المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 22 (مصروفات تصفية حالة الطوارئ) اعتماد إضافي قدره 4.0
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 11 "وزارة الصحة العمومية" فرع 1 "الديوان العام" باب 2
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والصحة العمو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظ
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي: "استثناءً من أحكام قان
المادة (2) : على وزيري العدل والحربية والبحرية كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على م
المادة (1) : ووفق على الاتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحرب الملحقة نصوصها بهذا القانون والموقّعة بجنيف في 12 أغ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على م
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين الحكومة الملكية المصرية وحكومة الامبر
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 146 لسنة 1951.
المادة (1) : يفتح في ميزانية جامعة إبراهيم باشا الكبير عن المدة المالية (مارس - يونيه سنة 1951) الباب الأول (ماه
المادة (2) : يزاد الاعتماد الإضافي المفتوح في الباب الرابع (إعانة غلاء المعيشة) من ميزانية الجامعة بالقانون رقم
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد الم
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 17 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 4 (الطيران المدني) باب
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والب
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 78 لسنة 1938 بشأن العقوبات التي تطبّق في أح
المادة (1) : يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين والأجانب الحصول على إذن خاص "تأشيرة" لمغادرة الأ
المادة (1) : لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده
المادة (2) : لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تنظّم فيها الرقابة على الجواز
المادة (3) : على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي المصرية أو مغادرتها لها أن يقدّموا إلى الموظف الم
المادة (4) : على كل أجنبي أن يتقدّم بنفسه خلال 3 أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي
المادة (5) : على الأجنبي قبل تغيير محل إقامته أن يبلغ مقر البوليس الذي يقيم في دائرته عنوانه الجديد فإذا كان انت
المادة (6) : يجوز للأجنبي عند قيام مانع كالمرض أو لأسباب خاصة بالمجاملات الدولية يقدّرها وزير الداخلية أن ينيب ع
المادة (7) : على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أن يبلغ مقر ا
المادة (8) : على الأجانب خلال مدة إقامتهم في الأراضي المصرية أن يقدّموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة ا
المادة (9) : يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وأن يغادر الأراضي المصرية عند
المادة (10) : يُقسّم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1ـ الأجانب ذوو الإقامة الخاصة وهم: (أ) الأجانب الذين
المادة (11) : لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل س
المادة (12) : على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معيّن ألا
المادة (13) : لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصّر الذين يعيشون في كنفه وكذلك زوجته إذا كان
المادة (14) : على كل من يستخدم أجنبياً أن يقدّم إلى مقر البوليس الذي يقع محل العمل في دائرته إقراراً على النموذج
المادة (15) : لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب. ولا يجوز إبعاد الأجنبي من ذي الإقامة الخاصة أو العادية إلا
المادة (16) : تؤلّف لجنة للنظر في الإبعاد على الوجه الآتي: 1ـ وكيل وزارة الداخلية المختص .................. رئيس
المادة (17) : لوزير الداخلية أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه الإقامة في جهة م
المادة (18) : لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إل
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (أولاً) حاملي الجوازات السياسية والخاصة والحاصلين على تأشيرات سياسي
المادة (20) : يُعيّن بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أشكال وأوضاع جوازات السفر وشروط وإجراءات م
المادة (20) : "لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر مصرية دخول بلاد غير المدوّنة في وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن في ذل
المادة (21) : يُعيّن وزير الداخلية بقرار منه الأماكن التي تنظم فيها الرقابة على الجوازات وأشكال وأوضاع بطاقات الإ
المادة (22) : كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 18 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل ع
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عل
المادة (24) : كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و7 و9، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلا
المادة (25) : يلغى القانون رقم 78 لسنة 1938 بشأن العقوبات التي تطبّق في أحوال مخالفة أوامر الإبعاد والقانون رقم 4
المادة (26) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية أن يصد
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية المدة المالية (مارس - يونيه سنة 1951) اعتماد إضافي قدره 498.931ج (أربعمائة وثمانية
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والخارجية والحربية والبحرية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن