بشأن إنشاء جداول جديدة للانتخاب.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة.
وبعد الاطلاع على قانون الانتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 والقوانين المعدّلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1952 بوقف عمليات الانتخاب.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تنشأ جداول جديدة للانتخاب تقيّد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم في أول يوليه سنة 1952 الصفات المطلوبة لتولّي الحقوق الانتخابية حسبما هو مبيّن في المادة الأولى من قانون الانتخاب مع مراعاة أحكام المواد 4 و5 و6 منه.
المادة (2) : يُقيّد كل ناخب في الجهة التي يقيم فيها دائماً، ومع ذلك يجوز له أن يختار للقيد الجهة التي بها محل عمله أو مقر عائلته أو التي يكون له فيها مصلحة ولو لم يكن مقيماً فيها بشرط أن يطلب ذلك كتابةً من مدير أو محافظ الجهة التي يختارها للقيد فيها في الميعاد الذي يحدّده وزير الداخلية بقرار يصدر منه.
المادة (3) : يقوم بتحرير الجداول لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية.
المادة (4) : يُعدّ لكل حي في المدينة ولكل حصة في القرية جدول خاص، ويكون تقسيم المدينة إلى أحياء والقرية إلى حصص بقرار من وزير الداخلية.
المادة (5) : تحرر الجداول من ثلاث نسخ على حسب ترتيب حروف الهجاء وتشمل اسم كل ناخب ولقبه وصناعته وسنه المقدّرة في تاريخ القيد ومحل توطّنه وتاريخ قيده بالجدول وتوقع النسخ الثلاث من أعضاء اللجنة.
وتبقى إحداها لدى مأمور القسم في المدينة أو العمدة في القرية. وترسل الثانية إلى المدير أو المحافظ والثالثة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها المديرية أو المحافظة.
ويوقّع كل من المدير أو المحافظ ورئيس المحكمة على النسخة المرسلة إليه. ولا يجوز إدخال أي تعديل على الجداول إلا فيما يتعلّق بتغيير الموطن أو بالتصحيح حسب نتيجة الطعن في القيد بها.
المادة (6) : يقف العمل بكل ما كان مخالفاً لهذا القانون من نصوص المراسيم والقوانين السابقة لصدروه.
المادة (7) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان