بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 12 وبالمادتين 22 و25 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدّة للبناء النصوص الآتية:
"مادة 12- فقرة أولى للسلطة المختصة أن تلزم المقسّم أن يزوّد الأراضي المقسّمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الإلزام قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وإذا كان التقسيم واقعاً في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة".
"مادة 22- لا يسري هذا القانون إلا على المدن والقرى التي بها مجالس بلدية والتي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
ويجوز للوزير بناءً على طلب المجلس البلدي إعفاء المدينة أو القرية من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون".
"مادة 25- على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشؤون البلدية والقروية إصدار القرارات المنفذة له".
المادة (2) : على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان