تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة مياه الشرب لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب. الرئيس : رئيس مجلس الادارة. الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. مجلس المياه: مجلس ادارة الهيئة المحلية التي تعهد اليه المؤسسة بادارة وتشغيل مشاريع المياه بموجب احكام هذ القانون. المجلس البلدي: مجلس الامانة او البلدية او اللجنة البلدية المعينة بموجب قانون البلديات او المجلس القروي المؤلف بموجب احكام قانون ادارة القرية. المدير العام: مدير عام المؤسسة المعين بمقتضى احكام هذا القانون. المهندس: مهندس مجلس المياه المشرف على شؤون المياه. السلطة: سلطة المصادر الطبيعية. مياه الشرب: كافة مصادر المياه الصالحة للشرب التي تقررها المؤسسة او السلطة السطحية والجوفية منها بما فيها الانهار والجداول والسيول والوديان والخزانات والبرك والينابيع ومياه الامطار. اشغال المياه: جميع مناطق التزويد والخزانات والسدود والهدارات والانفاق والركائز الاسمنتية المسلحة والاقنية والعبارات والانابيب الرئيسية والفرعية والعدادات والينابيع والصمامات والمحابس والمضخات والمحركات وكافة المنشآت او الاجهزة الاخرى التي تستعمل او تنشأ لجمع المياه او تخزينها او نقلها او توريدها او قياسها او تنظيفها سواء انشأت من قبل او بالنيابة عن الحكومة اوالبلديات اواحدى الشركات الخاصة التي تقررها سلطة المصادر الطبيعية او المؤسسة. منطقة التزويد: سطح اي قطعة ارض او منطقة اخرى تتلقى مياه المطر وتشمل الينابيع الطبيعية والآبار الجوفية والخزانات والسدود وما الى ذلك لغايات اشغال المياه التي تعينها المؤسسة او سلطة المصادر الطبيعية. حدود التزويد: حدود المنطقة المصرح لمجلس المياه لتزويد سكان تلك المنطقة بمياه الشرب. تنقية المياه: ازالة الشوائب والمواد الضارة بحيث تصبح مياه الشرب مطابقة للمواصفات التي تضعها منظمة الصحة العالمية.
المادة (3) : تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة مياه الشرب يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع المياه ا لمستعملة للشرب والاغراض المنزلية وتطويرها واستغلالها وتنقيتها وتوزيع المياه وبيعها وتصريفها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن منطقة التزويد وحدود التزويد ويعهد الى المؤسسة بمسؤولية اجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بالمجاري والثروات المائية والاشراف على طرق استغلالها وتصريفها ومعالجتها وذلك بناء على طلب المجلس.
المادة (4) : تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري لها ان تستأجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في ا لاجراءات القضائية المتعلقة بها او لأي غرض آخر النائب العام او ان تعين وكيلا او اكثر عنها.
المادة (5) : تكون المؤسسة مسؤولة عن: أ - 1 - وضع سياسة لمياه الشرب على ان تكون هدف هذه السياسة في الدرجة الاولى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة ورفع هذه السياسة لمجلس الوزراء للتصديق عليها. 2 - تقوم المؤسسة من خلال مجالس المياه بتأمين المدن والقرى والعشائر والجماعات والمؤسسات المدنية والعسكرية الاخرى بالمياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والصناعي وكذلك التخلص من المياه العادمة ومياه الفيضان والفضلات والاستفادة منها على اكمل وجه ممكن على ان تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات لشبكات المياه والمجاري والاشراف على تنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها وادارتها وتشغيلها. ب - 1 - تتعاون المؤسسة مع السلطات ودوائر الدولة في جميع الامور الفنية المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها. 2 - تتعاون المؤسسة مع وزارة الصحة او اي جهة معنية اخرى في جميع الامور ذات العلاقة بالنواحي الصحية على ان تكون المياه التي توزع على المستهلك صالحة للاستعمال ومن نوعية تنطبق عليها المواصفات والمقاييس المقررة من جميع الوجوه وخاصة من الناحيتين البكترولوجية والكيماوية وكذلك الحال بالنسبة لمعالجة وتنقية مياه الشرب وتصريفها. 3 - اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد بها اليها مجلس الوزراء.
المادة (6) : للمؤسسة باعتبارها هيئة مختصة بموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية مصادر تمويل اخرى تتيسر لاعمالها ومشاريعها او اية اموال تجنيها من مشاريعها.
المادة (7) : يؤلف المجلس على الوجه التالي: أ - وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية: رئيساً ب - المدير العام: نائب الرئيس جـ- نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او مدير السلطة: عضو د- وكيل وزارة الداخلية: عضو هـ- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية: عضو و- امين عام المجلس القومي للتخطيط: عضو ز- مدير الطب الوقائي: عضو حـ- مدير عام سلطة المياه والمجاري (امانة العاصمة): عضو
المادة (8) : تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ - رسم سياسة توجيهية للمؤسسة يستند اليها المدير العام في القيام باعمالها. ب - يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة المؤسسة السنوية المقدم له من المدير العام وللمجلس ان يعيده لاجراء اية تعديلات يراها، ثم يرفع المجلس المشروع قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل الى دائرة الموازنة العامة للدولة. جـ- للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة تالية على ان يستمر في الانفاق على مشاريعه من هذه الارصدة. د - مراجعة موازنة المؤسسة السنوية والموافقة عليها قبل رفعها الى دائرة الموازنة العامة. هـ- اقتراح الانظمة بالرسوم واجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلك اسعار المياه التي تبيعها مجالس المياه بالجملة او بالمفرق حسب الانظمة المقررة. و- تعيين مجالس المياه التي تناط بها مسؤولية ادارة وصيانة وتشغيل مشاريع المياه والاشراف عليها في حدود التزويد التابعة لها. ز- التنسيب الى مجلس الوزراء لعقد القروض الداخلية والخارجية لاغراض المؤسسة.
المادة (9) : أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه خمسة اعضاء من المجلس الى الرئيس. ب - يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لمجموع الاعضاء. جـ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يرأسه المدير العام وفي حال غيابهما يختار المجلس رئيسا لتلك الجلسة من بين اعضائه الحاضرين. د - للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم.
المادة (10) : أ - يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على محضرها والقرارات على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ ماية وخمسين دينارا في السنة. ب - لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي المؤسسة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحا او منفعة من اي مشروع من مشاريع المؤسسة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب او مكافأة ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه.
المادة (11) : أ - يعين المدير العام بتنسيب من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه راتبه وعلاواته وشروط استخدامه على أن يقترن بالارادة الملكية السامية وعلى أن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يراها الوزير. ب - للمدير العام الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وادارة كافة شؤونها بما في ذلك الصلاحيات والقيام بالواجبات التالية وله أن يفوض نائبه أو أي موظف أو مستخدم في المؤسسة صلاحياته كليا أو جزئيا حسب مقتضيات العمل 1 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة لتقديمها غالى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة اشهر على الأقل وعلى المدير العام أن يضمن المشروع المبالغ التي ترصدها الحكومة للمؤسسة والمبالغ المتوقعة من موارد أخرى بما فيها الهبات والقروض الحكومية والاجنبية. 2 - تنفيذ قرارات المجلس. 3 - تنسيق العمل في جميع مشاريع المؤسسة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر وأقسام ووحدات المؤسسة. 4 - حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات المؤسسة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. 5 - إعداد التقارير التي يقدمها المجلس غالى مجلس الوزراء. 6 - إدارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة. 7 - وضع مشاريع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفها للمجلس. 8 - تأمين وتأكيد التنسيب الدائم بين المؤسسة ودائرة التنظيم في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المادة (12) : تؤسس مجالس المياه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية وتشتمل على الامور الاساسية التالية: أ -اختصاص مجلس المياه. ب - عدد اعضاء المجلس وكيفية انتخابهم وتعيينهم وفصلهم ومدة عضويتهم. جـ- الصلاحيات التي تتيح للمجلس ادارة وتشغيل مشروعه بكفاءة. د- تحديد الرسوم واجور الخدمات والاسعار بالنسبة للمياه والمجاري وكيفية تحصيلها من المنتفعين. هـ- حدود منطقة التزويد التي يخول مجلس المياه الاشراف عليها. و - مشاريع المياه والمجاري التي يخول مجلس المياه الاشراف عليها.
المادة (13) : تناط برئيس مجلس المياه الصلاحيات والواجبات التالية: 1- العمل كصلة ارتباط ما بين المجلس ومجالس المياه والمؤسسات الحكومية والبلدية والقرى والشركات والافراد الواقعة ضمن حدود مجلس المياه. 2 - يعد مشروع الموازنة السنوية لمجلس المياه ويعرضه على مجلس المياه لدراسته ويرفعه إلى المجلس. 3 - إدارة شؤون الموظفين والمستخدمين ويضطلع بالمسؤولية الكاملة. 4 - ينفذ السياسة والمشاريع والقرارات التي يتخذها مجلس المياه كما يكون مسؤولا عن تأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع أقسام المؤسسة. 5 - تدقيق وتصديق مخططات التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في حدود التزويد وطلب اجراء أية تعديلات عليها وكذلك التأكد من التقيد بالمخططات والمواصفات. 6 - أية صلاحيات او واجبات يرى المدير العام تخويلها إليه تحقيقا للغاية التي انشيء مجلس المياه من اجلها.
المادة (14) : أ - تنتقل إلى مجلس المياه ارصدة المخصصات المرصودة لشؤون المياه من البلديات التي يؤسس لها مجلس مياه وتعتبر الاموال المتحققة لهذه الغايات وكأنها متحققة لمجلس المياه. ب - تحول من البلديات إلى مجلس المياه جميع المواد والمعدات والمنشآت والسجلات والمعاملات والقيود وما إلى ذلك، الموجودة لدى البلديات والمتعلقة بمشاريع مياه الشرب ويكون مجلس المياه مسؤولا عن تشغيل وصيانة وإدارة هذه المشاريع. ج- كافة الصلاحيات والالتزامات والواجبات المتعلقة بالمياه والمنوطة حاليا بأية مصلحة حكومية أو بلدية أو بأية هيئة أخرى وذلك فيما يتعلق بتزويد سكان المنطقة باحتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية.
المادة (15) : للبلديات او الهيئات الاخرى او الاشخاص حق استيفاء التعويض العادل من المؤسسة عما قد تأخذه المؤسسة من حقوقهم فاذا تعذر الاتفاق على قيمة التعويض العادل بين المؤسسة والطرف الآخر تقدره لجنة تتألف من ممثل يعينه المجلس وآخر يعينه الطرف الآخر وثالث يعينه الوزير وتتخذ اللجنة قرارها بالاكثرية ويكون القرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.
المادة (16) : المؤسسة تدير أعمال اي مشروع مياه كلياً او جزئياً ولها ان تنقل ذلك المشروع الى مجلس مياه مختص في اي وقت بعد ذلك.
المادة (17) : إذا تبين للمؤسسة أن أحد مجالس المياه قد قصر أو أهمل في إدارة مشروعه فلها بتنسيب من المدير العام وموافقة المجلس وضع يدها على المشروع وادارته إلى أن تتأكد المؤسسة من تصحيح الوضع بحيث يضمن إدارة وصيانة المشروع بكفاءة ونشاط.
المادة (18) : أ - تنقل من السلطة ومن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية إلى المؤسسة أرصدة جميع المخصصات المرصودة لشؤون مياه الشرب. ب - تحول من السلطة ومن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية إلى المؤسسة جميع المواد والمعدات والمخططات والمنشآت. والسجلات المتعلقة بمشاريع مياه الشرب وتكون المؤسسة مسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه المشاريع.
المادة (19) : أ - اعتباراً من نفاذ القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للسلطة ولوزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية أو غيرها من الوزارات أو الدوائر المعنية فيما يتعلق بمياه الشرب ولها أن تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي السلطة أو غيرها بقرار من المجلس مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وكذلك المحافظة على حقوق من تستغني المؤسسة عن خدماتهم من جراء نفاذ هذا القانون. ب - وكذلك يصبح مجلس المياه الخلف القانوني والواقعي للبلديات فيما يتعلق بالمياه وله أن يحتفظ بمن يلزمه من موظفيها ومستخدميها بقرار من مجلس المياه مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وكذلك المحافظة على حقوق من يستغني مجلس المياه عن خدماتهم. ويشترط في ذلك أن يكون من حق المجلس من وقت إلى آخر أن يستثني اية بلدية أو هيئة أخرى من أحكام هذه الفقرة بشأن المياه أو كليهما ومن وقت إلى آخر كذلك أن يحل المجلس محل تلك البلديات أو الهيئة بشأن المياه أو كليهما بموافقة البلدية أو الهيئة المعنية. ج- تبقى إدارة مشاريع المياه مناطة بالبلديات أو الهيئات الأخرى وتسري عليها التشاريع القديمة إلى أن تؤسس مجالس للمياه على أن يتم نقل جميع تلك المشاريع إلى المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات عدا المشاريع التي يستثنيها المجلس.
المادة (20) : يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين يعينون وفق نظام خاص بالمؤسسة وتنطبق عليهم احكامه، وتسري على الموظفين المصنفين منهم قانون التقاعد المدني المعمول به شريطة أن تكون رواتبهم الأساسية خاضعة لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية الساري المفعول اما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيسري عليهم أحكام قانون العمل الساري المفعول إلا في الأمور التي تصدر بشانها المؤسسة انظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بهم.
المادة (21) : أ - إذا قرر المجلس تحديد أو مسح مناطق التزويد فعلى السلطة أن تقوم بذلك وبعدها يجوز للمؤسسة أن تمنع اجراء أية معاملة تسجيل من نقل بالارث أو تفويض أو بيع أو فراغ أية أرض في تلك المنطقة لأي غرض من الأغراض بتنسيب منها الى مجلس الوزراء وأخذ موافقته على أن تقوم المؤسسة بالتعويض العادل للمتضررين ويشترط في ذلك انه إذا اقتنع المدير العام بأنه يمكن عملياً تصريف المياه عن أية أرض تقع كلياً أو جزئياً ضمن حدود تلك المنطقة بصورة تحول دون تلوث أشغال المياه فيجوز له أن يأمر بتصريف ما عليها من المياه بالشروط التي يستنسبها. ب - إذا احتاج المجلس لأي عقار يقع ضمن الحدود أو المناطق المشار اليها في الفقرة( أ ) لأي غرض يتعلق بالمياه بما في ذلك وقاية أشغال المياه من التلوث تعتبر تلك الحاجة منفعة عامة بالمعنى المقصود من قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة أو أية قوانين أو أنظمة تتعلق بالاموال غير المنقولة. جـ- تجهز السلطة خارطة تبين بوضوح حدود مناطق التزويد التي تم مسحها أو تحديدها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (22) : تعتبر أموال المؤسسة أموالاً أميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (23) : أ- للمؤسسة ان تودع أموالها في حسابات خاصة لدى البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي والى ان يصدر هذا النظام يجري الصرف والسحب بالطريقة التي يقررها المجلس. ب - للمجلس ان يستثمر الفائض من أموال المؤسسة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (24) : يجري الانفاق من موازنة المؤسسة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد أتعابه الرئيس بتنسيب من المجلس ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.
المادة (26) : أ- للمؤسسة ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم على ان يتم انتخابهم على اساس المنافسة الحرة وفقا لأنظمة اللوازم والمقاولات الخاصة بالمؤسسة والتي يجوز اصدارها بمقتضى احكام هذا القانون. ب- اذا لم يكن تمويل أي مشروع من الخزينة الاردنية حصراً فعلى المؤسسة ان تنفذه بمقتضى اية اتفاقية تكون قد أبرمت بين الحكومة والجهات الممولة بشـأن المشروع.
المادة (27) : على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ - تقرير عن أعمال المؤسسة ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية. ب - تقرير عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية. جـ- تقرير عن أعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية المنتهية. د- تقرير سنوي يتضمن تقرير فاحص الحسابات او تقرير ديوان المحاسبة حسب مقتضى الحال بما في ذلك تقدير قيمة الموجودات. هـ-أية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء او يرى المجلس عرضها عليه.
المادة (28) : اي مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ويلزم بقيمة الاضرار اللاحقة بالمؤسسة
المادة (29) : لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون.
المادة (30) : يلغى اي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون ومع مراعاة ذلك تعتبر المؤسسة هي المختصة بتنفيذ أحكام النصوص غير المتعارضة والتي تبقى سارية المفعول الى أن تستبدل بغيرها.
المادة (31) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن