تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- وادي الاردن او الوادي المنطقة الواقعة تحت منسوب سطح البحر الممتدة بين الحدود الاردنية شمالا والطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا والاجزاء السفلى من حوض نهر اليرموك ونهر الزرقاء الواقعة حتى منسوب( 300 ) م فوق سطح البحر واية منطقة او مناطق اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جزء منه. ب- السلطة سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون ج- مجلس الادارة او المجلس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن د- رئيس السلطة او الرئيس رئيس سلطة وادي الاردن المعين بمقتضى احكام هذا القانون. هـ- شخص اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك اي شخص معنوي او بلدية او قرية او مصلحة حكومية او اية هيئة لها صفة قانونية. و- تصنيف الاراضي التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 او اي تصنيف لاحق تقره السلطة. ز- الوحدة الزراعية قطعة ارض تروى من مياه مشروع ري عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة. ح- وحدة سكن قطعة ارض تقع ضمن بلدة او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لاغراض السكن ط- الاراضي الاخرى جميع الاراضي المستولى عليها باستثناء ما ورد في الفقرتين (ز)و(ح) من هذه المادة. ي- عائلة جميع افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته وزوجات فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤلا شرعا عن ادارة شؤونه واعالته. ك- مستأجر السلطة ل- مؤجر الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او باسمائهم بموجب هذا القانون قطعة ارض او قطع اراضي او حصص منها تروى من مياه مشروع ري واجرت بموجب احكام هذا القانون. م- المستأجر الفرعي المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستأجر من اّخرين وحدة زراعية وكذلك الشخص او الاشخاص الذين يستأجرون من السلطة وحدة زراعية بموجب احكام هذا القانون. ن- التصرف التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل. س- المتصرف (1) الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم الارض او الماء وكلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا او ايا منهم كما لو كانوا متصرفا واحدا بالنسبة لغايات هذا القانون. (2) مستأجر او مستأجروا اراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط لاغراض تخصيص الوحدات الزراعية ان يكون قد قام باعمال انشائية اقنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة. (3) المزارع او المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في اراضي الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم تلك الارض بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بان المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا. (4) المستأجر او المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته عن خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل صاحب الارض المستأجرة بالنسبة لتخصيص الوحدات الزراعية. (5) في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن. ع - المزارع المتصرف الذي يمتهن الزراعة في ارضه بصورة رئيسية لتأمين معيشته وكذلك الشخص الذي يشتغل في اراضي الغير بنفسه عن طريق الايجار او المزارعة او نظير اجر. ف- روافد نهر الاردن الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن. ص- حوض الرافد المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى مجرى الرافد. ق- مصادر مياه الوادي المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن.
المادة (3) : تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى (سلطة وادي الاردن) يعهد اليها بمسؤولية تطوير وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا والقيام بكافة الاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:- أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتطوير واستغلال وحماية والمحافظة علىهذه المصادر بما في ذلك: 1- اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الابار الاختبارية واقامة محطات الرصد. 2- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف انواعها او غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والابار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك اعمال الصرف الجوفي والسطحي واعمال الحماية من الفيضانات وطرق وابنية التشغيل والصيانة. 3- مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية. 4- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية. 5- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الخاصة والعامة. ب- تطوير وحماية وتحسين البيئة والظروف المعيشية في الوادي والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بها بما في ذلك:- 1- تطوير المدن والقرى واختيار مواقعها ومواقع ما سيتم انشأوه منها وتعيين حدودها وكذلك اعداد مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى على ان تبين على هذه المخططات الاراضي المخصصة للشوارع والساحات ومواقف السيارات والحدائق العامة واماكن العبادة والخدمات الاجتماعية كالمدارس والعيادات ومراكز النشاطات الاجتماعية ومراكز الادارة الحكومية والمحلية ولاغراض السكن وللاسواق والحوانيت والصناعة واماكن اللهو والاراضي التي يحظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والاراضي المخصصة لاية غايات اخرى. 2- تنفيذ مخططات تنظيم المدن والقرى وكذلك فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني وارتفاع ونوع المباني التي يسمح باقامتها في اية المنقطة. 3- دراسة وتصميم وانشاء الشوارع والساحات وابنية الخدمات الاجتماعية والابنية الحكومية. 4- تطوير الاراضي المخصصة للسكن وتقسيمها الى وحدات سكن ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان. 5- دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع. ج- دراسة وتصميم وانشاء شبكة الطرق بما في ذلك الطرق الرئيسية والقروية والزراعية. د- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن اسغلالها في اغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها. هـ- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الوادي بما في ذلك العمل على انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير الوادي وتحقيق الاهداف المتوخاة منه.
المادة (4) : ترتبط برئيس الوزارء.
المادة (5) : أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول السلطة الصلاحية الكلية لتنفيذ جميع المشاريع الخاصة بتطوير الوادي والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون والقيام بالاعمال والاشغال اللازمة لتنفيذها وفقا لاحكامه وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه المشاريع بموجب اي تشريع او قرار او ترتيب اخر ضمن صلاحيات اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى او داخل حدود اي مجلس بلدي او محلي او قروي. ب- تعتبر السلطة خصما في جميع الالتزامات والمطالبات الناشئة عن اي مشروع من المشاريع التي تقوم بتنفيذها بمقتضى احكام القفرة (أ) من هذه المادة وتكون مالكة لجميع الحقوق الخاصة او المتصلة بها او الناجمة عنها وذلك الى التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء في قراره بتسليم ذلك المشروع الى الجهة المختصة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (6) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم السلطة بتسليم المشاريع المنوطة بها بمقتضى هذا القانون باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري بعد ان تنتهي من تنفيذها الى الوزارات والدوائر والسلطات الرسمية والهيئات الاخرى المختصة بما في ذلك البلديات والمجالس المحلية او القروية. ب- يتم تسليم المشاريع المنفذة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة ويجوز ان يجري التسليم على ذلك الوجه لاي مشروع بمفرده او لعدد من المشاريع او للمشاريع جميعها معا. ج- يحق للسلطة تشغيل وصيانة اي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (7) : يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فرعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.
المادة (8) : أ- تتكون السلطة من: 1- مجلس الادارة 2- جهاز تنفيذي ب- يؤلف مجلس الادارة على الوجه التالي:- 1- رئيس السلطة رئيسا 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 3- وكيل وزارة الزراعة عضوا 4- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 5- مدير دائرة الموازنة عضوا 6- مدير دائرة الاراضي والمساحة عضوا 7- مدير عام سلطة المصادر الطبيعيه عضو 8- عضوان اخران يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس السلطة للمدة التي يراها مناسبة. ج- يحدد المجلس مواعيد اجتماعاته وكيفية الدعوة اليها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم اعماله. د- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. هـ- للمجلس ان يستدعي خبراء او المستشارين او موظفين او مراقبين للاستئناس بآرائهم لحضور اجتماعاته اذا رأي ذلك مناسبا دون ان يكون لهم حق التصويت. و- يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويوقع على قراراتها. ز- في حالة غياب رئيس السلطة يصبح نائب المدير العام الذي يسميه ويفوضه الرئيس بصلاحياته عضوا في المجلس. ط- يختار المجلس نائبا للرئيس ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس اثناء تغيب الرئيس في الخارج ويكون له صوت مرجح.
المادة (9) : يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون: أ- وضع واقرار القواعد العامة لخطط تطوير الوادي. ب- اقرار الهيكل التنظيمي للسلطة. ج- دراسة واقرار مشروع موازنة السلطة.. د- دراسة واقرار مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها. هـ- الموافقة على نقل المخصصات المدرجة في موازنة السلطة من مادة الى اخرى. و- الموافقة على استدانة الاموال وتحديد شروط المبالغ المستقرضة وغاياتها ز- تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركزي الاردني التي تودع لديها اموال السلطة ووضع شروط توزيع هذه الاموال بين تلك البنوك. ح_ اختيار واستخدام مكتب او مكاتب محاسبة اهلية معترف بها ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات السلطة وتدقيق معاملاتها وسجلاتها. ط- النظر في اية امور يطرحها الرئيس للمداولة ي- تعيين نائب او اكثر للمدير العام بتنسيب من الرئيس وكذلك تعيين مديري المديريات في السلطة من اصحاب الاختصاص والخبرة وتحديد رواتبهم وشروط تعيينهم.
المادة (10) : يكون رئيس السلطة المدير العام التنفيذي للسلطة ويعين بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء ويحدد مجلس الوزراء راتبه وعلاواته وشروط استخدامه.
المادة (11) : يكون رئيس السلطة مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ سياسة السلطة العامة وادارة كافة شؤونها وتكون له الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويحق له ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف او مستخدم في السلطة حسب مقتضيات العمل.
المادة (12) : يمارس رئيس السلطة الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:- أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة وتقديمها الى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل متضمنا المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من مواردها المحلية ومن موارد اخرى. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات السلطة. د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات السلطة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. هـ- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة. و- وضع مشاريع بالانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس لاقرارها. ز- تحديد صلاحيات نواب المدير العام ومديري المديريات في السلطة.
المادة (13) : تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستأجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض أخر النائب العام او ان تعين وكيلا خاصا لها من جهاز السلطة او من خارجه.
المادة (14) : يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية المستقلة مشكلة باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي من مشاريعها على ان يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (15) : أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنياً وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن. ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك موجودات والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الاردن.
المادة (16) : أ- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا من جهة اخرى غير حكومة المملكة وفقا للاتفاقيات المعقودة بشأنها.
المادة (17) : أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها المجلس. ج- للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء. د- للسلطة ان تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الاوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والاعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع واعمال السلطة وتكون مكملة لها ويساعد في تنفيذها في تحقيق اهداف السلطة والاهداف المتوخاه من مشاريعها واسترداد القروض وذلك بموجب انظمة تصدرها السلطة لهذه الغاية كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى اعمالا لها علاقة وثيقة في تحقيق اهداف السلطة. هـ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا لاغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور. و- يكون للسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطالبها على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة. ز- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة ان يجني ربحا من اي مشروع من مشاريع السلطة او من اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها وان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها باي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة (18) : أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي تقررها السلطة. ب- للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشراف السلطة. ج- عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري عليها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد عن ذلك يكون ملكا للدولة.
المادة (19) : تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اْكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين بها الا بعد الحصول على موافقة السلطة وتستثنى من احكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا القانون.
المادة (20) : أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم( 34 ) لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم( 23 ) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله، على ان يمارس رئيس السلطة صلاحيات الوزير ونائب المدير العام، او من ينتدبه الرئيس صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المذكور ، اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم. ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من رئيس السلطة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد ، في هذه السلطة خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة. ج- للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافدة ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياة الشرب العاملين في وادي الاردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق الاخرى المستحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من اولئك الموظفين والمستخدمين.
المادة (21) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الأتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي والمياه وما عليها التي يقرر الاستيلاء عليها. أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص المياه او كليهما او اية حقوق انتفاع تتعلق بها او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة او لجان تسمى (لجنة تقدير الاراضي) تتألف من احد كبار موظفي الدولة رئيسا وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة وللسلطة ان تستصدر نظاما تتقيد به اللجنة او اللجان لتقدير قيم الاراضي والاشجار والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة. ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها بصرف النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نشأ بسبب المباشرة في اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وللجنة ان تستأنس برأي اية هيئة او اي فرد للوصول الى قيم الاراضي وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية. ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوما في اكثر من صحيفة محلية وفي محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها او في مديرية التسجيل المختصة وتسلم نسخة عن قرارات اللجنة الى رئيس السلطة واخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل متصرف او صاحب منفعة ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعيا وتحال الى رئيس السلطة جميع الحالات التي تؤدي الى اختلاف القيم التقديرية للاشجار والمزروعات الموسمية والابنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الزراعية او وحدات السكن الى المالكين الجدد وعلى رئيس السلطة ان يشكل لجنة او لجانا خاصة لهذه الغاية وتعتبر قراراته بصددها ملزمة لجميع المعنيين. د- يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف رئيسا واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة. هـ- للجنة الاستئناف لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رأت مناسبا ان تذهب إلى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شرط ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعيا سواء صدر بالاجماع او بالاكثرية. و- يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا كامانة عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التاْمين ايرادا للخزينة ، اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجبا لرد الاعتراض. ز- تعتبر القيم النهائية المقدرة للاراضي او حصص الماء أو الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع السلطة وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لجميع الاشخاص. ح- جميع الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع قامت به الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقرر الاستيلاء عليها قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين بفائدة( 4% ) واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة. ط- لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ قرار الاستيلاء. ي- على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية للاراضي المستولى عليها مبيناً عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة او الخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء جميع قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية او وحدات سكن معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء بالاستناد لاحكام هذا القانون وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم اخرى. ك- للسلطة حق منع التصرف بالبيع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالارث في الاراضي التي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حق صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ي) من هذه المادة.
المادة (22) : أ- على السلطة ان تقسم الاراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية الى وحدات زراعية على ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة( 40 ) دونما تقريبا من الصنف الاول او الثاني و( 50 )دونما تقريبا من الصنف الثالث حسب تصنيف الاراضي الذي اقرته السلطة وان يكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الزراعية( 200 ) دونما تحت الري ولا يجوز يأي حال من الاحوال اية تجزئة وحدة زراعية او افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة. ب- على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي يتصرف بما لا يقل عن اربعين دونما من الاراضي القابلة للزراعة المرورية التي استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية اراضي بحسب النسب التالية على ان لا تسري احكام هذه المادة على قرارات التخصيص التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون: عدد الدونمات القابلة للزراعة المروية والجاري التصرف بها قبل الاستيلاء عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40-50 تخصص المساحة كاملة 51-100 تخصص مساحة قدرها 50 دونما زائدا 25% من المساحة الزائدة عن 50دونما 101-500 تخصص مساحة قدرها 62 دونما زائدا 17% من المساحة الزائدة عن 100 دونم 501-1000 تخصص مساحة قدرها 130 دونما زائدة 12% من المساحة الزائدة عن 500 دونم 1001 فما فوق تخصص مساحة قدرها 200 دونم ج- يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد باحكام الفقرة( ب)من هذه المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كليا او جزئيا من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف او المتصرفين. د- يجوز للسلطة ان تخصص او ان تؤجر للمتصرف الذي يتصرف باقل من( 40 ) دونما تقريباارضا اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة المخصصة له عن( 40 )دونما تقريبا اذا كانت من الصنف الاول والثاني وعن( 50 )دونما تقريبا من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان. هـ- يجب ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الزراعية الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة عن (40) دونما تقريبا من اراضي الصنف الاول او الثاني و(50 ) دونما تقريبا من اراضي الصنف الثالث ، وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم وربع الدونم من الصنف الثالث. و- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع وتفاديا لاحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق لرئيس السلطة ان لا يتقيد بالمساحة المقررة في الفقرة( أ )من هذه المادة. ز- عند وفاة المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليها في هذه المادة. ح- يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن( 33 ) سنة (قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف وعلى المستأجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبموجب شروط توافق عليها السلطة لاي مزارع اّخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار. ط- اذا اقتنعت السلطة بان احد المتصرفين قد قام بتأجير وحدة او وحدات زراعية مخالفا بذلك احكام الفقرة (ح) من هذه المادة فيحق لها ان تتوقف عن تزويد هذه الوحدات بمياه الري دون ان يترتب على السلطة من جراء ذلك تعويض المتصرف او المستأجر عن اية اضرار تلحق باي منهما نتيجة لذلك. ي- بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا. ك- للسلطة ان تؤجر الوحدات الزراعية المسجلة باسمها او الوحدات الزراعية المستأجرة لاسمها للمستأجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على( 33 ) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على وجه ترضى به السلطة. ل- لا يحق للمتصرف بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية باي حال من الاحوال وباية صورة كانت لغير السلطة وتعتبر باطلا كل عقد بيع يتم خلافا لذلك وعلى السلطة ان تشتري من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافا اليها قيمة التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوما منها قيمة النقص الذي طرأعليها نتيجة لاعمال المتصرف او لاْية اسباب اخرى وتقدر قيمة التحسينات او قيمة النقص من قبل اللجنة او اللجان الخاصة المنصوص عليها في الفقرة( ج ) من المادة(21 ) من هذا القانون. م- على الرغم مما ورد في الفقرة( ل) اعلاه يجوز للاشخاص المسجلة باسمائهم بموجب سند تسجيل مشترك وحدة او وحدات زراعية ان يبيعوا حقوق تصرفهم في الوحدة او الوحدات الزراعية الى بعضهم البعض بموافقة السلطة ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة الاراضي المروية التي يتصرف بها المشتري عن الحد الاعلى المنصوص عنه في هذا القانون. ن- لا يجوز للاشخاص المسجلة باسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك ان يجزئوا الوحدة الى اجزاء بقصد استغلال جزء او اجزاء منها من قبل احدهم او بعضهم بصورة مستقلة عن بقية اجزاء الوحدة وعن بقية مالكي حقوق التصرف بالوحدة. س- يحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية التي يتبين لها بانها تستغل بصورة مخالفة لاحكام الفقرة( ن ) اعلاه.
المادة (23) : أ- على السلطة تطوير وتحسين الاراضي المستولى عليها المخصصة لاغراض السكن الواقعة ضمن المدن والقرى التي اقرت السلطة مخططاتها التنظيمية الى الحد الذي تراه مناسبا وتقسيم هذه الاراضي الى وحدات سكن على ان لا تقل مساحة اية وحدة سكن في حدها الادنى عن( 250 ) مترا مربعا وان لا تزيد في حدها الاعلى عن( 300 ) متر مربع. ب- يجوز لرئيس السلطة بموافقة مجلس الادارة في الحالات الخاصة اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تجاوز الحد الاعلى لمساحة وحدة السكن المقررة في الفقرة( أ ) اعلاه. ج- يقتطع مجانا من الاراضي المستولى عليها الواقعة ضمن حدود المدن والقرى الاجزاء والنسب التالية لاغراض المنافع العامة. 1- لا يقتطع اي جزء من اراضي المتصرف اذا كان مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه المشمولة بالاستيلاء لا تزيد عن(288 ) مترا مربعا. 2- يقتطع من اراضي المتصرف الذي لا يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفة المشمولة بالاستيلاء عن (384) متراً مربعاً الجزء الزائد عن (288) متراً مربعاً. 3- يقتطع نسبة( 25 ) بالمئة من اراضي المتصرف الذي يتصرف باراضي مشمولة بالاستيلاء يزيد مجموع مساحاتها عن( 384 ) مترا مربعا. د- على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي تقرر الاستيلاء على اراضيه الواقعة ضمن حدود المدن والقرى لاغراض تطوير المدن والقرى وحدات سكن بحسب الترتيب التالي: 1- يخصص للمتصرف الذي لا يتجاوز مجموع مساحة اراضيه المستولى عليها بعقد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن( 288 ) مترا مربعا وحدة سكن واحدة. 2- يخصص للمتصرف الذي يقل مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بلامتار المربعة بعد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد عائلته عدد من وحدات السكن مساو للعدد الصحيح الناتج عن قسمة المساحة المتبقية بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني على الرقم( 288 ) واذا كان هناك باق بعد القسمة فلرئيس السلطة ان يخصص للمتصرف مساحة اضافية لتفادي تخصيص جزء من وحدة. 3- يخصص للمتصرف الذي يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا - عن حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته. أ- وحدات سكن مساوية لعدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرف بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تقل عن مثلي حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته. ب- وحدات سكن مساوية لمثلي عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين مثلي وثلاثة امثال حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته ج- وحدات سكن مساوية لثلاثة امثال عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين ثلاثة امثال واربعة امثال حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته. د- وحدات سكن مساوية لاربعة امثال عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تزيد عن اربعة امثال حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته.
المادة (24) : أ-على السلطة ان تعين لجنة او لجانا تسمى ( لجان انتقاء المزارعين ) تتالف كل لحنة من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المنوي تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن فيها وتتولى هذه اللجان مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم بموجب هذا القانون وكذلك اختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الاشخاص الراغبين في الاستقرار في وحدات السكن وتكون قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (و) من المادة (22) من هذا القانون فيما يتعلق بالوحدات الزراعية ويكون قرار السلطة قطعيا. كما يحق للسلطة في حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن او اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك ان تعيد النظر في تخصيص اية وحدة زراعية او وحدة سكن او ان تستبدلها او ان تعدل فيها على ان يقترن قرار السلطة فيما يتعلق بالوحدات الزراعية بموافقة مجلس الوزراء. ب- في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف اذا كان ذلك ممكنا احق من غيره في الوحدة الزراعية او وحدة السكن التي يقع فيها من ارضه المستولى عليها ما لا يقل عن ( 20 بالمئة ) من مساحة الوحدة. ج- على المتصرف الذي يجوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية او وحدات سكن بموجب احكام المادتين ( 22 و 23 ) من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اشعار من السلطة بهذا الخصوص. د- اذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة خلال المدة المحددة في الفقرة ( ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او ان تمتنع عن تخصيص وحدات له وفقا لاحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة السلطة وكذلك يحق للسلطة اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بانها قرارات قطعية وصحيحة. هـ - اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في اراضي استولت عليها السلطة لاغراض استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية قد افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (س) من المادة (2) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (س) من المادة (2) من هذا القانون. و- اذا اتصلت ارض مستولى عليها الى افراد عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعا فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفا واحدا. ز- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية وقيمة وحدة او وحدات السكن المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة ( ز) من المادة (21) من هذا القانون. واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الراْسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وكل شخص خصصت له وحدة او وحدات سكن وليس له قيمة رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد عن عشرين قسطا سنويا حسبما يقرره مجلس السلطة شريطة ان لا يقل القسط الواحد للوحدات الزراعية عن ( 50 ) دينارا مع فائدة سنوية قدرها ( 4 بالمئة ) على الرصيد غير المدفوع. ويبدا وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. ح- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون كما وعليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف الذي لم يخصص له وحدات زراعية ووحدات سكن اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد عن عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة سنوية قدرها ( 4 بالمئة ) على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذ ي يعينه مجلس السلطة. ط- على لجنة انتقاء المزارعين ان تحتار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي: في الدرجة الاولى: ( أ ) الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك للاراضي المروية عند الاستيلاء عليها. (ب) الى المتصرفين المقيمين في المملكة وذلك للاراضي غير المروية. في الدرجة الثانية الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التاجير او المزارعة. في الدرجة الثالثة الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في وادي الاردن. في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي. في الدرجة الخامسة الى المتصرفين المقيمين خارج المملكة. ي- للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعا للمزروعات القائمة على الوحدات الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها وبالتوقف عن تزويد المياه للوحدات الزراعية. ك- يحق للسلطة ان تعتبر اية ارض قابلة للزراعة المروية او مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لاغراض تطوير المدن والقرى او اغراض الاستغلال بالزراعة المرورية بانها ارض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هذه الاراضي وعلى المتصرفين فيها احكام هذا القانون المتعلقة بالاراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الارض تلقائياً الى السلطة.
المادة (25) : تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون.
المادة (26) : يحق للسلطة ان تخصص وان تبيع وان تؤجر لاية مصلحة او مؤسسة حكومية وحدة او وحدات زراعية او وحدات سكن او اية اراض من الاراضي الاخرى.
المادة (27) : أ- للسلطة كامل الصلاحية فيما يتعلق بتخصيص وبيع وتأجير الاراضي الاخرى شريطة ان تقترن قرارات السلطة بموافقة مجلس الوزراء وللسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية بيع وتعيين مواعيد دفع الاقساط وتأجير والغاء عقود الايجار واسترداد الوحدات الزراعية ووحدات السكن والاراضي الاخرى وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية. ب- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين.
المادة (28) : للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض.
المادة (29) : يجري تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صحيفة يومية بأنه قرار او اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة اصولية.
المادة (30) : يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المادة (31) : أ- كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر باي مشروع من مشاريع السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه كل او بعض النفقات التي تصرف لاصلاح الضرر. ب- كل شخص يأخذ او يتخذ ترتيبات للحصول على او للانتفاع من مياه اي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه. - كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع السلطة او باي جزء منها. 1- بسبب نتيجة اهمال او توان منه ضررا او تغييرا او عرقلة في اي مشروع باية صورة كانت. 2- بسبب نتيجة اهمال او توان منه عرقلة في جريان الماء ملحقا بذلك ضررا بالطرق او الابنية او المشاريع او الاموال من اي نوع سواء كانت تخص السلطة او كانت ملكا خاصا للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة. 3- يخرب او يلحق الضرر او يشوه او يزيل اية اشارة او مقياس ماء او جهاز ركبت من قبل السلطة او لاغراضها. 4- يعارض ايا من موظفي او مستخدمي السلطة اثناء قيامه بوظيفته او اي من الاشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة. 5- يخالف احكام اي اعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات عبر اي جزء في مشاريعها.
المادة (32) : لا يجوز لاية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم باية اعمال انشائية في الوادي باستثناء اعمال الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة.
المادة (33) : لا يجوز لاي شخص اقامة اية ابنية او منشآت خاصة مهما كانت انواعها وغاياتها في وادي الاردن الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ويستثنى من ذلك الابنية والمنشآت قيد التنفيذ بتاريخ نفاذ هذا القانون واعمال ري الاراضي.
المادة (34) : يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بازالة الابنية والمنشآت المقامة مخالفة لاحكام المادة 33 من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه.
المادة (35) : اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 31 اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار رئيس السلطة الشخص المتضرر في تلك الجريمة رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة 31 اعلاه واذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فاْفاد يصورة غير مشروعة اية ارض يجوز للمدير العام ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.
المادة (36) : على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل. ب- تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها. ج- تقريرا سنوياً يتضمن تقرير الهيئة المحاسبية الاهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك تقدير الموجودات. د- تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة. هـ_ اية تقارير او بيانات اخرى يطلبها مجلس الوزراء.
المادة (37) : للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (38) : لا يجوز لاي شخص ان يلوث مصادر مياه الوادي او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها رئيس السلطة في الجريدة الرسمية بأنها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي من رئيس السلطة.
المادة (39) : لا يلغي هذا القانون اية اتفاقيات دولية او ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.
المادة (40) : كل من يخالف حكما من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين معا ويترتب على المحكمة ان تأمر المخالف بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الادانة وللسلطة ازالة المخالفة على نفقه المخالف اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
المادة (41) : تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك. أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973. ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الاردن. د- قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الاردن واية تعديلات اخرى طرأت على القوانين المذكورة على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (42) : لمجلس الوزراء بتنسيب من السلطة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (43) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن