً عل
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الثنائي للنقل الجوي المنتظم بين مصر وباكستان
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 1 (رياسة مجلس الوزراء) باب 1 (م
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 1 (الديوان العام وال
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير للسنة المالية 1952 - 1953 باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 1 (الديوان ال
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 2 (مصلحة الشئ
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأو
المادة (1) : يجوز أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على أجازات لمهمات علمية مؤقتة بالشروط التي تعيّن في كل حالة ولمدة ل
المادة (2) : يجوز الترخيص لمساعدي المدرسين والمعيدين بمختلف الكليات والمعاهد في أجازات دراسية بالشروط التي يعيّن
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن