تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1954 في شأن الاستيراد، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ــــــــــــ من شهر ــــــــــ سنة ــــــــ بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع" أو "الحكومة")، والمؤسسة المصرية العامة للبترول وهي مؤسسة أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة") وشركة موبيل مصر للاستكشاف، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "موبيل" أو "المقاول"). تقرر الآتي: حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن كافة المواد الخام بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج.م.ع بما في ذلك الامتداد القاري والمياه الإقليمية ملك للدولة. وحيث إن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها. وحيث إن موبيل توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام البترولي بموجب هذه الاتفاقية. وحيث إن وزير البترول والثروة المعدنية مخول له بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يتعاقد على عقد التزام، مع المؤسسة ومع موبيل باعتبارها مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : بيان الحدود المساحة التي تحكمها الاتفاقية محدودة كما يلي: تبدأ عند النقطة "أ" البحرية لجمهورية مصر العربية كالآتي: خط عرض 00 24 32 شمالا خط طول 00 36 31 شرقا وتتجه شرقا إلى نقطة (ب) عند خط عرض 00 24 32 شمالا خط طول 50 18 32 شرقا ثم تتجه جنوبا إلى نقطة (ج) عند خط عرض 00 18 31 شمالا خط طول 50 18 32 شرقا ثم تتجه غربا إلى نقطة (د) عند خط عرض 00 18 31 شمالا خط طول 33 08 32 شرقا ثم تتجه شمالا إلى نقطة (هـ) عند خط عرض 00 24 31 شمالا خط طول 33 08 32 شرقا ثم تتجه غربا إلى نقطة (و) عند خط عرض 00 24 31 شمالا خط طول 00 03 32 شرقا ثم تتجه شمالا إلى نقطة (ز) عند خط عرض 00 30 31 شمالا خط طول 00 03 32 شرقا ثم تتجه غربا إلى نقطة (ح) عند خط عرض 00 30 31 شمالا خط طول 34 57 31 شرقا ثم تتجه شمالا إلى نقطة (ط) عند خط عرض 00 36 31 شمالا خط طول 34 57 31 شرقا ثم تتجه غربا إلى نقطة (ى) عند خط عرض 00 36 31 شمالا خط طول 56 51 31 شرقا ثم تتجه شمالا إلى نقطة (ك) عند خط عرض 00 42 31 شمالا خط طول 56 51 31 شرقا ثم تتجه غربا إلى نقطة (ل) عند خط عرض 00 42 31 شمالا خط طول 27 46 31 شرقا ثم تتجه جنوبا إلى نقطة (م) عند خط عرض 00 36 31 شمالا خط طول 27 46 31 شرقا ثم تتجه غربا إلى نقطة (ن) عند خط عرض 00 36 31 شمالا خط طول 57 40 31 شرقا ثم تتجه شمالا إلى نقطة (س) عند خط عرض 00 42 31 شمالا خط طول 57 40 31 شرقا ثم تتجه غربا إلى نقطة (ع) عند خط عرض 00 42 31 شمالا خط طول 00 36 31 شرقا ثم تتجه شمالا مع خط الطول 00 36 31 شرقا حتى النقطة "أ" نقطة البداية.
المادة () : خطاب ضمان القاهرة في ـــــــــــــــــ 1973 خطاب ضمان رقم ـــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه، البنك الأهلي المصري، بالقاهرة، بصفته ضامنا، يضمن بمقتضى هذا، للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ ثلاثة عشر "13" مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة موبيل مصر للاستكشاف (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "موبيل") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن ثلاثة عشر (13) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع (4) سنوات الأولى من فترات البحث عن البترول بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الامتياز البترولي (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة البحرية الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي ج. م. ع) والمؤسسة وموبيل في ــــــــــــ ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الثلاثة عشر "13" مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفتها موبيل على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم إجراؤه بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة وموبيل. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن موبيل لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: (1) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من موبيل والمؤسسة بأن الاتفاقية بين موبيل وج. م. ع والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد أربعة "4" سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة وموبيل مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. (3) وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة مؤداة: (أ) أن موبيل لم تقم بالوفاء بالتزامها بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أنها لم تقم بدفع العجز، في المصروفات إلى المؤسسة مع تحديد المبلغ الذي لم تنفقه موبيل. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ــــــــــــ المؤرخ ـــــــــــــــ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق الدلتا البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى، ونورد فيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: (1) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام البترولي وهذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف موبيل عندما تكون قائمة بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) تقدم موبيل أو موبيل النيل، حسب الأحوال، وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية، لغير القائم بالعمليات أو لغير القائمين بالعمليات خلال خمسة وعشرين (25) يوماً من نهاية كل ربع سنة بياناً بنشاط البحث عن البترول يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم موبيل النيل للمؤسسة وموبيل خلال خمسة وعشرين (25) يوماً من نهاية كل شهر بياناً بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلاً. 3- التعديلات وأعمال المراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليماً - وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية، وفي خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة سوف يكون لموبيل نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم موبيل النيل. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهراً تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو موبيل عليها كتابةً خلال الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة، ولحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو موبيل أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات موبيل النيل وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة وبالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر موبيل لعمليات البحث ودفاتر موبيل النيل لعمليات البحث والتنمية، إن وجدت، في ج.م.ع بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بالدولارات الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات أمريكية طبقاً لسعر الصرف الرسمي لشراء دولارات الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عن البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات، وكافة النفقات الأخرى بغير الدولار الأمريكي تترجم إلى دولارات طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشونال وستمنستر ليمتد لندن، في الساعة 10.30 صباحاً، بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير الدولارات الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة وموبيل، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. (1) فيما يختص بحفر آبار التنمية، و (2) فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الزائد منه ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية. (ج) "البترول" - معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من منطقة الالتزام ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في منطقة الالتزام وجميع المواد الغير هيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" - يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدل لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم إذا كان هذا الإنتاج من طبقة إنتاج تقع قمتها على عمق لا يزيد عن ألفين (2000) متر تحت مستوى سطح البحر، أو لا يقل هذا الإنتاج عن أربعة آلاف (4000) برميل في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج على عمق يزيد عن ألفين (2000) متر ولكنه يقل عن ثلاثة آلاف (3000) متر تحت مستوى سطح البحر، أو إذا بلغ متوسط الإنتاج معدل خمسة آلاف (5000) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج تقع على عمق يزيد عن ثلاثة آلاف (3000) متر تحت مستوى سطح البحر وبالنسبة للآبار الواقعة في مياه يزيد عمقها عن مائتين (200) متر تضاعف معدلات الإنتاج السالفة الذكر. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ اكتمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع" معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية في ج. م. ع بعد التوقيع عليها من جانب المؤسسة وموبيل والحكومة. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية السارية في ج. م. ع بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد طرفي هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم ذلك الطرف. أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من طرفي هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) "تكاليف الحفر غير الملموسة" معناها كافة ما أنفق أثناء البحث والتنمية على عمليات حفر الآبار وتكملتها مما يتعلق ببنود لا يكون لها في حد ذاتها قيمة مخلفات ومثال ذلك، العمل، والتصميمات الجيولوجية، والأعمال الهندسية والمساعدات الفنية الأخرى وعمليات الإشراف والمبالغ التي تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من المقاولين، والمواد والمعدات المستهلكة أو المفقودة، والتنقيب واختبار الطبقات، وعمليات التبطين بالأسمنت، والتسجيل والنقل، وكافة تكاليف الحفر غير الملموسة هذه تحمل على حساب موبيل لأغراض ضريبة الدخل الأمريكية، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي:
المادة (2) : اسم الشركة "شركة موبيل النيل للزيت" ويطلق عليها اختصارا "موبيل النيل".
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري وتقدمه موبيل عند توقيع وزير البترول والثروة المعدنية على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ ثلاثة عشر مليون (13000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام موبيل بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع سنوات إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد بها من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالأعمال المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): نظام المحاسبة. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولشركة موبيل بصفتها مقاولا التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته: (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة اثني عشر ونصف (1/2 .12) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يعتبر دفع المؤسسة للإتاوات مؤديا لدخل يعزي للمقاول. (ب) تبدأ فترة أصلية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية وتمنح شركة موبيل مدتين متتاليتين علاوة على الفترة الأصلية مدة كل منهما سنتان وذلك بناء على طلب موبيل بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة ولا يعلق التجديد على شرط سوى قيام موبيل بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتم إنشاء بئر تجارية في نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية فترة الثمانية أعوام المخصصة للبحث ولكن لا تزيد هذه الفترة عن ستة أشهر. (ج) "الاكتشاف التجاري" تتعهد موبيل، كجزء من برنامجها الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن تقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو بئرين إضافيتين لكي تقرر ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا آخذة في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا. وتقوم موبيل بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن تكون موبيل قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار على أي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثالثة أو بعد خمسة عشر (15) شهرا من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق، غير أنه يكون لموبيل الحق في أن تعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالكشف التجاري في شأن أي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف "البئر التجارية" إذا كانت ترى من وجهة نظرها أن مجموعة من المكامن منظورا إليها ككل يمكن أن تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة وموبيل بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة وموبيل معا على وجود اكتشاف تجاري. وفي الحالات التي تكون فيها البئر التجارية أو آبار التقييم اللاحقة واقعة في مكمن في أعماق مائية تحول دون التنمية الفورية بسبب عدم توفر جهاز إنتاج مما يستعمل في المياه العميقة من النوع الذي يعتبر عادة مأمونا من الناحية الفنية واقتصاديا، فإنه يجوز لموبيل، بعد موافقة المؤسسة أن تؤجل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري إلى أن يتوفر مثل هذا الجهاز، وتمتد فترة البحث للمدة التي يتفق عليها دون أن يتطلب ذلك إجراء أي تغيير في التزامات البحث المحددة في المادة الرابعة فقرة "ب" أدناه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) عاما من تاريخ الاكتشاف التجاري فوق أية فترات يتفق عليها بموجب أحكام الفقرة "ج" بعالية. ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار موبيل. وعقب الاكتشاف التجاري تحول تلقائيا كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج إلى عقد أو عقود تنمية دون إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح وتتفق المؤسسة وموبيل على النطاق الذي يشمله عقد أو عقود التنمية هذه ويكون هذا الاتفاق خاضعا لموافقة الوزير. وتبدأ موبيل النيل عمليات التنمية عقب ذلك فورا إلا إذا اتفقت المؤسسة وموبيل على خلاف ذلك، ويستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) تتحمل موبيل وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل فائدة على الاستثمار ويقتصر ما تتطلع إليه موبيل لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما تستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها يقسم الإنتاج الذي يتم الحصول عليه حال مباشرة هذه العمليات بين المؤسسة وموبيل وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) تخضع موبيل للقوانين السارية في ج.م.ع وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي يستحقها المساهمون (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج.م.ع") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن موبيل تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر ضرائب الدخل التي قد يخضع لها مساهمو موبيل بمثابة ضريبة مفروضة على موبيل. وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة وفي النصوص الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على موبيل في ج.م.ع. (2) ولأغراض تطبيق الفقرة "و-1" من هذه المادة يكون مجموع دخل موبيل الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: (أ) مجموع المبالغ التي تتقاضاها موبيل من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصلت عليه موبيل وفقا لأحكام الفقرتين "أ" و"ب" من المادة السابعة والمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية، إذا وجد، ناقصا: (1) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها موبيل ويحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة؛ و (2) القيمة المحددة في الفقرة "ج" من المادة السابعة من حصة المؤسسة في فائض "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" الذي حصلت عليه موبيل وفقا لحكم المادة السابعة فقرة (أ) (2) والقيمة المحددة بذات الطريقة لزيت خام المؤسسة الذي حصلت عليه موبيل، إذا وجد، وفقا للمادة السابعة والعشرين؛ زائدا: (ب) مبلغا مساويا لضرائب الدخل على موبيل في ج.م.ع. (3) تأخذ المؤسسة على عاتقها ضرائب الدخل في ج.م.ع وتدفعها وتسددها نيابة عن موبيل من المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (4) تقوم المؤسسة بتسليم موبيل الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في ج.م.ع على موبيل في ظرف المائة وخمسين (150) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومذكورا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على موبيل في ج.م.ع والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن موبيل.
المادة (3) : الجرد (2) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة موبيل النيل على فترات مناسبة بناءً على ما تتفق عليه المؤسسة وموبيل ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم موبيل النيل بإخطار كل من المؤسسة وموبيل كتابةً برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة وموبيل عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة وموبيل أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته موبيل النيل وفي هذه الحالة يتعين على موبيل النيل إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (2) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة موبيل والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين موبيل النيل وموبيل والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة موبيل النيل.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لموبيل النيل في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على موبيل أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية، ويجب على موبيل أن تبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين (24) من تاريخ السريان. ويجب على المؤسسة أن تجعل كافة البيانات السيزموغرافية والبيانات الاستكشافية الأخرى الموجودة لديها بخصوص هذه المنطقة متاحة لاستعمال موبيل. (ب) مدة البحث الأصلية عبارة عن أربع (4) سنوات. ويجوز لموبيل أن تمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان (2) بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة عن كل فترة بشرط أن تكون موبيل قد أنفقت الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على موبيل أن تنفق ثلاثة عشر (13) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأصلية التي تبلغ أربع (4) سنوات. ويتعين أن تنفق موبيل خمسة (5) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن كل فترة سنتين تختار موبيل مدها بعد فترة البحث الأصلية بمعدل مليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل سنويا. وإذا حدث أن أنفقت موبيل مبلغا يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء فترة الأربع (4) سنوات الأصلية للبحث أو أثناء أية سنة تالية فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من موبيل إنفاقه أثناء أية سنة أو سنوات بحث تالية حسب مقتضيات الأحوال. وفي حالة تخلي موبيل عن التزاماتها في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأصلية أو قبل ذلك وتكون موبيل قد أنفقت على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الثلاثة عشر (13) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كانت موبيل عند نهاية السنة الرابعة (4) قد أنفقت في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على موبيل أن تدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الثلاثة عشر (13) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالف الذكر وبين المبلغ الذي أنفقته فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأصلية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي تنفقها موبيل في نهاية السنة الخامسة أو في نهاية أية سنة تالية للأسباب التي ورد ذكرها توا يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز تدفعه موبيل للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لموبيل، فإن موبيل يحق لها أن تسترد أيا من المبالغ التي تدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم العثور على اكتشاف تجاري قبل نهاية العام الثامن (8) أو في حالة ما إذا قامت موبيل بالتخلي عن التزاماتها الاستكشافية في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي صرفتها موبيل. (ج) تقوم موبيل قبل بدء كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وموبيل بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبسط فيهما عمليات البحث التي تنوي موبيل القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات موبيل في النفقات عن الفترة التي يغطيانها آخذين في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات موبيل خلال فترات البحث السابقة. ويفحص برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث لجنة مشتركة تنشئها المؤسسة وموبيل بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة أعضاء ثلاثة منهم (3) تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون تعينهم موبيل. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية تقوم موبيل بإجراء التصحيحات التي تراها موبيل مناسبة، وتقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد. 1- يجوز لموبيل أن تغير أو تعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث مع العلم بأن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة، و 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز لموبيل أن تصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) تقدم موبيل كافة المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات مما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به وفقا لبرنامج العمل والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد التكاليف سالفة الذكر. (هـ) تكون موبيل مسئولة عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وتعهد موبيل بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع إلى مديرها العام ومساعد المدير العام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. وتزود موبيل المدير، وكذا مساعد المدير عند غياب المدير بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات المشروعة التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية تعليمات مشروعة صدرت أو تصدر فيما بعد وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم موبيل للمؤسسة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقتها موبيل خلال هذا الربع سنة. وتضع موبيل سجلاتها وكافة المستندات المؤيدة لها تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار موبيل كتابة إذا رأت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات، والخدمات تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع تخضع لأحكام المادة 25، أو 3- أن حالة المواد التي وردتها موبيل لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى موبيل أن تتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار موبيل في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) تقدم موبيل كافة المبالغ اللازمة لعملياتها في ج. م. ع في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة التحويل من الخارج. ويحق لموبيل شراء نقد مصري كلما دعت الحاجة إليه ويتم التحويل في البنوك المحلية في ج. م. ع على أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به في ج. م. ع.
المادة (4) : استرداد التكاليف (1) كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على موبيل، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن تقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استلام موبيل النيل للكشوف الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع السنة، كشفاً عن ذلك الربع السنة يوضح: (أ) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة عن الربع السنة السابق، إن وجدت. (ب) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. (ج) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة. (أ) + (ب) (د) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن ربع السنة. (هـ) قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. (و) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المنقولة إلى الربع سنة التالي، إن وجدت. (ز) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد القيمة عن التكاليف المستردة عن ربع السنة – إن وجدت. (ح) توزيع هذه الزيادة، إن وجدت، على النحو المحدد في المادة السابعة من الاتفاقية. (2) المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. (3) المشاركة: في حالة ما إذا باشرت المؤسسة حقها في الاختيار بمقتضى المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية للحصول على حصة شائعة مقدارها عشرة (10) في المائة في حقوق موبيل والتزاماتها بصفتها مقاولاً، فإنه يتعين تعديل نظام الكشوف والتسويات السابق ذكره بحيث توضح حصة المؤسسة في هذه الحقوق والالتزامات. (4) حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها الكشف المشار إليه في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة وموبيل على أية تعديلات يلزم إجراؤها. وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (4) : غرض موبيل النيل هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وموبيل من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ــــــــــــــ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للبحث عن البترول التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة البحرية المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون موبيل النيل وكيلة أيضا في تنفيذ وتسيير عمليات البحث عن البترول والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل موبيل المعتمد وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك موبيل النيل حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرافق لها. ليس للشركة أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفا.
المادة (5) : رأسمال موبيل النيل المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة "4" جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة وموبيل وتحوز وتمتلك خلال وجود موبيل النيل المشار إليها بعالية نصف "1/2" أسهم رأس مال موبيل النيل على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس المال مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها، ويراعى أن مباشرة المؤسسة لحق اختيار المشاركة في العشرة "10" في المائة المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية لا يرتب أي حق للمؤسسة في شراء أي جزء من أسهم رأس المال التي تمتلكها موبيل.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، تتخلى موبيل للحكومة عن ما مجموعه أربعون (40) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية السنة السادسة (6) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية تتخلى موبيل عن ثلاثين (30) في المائة أيضا من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث، تتخلى موبيل عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. الاختيارية: يجوز لموبيل أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن المنطقة بأكملها، وعن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية بموجب أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ موبيل حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2 - أ من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة وموبيل بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة 3 - أ من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: تنشئ موبيل حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وتوزيع قيمة الفائض من الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة، إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: يهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة ولتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: البحث: تكاليف الحفر الغير ملموسة النفقات الرأسمالية مصروفات التشغيل التنمية: نفقات الحفر غير الملموسة النفقات الرأسمالية مصروفات التشغيل وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. وتفتح موبيل حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة و موبيل في ج. م. ع شركة للعمليات يطلق عليها اسم "شركة موبيل النيل للزيت" ويشار إليها فيما يلي "موبيل النيل". وتخضع موبيل النيل للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس موبيل النيل، وعلى أية حال فإن موبيل النيل تعفى، لأغراض هذه الاتفاقية، من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. -القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس موبيل النيل مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة قائمة فعلا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) تقوم موبيل النيل في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى موبيل بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لموبيل النيل بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي تقدمها موبيل بالنقد الأجنبي، ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع لمواجهة نفقات موبيل النيل بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم موبيل النيل إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (6) : لا تملك موبيل النيل أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية ممتلكات أو أية معدات تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من المؤسسة أو موبيل بمقتضى هذه الاتفاقية ولا يجوز لموبيل النيل أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : موبيل النيل ليست سوى وكيل عن المؤسسة وموبيل. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن موبيل النيل تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب موبيل أو من جانب المؤسسة وموبيل حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات والمشاركة في الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، تسترد موبيل كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كافة الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- تكاليف الحفر غير الملموسة وكافة مصروفات التشغيل بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأصلي، ومعناه في مفهوم هذه الاتفاقية التاريخ الذي تتم فيه أول شحنة من الشحنات المنتظمة، تسترد ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- النفقات الرأسمالية لعمليات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأصلي تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- النفقات الرأسمالية لعمليات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأصلي، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- في حدود ما إذا حدث في سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات 1- و2- و3-، الواردة بعالية تزيد عن قيمة كامل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: 1- يكون لـ "تكاليف الحفر غير الملموسة" المعنى المحدد في المادة الأولى فقرة (ن). 2- "النفقات الرأسمالية" للبحث والتنمية معناها: (أ) كافة التكاليف والنفقات لعمليات الحفر واستكمال الآبار (بما في ذلك الأصول الملموسة) بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة على النحو المحدد في الفقرة (ن) من المادة الأولى، زائدا: (ب) كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لشراء أو الحصول على الأصول الملموسة الأخرى التي تزيد قيمتها عن مائة (100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد مدة حياتها المتوقعة على سنة واحدة، زائدا: (ج) تكلفة كافة المواد المخزنية والمعدات والتوريدات المستهلكة والمستعملة في تلك الأصول الملموسة الأخرى، زائدا: (د) ما يدفع للغير مقابل خدمات أو مواد استعملت فيما يتعلق بـ "ب" و"ج" بعالية. 3- "مصاريف التشغيل" تشمل كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الأخرى لعمليات البحث والتنمية في ظل الاتفاقية التي لم تدخل في الفقرتين الفرعيتين 5 (1) و(2) بعالية. (2) تأخذ موبيل كل سنة وتتصرف بمفردها في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة مضافا إليه حصتها في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وحيث تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 - بعاليه، فإن فرق القيمة يقسم بين المؤسسة وموبيل طبقا للنسب المئوية الملائمة في الفقرة الفرعية (ب) الواردة أدناه. وتدفع موبيل للمؤسسة حصتها النسبية من ذلك الفرق بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وتعتبر موبيل كأنها اشترت حصة المؤسسة النسبية في تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (ب) المشاركة في الإنتاج: ما يتبقى من الزيت الخام تأخذ وتتصرف فيه - كل على انفراد - المؤسسة وموبيل بالنسب التالية: الإنتاج من أعماق مائية تبلغ 200 متر أو أقل: متوسط الإنتاج اليومي حصة المؤسسة حصة موبيل الشرائح: 1 إلى أقل من 150000 برميل يوميا 70% 30% 150000 إلى أقل من 200000 برميل يوميا 72.5% 27.5% 200000 برميل يوميا أو أكثر 75% 25% ويقصد بعبارة "متوسط الإنتاج اليومي" متوسط الإنتاج المنتج على مدى ستين يوم إنتاج متتالية. وعندما يتغير معدل متوسط الإنتاج اليومي إلى شريحة أعلى أو أدنى فإن النسبة المئوية الملائمة لاقتسام الإنتاج بين كل من المؤسسة وموبيل تسري بأثر رجعي إلى اليوم الأول من فترة الستين يوما فيما يختص بالزيت الخام الذي تجري المشاركة فيه بموجب هذه الفقرة. ولا تطبق النسبة المئوية الملائمة للأنصبة المشار إليها بعاليه على أجزاء من الإنتاج بل تطبق على كافة البراميل المنتجة من أعماق تبلغ 200 متر أو أقل الإنتاج من مياه أعماقها أكثر من 200 متر: حصة المؤسسة حصة موبيل 65% 35% (ج) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه موبيل بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو موبيل تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو موبيل خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على المؤسسة وموبيل أن تجتمعا وتوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1). ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة وموبيل. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد موبيل النيل وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه لموبيل والمؤسسة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر موبيل النيل أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة السليمة. وعلى موبيل النيل محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية، وتدفق موبيل النيل الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) لموبيل الحق وعليها الالتزام بأن تأخذ على انفراد وتصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي تستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولموبيل الحق في أن تحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي تحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصتها من الزيت الخام المصدر بشرط أن تكون قد دفعت المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (8) : يكون لموبيل النيل مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة "4" منهم من جانب المؤسسة والأربعة "4" الآخرون من جانب موبيل، رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام تعينه موبيل وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، ومدير تنفيذي رئيسي.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها موبيل وتملكتها بخصوص العمليات التي تقوم بها موبيل أو موبيل النيل وفقا لما يلي: -1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. -2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من موبيل إلى المؤسسة في نهاية السنة التي تسترد فيها موبيل جملة التكلفة وفقا لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء هذه الاتفاقية أيهما أسبق. وتقوم موبيل بإخطار المؤسسة أو تقوم موبيل النيل بإخطار المؤسسة وموبيل في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون لموبيل وموبيل النيل الحق في أن تستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة، ويجب على موبيل والمؤسسة ألا تتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا.
المادة (9) : منحة التوقيع والإنتاج (أ) تدفع موبيل للمؤسسة كمنحة توقيع مبلغ مليونين وخمسمائة ألف (2500000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في مدى ثلاثين يوما من تاريخ سريان الاتفاقية. (ب) تدفع موبيل للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون ألف (50000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (ج) تدفع موبيل أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره مليونين (2000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة وخمسين ألف (150000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (د) تدفع موبيل أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره ثلاثة (3) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائتين وخمسين ألف (250000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (هـ) لا يجوز لموبيل استرداد منح التوقيع والإنتاج أو استهلاكهما.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة "6" أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا آخر ويعطي صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال موبيل النيل. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على موبيل أن تتخذ لها مكتبا في ج. م. ع ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على موبيل أن تخول المدير العام والمدير العام بالنيابة سلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة لهما من الحكومة أو ممثلها في ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب موبيل في ج. م. ع بشرط أن يكون هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها. والإخطارات المشار إليها في المادة الواحدة والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة بشرط أن يثبت أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على موبيل النيل أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف لبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم موبيل النيل بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على موبيل النيل أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثل الحكومة. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة عن كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة، كما أن الماسورة المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول لا يجوز سحبها دون الحصول على موافقة كتابية من الحكومة أو ممثليها.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي موبيل النيل الذين تستخدمهم موبيل النيل مباشرة ولم تعينهم موبيل أو المؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي لموبيل النيل ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : تنشأ موبيل النيل في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل موبيل النيل محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهي أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها ــــــــــــــــ شركة موبيل مصر للاستكشاف عنها ــــــــــــــــ
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولموبيل ولموبيل النيل ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي موبيل وموبيل النيل والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في ج. م. ع إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج. م. ع بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى ج. م.ع سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في ج.م.ع بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفتها موبيل أو موبيل النيل بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة المؤسسة إذا قامت به موبيل وخاضعا لموافقة المؤسسة وموبيل إذا قامت به موبيل النيل) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في "هـ" و"و" بعالية توزع هذه البيوع على النحو التالي: تستحق موبيل سداد ما لم تسترده من تكاليفها، إن وجدت في هذه المواد أو المهمات ويدفع ما يربو على ذلك، إن وجد، إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون لموبيل والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى في خصوصية هذا التصدير. (ي) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة وموبيل وتتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات - العمليات الحسابية والدفعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وموبيل وموبيل النيل بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج. م. ع وذلك وفقا للنظام المحاسبي في الملحق "هـ" وفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك موبيل وموبيل النيل دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم موبيل النيل شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام بالنيابة أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعالية يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) تقدم موبيل للمؤسسة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحها أو خسارتها عن كل سنة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. وتقدم موبيل إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ موبيل و/ أو موبيل النيل، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وترسل موبيل و/ أو موبيل النيل إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) تحتجز وتحتفظ موبيل و/ أو موبيل النيل لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي تحتفظ بها موبيل و/ أو موبيل النيل لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي تكون موبيل و/ أو موبيل النيل قد احتفظت بها لمدة اثني عشر "12" شهرا دون أن تصل إليها تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يكون لموبيل و/ أو موبيل النيل أن تتصرف فيها حسبما ترى. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج ج. م. ع فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في ج. م. ع وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي تقوم موبيل في أثنائها بعمليات البحث تسمح موبيل للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها موبيل. ولا تتدخل المؤسسة في عمليات موبيل أثناء ممارستها لحقوقها في الجملة السابقة من هذه الفقرة "هـ" وتتقدم موبيل إلى المؤسسة بنسخ من جميع البيانات (بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى موبيل، وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة موبيل طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإنه يجوز للحكومة، توصلا للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد (ولكن لا يجوز اطلاع الغير على تسجيلات الآبار إلا باتفاق أطراف هذه الاتفاقية).
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار تتحمل موبيل وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي تقوم بها موبيل وعليها أن تعوض الحكومة عن كافة الأضرار التي تكون مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها، ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة وموبيل وموبيل النيل وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلا لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات موبيل وموبيل النيل استعمالا معقولا بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية وتقوم الحكومة بتعويض موبيل أو موبيل النيل وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي موبيل أو موبيل النيل تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما تقدم موبيل أو موبيل النيل لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا معقولا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ولا يجوز إفشاء أيا أو أية معلومات تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة مسبقة من المؤسسة وموبيل.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وموبيل في أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وكفاءة: (1) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمتخصصين من موظفي موبيل وموبيل النيل وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الخاصة الذي تخوله الفقرة "هـ" من المادة 18 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح ج. م. ع الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم موبيل أو موبيل النيل. وعند إعادة هؤلاء المستخدمين بصفة نهائية إلى الخارج يكون لهم الحق في أن يحولوا خارج البلاد بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بالعملات الأخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الذي يزيد عن خمسة وعشرين (25%) من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) تختار كل من موبيل وموبيل النيل موظفيها وتحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) تقوم موبيل النيل، بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لكافة موظفيها من ج. م. ع الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. وتتعهد موبيل وموبيل النيل بأن تستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام موبيل بعمليات البحث، تتعاون مع المؤسسة في إعداد البرامج التي تتيح لأعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي تقوم بها موبيل وشركة تابعة لها بشأن عمليات البحث والتنمية.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم موبيل وموبيل النيل باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 - (باستثناء المادة 37 من هذا القانون) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في ج. م. ع بشرط ألا تكون أيا من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة وموبيل من كافة الضرائب، فيما عدا ما تناولته المادة الثالثة فقرة "و" من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج ونقل البترول بموجب هذه الاتفاقية، وتعفى موبيل أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (ج) حقوق والتزامات المؤسسة وموبيل الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو موبيل وموبيل النيل ومقاولوهما من الباطن للنصوص الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضا بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من آن لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من موبيل النيل زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته. وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة وموبيل أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة وموبيل إخطارا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة وموبيل تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء، بما في ذلك:- 1- كافة الأضرار التي تنتج من هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. 3- التزامات موبيل والمؤسسة بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة "د" وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى موبيل بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. وما يدفع لموبيل من ثمن لهذا البترول الذي أخذ يحتسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة "ج".
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو موبيل أن تتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة مكتوبة من الحكومة. ومع ذلك فلكل من المؤسسة وموبيل الحرية في التنازل عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لها ويشترط أيضا أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل لموبيل فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدما. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو موبيل التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا، وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. 2- يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو موبيل عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين "30" يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل، وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجري وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التحويل أو يرتبط بها.
المادة (21) : نقض الاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى موبيل بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة "أ" من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرجت عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل موبيل وفقا لنصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق لموبيل أن تنقل من المنطقة كافة ممتلكاتها الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ موبيل بإخطار كتابي يرسل للمدير العام شخصيا بالطريق القانوني الرسمي ويقر هو أو أحد وكلائه القانونيين باستلامه بأن يزيل في مدى تسعين "90" يوما هذه الأسباب ويصحح الوضع، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح لموبيل. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين "90" يوما وهي فترة الإخطار فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الطرفين فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الأخر في الاتفاقية. (ج) يسمح لموبيل بإزالة متعلقاتها من منطقة أي ترخيص ألغي بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى موبيل والمؤسسة، كلاهما أو إحداهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا من قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك قاصرا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة الولايات المتحدة بالنسبة لموبيل) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال المؤسسة وموبيل أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة وموبيل أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية في مواجهة المؤسسة وموبيل أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو لائحة أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين "2" فإن موبيل يكون لها الخيار في أن تنهي التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين "90" يوما ترسله إلى المؤسسة وذلك دون أن تتحمل أي مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق "ج" ما زال ساري المفعول فإنه يصبح لاغيا تلقائيا وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع يثور بين موبيل والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (ج) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خمسة عشر "15" يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره، فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال ثلاثين "30" يوما، فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير ج. م. ع وغير الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في ج. م. ع أو الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم. ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات والأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في شكواه فإنه يجوز أن ينص فيه على ما يجبر الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا وصدور أمر بتنفيذه وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاه كلما كان ذلك مناسبا. (ي) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية – تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتهم فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في ج. م. ع والولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وموبيل في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، حيث إنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة. (ب) تخضع موبيل لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأسمال موبيل الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في ج.م.ع. وتعفى موبيل من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على موبيل أو موبيل النيل، حسب الأحوال، ومقاوليهما، مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا، وعلى أية حال فإن موبيل وموبيل النيل، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، تستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت متساوية من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات موبيل أو موبيل النيل في ج. م. ع تزيد بأكثر من عشرة "10" في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة وموبيل وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر فإن النص الإنجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : حق المؤسسة في اختيار المشاركة (أ) في مدى سنتين (2) من التاريخ المعول عليه لأول اكتشاف تجاري يكون للمؤسسة الحق في اختيار الحصول على حصة شائعة مقدارها عشرة "10" في المائة من كافة حقوق موبيل والتزاماتها بصفتها مقاولا في ظل هذه الاتفاقية بما في ذلك حصتها في الإنتاج. وفي حالة ما إذا قامت المؤسسة بهذا الاختيار فإن تكلفة الحصول على هذه الحصة البالغة عشرة "10" في المائة تساوي عشرة "10" في المائة من مجموع تكاليف موبيل وموبيل النيل ومصروفاتهما ونفقاتهما التي يجوز استردادها وفقا لأحكام الفقرة "أ" من المادة السابعة من هذه الاتفاقية حتى تاريخ هذا الاختيار منقوصا منه عشرة "10" في المائة من أي مبلغ من هذه التكاليف والمصروفات والنفقات تكون موبيل قد استردته قبل هذا التاريخ بموجب أحكام استرداد التكاليف الواردة في المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (ب) وابتداء من تاريخ اختيار المؤسسة للمشاركة في حصة العشرة "10" في المائة المذكورة، فإن المؤسسة تلتزم أيضا بعشرة "10" في المائة من كافة التكاليف والمصروفات والنفقات التي تنفق بعد التاريخ المشار إليه. وتوافق موبيل على أن تدفع مقدما نيابة عن المؤسسة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات المذكورة في هذه الفقرة "ب" وذلك قبل قيام المؤسسة بسدادها. (ج) وسدادا لتكلفة الحصول على هذه الحصة ولما دفعته موبيل مقدما وبموجب هذا النص نيابة عن المؤسسة، توافق المؤسسة على أن يكون لموبيل الحق في أن تأخذ وتتصرف بمفردها في ستين "60" في المائة من العشرة "10" في المائة التي تستحقها المؤسسة في إنتاج الزيت الخام الذي يختص به المقاول بموجب الفقرتين "أ" و"ب" من المادة السابعة من هذه الاتفاقية بسبب حصول المؤسسة على حصة العشرة "10" في المائة هذه إلى أن تصبح قيمة كل هذا الزيت الخام الذي أخذته موبيل مساوية لمائة خمسة وعشرين "125" في المائة من تكلفة الحصول على الحصة بموجب الفقرة "أ" بعالية ومن الدفعات المقدمة التي دفعتها موبيل بموجب الفقرة "ب" بعاليه. وبعد ذلك يكون للمؤسسة الخيار، ابتداء من أول ربع سنة كامل بعد إخطار مسبق بتسعين "90" يوما، في أن تدفع أولا بأول حصتها البالغة عشرة "10" في المائة من كافة التكاليف والمصروفات والنفقات المستقبلة وذلك وفقا لنص المادة السادسة من هذه الاتفاقية. وبمجرد مباشرة حق الاختيار فإنه لا يجوز الرجوع فيه إلا باتفاق الطرفين. ويستمر الإجراء سالف الذكر الخاص بالمبالغ التي تدفعها موبيل مقدما بموجب الفقرة "ب" بعاليه ساريا إلا إذا باشرت المؤسسة حق الاختيار بموجب الفقرة "ج" هذه. (د) يقيم الزيت الخام الذي تأخذه موبيل بموجب هذه المادة بذات طريقة تقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف على التفصيل الوارد بالفقرتين "ج" "1" و"ج" "2" من المادة السابعة ويبدأ الدفع بهذه الطريقة ابتداء من التاريخ الفعلي لمباشرة هذا الاختيار في المشاركة أو من بدء الإنتاج التجاري أيهما يكون لاحقا.
المادة (28) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وموبيل تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة وموبيل معا. وما يصرف في الحقل من مصروفات ونفقات الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر إذا بيع ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه.
المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (30) : اعتماد حكومة ج. م. ع للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية في ج. م. ع يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على المواد الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن وجود أي، تشريع حكومي مخالف لها في ج. م. ع. جمهورية مصر العربية عنهاـــــــــــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول عنهاـــــــــــــــــــــ شركة موبيل مصر للاستكشاف عنهاـــــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن