تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون قناة الغور الشرقية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1- تعني لفظة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية. وتعني لفظة (المجلس) مجلس سلطة قناة الغور الشرقية. 2- تعني عبارة (منطقة المشروع) منطقة مشروع قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ل ى م / 18 / 1 المربوطة نسخة اصلية عنها بهذا القانون والتي تعتبر جزءاً منه واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لآخر بتنسيب من السلطة انها داخلة ضمنها. 3- تعني عبارة (الوحدة او الوحدة الزراعية) قطعة ارض تروى من مياه مشروع قناة الغور الشرقية عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة. 4- تعني لفظة (الفرد) اي شخص اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية. 5- تعني لفظة (العائلة) او (العائلة المزارعة) كافة افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله ام فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وخدمهم واقربائه واي شخص اخر يكون الفرد مسؤولا شرعاً عن ادارة شؤونه واعالته. 6- تعني لفظة (المستأجر) سلطة قناة الغور الشرقية وكذلك المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستأجر من آخرين وحدة او وحدات زراعية بموجب احكام هذا القانون. 7- تعني لفظة (المؤجر) الشخص او الاشخاص المسجلة باسمهم او باسمائهم بموجب احكام هذا القانون قطعة ارض او قطع اراض او حصص منها تقع ضمن منطقة المشروع واجرت بموجب احكام هذا القانون. 8- تعني عبارة (المستأجر الفرعي) الشخص او الاشخاص الذين يستأجرون من المستأجر وحدة زراعية بموجب احكام هذا القانون. 9- تعني لفظة (التصرف) التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل. وتعني لفظة (المتصرف) ما يلي: أ- الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعاً او أياً منهم كما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة لغايات التخصيص المنصوص عنها في المادة (8) من هذا القانون. ب- مستأجر او مستأجري اراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا اقتنعت السلطة بانه قام باعمال انشائية نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة. جـ- المزارع او المزارعين الذين قاموا بغرس الاشجار في ارض الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم تلك الارض بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخياً لمصلحة الانتاج ان تعتبر بان المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كان متصرفاً واحداً. د- المستأجر او المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل صاحب الارض بالنسبة للتخصيص . هـ-في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن. 10- تعني عبارة (تصنيف الاراضي) التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 او اي تصنيف لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف المشار اليه اعلاه او للاراضي التي تغيرت معالمها بعد ذلك التصنيف نتيجة لاعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة او لاية عوامل اخرى. 11- تعني لفظة (مزارع) اي مزارع يمتهن الزراعة لتأمين معيشته ويستغل اراضي الغير ضمن منطقة المشروع عن طريق الايجار او المزارعة. 12- تعني عبارة (القانون الاصلي) قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960.
المادة (3) : أ- تؤسس سلطة مرتبطة برئيس الوزراء تسمى سلطة قناة الغور الشرقية تكون مهمتها تخطيط مشروع قناة الغور الشرقية وانشاؤه وادارته وصيانته والقيام بالاستصلاح الاولي للاراضي وذلك بتسويتها ومد القنوات والمصاريف اللازمة في المنطقة وصيانتها وايصال المياه الى الاراضي واية اعمال تجريف وانشاء مصارف جوفية اخرى. ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة يؤلف مجلس للسلطة من مدير عام السلطة رئيساً ومن عضوين آخرين وبعد اتمام جميع الاعمال الانشائية للمشروع يضاف لمجلس السلطة عضوان آخران من المتصرفين الممتهنين في منطقة المشروع ويعين مدير عام السلطة واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء مقترن بموافقة جلالة الملك ولا يجوز تعيين اي من موظفي السلطة او مستخدميها عضواً دائماً في المجلس. جـ- يجتمع مجلس السلطة برئاسة مدير عام السلطة ويعتبر الاجتماع قانونياً اذا حضره اثنان من هيئة المجلس عندما تكون الهيئة مؤلفة من ثلاثة اعضاء او حضره ثلاثة عندما تكون مؤلفة من خمسة اعضاء وتكون قرارات المجلس بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تعادل الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ويجوز للمجلس ان ينتدب اياً من موظفي السلطة او المؤسسات الحكومية الاخرى ليحل محل من يتغيب من اعضائه تغيباً مؤقتاً عن حضور اجتماعات المجلس. اما في حالة غياب المدير العام فيحل نائب المدير العام محله في اجتماعات المجلس. د- تشمل صلاحيات مجلس السلطة وضع مشروع الموازنة السنوية للسلطة والانظمة المنبثقة عن قانون السلطة وعرض الموازنة والانظمة على السلطات المختصة لاقرارها، وتشمل ايضاً وضع السياسة العامة للمشروع ضمن السياسة العامة للدولة والاشراف العام على تنفيذها واقرار اية اتفاقات متعلقة به واية تعديلات قد تطرأ عليها ومعالجة كافة النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمشروع. ويعتبر المدير العام رئيساً لمجلس السلطة واعلى مرجع فيها ويكون مسؤولا عن ادارة السلطة وتنظيم جهازها واعداد مسودة موازنتها وتصريف كافة شؤونها الادارية والفنية والمالية وهو الذي يحدد صلاحيات موظفي السلطة والخبراء فيها وعليه ان يتقيد بقرارات المجلس في كافة الامور الداخلة ضمن اختصاصه وعلى المدير العام في جميع الحالات المشتملة على وضع السياسة العامة او اعادة النظر فيها ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس. ويحق للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي السلطة غير ان هذا التفويض لا يعفي المدير العام من مسؤوليته العامة في ادارة السلطة بشكل فعال. ويعين مجلس الوزراء بتنسيب من المدير العام نائباً له تناط به الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي يوكلها اليه المدير العام ويشترط في نائب المدير العام ان يكون ذا خبرة في النواحي الفنية والادارية المتعلقة بمشاريع الري او الزراعة.
المادة (4) : أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص آخر تعينه لهذا الغرض. ب- ومن اجل القيام باعمالها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه تعتبر السلطة هيئة مستقلة تتعاون مع الوزارات والدوائر المختصة تعاوناً تاما لتحقيق اغراض المشروع.
المادة (5) : يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين على ان تسري على الموظفين المصنفين من هؤلاء احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 ونظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 واية قوانين وانظمة اخرى تحل محلها.
المادة (6) : أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء الاقنية الفرعية لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع (او ان تكلف من يضع) مواصفات هذا المشروع أو أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع اية شركة أو فرد لبناء هذا المشروع او أي جزء منه وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وصيانة وتمديد اقنية الري الرئيسية للاودية الجانبية المنحدرة الى منطقة المشروع على ان تقترن قرارات السلطة باحالة العطاءات والتعاقد بموافقة رئيس الوزراء. ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنوياً بالنسبة لكمية المياه المتوافرة وبمراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها ضمن منطقة المشروع وبالتوقف عن توريد المياه للوحدات الزراعية أو باسترداد هذه الوحدات او الاستيلاء عليها وفقا للانظمة الموضوعة لهذه الغاية.
المادة (7) : أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة. ب- لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد اكثر من وحدة زراعية واحدة.
المادة (8) : أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونماً تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمسافة الوحدة الواحدة (300) دونم تحت الري ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة اية وحدة زراعية أو افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة. ب- اذا كان للمتصرف اراض في منطقة المشروع تبلغ مساحتها ثلاثين دونماً أو اكثر فعلى السلطة ان تخصص له اراضي في منطقة المشروع بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف اذا كان ذلك ممكناً احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها من ارضه ما لا يقل عن (20%) من مساحة الوحدة الجديدة. عدد الدونمات القابلة للري والجاري التصرف بها قبل المشروع عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للتصرف 30 - 50 تخصص المساحة كاملة 51 - 100 تخصص مساحة قدرها (50) دونما زائداً (25%) من المساحة الزائدة عن (50) دونماً. 101 - 500 تخصص مساحة قدرها (62) دونماً زائداً (17%) من المساحة الزائدة عن (100) دونم. 501 - 1000 تخصص مساحة قدرها (130) دونماً زائداً (12%) من المساحة الزائدة عن (500) دونم. 1001 - فما فوق تخصص مساحة قدرها (200) دونم. ويحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد باحكام هذه المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كلياً أو جزئياً من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف أو المتصرفين حسبما تقتضيه مصلحة المشروع. تسري احكام هذه المادة على التخصيصات التي تمت بموجب القانون الاصلي اذا زادت مخصصات المتصرف الواحد عن مائتي دونم وكانت هذه الزيادة لا تتعارض مع التقسيم الفني للوحدات المخصصة. جـ- اذا كان المتصرف يتصرف بأقل من (30) دونما فعلى السلطة ان تبيع او تؤجر المتصرف ارضاً اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة المخصصة له عن (30) دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الاول، والثاني وعن (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان. د- يجب ان تكون مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة. 1- 30 دونماً تقريباً من اراضي الصنف الاول او الثاني. 2- 50 دونما تقريباً من اراضي الصنف الثالث. وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة واحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم وسبعة اعشار الدونم من الصنف الثالث. هـ- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع تفادياً لاحداث وحدات صغيرة غير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق للمدير العام بموافقة مجلس السلطة في كل حالة ان لا يتقيد بالمساحة المقررة. و- عند وفاة المتصرف أو المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون. ز- اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة بطلب تخصيص وحدات زراعية له فيحق للسلطة عدم التقيد باحكام المادة (8 فقرة ب) ولها ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجراءات من حيث التخصيص أو غيره ويعتبر ما اتخذ وما سيتخذ من قرارات السلطة في جميع الحالات المنصوص عنها في المادة الثامنة من القانون الاصلي قطعية.
المادة (9) : للسلطة وحدها حق الاستيلاء والحيازة الفورية على الاراضي او حصص الماء أو كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى قد تراها السلطة ضرورية وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي التي يتقرر الاستيلاء عليها. أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء او كليهما او اية حقوق انتفاع بهما او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة تسمى لجنة تقدير الاراضي قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة بداية رئيساً وعضوية اثنين اخرين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة. ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدر قيمتها ولهذه اللجنة ان تستأنس برأي الهيئة الاختيارية او رأي اي فرد كان للوصول الى مقدار قيم الاراضي بقطع النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نتج عن انشاء مشروع قناة الغور الشرقية وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاجماع او بالاكثرية. جـ- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة عنها للمدير العام واخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعياً. وتحال الى السلطة جميع الحالات التي تؤدي الى اختلاف القيم التقديرية للاشجار والمزروعات الموسمية والابنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الى المالكين الجدد، وعلى السلطة ان تشكل لجنة او لجانا خاصة لهذه الغاية وتعتبر قرارات السلطة بصددها ملزمة لجميع المعنيين ويجري تنفيذ هذه القرارات من قبل مامور الاجراء المختص كما لو كانت قرارات صادرة عن محكمة نظامية مختصة.. د- يقدم الاعتراض على التقدير للمدير العام او من ينيبه لتوديعه لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة عضو محكمة الاستئناف رئيساً واثنين اخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة. هـ- للجنة الاستئنافية في حالات الاعتراض المختلفة اذا رأت ذلك مناسبا ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شرط ان لا تؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن المشروع وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع. و- يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير اردنية كامانة عن كل قطعة معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايرادا لحساب السلطة اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجباً لرد الاعتراض. ز- تعتبر القيم المقدرة للاراضي او حصص الماء اوالحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكافة الاشخاص. حـ- على مدير الاراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع مبيناً عليها حدود الوحدات والاقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات تسجيل جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة المشروع معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم سلطة قناة الغور الشرقية بواحدات الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون تؤجل كافة الرسوم والطوابع المترتبة على اية معاملة تسجيل لغير اصحاب الاراضي السابقين ، وتعتبر دينا عليهم تحصله السلطة لمصلحة دائرة الاراضي بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون. وتعفى سلطة قناة الغور الشرقية من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات. ط- للسلطة حق شراء اية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كلياً ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً اليها قيمة التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له واذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف بيع وحدته الزراعية بموافقة السلطة الى اي مزارع ممن لا يملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا القانون ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضه للطعن امام محكمة العدل العليا. ي- يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن (33) سنة (قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف. وعلى المؤجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لاي مزارع آخر ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن به امام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار اذا رغبت السلطة في ذلك بثمن يتفق عليه. ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للاودية الجانبية التي قامت بها الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقع ضمن منطقة المشروع قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف والمدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين بفائدة (4%) واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.
المادة (10) : أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع وتتولى هذه اللجنة اختيار مزارعين في الوحدات الزراعية حسبما حددت في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون وتكون قرارات هذه اللجنة بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجنة وذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة فقرة (هـ) ويكون قرار السلطة هذا قطعياً. كما يحق للسلطة في حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات او اذا تطلبت المصلحة العامة ان تعيد النظر في تخصيص و / او تستبدله او تعدل فيه على ان يقترن قرار السلطة بموافقة مجلس الوزراء. ب- على لجنة انتقاء المزارعين مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم بموجب هذا القانون واذا لم يتم الاختيار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المتصرف اشعاراً من السلطة باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز للجنة ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او تمتنع عن تخصيص اراضي او اي منها وفقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماً لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحداته الى أي شخص آخر الا بموافقة السلطة. جـ- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (4) من المادة (2) من هذا القانون قبل مضي ستة اشهر من تاريخ 1/ 3/ 1959 فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (5) من المادة (2) من هذا القانون. اذا اتصلت ارض ضمن منطقة المشروع الى افراد عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعة فتقسم فيما بينهم بحسب حقوقهم فيها. وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحدا. د- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وليس له قيمة رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرين قسطاً سنويا على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسين دينارا وذلك حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون كما ان عليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف، الذي لم يخصص له وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على ان تتم الاولوية في الاختيار على الوجه الآتي:- في الدرجة الاولى الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات ضمن منطقة المشروع. في الدرجة الثانية الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع. في الدرجة الثالثة الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء. في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من سكان الاقضية الاخرى. في الدرجة الخامسة الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة ضمن منطقة المشروع. ز- للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة بأسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي. ح- بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع أو تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا.
المادة (11) : أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتأجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات واستصلاحها واساليب صيانتها والاساليب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط الناتجة عن جميع الوحدات الزراعية وفقاً للانظمة التي توضع لهذه الغاية. ب- المتصرفون والمستأجرون الفرعيون مكلفون بدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول.
المادة (12) : أ- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفون على اساس عدد دونمات واحداتهم الزراعية وبحسب الانظمة التي تنسبها السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة المشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين على اساس تعيين ثمن المتر المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين لاخر حسب الانظمة التي تنسبها السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية. جـ- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا اتضح لها ان ذلك ضروري على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تحصل جميع اموال السلطة والرسوم والنفقات والذمم والديون المتحققة لها بموجب هذا القانون وفقا لقانون تسجيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 أو أي قانون آخر يحل محله.
المادة (13) : على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة قناة الغور الشرقية كل ضمن حدود امكاناتها ومسؤولياتها واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع ومساعدتهم في الامور الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والقيام باية اعمال مباشرة تتعلق بالقروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية وتنظيم قضايا تصنيع المحاصيل وتسويقها والارشاد الزراعي وحفظ التربة وتطوير المزارع وانشاء المزارع النموذجية وتحسين وسائل الفلاحة وغير ذلك مما له علاقة برفع المستوى الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع.
المادة (14) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون مراعية في ذلك الجهود التي يبذلونها والاعمال التي ينجزونها.
المادة (15) : للسلطة كافة الصلاحيات والواجبات والاعمال الواردة في قانون مراقبة المياه رقم (31) لسنة 1953 وتعديلاته الى المدى الذي لا تتعارض فيه تلك الصلاحيات والواجبات والاعمال مع احكام هذا القانون
المادة (16) : على السلطة ان تقدم الى مجلس الورزاء في نهاية كل سنة مالية ما يلي:- أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناة الغور الشرقية لتصديقها. ب- تقرير عن اعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته. جـ- تقريرا بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة او هيئة من فاحصي الحسابات القانونيين يوافق مجلس الوزراء على تعيينها لهذه الغاية.
المادة (17) : تنظم السلطة موازنة وارداتها ونفقاتها العادية وغير العادية سنويا وتعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين على الاقل من بداية كل سنة مالية.
المادة (18) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام المالي ونظام اللوازم.
المادة (19) : لا تسري احكام اي قانون او اي تشريع اخر على منطقة المشروع اذا تعارضت تلك الاحكام مع احكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 على ان تعتبر كافة الاجراءات والاعمال التي قامت بها السلطة او اللجان المنصوص عنها فيه انها اجراءات واعمال صحيحة وملزمة للكافة اذا كانت تلك الاجراءات والاعمال متفقة مع احكام القانون الاصلي او مع احكام هذا القانون.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن