بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة مياه الشرب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مؤسسة مياه الشرق لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (56) لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي:-
المادة 20:
يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين يعينون وفق نظام خاص بالمؤسسة وتنطبق عليهم احكامه، وتسري على الموظين المصنفين منهم قانون التقاعد المدني المعمول به شريطة ان تكون رواتبهم الاساسية خاضعة لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية الساري المفعول اما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيسري عليهم احكام قانون العمل الا اذا نصت انظمة الموظفين في المؤسسة على خلاف ذلك.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي:-
أ- للمؤسسة ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم على ان يتم انتخابهم على اساس المنافسة الحرة وفقا لأنظمة اللوازم والمقاولات الخاصة بالمؤسسة والتي يجوز اصدارها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (4) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي:-
28- اي مخالفة لاحكام هذا القانون او نظام يصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ويلزم بقيمة الاضرار اللاحقة بالمؤسسة حسب تقدير المجلس لقيمة التعويض.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية