بشأن قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المياه.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في الفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين المصنفين وتسري عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الاصلي على ان تطبق على المصنفين منهم احكام نظام الموظفين رقم (1) لسنة 1958، او اي نظام او تشريع يحل محله، واما الموظفون غير المصنفين فكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وجميع الامور الادارية الاخرى المتعلقة
بهم تنظم بمقتضى انظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: -
المادة 15/ أ- للسلطة ان تفرض رسوما لاعطاء الرخص على ان لا يتجاوز رسم الرخصة الواحدة عن ثلاثة دنانير بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء على تنسيب السلطة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على توصية السلطة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة (20) كل شخص يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على (500) دينار او بكلتا العقوبتين، وللمحكمة المختصة بناء على طلب المدير العام للسلطة او من يمثله امامها ان تأمر المخالف بازالة آثار المخالفة خلال مدة تعينها، فاذا لم يقم بذلك فيحق للمحكمة ان تجيز لمدير السلطة
ان يزيلها على نفقة المخالف.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية