بشأن نظام لوازم سلطة المياه المركزية الصادر بالاستناد إلى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام لوازم سلطة المياه المركزية ل ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- اللوازم ...
المادة (3) : أ- يجوز لمدير سلطة المياه المركزية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار بمعرفة لجنة ...
المادة (4) : يعين مجلس السلطة لجنة تعرف بلجنة عطاءات سلطة المياه المركزية من ثلاثة موظفين من كبار موظفي السلطة و ...
المادة (5) : على اللجنة ان تتخذ محضراً لجلساتها تدون فيه وق ...
المادة (6) : يجوز للجنة العطاءات المركزية أن تعين لجاناً فرعية حسبما ترى ذلك ضرورياً ، تنيط بها الوظائف المخولة ...
المادة (7) : على المدير ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة وان يعلن عنه في الجرائد المحلية او الاجنبية موضحاً فيه عد ...
المادة (8) : يجوز للجنة العطاءات ان تطلب بدون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او تجار معروفين ممن تعهد فيهم ال ...
المادة (9) : على سكرتير اللجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صن ...
المادة (10) : عند انقضاء المدة الضرورية لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطا ...
المادة (11) : تدقق اللجنة في العطاءات وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وكونها جيدة وحائزة الاوصاف ...
المادة (12) : أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق ...
المادة (13) : أ- يقبل العطاء الاقل سعراً اذا كان السعر معقولاً وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العط ...
المادة (14) : يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب وفي حالة ...
المادة (15) : تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه لل ...
المادة (16) : في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة فللجنة العط ...
المادة (17) : يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقاً بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها تكون هذه الكفالة اما نقداً يسلم ...
المادة (18) : يجب ان تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل ع ...
المادة (19) : عند تساوي العطاءات في الاسعار والشرو ...
المادة (20) : عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف والنوع والجودة او بالن ...
المادة (21) : لا تنفذ جميع قرارات اللجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ما لم يوافق عليها ...
المادة (22) : لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند ادخالات باللوازم ولا تؤدى ق ...
المادة (23) : يجب الاحتفاظ بسجلات للوازم تدون فيها كافة الادخالات والا ...
المادة (24) : يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويد ...
المادة (25) : توجه طلبات صرف اللوازم الى رئيس قسم المستودعات وتكون ...
المادة (26) : كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص سلطة المياه المركزية يكون مسؤولاً شخصياً عن الم ...
المادة (27) : للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف على عملية الاستلام والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرا ...
المادة (28) : للمدير ان ينتدب من يختاره من موظفي دائرته للقيام بتفتيش لمستودع ...
المادة (29) : على مأمور المستودع ان يقدم بلا ابطاء تقريراً الى المدير حال اكتشافه اي ...
المادة (30) : على رئيس قسم المستودعات ان يزود المدير في كل نصف سنة اي في اول نيسان واول تشرين الا ...
المادة (31) : يجوز للسلطة اصدار تعليما ...
المادة (32) : يطبق نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951 وتعديلات ...
التوقيع : محمد بن طلال