المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يرخص لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء أن يمد الامتياز الممنوح لشركة قناة المنزلة والملاحة لمدة خم
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 178 ل
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الفقرة التالية:
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون,
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة () : جدول رقم 2 الفروقات المسموح بها الموازين يسمح بالفروقات المبينة بعد في حالتي التفتيش والدمغ عدا
المادة () : المادة (1) : الموازين والمقاييس والمكاييل القانونية هي: الكيلو جرام والمتر واللتر، كما هي مبينة بالجدول رقم 1 ال المادة (2) : تتخذ إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل لديها نماذج رسمية للموازين والمقاييس والمكاييل لمعايرة جميع المادة (3) : يحظر على صانعي الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى ال المادة (4) : لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات المادة (5) : تقوم إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس وا المادة (6) : تحصل رسوم المعايرة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.
ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من وزير الت المادة (7) : لا يجوز دمغ الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
المادة (8) : يكون التعامل في الأصناف المبينة بالجدول رقم 5 على أساس الوحدات المقررة لكل صنف. ويجوز لوزير التجارة المادة (9) : لا يجوز مزاولة حرفة القبانة العمومية قبل الحصول على رخصة من مصلحة الدمغ والموازين.
وتعين الشروط ال المادة (10) : يكون لمفتشي إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا ا المادة (11) : كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة، معدة للاست المادة (12) : يعاقب بالعقوبات المبينة بالمادة السابقة كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة (13) : يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة بالحبس مدة لا ت المادة (14) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا له عدا ما نص عليه في المو المادة (15) : تعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11 و12 والجرائم المنصوص عليها في الق المادة (16) : تعتبر الموازين والمقاييس والمكاييل المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 30 لسنة 1939 قانونية. المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة, يلغى القانون رقم 30 لسنة 1939 الخا المادة (18) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل، تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تلغى المادة 193 المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية النص ال المادة (2) : يستبدل بالمادة 13 من القانون سالف الذكر النص الآتي:
المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسي المادة (3) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 20 من القانون سالف الذكر النص الآتي:
"ويكون لهذه الشهادة حجيتها ا المادة (4) : يجوز للمرأة المصرية التي تزوجت من أجنبي وفقدت الجنسية المصرية قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر أ المادة (5) : على وزراء الداخلية والعدل والخارجية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 قسم 26 "مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين" المادة (2) : على وزيري المالية والتموين تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 12 وبالمادتين 22 و25 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي الم المادة (2) : على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : جميع الطلبة الذين تتوافر فيهم، عند العمل بهذا القانون، الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من الق المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تُشهر نظم الجمعيات والمؤسسات وكل تعديل في هذه النظم بالقيد في سجل يُعدّ لذلك في وزارة الشئون الاجتم المادة (2) : يُقدّم طلب القيد من ممثل الجمعية أو المؤسسة.
ويرافق الطلب إذا كان خاصاً بشهر النظام نسختان منه مو المادة (3) : يجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويسلّم لذي الشأن شهادة بالقيد وإحدى نسختي ال المادة (4) : على وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 69 لسنة 1942 الخاص بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي ا المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به ابتداءً من أول يناير سنة 1951 وله إصدار القرارات اللاز التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 232
لسنة 1951
بتاريخ 3 / 1 / 1952
بشأن إلغاء المادة 193 من قانون العقوبات.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 194
لسنة 1951
بتاريخ 29 / 10 / 1951
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 1
لسنة 1952
بتاريخ 10 / 1 / 1952
بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 2
لسنة 1952
بتاريخ 10 / 1 / 1952
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 3
لسنة 1952
بتاريخ 14 / 1 / 1952
بشأن امتحان الشهادة الأهلية والشهادة العالمية المؤقتة والشهادة العالمية على النظام القديم.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 4
لسنة 1952
بتاريخ 19 / 1 / 1952
بشأن إجراء شهر نظم الجمعيات والمؤسسات.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 5
لسنة 1952
بتاريخ 19 / 1 / 1952
بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن