بشأن تطهير الأداة الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.
المادة (1) : تنشأ لجان تكون مهمتها تقصي الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت إلى وقت العمل بهذا المرسوم بقانون في الوزارات والمصالح العامة والهيئات التي يكون للحكومة عليها إشراف أو رقابة وتحقيقها وكذلك ما يتصل بها من جرائم أو مخالفات ولو وقعت بعد العمل به.
ويكون تشكيل كل لجنة وبيان المهمة المنوطة بها بقرار من وزير العدل بناءً على طلب الوزير المختص.
المادة (2) : تُشكّل اللجنة من:
(1) مستشار من مجلس الدولة أو محام عام ................. رئيساً
(2) مستشار مساعد أو نائب أول أو نائب من الدرجة الأولى بمجلس
الدولة أو رئيس نيابة ....................... عضوين.
(3) موظف لا تقل درجته عن الدرجة الأولى يحلف أمام وزير العدل
يمينا بأن يؤدّي مهمته بالذمة والصدق ....................
المادة (3) : للجنة في أداء مهمتها سلطة الاطلاع على الدفاتر والأوراق وضبطها وضبط الرسائل البريدية والبرقية والاطلاع عليها ودخول المتاجر والمكاتب وغيرها من المحال. ولها أن تدعو أي شخص لسؤاله عن معلوماته ويعاقب من يمتنع عن الحضور أو من الإدلاء بمعلوماته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 117 و119 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (4) : للجنة أن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في مهمتها ويكون للعضو الذي يندب السلطات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولها أو لمن تندبه من أعضائها الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من الموظفين والخبراء وغيرهم.
المادة (5) : تُقدّم اللجنة بعد الانتهاء من عملها تقريراً إلى وزير العدل فإذا كانت الواقعة تكوِّن مخالفة إدارية أحال وزير العدل الأوراق إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات التأديبية على وجه السرعة، وإذا كانت الواقعة تكوِّن جريمة أحال الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وللنيابة أن تقدّم الدعوى مباشرةً إلى المحكمة الجنائية المختصة.
المادة (6) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان