تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ. تعني كلمة (المياه) جميع مصادر المياه، السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار او الجداول والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع ومياه المطر وخلافها. ب. وتعني كلمة (السلطة) سلطة المياه المركزية المؤسسة بموجب هذا القانون. ح. وتعني كلمة (المدير العام) السكرتير التنفيذي لمجلس الادارة ومدير برنامج السلطة باكمله. د. وتعني كلمة ( التلوث ) تغيير صفات المياه من الناحية الطبيعية والكيماوية والحيوانية الذي ينطوي على الاقلال من نوعها الى الحد الذي يؤثر في الانتفاع من المياه تاثيرا فعليا او متوقعا. هـ. وتعني عبارة (المشروع المجاز) المشروع الذي يوافق عليه بموجب المادة 5 ( ج ) من هذا القانون ومن ثم يعطى الاولوية في التنفيذ وفقا للمادة 5 من هذا القانون. و. وتعني كلمة ( الشخص ) أي فرد او محل تجاري او شركة او جمعية او نقابة او مؤسسة او قرية او بلدية او مصلحة حكومية او اية هيئة لها صفة قانونية .
المادة (3) : تؤسس سلطة تدعى سلطة الميناء المركزية يعهد اليها وضع مشروع شامل لتطوير مصادر المياه في المملكة واجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بذلك وتنفيذ المشروع وادارته على وجه يؤمن الاستفادة من مصادر المياه للاستعمال المنزلي وللبلديات والماشية والصناعة والري والقوى الكهربائية وما الى ذلك من الغايات المفيدة. أ. يشرف على السلطة مجلس ادارة مؤلف من ستة اعضاء ويؤلف هذا المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الصحة ووزير الزراعة ووزير الداخلية وممثل ينتدبه مجلس الاعمار الاردني والمدير العام للسلطة الذي يعين بموجب المادة 7 من هذا القانون ويمكن لكل من وزير الصحة ووزير الزراعة ووزير الداخلية ان ينيب عنه كعضو في مجلس الادارة وكيل وزارته او أي شخص تتوفر فيه المؤهلات سواء كان ممن يعملون في جهاز الدولة ام لا شريطة ان يوافق مجلس الادارة على هذا الانتداب وفي حالة الغاء منصب من هذه المناصب بحكم القانون دونما احداث منصب جديد يقوم مقامه يعين رئيس الوزراء أي شخص تتوفر فيه المؤهلات من جهاز الحكومة او من الخارج ليشغل العضوية الشاغرة في مجلس الادارة. ب. ينعقد مجلس الادارة برئاسة الرئيس وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس الجلسات في غياب الرئيس. 1. يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، ويعقد جلسات اضافية حسبما تتطلبه الضرورة لتمكينه من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليه ويجوز ان يعقد جلسات خاصة بناء على طلب الرئيس او المدير العام، ويرسل المدير العام رقاع الدعوة الى الاعضاء على عناوينهم الرسمية بحيث يؤمن وصولها اليهم قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام ويعين في رقاع الدعوة مكان الاجتماع وتاريخه وزمنه والغاية منه الا انه يجوز للمدير العام ان يدعو الى جلسة طارئة في أي وقت اذا ما وجد موجبا لذلك دون ان يتبع طريقة التبليغ الانفة الذكر. 2. يؤلف النصاب القانوني في اية جلسة تمت الدعوة اليها حسب الاصول من اربعة اعضاء على الاقل ويجوز لهذا النصاب ، باكثرية الاصوات ان يتخذ قراراته باسم مجلس الادارة. 3. يقوم المدير العام باعداد وقائع دقيقة لكل جلسة ويوزع هذه الوقائع على اعضاء مجلس الادارة لمراجعتها واقرارها او تنقيحها في موعد لا يتاخر عن الجلسة التالية . وتحفظ وقائع الجلسات وتصان باعتبارها من اضابير السلطة الدائمة. ج. ترتبط السلطة برئيس الوزراء ، وكي تتمكن من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها في هذا القانون او بموجب اية قوانين او انظمة اخرى مذكورة ادناه تعتبر هيئة مستقلة منفصلة تمام الانفصال عن الوزارات والدوائر الاخرى فلها ان تشتري او تستاجر او تمتلك ما تحتاج اليه. د. يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين المصنفين وتسري عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم ( 34 ) لسنة 1959 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الاصلي على ان تطبق على المصنفين منهم احكام نظام الموظفين رقم ( 1 ) لسنة 1958، أو أي نظام او تشريع يحل محله ، واما الموظفين غير المصنفين فكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وجميع الامور الادارية الاخرى المتعلقة بهم تنظم بمقتضى انظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء. هـ. يشترط في المدير العام ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها وان يكون قد مارس الهندسة وتحمل مسؤولياتها مدة لا تقل عن خمس عشرة وان يكون لديه من الخبرة العملية الشاملة في ادارة مشاريع المياه مدة لا تقل عن خمس سنوات . اما نائب المدير العام فيجب ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها تتوفر فيه الشروط التي يراها مجلس الادارة ضرورية. و. يجري انتخاب او تعيين جميع موظفي السلطة من قبل المدير العام وذلك بناء على الخبرة العملية الشاملة او الاختصاص المهني . ويحق للمدير العام ايضا فصل أي موظف من السلطة بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. ز. يترتب على كل موظف يضطلع في سياق واجباته بدفع اية اموال او في مسك حسابات ان يقدم كفالة بالمبلغ والصورة اللتين يقررهما المدير العام بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (4) : تعتبر السلطة شخصا معنويا مستقلا لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض اخر احد موظفي النيابة العامة ، او ان تعين وكيلا خاصا.
المادة (5) : تخول السلطة صلاحية القيام بجميع الصلاحيات والواجبات التالية: أ . رسم سياسة توجيهية ليستنير بها المدير العام في القيام ببرنامج السلطة. ب. مراجعة موازنة السلطة التي يعدها المدير العام واقرارها قبل ان يقوم برفعها الى مجلس الوزراء بالنيابة عن السلطة. ج. مراجعة واقرار المشاريع المقترحة التي يقدمها الموظفون بعد ان يقرها المدير العام او اعادة تلك المشاريع الى المدير العام لاعادة النظر فيها من اية ناحية معينة. د. تقرير الاولوية في الاعمال والمشاريع الموافق عليها من قبل المدير العام لتعتبر جزءا من برنامج السلطة . هـ. مراجعة مشروع واعمال السلطة بين اونة واخرى وتقديم تنسيبات بالتغييرات التي يراها المجلس ضرورية للمدير العام. و. تبني العمل بعد دراسة مستفيضة على تطبيق برنامج وطني شامل طويل الاجل لتطوير مصادر المياه في المملكة الاردنية والمحافظة عليها وصيانتها وادارتها في سبيل الاستفادة منها للاحتياجات المنزلية والبلديات والماشية والصناعة والري والقوى الكهربائية واية غايات مجدية اخرى على ان يهدف هذا البرنامج الى الاستفادة منه الى ابعد مدى في رفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي في الاردن ويجوز تعديل هذا البرنامج من وقت لاخر اذا ما اثبتت الدلائل او المعلومات او ادت الى الظروف الى ضرورة تعديله او مراجعته. ز. تنفيذ البرنامج الشامل بواسطة المدير العام والموظفين على صورة تنسجم مع احكام قوانين المملكة الاردنية الهاشمية من جميع الوجوه.
المادة (6) : تتعاون السلطة عن طريق المدير العام الى المدى الممكن مع الوزارات والدوائر والسلطات والافراد والجماعات من اجل تنفيذ وتطبيق شروط هذا القانون بالسرعة الممكنة. أ. تبقى السلطة على اتصال بوزارة الصحة في جميع الامور المشتركة المبتدئة بالابحاث الاولية والدراسات التمهيدية لمواصلة عملها بالانشاء والعمل ويجب ان تتاح الفرصة لوزارة الصحة كي تراجع وتوافق على النواحي الصحية في التخطيطات المفصلة لمشاريع المياه البيتية والبلدية قبل البدء في الانشاء او التعاقد للعمل وفي حالة حصول أي خلاف بين السلطة ووزارة الصحة يكون لرئيس السلطة بعد الاستئناس براي المدير العام البت في الموضوع. ب. ليس للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى دون دراسة وتقدير مستفيضين لحاجة تلك المنطقة لمصدر المياه المقترح تغيير منطقة الاستفادة منه والفوائد الطبيعية والاقتصادية التي تجنى منه. ج. يجوز للسلطة ان تنشيء لها حقوقا وصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية او السطحية التي يجري تطويرها باشراف السلطة ويجوز للسلطة ان تحدد مناطق قطاعات في الاردن ترى ان مصادر المياه فيها عرضة الان وقد تتعرض فيما بعد للنقصان ولها ان تطلب الحصول على تصريح خطي منها فيما يتعلق بزيادة استغلال المياه السطحية او الجوفية على ان يتضمن هذا التصريح الحد الاعلى للكمية المسموح باستغلالها والغاية الاساسية التي تستعمل من اجلها شريطة ان لا يفسر أي شيء ورد في هذه المادة بانه يجيز للسلطة ان تتعدى على أي حق من حقوق المياه المكتسبة الان الا بعد دفع تعويض عادل. د. يحق للسلطة ان تدير وتصون كافة لوازمها والسيارات والتجهيزات ومشاغل اصلاح السيارات مستقلة بذلك استقلالا تاما عن اية جهة حكومية ويحق ايضا لها ان تستفيد من خدمات الاعمال والمؤسسات الخاصة اذا ما وجد المدير العام ان في ذلك افادة. هـ. يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى تتيسر لها الان او فيما بعد لانشاءاتها ومشاريعها وتفوض السلطة بالاستدانة عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي مشروع او مشاريع كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات مع حكومات اجنبية او وكالات لضمان المساعدة المالية لمشاريعها.
المادة (7) : يعين رئيس الوزراء بموافقة مجلس الادارة مديرا عاما للسلطة تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 3/هـ ويكون هذا المدير سكرتيرا تنفيذيا لمجلس الادارة ومديرا للموظفين وللمشاريع ولجميع اعمال السلطة ويعين رئيس الوزراء راتب المدير العام ويخول المدير العام اية صلاحيات واجبات ومسئوليات اضافية قد تكون ضرورية لتحقيق الغاية التي انشئت السلطة من اجلها دون ابطاء بما في ذلك ما يلي: أ. يعمل كصلة ارتباط بين السلطة والحكومة بما في ذلك جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والقرى والشركات والافراد. ب. يحضر الميزانية السنوية ويعرضها على مجلس الادارة لدراستها واقرارها قبل ان يقوم برفعها الى مجلس الوزراء لادراجها في الميزانية العامة للدولة. ج. يدير شؤون الموظفين ويضطلع بالمسؤولية التامة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة والمشاريع التي يقرها مجلس الادارة كما يكون مسئولا عن تامين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع اقسام ووحدات المؤسسة وتاسيس وحفظ السجلات لتبين مصاريف واعمال السلطة. د. وضع التنظيمات لتنفيذ شروط هذا القانون ليطلع عليها مجلس الوزراء بموجب المادة 15 من هذا القانون.
المادة (8) : أ . يتولى المدير العام بموافقة مجلس الادارة اختيار نائب للمدير العام تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 3/هـ. ب. للمدير العام ان يفوض الى نائب المدير العام او لاي موظف من موظفيه ايا من صلاحياته ومسؤولياته وواجباته حسبما يراه ملائما. ج. ينشيء المدير العام فروعا مستقلة للتخطيط والانشاء ويحق للمدير العام ان ينظم شؤون الموظفين ويوزع الاعمال والمسؤوليات على الوجه الذي يراه لتحقيق اهداف السلطة والاستفادة من مواهبهم وامكانياتهم ويحق للمدير العام ان يغير توزيع المسؤوليات بين فترة واخرى بالشكل الذي يراه يعود بالفائدة على السلطة. د. يحق للمدير العام ان يستخدم الاختصاصيين الفنيين بما في ذلك المستشارين للمدد وبالشروط التي يراها مناسبة.
المادة (9) : على السلطة ان تقوم بما يلي بالاضافة الى الواجبات والمسؤوليات الاخرى المترتبة عليها وضمن الموارد المتوفرة لديها. أ. جمع وتنظيم وتحليل وتفسير جميع الاحصاءات والمعلومات الاساسية المتوفرة والمتعلقة بشؤون مصادر المياه في المملكة وان تعمل قدر الامكان على الاستمرار في جميع المعلومات الاساسية الاضافية وتنظيمها وتحليلها ودراستها بالشكل الذي يؤدي الى وضع اسس مشروع وطني شامل يهدف الى تطوير واستغلال موارد المياه والمحافظة عليها وصيانتها بغية استغلالها الى الحد الاقصى في سبيل تحقيق الغايات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون. ب. تنظيم وتوجيه انشاء الابار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية عن طريق تسجيل جميع اصحاب الحفارات والجماعات التي تتولى حفر الابار ووسائل الحفر والحصول على معلومات تتعلق بسجلات الحر والمعلومات الاخرى المتعلقة بتركيب الطبقات الارضية والطبقات التي تتجمع فيها المياه ولا يسمح لاي شخص ان يقوم بعملية الحفر اذا لم يكن مسجلا لدى السلطة. ج. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية الى القرى والبلديات والافراد والجماعات التي تتطلع الى تحسين استغلال المياه السطحية او الجوفية او التحري عن مصادر مياه جديدة للاستفادة الى اقصى حد من المصادر والكميات المحدودة من المياه وتشمل هذه الخدمات التخطيط والمواصفات والارشاد الفني بالنسبة لافضل المعدات والادوات ووسائل الادارة والتمويل والصيانة وغير ذلك. د. اجراء الدراسات المبدئية والتخطيطات لمختلف مشاريع مصادر المياه التي تهدف الى امكان تطوير وتحسين المشاريع التي هي في دور الدراسة وتقدير كلفتها. هـ. تحضير تقارير دقيقة بشان مصادر المياه المجازة ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها. و. اتخاذ التدابير لانشاء وتنفيذ مشاريع المياه التي تم ادراج مخصصات لها في ميزانية السلطة او التي توفرت لها الامكانيات المالية على وجه ترضى به السلطة.
المادة (10) : أ. يصرح للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها او ان تقوم بتلك الاعمال باية طريقة اخرى تراها مناسبة ويجب ان تؤمن جميع العقود التي تبرم بموجب هذا القانون القيام بالاشراف الدقيق والمفصل عن العمل الذي تم التعاقد عليه وبيان كلفة كل ناحية من نواحي العمل المشمول في العقد والتاكد من مراعاة التصاميم والمواصفات مراعاة تامة. ب. يحق للسلطة ان تدير اعمال أي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع الى القرية او البلدية او أي هيئة عامة اذا ما استطاعت تلك الهيئة ان تتحمل مسئولية ادارة المشروع وصيانته. ج. لا يحق للسلطة ان ترفع يدها عن أي مشروع الا بعد ان تعطى الضمانات الكافية التي تؤمن ادارة وصيانة المشروع بالكيفية التي تضمن تسييره والاستفادة منه مدة طويلة من الزمن.
المادة (11) : يحق للسلطة ان تخول أي وزارة او اية دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذا اية اجزاء معينة من مشروع السلطة ولها ان تؤمن تنفيذ ذلك العمل عن طريق تحويل الاموال اللازمة من مخصصاتها للدائرة الحكومية التي تخول القيام بها.
المادة (12) : يترتب على السلطة ان ترفع الى مجلس الوزراء في اقرب وقت بعد انتهاء السنة المالية تقارير وافية تناول ما يلي: أ. النفقات الكاملة خلال السنة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل مع تعيين المشاريع الخاصة التي شملتها هذه النفقات اذا ما امكن ذلك. ب. اعمال السلطة بما في ذلك الاعمال الادارية والتخطيط العام والمشاريع الخاصة ، والتقارير النهائية للتخطيط وما تم منها. ج. تقرير فاحصي الحسابات ، بما في ذلك تقويم الموجودات ، من قبل مدققي حسابات معترف بهم.
المادة (13) : ترفع السلطة ميزانيتها السنوية الى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لتدرج في الميزانية العامة للدولة وتتضمن المبالغ التي سترصدها الحكومة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى كالمساعدات الخارجية او المبالغ التي تحول لصالح السلطة من البلديات او الهيئات الاخرى ، كما تبين نفقات الادارة والتخطيط العام والنفقات التي تتطلبها المشاريع الخاصة ، اما المخصصات غير المصروفة فيعاد تخصيصها في ميزانية السنة او السنوات التالية ولا تدخل في حساب المخططات التي ترصدها الحكومة في السنة او السنوات التالية ، وتدخل ميزانية السلطة ضمن ميزانية الحكومة وبعد نفاذ هذا القانون تحول الى السلطة جميع المخصصات التي ترصدها الحكومة الاردنية لمشاريع المياه باستثناء ما نصت عليه المادة 16 ( أ ) من هذا القانون.
المادة (14) : لا يحق لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة او أي موظف من موظفي السلطة ان يربح من أي مشروع من مشاريع السلطة او من مصروفاتها او العقود التي تشرف عليها او ان يعمل في ذلك المشروع او يستفيد منه على اي وجه اخر الا ما يتقاضاه كراتب او مكافاة ضمن الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون او في أي انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة (15) : أ . للسلطة ان تفرض رسوما لاعطاء الرخص على ان لا يتجاوز رسم الرخصة الواحدة عن ثلاثة دنانير بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بناء على تنسيب السلطة . ب. لمجلس الوزراء بناء على توصية السلطة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (16) : أ . تنقل الى السلطة جميع السلطات والمسؤوليات والواجبات المنوطة حاليا باية وزارة او دائرة او مصلحة حكومية في الاردن بما يتعلق بتطوير المياه وطرق استعمالها وادارتها ، ( يستثنى من ذلك ما كان منها منوطا الان بسلطة قناة الغور الشرقية ووزارة الصحة. ب. يعدل قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 وتعديلاته السابقة بالاستعاضة عن لفظة ( وزير ) او ( الوزير ) حيثما وردت في ذلك القانون او في أي من تعديلاته بعبارة ( المدير العام ).
المادة (17) : تنقل جميع المخصصات الحكومية غير المصروفة والخاصة بالمياه او مشاريعها الى السلطة وكذلك جميع المواد والمعدات والمفروشات والسجلات والمعلومات الخاصة بها مع قائمة دقيقة بالموجودات بناء على طلب المدير العام . ويمكن للدوائر او الجهات المعينة حفظ نسخ من السجلات والمعلومات منها الى السلطة.
المادة (18) : تلغى مواد القوانين والانظمة المعمول بها حاليا التي تتعارض مع احكام هذا القانون ويستثنى من ذلك القانون المؤقت رقم 14 لسنة 1959 ( قانون قناة الغور الشرقية ) والقوانين المتعلقة باعمال ومسؤوليات وزارة الصحة.
المادة (19) : لا يحق لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها المدير العام في الجريدة الرسمية بانها مواد تسبب تلويث هذه المياه دون اذن خطي من السلطة ، كما يجب ان يعين مثل هذا الاذن الخطي الاجراءات الوقائية التي يجب ان تتخذ كما يحدد بالنسبة العليا من المواد الملوثة كمية ونوعا ، ولا يحق للسلطة ان تعطي مثل هذا الاذن الخطي الا بعد استشارة وزارة الصحة ويعتبر مخالفة لهذا القانون كل تجاوز للاذن الخطي الممنوح من قبل السلطة ويعاقب مرتكبها بموجب المادة 20 من هذا القانون.
المادة (20) : كل شخص يخالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( 500 ) دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن