بشأن نظام مياه الشرب في وادي الأردن الصادر بالاستناد إلى المادة (42) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (18) لسنة 1977.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام مياه الشرب في وادي الأردن ل ...
المادة (2) : تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ...
المادة (3) : يقدم طلب الاشتراك في شبكة المياه ...
المادة (4) : أ. يستوفى من المشترك بعد الموافقة على طلبه مبلغ خمسة دنانير كرسم تأسيس ومبلغ خمسة دنانير بدل تأ ...
المادة (5) : تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بالمتر المكعب بواسطة ...
المادة (6) : يحصر حق ملكية عدادات المياه بالسلطة ولها في سبيل ذلك:
أ. تحديد مواصفات عدادات المياه وأماكن حفظها ...
المادة (7) : لا يجوز فصل أو وصل أو تبديل عداد المياه ...
المادة (8) : يعتبر ما يسجله عداد المياه دليلاً صحيحاً على كمية المياه المستهلكة للمشترك الاعتراض على صحة تسجيل ا ...
المادة (9) : للسلطة حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي تعطل العداد خلالها ويكون التقدير بنسبة است ...
المادة (10) : أ. يتحمل المشترك ثمن ونفقات تمديد خطوط أنابيب التوزيع لغاية ربطها بعداد المياه داخل محل المشترك وتع ...
المادة (11) : على كل شخص ينتفع ببناء أو محل تجاري أو مكتب أو وحدة سكنية في بناية مؤلفة من ...
المادة (12) : يحق للسلطة قطع المياه عن المشترك لأي من الأسباب التالية:
أ. إذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة خلال ...
المادة (13) : إذا قطعت المياه عن أي مشترك لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام يفقد المشترك اشتراكه وجميع الح ...
المادة (14) : للسلطة قطع المياه عن أي مشترك طوال المدة اللازمة لإصلاح الخلل أو العطل الذي قد يطرأ على مشروع مياه ...
المادة (15) : تتم قراءة عدادات المياه كل ثلاثة اشهر ...
المادة (16) : تحدد أثمان المياه للمشتركين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تن ...
المادة (17) : تحدد السلطة أثمان المياه التي توزع على ...
المادة (18) : تلغى جميع أنظمة مياه الشرب الخاصة بوادي الأردن و ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية