تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ صندوق ادخار لنظار وناظرات ومدرسي ومدرسات المدارس الابتدائية ويكون الاشتراك في هذا الصندوق إجباريا بالنسبة للمشتركين وقت صدور هذا القانون في صندوق الادخار الخاص بالطوائف المذكورة سواء التابعين منهم لوزارة المعارف العمومية، أو الذين كانوا تابعين لمجالس المديريات ثم نقلوا لوزارة المعارف العمومية، وكذلك من ينقل منهم لأعمال فنية في مكافحة الأمية. ويكون هذا الاشتراك اختياريا بالنسبة لمن يعينون من الطوائف المذكورة بعد صدور هذا القانون في الدرجة الثامنة والتاسعة. ولا تسري أحكام هذا القانون على من يكون منهم مثبتا في خدمة الحكومة.
المادة (2) : يتكون رأس مال الصندوق من: (1) ما يستقطع من المرتب الشهري لكل مشترك في الصندوق. (2) مبلغ معادل للمبلغ المستقطع تدفعه وزارة المعارف العمومية. (3) قيمة الحصص أو أجزاء الحصص التي لا تصرف للمتقدمين وتؤول للصندوق طبقا لأحكام هذا القانون، أو بناء على قرار صادر من المجلس المخصوص. (4) الاستقطاعات التي تخصم من مرتبات المشتركين في الصندوق لجزاءات وقعت عليهم أو بسبب منح أجازات بماهية مخفضة أو بدون ماهية. (5) نصف مرتب الشهر الأول لكل مشترك في الصندوق يدخل الخدمة لأول مرة أو يعاد إليها. (6) نصف قيمة كل زيادة ينالها المشترك في مرتبه لمدة ستة أشهر من تاريخ منحه إياها. (7) الهبات والوصايا والأوقاف وكل تبرع للصندوق تقبله اللجنة المنصوص عنها في المادة 8. (8) الريع الناتج من استثمار مال الصندوق. (9) المبالغ المودعة الآن باسم صندوق الادخار الخاص برؤساء ورئيسات ومعلمي ومعلمات المدارس الأولية التابعة لوزارة المعارف العمومية وكذلك المبالغ الخاصة برؤساء ورئيسات ومعلمي ومعلمات المدارس الأولية التي كانت تابعة لمجالس المديريات ونقلت إلى وزارة المعارف العمومية.
المادة (3) : يتبع في حفظ وصرف أموال الصندوق القواعد المتبعة في حفظ وصرف أموال الحكومة.
المادة (4) : ينشأ لحساب صندوق الادخار بكل منطقة الدفاتر الآتية: (1) دفتر للإيرادات يفتح به حسابان: الأول يرمز له بحرف "أ" والثاني يرمز له بحرف "ب" وحساب حرف "أ" يشمل ما يدخل الصندوق بمقتضى أحكام الفقرات 1 و5 و6 من المادة الثانية، ونصيب هذا الحساب من ريع أموال الصندوق وحساب حرف "ب" يشمل ما يدخل الصندوق طبقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 و7 من المادة المشار إليها ونصيب هذا الحساب من ريع أموال الصندوق. (2) دفتر مفردات باقي الحساب الجاري لكل مشترك مما هو داخل في أنواع الحسابين حرف "أ" و"ب" كل منهما على حدة. (3) دفتر للمصروفات يفتح به الحسابان "أ" و"ب" أيضا وتخصم على كل حساب منهما المبالغ الواجب خصمها عليه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تنشأ بإدارة حسابات الوزارة دفتر حساب جار لإجمالي صندوق الادخار يرصد به
المادة (6) : على قلم الحسابات بكل منطقة أن يبعث في اليوم الخامس عشر من كل شهر إلى الوزارة كشفا ببيان إيرادات صندوق الادخار في الحسابين عن الشهر السابق لتحرير الكشف لمراجعته والتثبت من مطابقة مجموع المبالغ الواردة فيه لما هو مقيد بالدفاتر الممسوكة بمعرفتها، وتحفظ هذه الكشوف في ملفات لكل منطقة على حدة بأرقام مسلسلة للرجوع إليها عند الحاجة بالوزارة.
المادة (7) : في نهاية كل سنة مالية ترسل إدارة حسابات الوزارة إلى كل منطقة بيانا بمقدار صافي الريع الذي يخص أموالها المستثمرة ونسبة الأرباح المئوية. وبمجرد استلام هذا البيان يقوم قلم صندوق الادخار بالمنطقة بأن يضيف بدفتر مفردات باقي الحساب لكل مشترك ما يخصه في حسابي "أ" و"ب".
المادة (8) : تدير صندوق الادخار لجنة تؤلف برياسة وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وبعضوية السكرتير العام للوزارة والمدير العام للشؤون القانونية والتحقيقات والمدير العام للتعليم الابتدائي والنائب العام للمستخدمين ومدير الحسابات وخمسة من المشتركين في صندوق الادخار يعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار وزاري يصدره وزير المعارف العمومية. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل عدا الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (9) : يكون اختصاص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة: (1) وضع مشروع ميزانية صندوق الادخار سنويا وتقديمه لوزارة المعارف العمومية قبل ستة أشهر على الأكثر من بدء السنة المالية. (2) استثمار أموال صندوق الادخار أو التصرف فيها بالطرق التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الصندوق وتوافق عليها وزارتا المعارف العمومية والمالية. (3) تحديد الجهة التي تودع بها أموال صندوق الادخار والنظام الذي يجرى عليه الصرف من تلك الأموال. (4) النظر في طلبات التصفية المقدمة من المشتركين أو ورثتهم وتعيين المبالغ التي يستحقونها طبقا لأحكام هذا القانون. (5) الإشراف على الأعمال الخاصة بحساب الصندوق والتحقق من صحتها. (6) النظر في قبول الهبات والوصايا والأوقاف والتبرعات التي تقدم للصندوق. ولا تكون قرارات اللجنة في المسائل المتقدمة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير المعارف العمومية.
المادة (10) : يكون لصندوق الادخار شخصية معنوية ويمثله قانونا قبل الغير رئيس لجنة الصندوق أو من يقوم مقامه.
المادة (11) : في حالة نقل مشترك في الصندوق بموافقة الوزارة أو المنطقة إلى أية مصلحة أخرى تابعة للحكومة أو إلى أي فرع آخر من فروع الوزارة ليس بصندوق ادخار، يجوز له طلب تصفية حسابه في الصندوق بحيث تصرف له حصته في حرف "أ" ويستبعد حرف "ب" ويؤول للدولة. فإذا كان نقل المشترك في الصندوق بموافقة الوزارة إلى مصلحة أخرى منشأ بها صندوق ادخار ينقل حسابه بنوعيه أ وب إلى حساب ذلك الصندوق إذا كان قانونه يجيز ذلك.
المادة (12) : لكل مشترك في الصندوق طلب تسوية حصته فيه إذا ترك خدمة الوزارة في إحدى الحالات الآتية: (1) عند بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان قد أمضى في الخدمة خمسة عشرة عاما على الأقل. (2) بعد تمضية خمسة وعشرين سنة في خدمة الحكومة. (3) عند فصله من الخدمة للتقاعد. (4) إقالته من الخدمة لعدم لياقته لها صحيا بمقتضى قرار يصدر من قومسيون طبي الحكومة. (5) فصله من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. والتصفية في الأموال السابق ذكرها تشمل المبلغ المقيد للمشترك في كل من حسابي "أ" و"ب".
المادة (13) : المشترك المشتغل بالتعليم الذي يطلب تصفية حصته في الصندوق طبقا للفقرتين الأولى والثانية بالمادة السابقة يجب أن يقدم استقالته من الخدمة آخر السنة الدراسية، أو قبل بدئها بشهرين على الأقل وإلا جاز للجنة الصندوق بموافقة وزير المعارف العمومية حرمانه من ريع نصيبه في حساب "ب" على الأكثر.
المادة (14) : إذا ترك المشترك الخدمة بإرادته لأسباب أخرى غير المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو فصل بقرار من المجلس المخصوص نص فيه على حرمانه من حساب "ب" فلا يكون له الحق إلا في طلب تصفية حصته في حساب "أ".
المادة (15) : للمشتركات في صندوق الادخار اللاتي يتركن الخدمة بسبب الزواج الحق في طلب تصفية حصصهن من الحسابين في الصندوق بالشروط الآتية: (1) ألا تقل مدة خدمتهن عن ثلاث سنوات. (2) أن يتم عقد الزواج في خلال الستة الأشهر السابقة أو التالية للاستقالة ما لم تكن هناك أسباب جدية أخرت إتمام الزواج. وفي هذه الحالة يجوز للجنة الصندوق بموافقة وزير المعارف العمومية أن تقرر التجاوز عن هذا التأخير. (3) ألا تحصل التصفية والصرف إلا بعد إتمام عقد الزواج.
المادة (16) : إذا توفى المشترك أثناء الخدمة يصرف استحقاقه من الحسابين "أ" و"ب" لورثته طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، فإذا لم يكن له ورثة آل نصيبه كله إلى صندوق الادخار حرف "ب".
المادة (17) : في جميع أحوال التصفية لا يدخل في الحساب شيء من ريع أموال الصندوق المستثمرة عن السنة التي تحصل فيها التصفية.
المادة (18) : يجب أن يقدم طلب التصفية إلى رئيس لجنة الصندوق عن طريق المنطقة التابع لها في ميعاد ستة أشهر من التاريخ الذي تنقطع فيه علاقة المشترك بالوزارة وإلا سقط الحق فيما له بحرف "ب" ومع ذلك فإن للجنة الصندوق بموافقة وزير المعارف العمومية الحق في التجاوز عن التأخير إذا رأت أن الأسباب التي بينها الطالب من شأنها أن تبرر ذلك. ويسري تاريخ الستة الأشهر فيما يختص بالورثة اعتبارا من اليوم التالي لوفاة المشترك، والطلب المقدم من أحد الورثة بالتصفية يحفظ حق باقي المستحقين. ويعتبر تاريخ الستة أشهر بالنسبة للمشتركين المحالين إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إعلانهم بالقرار النهائي الذي يتضمن الفصل في حقوقهم في صندوق الادخار. ويسلم إيصال عن طلب التصفية من رئيس الجهة المقدم إليها أو من ينوب عنه وتقرير لجنة الصندوق قيمة المبالغ المستحق صرفها للمشترك أو للمستحقين.
المادة (19) : لا تقبل أية منازعة لأي سبب أو عذر كان فيما يختص بالمبالغ المدفوعة بعد التصفية، وكذلك فيما يختص بجميع المبالغ الأخرى التي لها علاقة بخدمة المشترك، وذلك بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ دفع هذه المبالغ.
المادة (20) : المشترك الذي يكون له الحق في المكافأة عن مدة خدمته السابقة على اشتراكه في صندوق الادخار يحفظ له حقه في المكافأة عن هذه المدة طبقا للائحة الاستخدام التي يعامل بها، ولا تصرف له إلا عند تركه الخدمة، وتصرف لورثته كاملة عند وفاته.
المادة (21) : يجوز للعضو المشترك أن يطلب قرضا من الصندوق في حالة الضرورة بالشروط الآتية: (1) أن تتحقق لجنة الصندوق من قيام هذه الضرورة. (2) أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق خمس سنوات على الأقل. (3) ألا يزيد مبلغ القرض عن مرتب شهرين على ألا يتجاوز نصف ما يستحقه في حساب "أ". (4) تسدد السلفة على أقساط شهرية تخصم من راتب المشترك، على ألا يتجاوز عدد الأقساط أربعة وعشرون قسطا. (5) لا يجوز طلب قرض آخر إلا بعد أداء جميع أقساط القرض الأول، فيما عدا حالة مرض المشترك، فيجوز له أن يطلب قرضا آخر قبل انتهاء القرض الأول بالشروط المذكورة، على أنه يجوز في هذه الحالة أن يصل مجموع القرضين إلى أربعة أشهر من مرتبه.
المادة (22) : لوزير المعارف العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ وتفسير هذا القانون.
المادة (23) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن