بشأن قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1969 ) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1968 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (14) منها والاستعاضة عنه بما يلي :
14- تعني عبارة (( منطقة مشروع ري )) اية منطقة ري تقرر السلطة انشاء مشروع ري فيها 0
وتعني عبارة (( منطقة المشروع )) منطقة قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ( ل ي م / 18 / 1 ) المربوط نسخة اصلية عنها بالقانون الاصلي والتي تعتبر جزءا منه وأية منطقة خرى يقرر مجلس الوزراء من آن لاخر بتنسيب من السلطة انها داخلة ضمنها وتكةن مشروعاً قائماً بذاته 0
المادة (3) : تعدل المادة (23) من القانون الاصلي كما يلي :
أ- بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :
و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي :
في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع 0
في الدرجة الثانية : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع 0
في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهين الذين يقيمون في منطقة المشروع 0
في الدرجة الرابعة :الى المزارعين الممتهين من سكان القضاء 0
في الدرجة الخامسة : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او الزراعة ضمن منطقة المشروع 0
ب- بالغاء ما جاء في الفقرة (ز) منها والاستعاضة عته بما يلي :
ز- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة في الاراضي القابلة للري ضمن أية منطقة مشروع ري لا تشمله احكام الفقرة (و) من هذه المادة وفق نظام خاص لكل مشروع على حده تقره السلطة بموافقة مجلس الوزراء 0
المادة (4) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي :
1- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على أي مشروع من مشاريعها من المتصرفين بحسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض 0
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية