تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1968) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1. تعني لفظة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. 2. تعني لفظة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 3. تعني عبارة (المصادر الطبيعية) جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او في البحار الداخلية او في الانهر وكذلك كافة مصادر المياه السطحية والجوفية بما فيها الانهر والجداول والوديان والبحيرات والخزانات والبرك والينابيع ومياه المطر والبخار الطبيعي وكذلك كافة المعادن وخاماتها والاحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في اعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لاغراض الزخرفة. 4. تعني لفظة (السلطة) سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة بموجب هذا القانون. 5. تعني عبارة (المجلس او مجلس الادارة) مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية. 6. تعني كلمة (الوزير) وزير الطاقة والثروة المعدنية. 7. تعني لفظة (شخص) اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك اي محل تجاري او شركة او جمعية او نقابة او مؤسسة او قرية او بلدية او مصلحة حكومية او اية هيئة لها صفة قانونية. 8. تعني عبارة (الحوض المائي) القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر او الرافد او المياه الجوفية والذي يحدد كذلك بمقتضى احكام هذا القانون. 9. تعني عبارة (المنطقة المائية) المنطقة التي تحدد كذلك داخل حدود حوض مائي بمقتضى احكام هذا القانون. 10. تعني عبارة (القوة الكهربائية) جميع القوى التي يمكن ان تستنبط من المياه وتستعمل في تحريك الالات وتوليد الكهرباء وغير ذلك من اعمال التحريك. 11. تعني لفظة (التلوث) تغيير خواص المياه الطبيعية او الكيماوية او الاحيائية الى درجة تحد او قد تحد من صلاحياتها للاستعمال. 12. تعني لفظة (ري) استعمال الماء في الاراضي من اجل غايات زراعية. 13. تعني عبارة (منطقة ري) اي منطقة تعلن عنها السلطة بانها منطقة ري وتتوفر فيها كميات من المياه يمكن الاستفادة منها اقتصاديا. 14. تعني عبارة ( منطقة مشروع ري ) اية منطقة ري تقرر السلطة انشاء مشروع ري فيها . وتعني عبارة ( منطقة المشروع ) منطقة مشروع قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ( ل ي م/1/18) المربوط نسخة اصلية عنها بالقانون الاصلي والتي تعتبر جزءا منه واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء من ان لاخر بتنسيب من السلطة انها داخلة ضمنها وتكون مشروعا قائما بذاته . 15. تعني عبارة (مشروع الري) اي قناة او سد او خندق او مجرى ماء جار او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او واسطة لاستخراج المياه او رفعها او دفعها او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غايات الري. 16. تعني عبارة (جدول توزيع المياه) السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الاراضي المذكورة فيه. 17. تعني عبارة (تصنيف الاراضي) فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955، او اي تصنيف لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف المشار اليه اعلاه او للاراضي التي تغيرت معالمها بعد ذلك التصنيف نتيجة لاعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة او لاية عوامل اخرى اما فيما يتعلق بمشاريع الري الاخرى خارج منطقة قناة الغور الشرقية فهو التصنيف الذي تقره السلطة او التعديلات التي تجريها عليه. 18. تعني عبارة (الوحدة او الوحدة الزراعية) قطعة ارض تروى من مياه منطقة المشروع او غيره عينت حدودها او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة. 19. تعني لفظة (العائلة) او (العائلة المزارعة) كافة افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله ام فروعه وزوجته وزوجات فروعه وخدمهم واقربائه واي شخص اخر يكون الفرد مسؤولا شرعا عن ادارة شؤونه واعالته. 20. تعني لفظة (المستاجر) السلطة في منطقة المشروع او غيرها وكذلك المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستاجر من اخرين وحدة زراعية واحدة بموجب احكام هذا القانون. 21. تعني لفظة (المؤجر) الشخص او الاشخاص المسجلة باسمهم او باسمائهم بموجب احكام هذا القانون قطعة ارض او قطع اراض او حصص منها تقع ضمن منطقة المشروع او اية منطقة غيرها واجرت بموجب احكام هذا القانون. 22. تعني عبارة (المستاجر الفرعي) الشخص او الاشخاص الذين يستاجرون من المستاجر وحدة زراعية بموجب احكام هذا القانون. 23. تعني لفظة (التحري) اي بحث او مسح جوي او ارضي في اية منطقة يحددها بموافقة نائب الرئيس بقصد التاكد من وجود المعادن او المواد الحجرية فيها، ويشمل التحري كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. 24. تعني لفظة (التنقيب) اي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة. 25. تعني لفظة (الاكتشاف) الاعلان عن وجود معدن او معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم لنائب الرئيس من قبل المكتشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة، بعد الحصول على تصاريح بالتحري او التنقيب عن المعادن من السلطة المختصة. 26. تعني لفظة (منجم) اي مكان تجري فيه اية عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام. 27. تعني لفظة (مقلع) اي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها. 28. تعني لفظة (معادن) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية او مشتقاتها المتعلقة في البناء او رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام. 29. تعني عبارة (عمليات التعدين او مرافق التعدين) اي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن الحجرية او مشتقاتها او اي اجراء يتعلق بذلك وتشتمل حفر وبناء الانفاق واقنية المياه والخزانات والسدود والمصاريف والصهاريج وكذلك انشاء الخطوط الحديدية ومد الانابيب وتركيب الالات وتشييد المباني سواء اكانت لعمليات استخراج او لسكن المستخدمين وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها واعدادها للتسويق. 30. تعني لفظة (الاراضي) جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الاقليمية والينابيع والانهر والبحار الداخلية. 31. تعني عبارة (حامل تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين) الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الرخصة او الشهادة او الحق، وتشمل هذه العبارة ايضا كل من منح تصريحا او رخصة او شهادة او حقا، اما بكامله او قسما منه بطريق الارث والتحويل او التنازل او باية طريقة اخرى. 32. تعني لفظة (التصرف) التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل وتعني لفظة (المتصرف) ما يلي: أ . الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا او ايا منهم كما لو كانوا متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص. ب. مستاجر او مستاجري اراضي للدولة بموجب عقد قانوني مدته لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة اذا اقتنعت السلطة بانه قام باعمال انشائية نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة. ج. المزارع او المزارعين الذي قاموا بغرس الاشجار في اراضي الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم تلك الارض بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بان المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا. د. المستاجر او المستاجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستاجر محل صاحب الارض المستاجرة بالنسبة للتخصيص. هـ. في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن. 33. تعني لفظة (مزارع) الشخص الذي يمتهن الزراعة لتامين معيشته ويستغل اراضي الغير بنفسه ضمن منطقة المشروع او غيرها عن طريق الايجار او المزارعة او يعمل نظير اجر. 34. تعني عبارة (المواقع الاثرية) اي موقع تاريخي يعلن عنه بانه كذلك حسب قانون الاثار القديمة المرعي الاجراء من وقت الى اخر. 35. تعني عبارة (الاماكن المقدسة) اي مكان مقدس او بناء ديني او موقع تشرف عليه اية هيئة دينية وفقا للقوانين والانظمة المرعية. 36. تعني عبارة (السياسة المائية) السياسة التي يقرها مجلس الوزراء للمحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية من مصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في المملكة.
المادة (3) : أ . تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى (سلطة المصادر الطبيعية) يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وادارة وصيانة مشاريع مياه الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلالها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها وكذلك تسوية الخلافات التي تنشا من جراء استعمال مصادر المياه في مناطق مشاريع الري الموكولة اليها وكذلك مسح وتصنيف التربة واستصلاح الاراضي الى الحد الذي تراه مناسبا وتقسيم هذه الاراضي الى وحدات زراعية ضمن مناطق مشاريع الري الموكولة اليها وكذلك تطوير الزراعة وتحديد النمط الزراعي وتطبيق سياسة الحكومة المائية في مناطق مشاريع الري بما فيها منطقة المشروع الواقعة تحت ادارة السلطة او تطويرها حسب اوضاع هذه المناطق من حيث التربة والمناخ وغير ذلك من الاعتبارات الفنية. ويعهد الى السلطة بمسؤولية اجراء التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية والاشراف الفني على طرق تعدينها واستغلالها بموجب احكام هذا القانون. ب. يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه الاعمال العائدة للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده بموجب احكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في حوض الاردن. ج. تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين وللسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي السلطات والدوائر المذكورة بقرار من مجلس السلطة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم في هذه السلطات والدوائر وكذلك حقوق من تستغني السلطة عن خدماتهم في التعويض عليهم او في اية حقوق اخرى لهم. د. تحول الى السلطة جميع موجودات سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين.
المادة (4) : تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستاجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفعها باسمها ولها ان تنيب عنها الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض اخر احد موظفي النيابات العامة او ان تعين وكيلا خاصا لها من جهاز السلطة او من خارجها.
المادة (5) : ترتبط السلطة بالوزير ويكون هو رئيسا لها.
المادة (6) : يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها ولها ان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي من مشاريعها.
المادة (7) : يحق للسلطة ان تدير وان تصون كافة لوازمها ومعداتها وسياراتها في مشاغل اصلاح خاصة بها وان تستفيد من خدمات المؤسسات الاهلية والحكومية.
المادة (8) : يعين نائب لرئيس السلطة براتب ومرتبة وزير وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك ويكون مسؤولا عن وتخطيط تنفيذ سياسة السلطة العامة وإدارة كافة شؤونها وتكون له الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويحق لنائب الرئيس أن يفوض المدير العام أو إلى أي موظف أو مستخدم في السلطة اي من صلاحياته وحسب مقتضيات العمل.
المادة (9) : يؤلف مجلس إدارة السلطة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية:- 1- نائب رئيس السلطة. 2- مدير مؤسسة الإقراض الزراعي 3- وكيل وزارة الاقتصاد 4- وكيل وزارة الزراعة 5- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية 6- مدير الأراضي والمساحة 7- ممثل ينتدبه مجلس الإعمار
المادة (10) : أ. يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء في المجلس الى الرئيس يوضحون فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع. ب. يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اعضاء من الحاضرين. ج. يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يراسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة. د. للمجلس ان يستدعي خبراء او مستشارين او موظفين او مراقبين للاستئناس بآرائهم لحضور اجتماعاته اذا راى مناسبا دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة (11) : أ . تحدد مكافاة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب. لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي السلطة ان يجني ربحا من اي مشروع من مشاريع السلطة او من اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها، وان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها باي وجه اخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب او مكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة (12) : أ. يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مديرا عاما للسلطة على ان يكون مهندسا متخرجا من احدى الكليات الهندسية المعترف بها وان تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة توفرها فيه كما يعين مجلس الوزراء راتب وشروط استخدام المدير العام بتنسيب من مجلس الادارة. ب. يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه نائب رئيس السلطة في تنظيم السلطة وادارة اعمالها وتنظيم مكاتبها واجهزتها ومع عدم الاخلال بذلك له ان يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية: 1. اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة لتقديمها الى المجلس قبل ابتداء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل وعلى المدير العام ان يضمن المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى كالهبات والقروض الوطنية والاجنبية. 2. تنفيذ قرارات المجلس. 3. تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتامين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات السلطة. 4. حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات السلطة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. 5. اعداد التقارير التي يتوجب على مجلس الادارة ان يقدمها الى مجلس الوزراء بمقتضى هذا القانون. 6. ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة. 7. وضع مشاريع بالانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
المادة (13) : يعين المجلس بتنسيب من نائب الرئيس مساعدين للمدير العام ومديري دوائر ورؤساء اقسام السلطة على ان يكون مديرو الدوائر الفنية منهم من ذوي الاختصاص ويفضل ان يكونوا قد مارسوا اعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها، ويحدد المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم ويمارس مديرو الدوائر ورؤساء الاقسام الصلاحيات ويقومون بالواجبات التي يعينها لهم نائب الرئيس.
المادة (14) : تكون السلطة مسؤولة عن: أ . وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها على ان يكون هدف هذه السياسة في الدرجة الاولى المحافظة على حقوق المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه وتنميتها والمحافظة عليها وصيانتها في سبيل الاستفادة منها لمختلف الاغراض وذلك كله من اجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة. ب. وضع سياسة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. ج. استصلاح الاراضي ضمن مناطق مشاريع الري وريها وتقسيمها الى وحدات زراعية حسب طبيعة المنطقة الطبوغرافية والمناخية ونوعية التربة والتعاون مع وزارة الزراعة في تحديد النمط الزراعي في كل منطقة وتطوير الزراعة فيها. د. تتعاون السلطة مع وزارة الصحة في جميع الامور المشتركة ذات العلاقة بالابحاث الاولية والدراسات التمهيدية ذات العلاقة بالنواحي الصحية المتعلقة بالتخطيطات المفصلة بمشاريع الاسكان والري وزراعة النباتات التي تتطلب ترخيصا من وزارة الصحة وغير ذلك. هـ. تنظيم وتوجيه انشاء الابار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية عن طريق تسجيل جميع اصحاب الحفارات والجماعات التي تتولى حفر الابار ووسائل الحفر والحصول على معلومات تتعلق بسجلات الحفر والمعلومات الاخرى المتعلقة بتركيب الطبقات الارضية التي تتجمع فيها المياه، ولا يسمح لاي شخص ان يقوم بعملية الحفر اذا لم يكن مسجلا لدى السلطة. و. على السلطة مساعدة القرى والبلديات وتقديم الخدمات اليها ضمن امكاناتها لتامين سكانها باحتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية وكذلك للتخلص من المياه الملوثة ومياه الفيضانات والفضلات والاستفادة منها على افضل وجه ممكن على ان تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات لشبكات المياه والمجاري والاشراف على تنفيذها وتقديم الارشادات اللازمة لصيانتها وادارتها على افضل وجه ممكن وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ز. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية كلما امكن ذلك لاغراض التعدين وتشمل هذه الخدمات التخطيط والمواصفات والارشاد الفني بالنسبة لافضل المعدات والادوات ووسائل الادارة والتمويل والصيانة وغير ذلك. ح. تحضير تقارير دقيقة بشان مشاريع المياه والمعادن المقرر تنفيذها ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها. ط. اتخاذ التدابير لانشاء وتنفيذ مشاريع المياه والمعادن التي تم ادراج مخصصات لها في ميزانية السلطة او التي توفر له الامكانيات المالية على وجه ترضى به السلطة. ي. اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد اليها بها مجلس الوزراء.
المادة (15) : يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي طرات وتطرا عليه كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله، اما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون للسلطة نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم على ان يرعى ذلك النظام شروط الاستخدام في المؤسسات الحكومية الاخرى قدر الامكان.
المادة (16) : أ . للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية والسطحية التي يجري تطويرها باشراف السلطة. ب. لا يجوز تحويل المياه من حوض مائي الى خارجه.
المادة (17) : لا يجوز للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى داخل الحوض الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد دراسة وتقدير مستفيضين لحاجة تلك المنطقة لمصدر المياه المقترح تغيير منطقة الاستفادة منه والفوائد التي تجنى منه.
المادة (18) : يجري تقسيم المملكة لاغراض هذا القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء الى قطاعات جغرافية يسمى كل منها (حوض مائي) ويقسم كل حوض مائي الى اجزاء يسمى كل منها (منطقة مائية) ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
المادة (19) : للسلطة حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى قد تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الاتي في تقدير قيم او بدلات الاراضي والمياه وما عليها التي يقرر الاستيلاء عليها: أ . يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء او كليهما او اية حقوق انتفاع بهما او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة تسمى لجنة تقدير الاراضي قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة بداية رئيسا وعضوية اثنين اخرين من ذوي الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة وللسلطة ان تستصدر نظاما تتقيد به اللجنة او اللجان لتخمين قيم الاراضي والاشجار والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة. ب. على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها. ولهذه اللجان ان تستانس براي اية هيئة او راي اي فرد للوصول الى مقدار قيم الاراضي بقطع النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نتج عن انشاء مشروع قناة الغور الشرقية او غيرها من مشاريع الري المنفذة او التي ستنفذ او غيرها من مشاريع اخرى لا تدخل تحت الري وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية. ج. على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة عنها لنائب الرئيس واخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعيا وتحال الى السلطة جميع الحالات التي تؤدي الى اختلاف القيم التقديرية للاشجار والمزروعات الموسمية والابنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الى المالكين الجدد وعلى السلطة ان تشكل لجنة ولجانا خاصا لهذه الغاية وتعتبر قرارات السلطة بصددها ملزمة لجميع المعنيين. د. يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة الاستئناف رئيسا واثنين اخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة . هـ. للجنة الاستئنافية لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رات ذلك مناسبا ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستانس براي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شرط ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن المشروع وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعيا سواء صدر بالاجماع او بالاكثرية. و. يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير اردنية كامانة عن كل قطعة معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التامين ايرادا لحساب السلطة اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التامين لدافعه ويكون عدم دفع التامين موجبا لرد الاعتراض. ز. تعتبر القيم المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما راسمالية ثابتة في المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكافة الاشخاص. ح. على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع ومنطقة اي مشروع ري مبينا عليها حدود الوحدات والاقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة المشروع او غيرها من مناطق مشاريع الري معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون . وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 ، او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم اخرى. ط. 1. للسلطة حق شراء اية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كليا ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافا اليها قيمة التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوما منها قيمة النقص الذي طرا على الوحدة كنتيجة لاهمال المتصرف او لاية اسباب اخرى واذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف حق بيع وحدته الزراعية بموافقة السلطة الى اي مزارع ممن لا يملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا القانون ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا. 2. للسلطة حق منع التصرف بالبيع في الاراضي التي يقرر استملاكها وحيازتها الفورية حتى تتم اجراءات الاستملاك وتصدر سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ح) من هذه المادة. ي. يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية في منطقة مشروع ري بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن 33 سنة (قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف وعلى المستاجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستاجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تاجير الوحدة الزراعية لاي مزارع اخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في منطقة مشروع الري ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار اذا رغبت السلطة في ذلك بثمن يتفق عليه. ك. كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للاودية الجانبية التي قامت بها الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقع ضمن منطقة المشروع او غيرها من مشاريع الري قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الراسمالية لاراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين بفائدة 4% واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الراسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.
المادة (20) : تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي: أ. عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة 30 دونما تقريبا من الصنف الاول او الثاني و 50 دونما تقريبا من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة 200 دونم تحت الري ولا يجوز باي حال من الاحوال تجزئة اية وحدة زراعية او افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة. ب. اذا كان للمتصرف اراضي في منطقة المشروع تبلغ مساحتها ثلاثين دونما او اكثر فعلى السلطة ان تخصص له اراضي في منطقة المشروع بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف اذا كان ذلك ممكنا احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها من ارضه ما لا يقل عن 20% من مساحة الوحدة الجديدة. عدد الدونمات القابلة للري والجاري عدد الدونمات المروية الواجب التصرف بها قبل المشروع تخصيصها للصرف ____________________________________________________________________ 30 - 50 تخصيص المساحة كاملة 51 - 100 تخصيص مساحة قدرها (50) دونما زائد (25%) من المساحة الزائدة من (50) دونما تخصص مساحة قدرها (62) دونما زائدا 17% من المساحة الزائدة عن 100 دونم . 1001 فما فوق تخصص مساحة قدرها (200) دونم ويحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد باحكام هذه المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كليا او جزئيا من حيث المساحات الواجـب تخصيصها للمتصرف او المتصرفين حسبما تقتضيه مصلحة المشروع تسري احكام هذه المادة على التخصيصات التي تمت بموجب قانون سلطة قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1966 اذا زادت مخصصات المتصرف الواحد عن مائتي دونم وكانت هذه الزيادة لا تتعارض مع التقسيم الفني للوحدات المخصصة. ج. اذا كان المتصرف يتصرف باقل من 30 دونما فيجوز للسلطة ان تبيع او تؤجر المتصرف ارضا اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة المخصصة عن 30 دونما تقريبا اذا كانت من الصنف الاول والثاني وعن 50 دونما تقريبا من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان. د. يجب ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة عن: 1. 30 دونما من اراضي الصنف الاول او الثاني. 2. 50 دونما تقريبا من اراضي الصنف الثالث الا بقرار من السلطة. وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم وسبعة اعشار الدونم من الصنف الثالث. هـ. من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع تفاديا لاحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق لنائب الرئيس بموافقة مجلس السلطة في كل حالة ان لا يتقيد بالمساحة المقررة. و. عند وفاة المتصرف او المستاجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون. ز. اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة بطلب تخصيص وحدات زراعية له فيحق للسلطة عدم التقيد باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت في جميع الحالات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 بانها قرارات قطعية وصحيحة.
المادة (21) : أ. تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى حسبما يقرره مجلس الادارة وكذلك تثبيتها على الخرائط بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكات الري وشبكات التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة. ب. وتقوم السلطة بتعيين مساحات الوحدات الزراعية في مناطق مشاريع الري خارج منطقة المشروع حسبما يقرره مجلس السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (22) : لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد اكثر من وحدة زراعية واحدة في منطقة المشروع او في اي من مناطق مشاريع الري الاخرى.
المادة (23) : لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري: أ . على السلطة ان تعين لجنة او لجان تسمى (لجان انتقاء المزارعين تتالف كل لجنة من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في منطقة مشروع الري المنوي تخصيص الوحدات فيه وتتولى هذه اللجان اختيار المزارعين للوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى وتكون قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (20) من هذا القانون فيما يختص بمنطقة المشروع ويكون قرار السلطة هذا قطعيا كما يحق للسلطة في حالة ظهور خطا في تخصيص الوحدات او اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك ان تعيد النظر في تخصيص و/او ان تستبدله او تعدل فيه على ان يقترن قرار السلطة بموافقة مجلس الوزراء. ب. على لجان انتقاء المزارعين مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم بموجب هذا القانون واذا لم يتم الاختيار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المتصرف اشعارا من السلطة باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز للجنة ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او تمتنع عن تخصيص اراضي او اي منها وفقا لاحكام المادة (16) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحداته الى اي شخص اخر الا بموافقة السلطة. ج. اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في منطقة المشروع افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (12) من المادة (2) من هذا القانون قبل مضي ستة اشهر من تاريخ 1959/3/1 فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (13) من المادة (2) من هذا القانون. اذا اتصلت ارض ضمن منطقة المشروع او ضمن اية منطقة مشروع ري اخرى الى افراد عن طريق الارث ولا تزال تصرفهم مشاعة فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفا واحدا. د. تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الراسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الراسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وليس له قيمة راسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرين قسطا سنويا على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسين دينارا وذلك حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدا وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. هـ. على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الراسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من هذا القانون كما ان عليها ان تدفع القيمة الراسمالية لاراضي المتصرف، الذي لم يخصص له وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدا وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. و. على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي: في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع. في الدرجة الثانية : الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع. في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء. في الدرجة الرابعة : الى المزارعين الممتهنين من سكان الاقضية الاخرى. في الدرجة الخامسة : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التاجير او الزراعة ضمن منطقة المشروع. ز. على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة في الاراضي القابلة للري ضمن اية منطقة مشروع ري لا تشمله احكام الفقرة (و) من هذه المادة وفق نظام خاص لكل مشروع على حدة تقره السلطة بموافقة مجلس الوزراء. ح. للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستاجرة لاسمها الى المستاجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على 33 سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستاجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي. ط. للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعا للزرعات القائمة على الوحدات ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها ضمن مناطق مشاريع الري وبالتوقف عن تزويد المياه للوحدات الزراعية. ي. بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام اخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع او غيرها من مناطق مشاريع الري او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا. .
المادة (24) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (25) : أ . للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتاجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات واستصلاحها واساليب صيانتها والاسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط الناتجة عن جميع الوحدات الزراعية وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية. ب. المتصرفون والمستاجرون الفرعيون بدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول.
المادة (26) : أ . للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على اي مشروع من مشاريعها من المتصرفين بحسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض. ب. تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة اي مشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستاجرين الفرعيين حسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض. ج. للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع واي منطقة مشروع ري غيرها ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا اتضح لها ان ذلك ضروري على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (27) : على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امكاناتها ومسؤولياتها واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري غيرها ومساعدتهم في الامور الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والقيام باية اعمال مباشرة تتعلق بالقروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية وتنظيم قضايا تصنيع المحاصيل وتسويقها والارشاد الزراعي وحفظ التربة وتطوير المزارع وانشاء المزارع النموذجية وتحسين وسائل الفلاحة وغير ذلك مما له علاقة برفع المستوى الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع.
المادة (28) : أ . لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها نائب الرئيس في الجريدة الرسمية بانها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي من السلطة ولا تصدر السلطة هذا التصريح الا بعد استشارة وزارة الصحة ويجب ان يعين في التصريح المذكور نوع المادة الملوثة والحد الاعلى لنسبتها والاجراءات الوقائية الواجب اتباعها. ب. يعاقب كل من يتجاوز التصريح الخطي المذكور في الفقرة السابقة بالعقوبة المنصوص عنها في المادة (61) من هذا القانون.
المادة (29) : ليس في هذا القانون ما يتعارض او يلغي اية اتفاقيات قائمة دولية او ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.
المادة (30) : تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه الاقليمية والانهر والبحار الداخلية ولا يجوز استغلالها او نقلها او الاتجار بها الا بعد اخذ موافقة نائب الرئيس بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها على ذلك بعد الحصول على حق تعدين في المنطقة المراد التعدين فيها.
المادة (31) : يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود باي قانون او تشريع يتعلق باستملاك الاراضي للمنفعة العامة.
المادة (32) : تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ما تبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.
المادة (33) : أ. لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها على ذلك. اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السطح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه يحق لنائب الرئيس بموافقة مجلس الوزراء اعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء. واذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على بيع ارضه او تاجيرها لصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعطاءه تعويضا عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل ثمن ارضه او بدل ايجارتها كما يجوز له ان يقرر استملاكها وفاقا للقانون. ب. لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنيا كان ام عسكريا تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة. ج. ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة ادناه الا بعد موافقة الجهات المعنية بالاشراف عليها: 1. المواقع الاثرية والاماكن المقدسة. 2. المناطق الحرجية. 3. اراضي السكك الحديدية. 4. مناطق البلديات. 5. اراضي خزانات وانابيب المياه والمجاري.
المادة (34) : تنقسم الاعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب احكام هذا القانون الى المراحل التالية: 1. التحري. 2. التنقيب. 3. الاكتشاف. 4. التعدين.
المادة (35) : أ . لنائب الرئيس ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا اليه وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك: 1. اي شخص يقل عمره عن 25 سنة. 2. اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقا تصريحا او رخصة او حقا ثم صودر منه لاخلاله بشروطه او احكامه الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء. 3. اي شخص لا يستطيع اعطاء ادلة كافية على انه يحمل المؤهلات الفنية الكافية في الجيولوجيا او هندسة التعدين شخصيا او بواسطة استخدام اخصائيين توافق عليهم السلطة وان لديه المال الكافي الذي يمكنه من القيام بالعمل المطلوب على اكمل وجه ويمكنه كذلك من دفع اي تعويض يجب عليه دفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى له. ب. يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج الذي تقرره السلطة الى نائب الرئيس للحصول على موافقته وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (36) : لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب او حقوق التعدين للاجانب الا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة (37) : لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها الا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة مع الطالب بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة (38) : شهادة اكتشاف المعادن - كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى نائب الرئيس تعطى لها شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره السلطة وتكون له الاولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.
المادة (39) : كل من قدم الى السلطة معلومات تؤدي الى اكتشاف معدن بكميات تجارية تعطى له مكافاة مالية بموجب نظام تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (40) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تصدر من وقت لاخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح التحري ورخص التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدين والعوائد على انتاج المعادن حسب ما تراه مناسبا.
المادة (41) : 1. يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي: أ . دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتاكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح الطبوغرافي او الجيولوجي للمنطقة . ب. القيام بالحفريات اللازمة فيها من اجل غايات التنقيب . ج. اخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار. د. تركيب الالات التي تتطلبها اعمال التنقيب. هـ. فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب. 2. أ . اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه. ب. تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في اماكن خاصة بها يوافق عليها نائب الرئيس او من ينيبه. ج. مد انابيب الماء وانشاء المجاري والاحوال والاحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.
المادة (42) : 1. للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة (38) وفقا للشروط التالية: أ . لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلومترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات. ب. ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب هذا الحق الافضلية في تجديده بالشروط التي تراها السلطة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء. ج. تقديم خارطة طوبوغرافية قياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها. د. تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية قياس 5000/1 للمنطقة ذاتها. هـ. بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي. و. تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله. ز. اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب. 2. اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخها يطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز لنائب الرئيس ان يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على ان يعطى حامل شهادة الاكتشاف مكافاة وفاقا لاحكام المادة (39) من هذا القانون: أ . اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطيا من قبل نائب الرئيس لاصلاح الخطا خلال مدة مناسبة يعينها له، واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز لنائب الرئيس حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء حق التعدين المعطى له. ب. اذا الغي حق التعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء. ولنائب الرئيس حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة. ج. في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف باي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري اي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق باجراءات وقائية وصيانة مرافق العمل الا باذن خطي من نائب الرئيس.
المادة (43) : لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او ان يحوله او ان يرهنه وفق القواعد المقررة في القوانين والانظمة المرعية، شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة ونشر اعلان بذلك بالجريدة الرسمية.
المادة (44) : لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او ياخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي او قناة ملاصقة لاية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها الا باذن خطي من نائب الرئيس بعد الحصول على موافقة اصحاب الحقوق في المياه المذكورة - ان وجدوا - وفي حالة رفضهم يصار الى تطبيق احكام المادة (33/أ) من هذا القانون.
المادة (45) : 1. يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحا يبين فيه ما يلي: أ . مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. ب. عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذي يعملون لديه. ج. برنامج وخطة العمل للسنة القادمة. 2. يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس مرة كل سنة وذلك في خلال شهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق لنائب الرئيس انتداب احد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والادارية والمالية للمشروع. 3.أ . يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل على الوجهة الفنية الى نائب الرئيس قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف. ب. واذا كان الامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية: 1. التخطيط العام للمنجم. 2. طريقة التعدين. 3. كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل. 4. وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته. 5. طريقة تهوية المنجم (على لوحة مفصلة). 6. عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها. 7. نوع الالات والمعدات التي ستستعمل تحت الارض. 8. المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم. 9. لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق واحكا هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (46) : يحق لنائب الرئيس باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التحري او التنقيب او التعدين في اية منطقة كانت لمدة معينة او غير معينة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (47) : 1. لكل موظف او مستخدم خوله نائب الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذه القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المناسبة ليلا او نهارا: أ . الدخول الى اي مكان يستغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه. ب. فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص الذين يشتغلون فيها. ج. معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشان كيفية خزنها واستعمالها. د. معاينة الاقسام الخارجية للالات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق. هـ. تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها وسائر المعاملات الاخرى. و. ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون. 2. اذا وجد الموظف او المستخدم المشار اليه في المادة السابقة خلا في منجم او كشف او مقلع وجب عليه ان يبلغ بذلك كتابة الى صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله مبينا له الامور التي يعتبرها ناقصة ويطلب منه اصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة الامور. اذا امتنع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله عن القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضا بذلك الى نائب الرئيس خلال 7 ايام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق لنائب الرئيس ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن الخمسين دينارا ولا تزيد على المائتي دينار.
المادة (48) : أ . اذا وقع حادث في منجم او كشف مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة او اصابات جسمانية او خسارة مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال 24 ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم نائب الرئيس كتابة بالحادث. ب. اذا نتجت وفاة عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ نائب الرئيس بذلك خلال (24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله على الوفاة. ج. لنائب الرئيس ان ينتدب احد موظفي او مستخدمي السلطة لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ نائب الرئيس ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (49) : 1. يباح لاي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من نائب الرئيس شريطة مراعاة الامور التالية: أ . اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها. ب. اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة (33) (ج) من هذا القانون او من الاراضي الحكومة فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها. ج. يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة او على خريطة ان امكن ترفق بطلب الحصول على رخصة فتح المقلع. 2. تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شانها شان المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (50) : يفصل في كل خلاف ينشا بين السلطة وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحدا منهم ويعين الثالث وزير العدلية ويجري التحكيم وفقا لنصوص قانون التحكيم الساري المفعول.
المادة (51) : للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (52) : تعتبر اموال السلطة اموال اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة (53) : أ. يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له نائب الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لاجراء اية تعديلات عليه يراها لازمة ثم يرفع المجلس مشروع الموازنة بعد موافقته عليه الى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لتدرج في الموازنة العامة للدولة. ب. للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة تالية ويستمر في الانفاق من هذه الارصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية. ج. يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (54) : أ . يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك او البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة، والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها المجلس. ب. للسلطة ان تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الاوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (55) : تدقق حسابات السلطة من قبل ديوان المحاسبة.
المادة (56) : على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ . تقريرا عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل. ب. تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها. ج. تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة. د. تقريرا سنويا يتضمن تقرير الهيئة المحاسبة الاهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك تقدير الموجودات. هـ. اية تقارير او بيانات اخرى يطلبها مجلس الوزراء.
المادة (57) : أ. للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها او ان تقوم بالاعمال باية طريقة اخرى تراها مناسبة. ب. يحق للسلطة ان تدير اعمال اي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع الى القرية او البلدية او اي هيئة عامة اذا ما استطاعت تلك الهيئة ان تتحمل مسؤولية ادارة المشروع وصيانته. ولا يحق للسلطة ان ترفع يدها عن اي مشروع الا بعد ان تعطي الضمانات الكافية التي تؤمن من ادارة وصيانة المشروع بالكيفية التي تضمن تسييره والاستفادة منه مدة طويلة من الزمن.
المادة (58) : أ . للسلطة ان تخول اية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها او اي جزء منه او ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم وعلى السلطة اذا نفذت مشاريعها بواسطة المتعهدين ان تنتخبهم على اساس المنافسة الحرة وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. ب. اذا لم تكن مصادر تمويل المشاريع محصورة في الخزينة الاردنية فعلى السلطة ان تنفذ المشروع حسب الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والجهات الممولة.
المادة (59) : المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه تعتبر ملكا للدولة. وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي تقررها السلطة.
المادة (60) : يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وباية عملية اخرى ان يدخل اية ارض سواء كانت ضمن منطقة ري او لم تكن على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المادة (61) : كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري او خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تامر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي تصرف لاصلاح الضرر.
المادة (62) : كل شخص ياخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان تامر بازالة اية ترتيبات او اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.
المادة (63) : كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ولا تقل عن ثلاثة او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تامر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او الطرق او الابنية او باي جزء منها. أ . يسبب نتيجة اهمال او توان منه ضررا او تغييرا او توسيعا او عرقلة في مشروع ري يتعرض لجريان الماء في اي مشروع باية صورة كانت. ب. يدع نتيجة اهمال او توان منه الماء لان يتسرب ويسبب ضررا للطرق او الابنية او المشاريع او الاموال من اي نوع سواء كانت تخص السلطة او كانت ملكا خاصا للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة. ج. يخرب او يلحق الضرر او يشوه او يزيل اية اشارة ري او اشارة ارتفاع او مقياس ماء او وسائط اخرى ركبت من قبل السلطة او لاغراضها. د. يعارض ايا من موظفي او مستخدمي السلطة اثناء قيامه بوظيفته او اي من الاشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة. هـ. يخالف احكام اي اعلان ينشره نائب الرئيس في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات عبر اي جزء من مشروع ري.
المادة (64) : اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64، 65) اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار نائب الرئيس الشخص المتضرر من تلك الجريمة. رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64 ، 65) اعلاه اذا حول اي ماء نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فافاد بصورة غير مشروعة اية ارض يجوز لنائب الرئيس ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.
المادة (65) : عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري يجب عليها ان تؤمن اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد عن ذلك يكون ملكا للدولة.
المادة (66) : العقوبات : كل من يخالف حكما من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير و لا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين معا . وعلى المحكمة ان تامر المخالف بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الادانة وللسلطة ازالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
المادة (67) : الغاء القوانين والانظمة: تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك : 1. قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962. 2. قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959. 3. قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964. واية تعديلات اخرى طرات على القوانين المذكورة على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (68) : لمجلس الوزراء بتنسيب من السلطة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (69) : تنفيذ القانون: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن