بشأن قانون مؤقت معدل لقناة الغور الشرقية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون قناة الغور الشرقية لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 1962 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بحذف عبارة (وفي هاتين الحالتين الخ) الواردة في آخر البند (جـ) من الفقرة (9) منها.
ب- بحذف عبارة (تجري تسوية الحقوق الخ) الواردة في البند آخر (د) من الفقرة (9) منها.
جـ- باضافة ما يلي كبند جديد تحت رقم (هـ) للفقرة (9) منها.
في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين على ان تسري على الموظفين المصنفين من هؤلاء احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 ونظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 واية قوانين وانظمة اخرى تحل محلها.
المادة (4) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى آخر الفقرة (جـ) منها:-
ويجري تنفيذ هذه القرارات من قبل مامور الاجراء المختص كما لو كانت قرارات صادرة عن محكمة نظامية مختصة.
المادة (5) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بالغاء ما جاء في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
د- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وليس له قيمة رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ
المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرين قسطاً سنويا على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسين دينارا وذلك حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة.
ب- بالغاء ما جاء في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون كما ان عليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف، الذي لم يخصص له وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على
الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية