بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية المدة المالية (مارس - يونيه 1951).
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يفتح في ميزانية المدة المالية (مارس - يونيه سنة 1951) اعتماد إضافي قدره 498.931ج (أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيهاً) موزّع كما يلي:
جنيه
31.000 في قسم 5 "وزارة الخارجية" باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات" لتسوية تجاوزات الباب الأول.
ويؤخذ 27.000ج من الاعتماد الإضافي من وفور اعتمادات البابين الثاني والثالث من ميزانية
القسم نفسه - و4000ج من وفور الميزانية العامة.
463.931 في قسم 17 "وزارة الحربية والبحرية" فرع 1 "الديوان العام والجيش" باب 2 "مصروفات عامة" لتسوية التجاوزات في اعتماد هذا الباب.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور القسم نفسه.
4.000 في قسم 18 "وزارة الشئون الاجتماعية" فرع 5 "مصلحة الخدمات الاجتماعية" باب 2 "مصروفات عامة" زيادة في اعتماد صندوق الإحسان.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الباب الأول من ميزانية الفرع نفسه.
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والخارجية والحربية والبحرية والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان