تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1988 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً:- بالغاء تعريف العبارات والكلمات التالية: (وادي الاردن او الوادي) و(الوحدة الزراعية) و(الاراضي الاخرى) و(مستأجر) و(مؤجر) و(المزارع) الواردة فيها والاستعاضة عن كل منها بالتعريف التالي:- وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة. الوحدة الزراعيـة: قطعة ارض عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل لاغراض زراعية بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك. الاراضي الاخرى: جميع اراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن. المستأجر: السلطة او أي شخص طبيعي أردني او أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء. المؤجر: أي شخص يتم تسجيل قطعة ارض او حصص منها او اكثر من قطعة باسمه وفق احكام هذا القانون، ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الاشخاص تم مثل هذا التسجيل باسمائهم. المزارع: الشخص الذي يعمل في الزراعة او يمارس نشاطا زراعيا في الوادي. ثانياً:- بالغاء تعريف (المستأجر الفرعي) الوارد فيها. ثالثاً:- باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب- يتكون الوادي من:- 1- المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً ونهر الاردن غرباً وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً. 2- المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبي لقرية قطر جنوباً وحدود المملكة غرباً وحتى منسوب (500) متر فوق سطح البحر شرقاً.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً:- بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:- تؤسس سلطة تسمى (سلطة وادي الاردن) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون. ولهذه الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهـة ذات علاقة:- ثانياً:- بالغاء الفقرات (ب) و(ج) و(هـ) الواردة فيها والاستعاضة عن كل منها بما يلي:- ب- تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات. ج- دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وانشاؤها وصيانتها على ان تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد. هـ- 1- باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الاسس التجارية في ادارة أي من المشاريع التي أنجزتها او تتولى إنجازها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس. 2- يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها او تتولى إنجازها او إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي ، الى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير او الادارة او التشغيل وفق التشريعات النافذة وإما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.
المادة (4) : تلغى المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع او قرار او أجراء آخر ضمن صلاحيات أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او داخل حدود أي منطقة بلدية او مجلس قروي.
المادة (5) : تلغى المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 6 يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي.
المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً:- بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:- 1- أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس 2- أمين عام سلطة المياه. 3- أمين عام وزارة التخطيط. 4- أمين عام وزارة الزراعة. 5- أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0 6- أمين عام وزارة السياحة. 7- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. 8- مدير عام دائرة الموازنة العامة0 9- رئيس اتحاد المزارعين. 10- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله. ثانياً:- بالغاء كلمة ( ستة) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (ثمانية).
المادة (7) : تلغى المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 9 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي. ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة. ج- الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. د- وضع مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بمهام السلطة ورفعها الى مجلس الوزراء. هـ- أي امور أخرى يرى الوزير عرضها عليه.
المادة (8) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:- و- أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. ويجوز للامين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (9) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً:- بالغاء عبارة (تقررها السلطة) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يقررها المجلس). ثانياً:- بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشرافها وفقاً للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
المادة (10) : تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بموافقة السلطة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس).
المادة (11) : تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً:- باضافة عبارة (وقيمة ما عليها) بعد عبارة (وتقدير قيمتها) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثانياً:- بتعديل الفقرة (ج) منها على النحو التالي:- 1- باضافة عبارة (المدينة او) بعد عبارة ( محل بارز في ) الواردة في السطر الثاني منها. 2- باضافة عبارة (رئيس البلدية او) قبل عبارة (مختار القرية) الواردة فيها. 3- بالغاء عبارة (في القرية او في مديرية التسجيل) التي جاءت بعد عبارة (الاعلان عن قرارات اللجنة) الواردة فيها. ثالثاً:- بالغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ز- تعتبر القيم النهائية المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة على ان تقوم السلطة بتعويض المالك او المتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستيلاء والا توجب عليها اعادة التقدير وذلك اما باعطائه وحدة زراعية او اكثر حسب مقتضى الحال او بتعويضه مالياً اذا كانت مساحة أرضه أقل من (10) دونمات على ان تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الانشاءات التي اقيمت على الوحدة الزراعية او التحسينات التي ادخلت عليها. رابعاً:- بالغاء عبارة (4 بالمائة) الواردة في الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنها بعبارة (6 بالمائة). خامساً:- باضافة عبارة (على أن يتم إنجاز ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات) بعد عبارة (بالاستناد الى احكام هذا القانون) الواردة في الفقرة (ي) منها واضافة عبارة (كملاك) بعد عبارة (وحدات سكن) الواردة في الفقرة (ي) منها. سادساً:- باضافة عبارة (بقرار من المجلس) بعد عبارة (للسلطة) الواردة في مطلع الفقرة (ك) منها.
المادة (12) : تلغى المادة (22) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 22 أ- تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة الى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونماً ولا تزيد على (50) دونما، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة اي وحدة زراعية او إفرازها الى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة على ان لا تسري هذه الأسس على التقسيمات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون. ب- على السلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد الاطلاع على توصيات لجنة انتقاء المزارعين تخصيص الوحدات الزراعية وفق الأسس التالية على أن لا تسري هذه الأسس على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون:- 1- يخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة أرضه كاملة على أن يخصم منها ما لا يزيد على (15%) للخدمات. 2- يجوز ان يخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي الذي لا يملك أرضاً زراعية فيه ولمرة واحدة وحدة زراعية واحدة من الاراضي المسجلة بأسم السلطة في حال توافرها ، وتحدد أسس وأولويات التخصيص وطريقة تسديد المزارعين لثمن الوحدات بنظام يصدر لهذه الغاية. ج- يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بعد الاطلاع على توصية لجنة انتقاء المزارعين ان تخصص او تؤجر للمتصرف الذي يتصرف بأرض تقل مساحتها عن (25) دونماً ارضاً اضافية لتصل مساحة الوحدة الزراعية المخصصة له الى الحد الادنى المقرر للوحدة. د- اذا تعذر من الناحية الفنية تخصيص الوحدة الزراعية بالمساحة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس عدم التقيد بهذه المساحة وذلك لتنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع ولتفادي أحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل. هـ-1- اذا تم تخصيص وحدة زراعية لأكثر من شخص وتعذر استغلالها لعدم اتفاق الشركاء يجوز للسلطة اعادة تقسيم الوحدة بين الشركاء على أن لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لأي منهم بعد التقسيم عن الحد الادنى المقرر وفق أحكام هذا القانون. 2- اذا تعذر اعادة تقسيم الوحدة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية مقابل التعويض العادل للشركاء فيها مقدرة على أساس قيمتها الفعلية ويجوز للسلطة اعادة تخصيصها. و- تنتقل حقوق المتصرف او المستأجر في الوحدة الزراعية في حال وفاته الى ورثته وعند رغبتهم في تجزئة الوحدة بينهم يجب أن لا تقل مساحة أي جزء منها عن الحد الأدنى لمساحة الوحدة الزراعية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ز- يجوز للمتصرف المسجل باسمه وحدة زراعية او أكثر بالاستناد لاحكام هذا القانون أن يؤجر الوحدة التي لا يرغب في استغلالها بنفسه لأي مستأجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها او التمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة. ولا يعتبر عقد الايجار حجة الا اذا تم تسجيله لدى السلطة وتستوفي السلطة من المستأجر مقابل تسجيل العقد رسماً مقداره خمسة دنانير عن كل سنة من مدة عقد إيجار الوحدة. ح- للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تؤجر لأي مستأجر أياً من الوحدات الزراعية المسجلة باسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها او للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على ان يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة ولها حق فسخ عقد الايجار اذا تبين لها ان المستأجر لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه وفقا لشروط العقد. ويتم فسخ العقد باشعار خطي بعد انقضاء ثلاثين يوماً على انذار المستأجر بوجوب التقيد بشروط العقد واذا لم يمتثل لهذا الانذار يحق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرة. ط- يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية او حصصة فيها الى أي فرد أردني وفقا للتشريعات النافذة شريطة ابراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك. ي- لا يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك تجزئة الوحدة الى أجزاء بقصد استغلال أي منها من قبل أحدهم او بعضهم بصورة مستقلة عن بقية أجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق التصرف فيها. ك- للسلطة الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد شبكات الري في الوادي وتطوير المرافق الخاصة بها وحمايتها سواء داخل الحدود التنظيمية للمدن والقرى او خارجها. ل- لا يجوز بيع الوحدات الزراعية المشمولة بأحكام هذا القانون جبراً تنفيذا لسند دين او رهن او أي حجز سابق لهذا القانون الا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه.
المادة (13) : تلغى المادة (23) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة (23) أ- للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لاغراض السكن على أن يتم تقسيم الاراضي غير المخصصة للوحدات الزراعية وفق المخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس. ب- 1- يخصص لمن تم الاستيلاء على أرضه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وحدة او وحدات سكنية بمساحة مساوية لكامل مساحة أرضه المستولى عليها مع اقتطاع نسبة لا تزيد على (25%) من مساحتها الكلية لاغراض توفير الخدمات، ولا تسري احكام هذه الفقرة على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون مع عدم الاخلال بحق التعويض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- ويجوز لمجلس الوزراء ان يخصص للمواطنين الأردنيين من أهالي الوادي المقيمين فيه من غير المالكين لأراض ضمن التنظيم السكني وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة وبمساحة لا تزيد على (1500) متر مربع، وبما يتناسب مع عدد افراد عائلة المواطن الذي شمله التخصيص وفقاً للأسس والأولويات التي يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء بما في ذلك طريقة تسديد ثمن هذه الوحدات. 3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس تخصيص وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة المستولى عليها ضمن تنظيم سكني. بحيث لا تزيد مساحته عن (1500) متراً مربعاً وطرحها بالمزاد العلني لمن يرغب من المواطنين الاردنيين السكن في الوادي. 4- يجوز للمجلس ولغايات تنظيمية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الموافقة على إقامة مشاريع سكنية في غير الوحدات الزراعية لأصحاب الأراضي التي تقع خارج الحدود البلدية.
المادة (14) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً:- بالغاء كلمة (قطعياً ) الواردة في الفقرة (د ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (نهائياً) والغاء عبارة (بموافقة السلطة وكذلك يحق للسلطة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بموافقة المجلس كما يحق له). ثانياً:- بالغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ز- تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الرأسمالية لأرضه المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة على قيمتها الرأسمالية الحالية فعلى المتصرف ان يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية. ثالثاً:- بالغاء كلمة(الممتهنين) الواردة في (في الدرجة الثالثة) الواردة في الفقرة (ط) منها. رابعاً:- بالغاء نص الفقرة (ي) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ي- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم استعمال المياه في الوحدات الزراعية في الوادي بما في ذلك أسس توزيعها وإيصالها لهذه الوحدات وإيقافها عنها وتعيين الحد الأعلى لكمياتها في ضوء وفرتها وطبيعة المزروعات في الوحدة على أن تحدد في التعليمات اجراءات الرقابة اللازمة لتطبيقها وتحدد أثمان هذه المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. خامساً:- باضافة عبارة (بقرار من المجلس) بعد عبارة (يحق للسلطة) الواردة في مطلع الفقرة (ك) منها.
المادة (15) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي باضافة عبارة (بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس) بعد عبارة (يحق للسلطة) الواردة في مطلعها.
المادة (16) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- 1- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لإغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم او التعويض العادل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- اما الاراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها اعادتها الى اصحابها بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفق مخطط تنظيمي شامل ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة (17) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:- اولاً:- بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار. ثانياً:- بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن خمسين دينارا) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار). ثالثاً:- 1- بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولا تقل عن خمسة دنانير) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً). 2- باضافة البند (6) بالنص التالي الى الفقرة (ج) منها:- 6- مخالفة أي أحكام أخرى ينص عليها هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه. رابعاً:- باضافة الفقرة (د) بالنص التالي اليها:- د- يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام، حسب مقتضى الحال، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وللأمين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة، الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه.
المادة (18) : تلغى المادة (33) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 33 يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي، مهما كانت طبيعتها، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:- أ- يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات. ب- يصدر الترخيص الانشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقاً للمخططات التنظيمية المعتمدة ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به.
المادة (19) : تعدل المادة (34) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه).
المادة (20) : تلغى المادة (38) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- أ- 1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها. 2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة باجراء التحاليل المخبرية الدورية للميـاه بيولوجيا وكيميائيا وفيزيائياً ومخاطبة الجهات المعنية، وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا. ب- مع عدم الأخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بازالة المواد التي تم ادخالها او القائها او استعمالها في الوادي بصورة مخالفة وذلك مع عدم الاخلال بحق السلطة بازالة هذه المخالفة بالطرق الادارية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (31) من هذا القانون. ج- تقوم السلطة، تلافيا لاي ضرر ناجم عن مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، بايقاف توريد مياه الري للوحدة التي تم القاء او استعمال المواد الملوثة فيها الى ان يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد او معالجتها والغاء مفعولها على نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون ان يكون له الحق في التعويض.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن