بشأن قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1968 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة 6 من المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 6- تعني كلمة (الوزير): وزير الطاقة والثروة المعدنية.
المادة (3) : تلغى عبارة "نائب الرئيس حيثما وردت في القانون الاصلي والانظمة الصادرة بمقتضاه ويستعاض عنها بكلمة (الرئيس).
المادة (4) : يلغى نص المادة 5 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- ترتبط السلطة بالوزير ويكون هو رئيسا لها.
المادة (5) : يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:- المادة 8- تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للسلطة.
ب- التوصية بالحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
جـ- استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة.
هـ- توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالسلطة.
المادة (6) : يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9-
أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وكيل وزارة الطاقة والثوة المعدنية.
2- المدير العام.
3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة
5- ممثل عن وزارة التخطيط.
6- ثلاثة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم