تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون هيئة وادي الاردن لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني عبارة وادي الاردن: المناطق الغورية في حوض نهر الاردن وتشمل المرتفعات المتاخمة لها والمطلة عليها وأحواض الاودية الجانبية حسبما هو مبين في المخطط الملحق بهذا القانون. ب- تعني كلمة (الهيئة) هيئة تنمية وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون.
المادة (3) : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تدعى (هيئة وادي الاردن) تتألف من رئيس بمرتبة وزير وعضوية ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الهيئة بصفتهم الشخصية من داخل الجهاز الحكومي او من خارجه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (4) : أ-تتولى الهيئة مسؤولية تنمية وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا ولها ان تقوم بالانشاءات والاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك اصلاح الاضرارا التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الري والزراعة ومياه الشرب وتنظيم المدن والاسكان وشبكات الطرق والمواصلات والكهرباء وتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية وانشاء المرافق العامة ومراكز الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والسياحية وغيرها. ب- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول الهيئة صلاحيات وضع واقرار مخطط التنظيم الاقليمي لوادي الاردن ومخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى في الوادي بما في ذلك:- 1- تعيين واعادة تعيين حدود المدن والقرى المزمع اقامتها او القائمة حاليا. 2- تحديد الاراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمنتزهات واماكن حفظ الطبيعة ولاية غايات عامة اخرى 3- تحديد والاحتفاظ بالاراضي المخصصة لمواقف السيارات والمباني العاممة والمدارس والعيادات ولاية غايات عامة اخرى 4- تحديد مواقع الطرق والشوارع وتعيين عرضها والاراضي المحفوظة لها وابعادها العامة 5- تحديد المناطق او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي او حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي يحتفظ بها بالكلية للسكن او لاية غايات اخرى 6- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني وارتفاع ونوع المباني التي يسمح باقامتها في اية منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص. 7- تحديد اماكن المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت ودور اللهو والسينما
المادة (5) : يعين رئيس الهيئة بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : يكون رئيس الهيئة المدير العام التنفيذي للهيئة ويحدد مجلس الوزراء راتبه وعلاواته وشروط استخدامه.
المادة (7) : لرئيس الهيئة ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته لاي عضو من اعضاء الهيئة او لاي موظف من موظفيها
المادة (8) : أ- تنتخب الهيئة نائبا للرئيس ينوب عنه اثناء تغيبه في الخارج. ب- لا يكون إجتماع الهيئة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية الذين يحضرون الاجتماع.
المادة (9) : تحددالهيئة مواعيد اجتماعاتها وكيفية الدعوة لها وطريقة عملها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم اعمالها.
المادة (10) : يجوز للهيئة ان تدعو من تشاء ليشترك في جلساتها لبحث اية خطة او موضوع ولا يكون لهؤلاء حق التصويت.
المادة (11) : للهيئة حق الاستملاك والحيازة الفورية للا راضي وحصص المياه او كليهما واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او بالمياه في المناطق الواقعة ضمن وادي الاردن بمقتضى القوانين المعمول بها.
المادة (12) : تتمتع الهيئة باستقلاك مالي واداري ويجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتدقيق حساباتها بالطريقة التي يراها مناسبة وتكون للهيئة شخصية اعتبارية ولها ان تشتري وتستأجر وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود وان تقيم الدعاوى القضائية باسمها وان تنيب عنها احد موظفي النيابات العامة في الاجراءات القضائية او ان تعين وكيلا خاصا بها.
المادة (13) : أ- تعهد الهيئة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالقيام بالاعمال وتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن اختصاص كل منها وفقا للشروط التي يتفق عليها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يحق للهيئة تنفيذ الاعمال والمشاريع باية طريقة اخرى تراها مناسبة بما في ذلك: 1- تأسيس جهاز خاص بها من الموظفين الذين ينتدبون للعمل بها بناء على طلبها والموظفين الذين تستخدمهم الهيئة لهذه الغاية. 2- التعاقد مع المكاتب الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب.
المادة (14) : تتألف مصادر تمويل الهيئة من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب الهيئة ب- استثمار موارد الهيئة ووارداتها الاخرى ج- القروض والهبات والمساعدات المحلية والاجنبية التي تتعاقد عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء
المادة (15) : يحق للهيئة ادارة اي مشروع يتم انجازه في وادي الاردن كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ادارة المشروع الى الوزارة او الدائرة او المؤسسة او البلدية او القرية.
المادة (16) : يحق لأي شخص يفوض من قبل الهيئةالقيام بأعمال البحث والتحري او باية مهمة اخرى ان يدخل اية ارض في وادي الاردن وتدفع الهيئة لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر مادي سببه ذلك الشخص نتيجة لذلك
المادة (17) : تختار الوزارة او الدائرة او المؤسسة التي تكلفها الهيئة بتنفيذ اي مشروع او عمل مديرا لذلك المشروع او العمل توافق عليه الهيئة ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس الهيئة او من يفوضه ويخول كافة الصلاحيات الضرورية ويزود بما يلزم من الموظفين والمتطلبات الاخرى لتمكينه من تنفيذ العمل الموكول اليه.
المادة (18) : يؤسس صندوق خاص بالهيئة تودع فيه اموالها ولها ان تودع هذه الاموال في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي في العاصمة ولدى اي من البنوك المحلية في المحافظات
المادة (19) : أ- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنه 1959 والتعديلات التي طرات عليه وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله على ان يمارس رئيس الهيئة صلاحيات الوزير ونائب رئيسها او من ينتدبه صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المذكور. ب اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فللهيئة ان تضع نظاما خاصا بهم يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانتهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم.
المادة (20) : تضع الهيئة مشروع موازنة سنوية يصادق عليها مجلس الوزراء
المادة (21) : تعتبر اموال الهيئة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس الهيئة لهذا الفرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (22) : يحق لرئيس الوزراء ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز الهيئة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في هذه الهيئة خدمة مقبولة للتقاعد.
المادة (23) : لا يجوز تنفذ اية اعمال انشائية عامة في وادي الاردن الا بموافقة الهيئة ويستثنى من ذلك اعمال صيانة وادارة وتشغيل المنشآت الحكومية والمرافق العامة القائمة حالياً.
المادة (24) : لا يجوز اقامة اية أبنية او منشآت خاصة مهما كانت انواعها وغاياتها في وادي الاردن الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ويستثنى من ذلك المنشآت قيد التنفيذ بتاريخ العمل بهذا القانون واعمال ري الاراضي.
المادة (25) : لا يجوز تفويض او تأجير او بيع الاراضي الحكومية في وادي الاردن الا بموافقة الهيئة.
المادة (26) : تحدد مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (27) : كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسماية ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة (28) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن