تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وادي الاردن او الوادي: المنطقة الواقعة تحت منسوب سطح البحر الممتدة بين الحدود الاردنية شمالا والطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا والاجزاء السفلى من حوض نهر اليرموك ونهر الزرقاء الواقعة حتى منسوب( 300) م فوق سطح البحر واية منطقة او مناطق اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جزء منه. السلطة: سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون. مجلس الادارة او المجلس: مجلس ادارة سلطة وادي الاردن. الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والري. الامين العام: الامين العام للسلطة. شخص: اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي او بلدية او قرية او مصلحة حكومية او أية هيئة لها صفة قانونية. تصنيف الاراضي: التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 او أي تصنيف لاحق تقره السلطة. الوحدة الزراعية: قطعة ارض تروى من مياه مشروع ري عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة. وحدة سكن: قطعة ارض تقع ضمن بلده او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لاغراض السكن. الاراضي الاخرى: جميع الاراضي المستولى عليها باستثناء الوحدة الزراعية ووحدة السكن. عائلة: جميع أفرادالعائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته وزوجات فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤلا شرعا عن ادارة شؤونه واعالته. مستأجر: السلطة. مؤجر: الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او بأسمائهم بموجب هذا القانون قطعة ارض او قطع اراضي او حصص منها تروى من مياه مشروع ري واجرت بموجب احكام هذا القانون. المستأجر الفرعي: المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستأجر من آخرين وحده زراعية وكذلك الشخص او الاشخاص الذين يستأجرون من السلطة وحدة زراعية بموجب احكام هذا القانون. التصرف: التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل. المتصرف: ( 1)- الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا أو أيا منهم كما لو كانوا متصرفا واحدا بالنسبة لغايات هذا القانون. (2)- مستأجر او مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط لاغراض تخصيص الوحدات الزراعية ان يكون قد قام بأعمال انشائية اقنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة. (3)- المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في أراضي الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او بأسمائهم تلك الارض بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكه بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا. (4) المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة. (5)- في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا. المزارع: المتصرف الذي يمتهن الزراعة في أرضه بصورة رئيسيه لتأمين معيشته وكذلك الشخص الذي يشتغل في أراضي الغير بنفسه عن طريق الايجار أو المزارعة او نظير اجر. روافد نهر الاردن: الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن. حوض الرافد: المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى مجرى الرافد. مصادر مياه الوادي: المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن.
المادة (3) : تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة وادي الاردن) يعهد اليها القيام بما يلي: أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك: 1- اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختبارية واقامة محطات الرصد. 2- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف انواعها او غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها محطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة. 3- مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية. 4- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية. 5- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الخاصة والعامة. ب- تطوير وحماية وتحسين البيئة والظروف المعيشية في الوادي والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بها بما في ذلك: 1- تطوير المدن والقرى واختيار مواقعها ومواقع ما سيتم انشاؤه منها وتعيين حدودها وكذلك اعداد مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى على أن تبين على هذه المخططات الاراضي المخصصة للشوارع والمساحات ومواقف السيارات والحدائق العامة واماكن العبادة والخدمات الاجتماعية كالمدارس والعيادات ومراكز النشاطات الاجتماعية ومراكز الادارة الحكومية والمحلية ولاغراض السكن وللاسواق والحوانيت والصناعة واماكن اللهو والاراضي التي يحظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والاراضي المخصصة لاية غايات اخرى. 2- تنفيذ مخططات تنظيم المدن والقرى وكذلك فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناءعليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني وارتفاع ونوع المباني التي يسمح باقامتها في اية منطقة. 3- دراسة وتصميم وانشاء الشوارع والساحات وابنية الخدمات الاجتماعية والابنية الحكومية. 4- تطوير الاراضي المخصصة للسكن وتقسيمها الى وحدات سكن ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان. 5- دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع. ج- دراسة وتصميم وانشاء شبكة الطرق بما في ذلك الطرق الرئيسية والقروية والزراعية. د- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في اغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها. هـ- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الوادي بما في ذلك العمل على انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير الوادي وتحقيق الاهداف المتوخاة منه.
المادة (4) : تخضع السلطة في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول به.
المادة (5) : أ- بالرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر تخول السلطة الصلاحية الكلية لتنفيذ جميع المشاريع الخاصة بتطوير الوادي والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون والقيام بالاعمال والاشغال اللازمة لتنفيذها وفقا لاحكامه وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه المشاريع بموجب أي تشريع او قرار او ترتيب آخر ضمن صلاحيات أية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى او داخل حدود اي مجلس بلدي او محلي او قروي. ب- تعتبر السلطة خصما في جميع الالتزامات والمطالبات الناشئة عن اي مشروع من المشاريع التي تقوم بتنفيذها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون مالكه لجميع الحقوق الخاصة او المتصلة بها او الناجمة عنها وذلك الى التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء في قراره بتسليم ذلك المشروع الى الجهة المختصة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (6) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم السلطة بتسليم المشاريع المنوطة بها بمقتضى هذا القانون باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري بعد ان تنتهي من تنفيذها الى الوزارات والدوائر والسلطات الرسمية والهيئات الاخرى المختصة بما في ذلك البلديات والمجالس المحلية أو القروية. ب- يتم تسليم المشاريع المنفذة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز أن يجرى التسليم على ذلك الوجه لاي مشروع بمفرده او لعدد من المشاريع او للمشاريع جميعها معا. ج- يحق للسلطة تشغيل وصيانة أي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (7) : يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.
المادة (8) : أ- تتكون السلطة من: 1- الوزير 2- مجلس الادارة 3- الامين العام 4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية. ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:- 1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس 2-أمين عام سلطة المياه. 3-أمين عام وزارة التخطيط. 4-أمين عام وزارة الزراعة. 5-أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0 6-أمين عام وزارة السياحة. 7-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. 8-مدير عام دائرة الموازنة العامة0 9-رئيس اتحاد المزارعين. 10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للأستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
المادة (9) : أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا والقيام بجميع الاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- اقرار القواعد العامة لخطط تطوير الوادي 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة 3- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء. 4- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (10) : للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الامور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ، ويتخذ قراراته بشأنها بالاجماع أو بأكثرية الاصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.
المادة (11) : يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة وادارة شؤونها.
المادة (12) : يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية. د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها. هـ- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
المادة (13) : تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وان تشترى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفيعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض أخر النائب العام او ان تعين وكيلا خاصا لها من جهاز السلطة او من خارجه.
المادة (14) : يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي من مشاريعها على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (15) : أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن. ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك موجودات والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الاردن.
المادة (16) : ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا من جهة اخرى غير حكومة المملكة وفقا للاتفاقيات المعقودة بشأنها.
المادة (17) : أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها الوزير ج- للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء. د- للسلطة ان تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الاوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والاعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع واعمال السلطة وتكون مكملة لها ويساعد في تنفيذها في تحقيق اهداف السلطة والاهداف المتوخاه من مشاريعها واسترداد القروض وذلك بموجب انظمة تصدرها السلطة لهذه الغاية كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى اعمالا لها علاقة وثيقة في تحقيق اهداف السلطة. هـ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور. و- يكون للسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطالبها على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة. ز- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة ان يجني ربحا من اي مشروع من مشاريع السلطة او من اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها وان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة (18) : أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في أية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس. ب- تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشرافها وفقاً للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس. ج- عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري عليها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد على ذلك يكون ملكا للدولة.
المادة (19) : تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب عنها او شهادة اكتشاف او حق تعدين بها الا بعدالحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وتستثنى من احكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا القانون.
المادة (20) : أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعدالمدني رقم( 34) لسنة 1959 ، والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية النافذ او اي تشريع يحل محله، اما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم، والى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 او اي نظام يحل محله، تبقى الانظمة القائمة سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها. ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في السلطة خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة. ج- للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي هيئة وادي الاردن ومستخدميها والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب العاملين في وادي الاردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق الاخرى المستحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من اولئك الموظفين والمستخدمين.
المادة (21) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للأراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لأغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالأرض وبالماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لأية مدة او مدد اخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الاتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي والمياه وما عليها التي يقرر الاستيلاء عليها. أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص المياه او كليهما او اية حقوق انتفاع تتعلق بها او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة او لجان تسمى (لجنة تقدير الاراضي) تتألف من أحد كبار موظفي الدولة رئيسا وعضوية اثنين اخرين من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللسلطة ان تستصدر نظاما تتقيد به اللجنة او اللجان لتقدير قيم الاراضي والاشجار والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة. ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها وقيمة ما عليها بصرف النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نشأ بسبب المباشرة في اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وللجنة ان تستأنس برأي اية هيئة او أي فرد للوصول الى قيم الاراضي وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالأكثرية. ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوما في محل بارز في المدينة او القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها او في مديرية التسجيل المختصة وان يسلم نسخة من تلك القرارات الى الامين العام واخرى الى رئيس البلدية او مختار القرية وان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين اعلانا ليومين متتاليين يتضمن ان قرارات لجنة التقدير قد اعلن عنها على الوجه المذكور وان لكل متصرف او صاحب منفعة الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان عن قرارات اللجنة ، وتحال الى الوزير جميع الحالات التي ينشأ عنها اختلاف في القيم التقديرية للأشجار والمزروعات الموسمية والابنية في المدة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الزراعية او وحدات السكن الى المالكين الجدد، وعلى الوزير ان يشكل لجنة او اكثر لهذه الغاية وتعتبر قراراته بشأن هذه الاختلافات ملزمة لجميع المعنيين. د- يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف رئيسا واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. هـ- للجنة الاستئناف لدى النظر في اي اعتراض قدم لها إذا رأت مناسبا ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للأراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شريطة ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الأسعار نتج عن اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعيا سواء صدر بالإجماع او بالأكثرية. و- يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا كأمانة عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراد للخزينة، اما إذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجبا لرد الاعتراض. ز- تعتبر القيم النهائية المقدرة للأراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة على ان تقوم السلطة بتعويض المالك او المتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستيلاء والا توجب عليها اعادة التقدير وذلك اما بإعطائه وحدة زراعية او أكثر حسب مقتضى الحال او بتعويضه مالياً إذا كانت مساحة أرضه أقل من (10) دونمات على ان تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الانشاءات التي اقيمت على الوحدة الزراعية او التحسينات التي ادخلت عليها. ح- جميع الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع قامت به الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقرر الاستيلاء عليها قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لأراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين بفائدة (6 بالمائة) وإذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة. ط- لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ اعلان قرار الاستيلاء في صحيفتين يوميتين. ي- على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من السلطة أن يقوم بأعداد خرائط كادسترائية للأراضي المستولى عليها مبنيا عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة او الخاصة حسبما عينتها السلطة وبإلغاء جميع قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة بأسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية او وحدات سكن كملاك معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لأحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او أي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم اخرى. ك- للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبيع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالإرث في الأراضي التي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ي) من هذه المادة.
المادة (22) : أ- على السلطة ان تقسم الاراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية الى وحدات زراعية على ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة ( 40) دونما تقريبا من الصنف الاول والثاني و( 50) دونما تقريبا من الصنف الثالث حسب تصنيف الاراضي الذي اقرته السلطة وان يكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الزراعية (200) دونما تحت الري ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة اية وحدة زراعية او افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة. ب- على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي يتصرف بما لا يقل عن اربعين دونما من الاراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية اراضي بحسب النسب التالية على ان لا تسري احكام هذه المادة على قرارات التخصيص التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون. عدد الدونمات القابلة للزراعة المروية والجاري التصرف بها قبل الاستيلاء عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف 40 - 50 تخصص المساحة كاملة 51 - 100 تخصص مساحة قدرها 50 دونما زائدا 25% من المساحة الزائدة عن 50 دونما عدد الدونمات القابلة للزراعة المروية والجاري التصرف بها قبل الاستيلاء عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف 101 - 500 تخصص مساحة قدرها 62 دونما زائدا 17% من المساحة الزائدة عن 100دونم 501 - 1000 تخصص مساحة قدرها 130 دونما زائدا 12% من المساحة الزائدة عن 500دونم 1001 فما فوق تخصص مساحة قدرها 200 دونم. ج- يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كليا او جزئيا من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف او المتصرفين. د- يجوز للسلطة ان تخصص او ان تؤجر للمتصرف الذي يتصرف بأقل من (40) دونما تقريبا ارضا اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة المخصصة له عن (40) دونما تقريبا اذا كانت من الصنف الأول والثاني وعن (50) دونما تقريبا من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان. هـ- يجب أن لا تتجاوز مساحة الوحدة الزراعية الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة عن(40) دونما تقريبا من اراضي الصنف الاول او الثاني و (50) دونما تقريبا من اراضي الصنف الثالث ، وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا الدونم وربع الدونم من الصنف الثاني. و- من أجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع وتفاديا لاحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق للوزير ان لا يتقيد بالمساحة المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ز- عند وفاة المتصرف أو المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل مساحة الوحدة الزراعية في حالة التجزئة عن الحد الادنى المنصوص عليها في هذه المادة. ح- يجوز للمتصرفين المسجلة بأسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد على (33) سنة ( قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف وعلى المستأجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبموجب شروط توافق عليها السلطة لأي مزارع آخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار. ط- اذا اقتنعت السلطة بأن احد المتصرفين قد قام بتأجير وحدة او وحدات زراعية مخالفا بذلك احكام الفقرة (ح) من هذه المادة فيحق لها أن تتوقف عن تزويد هذه الوحدات بمياه الري دون ان يترتب على السلطة من جراء ذلك تعويض المتصرف او المستأجر عن أية اضرار تلحق بأي منهما نتيجة لذلك. ي- بالرغم مما جاء في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا. ك- للسلطة أن تؤجر الوحدات الزراعية المسجلة باسمها أو الوحدات الزراعية المستأجرة لاسمها للمستأجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على وجه ترضى به السلطة. ل- لا يحق للمتصرف بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية بأي حال من الأحوال وبأية صورة كانت لغير السلطة ويعتبر باطلا كل عقد بيع يتم خلافاً لذلك وعلى السطلة أن تشتري من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية ويشترط في ذلك أن لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافا اليها قيمة التحسينات التي أحدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوما منها قيمة النقص الذي طرأ عليها نتيجة لأعمال المتصرف او لأية أسباب أخرى وتقدر قيمة التحسينات أو قيمة النقص من قبل اللجنة أو اللجان الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة( 21) من هذا القانون ، غير أنه يحق للمتصرف نقل حقوق تصرفه بالوحدة الزراعية الى أزواجه وأولاده على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس السلطة. م- على الرغم مما ورد في الفقرة (ل) أعلاه يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم بموجب سند تسجيل مشترك وحدة أو وحدات زراعية أن يبيعوا حقوق تصرفهم في الوحدة أو الوحدات الزراعية الى بعضهم البعض بموافقة السلطة ويشترط في ذلك أن لا تزيد مساحة الاراضي المروية التي يتصرف بها المشتري عن الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون. ن- لا يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك أن يجزئوا الوحدة الى أجزاء بقصد استغلال جزء أو أجزاء منها من قبل أحدهم أو بعضهم بصورة مستقلة عن بقية أجزاء الوحدة وعن بقية مالكي حقوق التصرف بالوحدة. س- يحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية التي يتبين لها بأنها تستغل بصورة مخالفة لأحكام الفقرة (ن) اعلاه.
المادة (23) : أ- على السلطة تطوير وتحسين الأراضي المستولى عليها المخصصة لأغراض السكن الواقعة ضمن المدن والقرى التي أقرت السلطة مخططاتها التنظيمية إلى الحد الذي تراه مناسبا وتقسيم هذه الأراضي الى وحدات سكن على أن لا تقل مساحة اية وحدة سكن في حدها الأدنى عن (250) مترا مربعا وأن لا تزيد في حدها الأعلى على (300) متر مربع. ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام في الحالات الخاصة اذا استدعت الضرورة ذلك تجاوز الحد الأعلى لمساحة وحدة السكن المقررة في الفقرة (أ) اعلاه. ج- يقتطع مجانا من الاراضي المستولى عليها الواقعة ضمن حدود المدن والقرى والأجزاء والنسب التالية لأغراض المنافع العامة. 1- لا يقتطع أي جزء من أراضي المتصرف اذا كان مجموع مساحة الأراضي التي بتصرفه المشمولة بالاستيلاء لا يزيد على( 288) مترا مربعا. 2- يقتطع من أراضي المتصرف الذي لا يزيد مجموع مساحة الأراضي التي بتصرفه المشمولة بالاستيلاء على (384) مترا مربعا الجزء الزائد على (288) مترا مربعا. 3- يقتطع نسبة( 2)5بالمئة من أراضي المتصرف الذي يتصرف بأراضي مشمولة بالاستيلاء يزيد مجموع مساحاتها على (384 ) مترا مربعا. د- على السلطة ان تخصص للمتصرف الذي تقرر الاستيلاء على أراضيه الواقعة ضمن حدود المدن والقرى لاغراض تطوير المدن والقرى وحدات سكن بحسب الترتيب التالي:- 1- يخصص للمتصرف الذي لا يتجاوز مجموع مساحة أراضيه المستولى عليها بعد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن (288) مترا مربعا وحدة سكن واحدة. 2- يخصص للمتصرف الذي يقل مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن حاصل ضرب الرقم( 288) بعدد افراد عائلته عدد من وحدات السكن مساو للعدد الصحيح الناتج عن قسمة المساحة المتبقية بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني على الرقم( 288) واذا كان هناك باق بعد القسمة فللوزير ان يخصص للمتصرف مساحة أضافية لتفادي تخصيص جزء من وحدة 3- يخصص للمتصرف الذي يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة - بعد اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا - عن حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد عائلته على النحو التالي: أ- وحدات سكن مساوية لعدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تقل عن مثلي حاصل ضرب الرقم( 288) بعدد افراد عائلته. ب- وحدات سكن مساوية لمثلي عدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين مثلي وثلاثة امثال حاصل ضرب الرقم( 288 ) بعدد افراد عائلته. ج- وحدات سكن مساوية لثلاثة أمثال عدد أفراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين ثلاثة امثال واربعة امثال حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد عائلته. د- وحدات سكن مساوية لاربعة أمثال عدد أفراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تزيد على أربعة أمثال حاصل ضرب الرقم (288) بعدد افراد عائلته.
المادة (24) : أ- يعين الوزير لجنة أو اكثر تسمى كل منها (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها ، وتتولى اللجنة مساعدة المتصرفين على اختيار الوحدات الزراعية ووحدات السكن التي تخصصها السلطة لهم بموجب هذا القانون كما تتولى التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الاشخاص الراغبين في الاستقرار في وحدات السكن ، وتتخذ لجان انتقاء المزارعين تنسيباتها بهذا الشأن بالاجماع او بالاكثرية وترفعها الى المجلس لأتخاذ القرار الذي يراه بشأنها ويكون قراره بذلك قطعيا ، ويعتبر نشر الدعوة للحضور امام( لجنة انتقاء المزارعين )في صحيفتين يوميتين محليتين تبليغا قانونيا من جميع الوجوه وللمجلس ان يعيد النظر في تخصيص اية وحدة زراعية او وحدة سكن او ان يستبدلها او ان يعدل فيها اذا ظهر اي خطأ في تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن او اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذ اي من تلك الاجراءات على ان يقترن قرار المجلس فيما يتعلق بالوحدات الزراعية بموافقة مجلس الوزراء. ب- في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف اذا كان ذلك ممكنا احق من غيره في الوحدة الزراعية او وحدة السكن التي يقع فيها من ارضه المستولى عليها ما لا يقل عن (20 بالمئة) من مساحة الوحدة. ج- على المتصرف الذي يجوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية او وحدات سكن بموجب احكام المادتين (22 و 23) من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه من السلطة بهذا الخصوص وفقا لما ورد في الفقرة أ من هذه المادة. د- اذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة خلال المدة المحدودة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او ان تمتنع من تخصيص وحدات له وفقا لاحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة السلطة وكذلك يحق للسلطة اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد باحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بأنها قرارات قطعية وصحيحة. هـ- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في اراضي استولت عليها السلطة لاغراض استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة النووية قد افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة أن تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تطبق عليهم احكام تعريف المتصرف الواردة في المادة( 2) من هذا القانون. و- اذا اتصلت أرض مستولى عليها الى افراد عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعا فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفا واحدا. ز- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية وقيمة وحدة او وحدات السكن المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون. واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وكل شخص خصصت له وحدة او وحدات سكن وليس له قيمة رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرين قسطا سنويا حسبما يقرره مجلس السلطة شريطة ان لا يقل القسط الواحد للوحدات الزراعية عن (50) دينارا مع فائدة سنوية قدرها (4 بالمئة) على الرصيد غير المدفوع ويبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. ح- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون كما وعليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف الذي لم يخصص له وحدات زراعية ووحدات سكن اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة سنوية قدرها (4 بالمئة) على الرصيد غير المدفوع على أن يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. ط- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي: في الدرجة الاولى: 1- الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك للاراضي المروية عند الاستيلاء عليها. 2- الى المتصرفين المقيمين في المملكة وذلك للاراضي غير المروية. في الدرجة الثانية 1- الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة. 2- الى المتصرفين المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة. في الدرجة الثالثة الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في وادي الاردن. في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي. في الدرجة الخامسة الى المتصرفين المقيمين خارج المملكة. ي- للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبدأ للمزروعات القائمة على الوحدات الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها وبالتوقف عن تزويد المياه للوحدات الزراعية. ك- يحق للسلطة ان تعتبر أية أرض قابلة للزراعة المروية او مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لاغراض تطوير المدن والقرى او اغراض الاستغلال بالزراعة المروية بأنها ارض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هذه الاراضي وعلى المتصرفين فيها احكام هذا القانون المتعلقة بالاراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء احكام الفقرة( ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الارض تلقائيا الى السلطة.
المادة (25) : تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون.
المادة (26) : يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تخصص وان تبيع وان تؤجر لاية مصلحة او مؤسسة حكومية وحدة او وحدات زراعية او وحدات سكن او اية اراض من الاراضي الاخرى.
المادة (27) : أ- للسلطة كامل الصلاحية فيما يتعلق بتخصيص وبيع وتأجير الاراضي الاخرى شريطة ان تقترن قرارات السلطة بموافقة مجلس الوزراء وللسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية بيع وتعيين مواعيد دفع الاقساط وتأجير والغاء عقود الايجار واسترداد الوحدات الزراعية ووحدات السكن والاراضي الاخرى وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية. ب- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين.
المادة (28) : للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض.
المادة (29) : يجري تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صحيفة يومية بأنه قرار او اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة أصولية.
المادة (30) : يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المادة (31) : أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار0 ب- كل شخص يأخذ او يتخذ ترتيبات للحصول على المياه او الانتفاع بها من اي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون، اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال، ارتكبت المخالفة بواسطتهاعلى نفقة الشخص المحكوم عليه. ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى تضمين الشخص المحكوم عليه كل او بعض نفقات اصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة ، كل من يرتكب ايا من الافعال التالية:- 1- إهمال او توان الحق ضررا او تغييرا او عرقلة في أي مشروع بأية صورة كانت. 2- إهمال او توان أدى الى عرقلة جريان الماء وألحق ضررا من أي نوع كان بالطرق أو الأبنية او المشاريع او الأموال العائدة للسلطة او للأفراد او الجمعيات او الهيئات العامة في الوادي. 3- تخريب او إلحاق الضرر او تشويه او إزالة اية إشارة او مقياس ماء او جهاز تم تركيبه من السلطة او لأغراضها 4- معارضة أي من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته او معارضة أي من الاشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة. 5- مخالفة أي إعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية ويتعلق بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في اي جزء من مشاريعها. 6- مخالفة أي أحكام أخرى ينص عليها هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه. د- يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وللأمين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة ، الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه.
المادة (32) : لا يجوز لأية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم بأية أعمال انشائية في الوادي باستثناء اعمال الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة.
المادة (33) : يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي ، مهما كانت طبيعتها ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:- أ-يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات. ب-يصدر الترخيص الانشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقاً للمخططات التنظيمية المعتمدة ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به.
المادة (34) : يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بإزالة الابنية والمنشآت المقامة مخالفة لأحكام المادة 33 من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه.
المادة (35) : اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 31 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك الجريمة رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة 31 من هذا القانون اذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون واذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض يجوز للأمين العام ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.
المادة (36) : على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:- أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة ا لمالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل. ب- تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها. ج- تقريرا سنويا يتضمن تقرير مدققي الحسابات الأهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك تقدير الموجودات. د- تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة. هـ- اية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.
المادة (37) : للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (38) : أ-1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها. 2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة باجراء التحاليل المخبرية الدورية للميـاه بيولوجيا وكيميائيا وفيزيائياً ومخاطبة الجهات المعنية ، وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا. ب- مع عدم الأخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بازالة المواد التي تم ادخالها او القائها او استعمالها في الوادي بصورة مخالفة وذلك مع عدم الاخلال بحق السلطة بازالة هذه المخالفة بالطرق الادارية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (31) من هذا القانون. ج-تقوم السلطة ، تلافيا لاي ضرر ناجم عن مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، بايقاف توريد مياه الري للوحدة التي تم القاء او استعمال المواد الملوثة فيها الى ان يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد او معالجتها والغاء مفعولها على نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون ان يكون له الحق في التعويض.
المادة (39) : لا يلغي هذا القانون أية اتفاقيات دولية أو ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.
المادة (40) : 1- تلغى القوانين التالية: أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم(2) لسنة 1973. ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم( 12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الاردن. د- قانون مؤسسة مياه الشرب رقم( 56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الاردن واية تعديلات اخرى طرأت على القوانين المذكورة على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون. 2- يلغي هذا القانون احكام أي قانون آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكامه.
المادة (41) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (42) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن