بشأن نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية الصادر بالاستناد إلى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المر ...
المادة (2) : إيفاء لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والألفاظ التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : المادة 3- المدير العام هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والح ...
المادة (4) : مأمور المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المست ...
المادة (5) : المدير العام ومأمورو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بصورة مرضية بالأعمال المالية والحسابية ...
المادة (6) : إذا وقع تلاعب أو اختلاس أو إهمال في أموال السلطة أو قصر أي من مأموري المحاسبة في أداء واجباته الرسم ...
المادة (7) : أ- يعد المدير العام موازنة السلطة في الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة أبواب الواردات والنفقات كل ...
المادة (8) : لا يجوز صرف أية نفقات من أية مادة من مواد الموازنة ما لم تحز بقانون وبصدور الأمور التالية:
أ- المد ...
المادة (9) : يجوز للمدير العام أن يصدر حوالة من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها لأي موظف ينيط به مسؤولية الانف ...
المادة (10) : لا يجوز نقل مخصصات الرواتب أية مادة إ ...
المادة (11) : لا يجوز نقل مخصصات الرواتب من مادة إلى أخرى أو إل ...
المادة (12) : أية نفقات أو رواتب تحقق خلال السنة المالية ولم تدفع يعاد ...
المادة (13) : تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية:
أ- دفتر التخصيصات: تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد ا ...
المادة (14) : لا يجوز للسلطة أن تلتزم بأية التزامات أو أن تعقد أية عقود أو اتفاقات ...
المادة (15) : على الموظفين الذين تعطى لهم الحوالات المالية أن يذكروا في المستندات التي يقدمونها أرقام وتواريخ الح ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية