تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تشكل في المملكة الاردنية مؤسسة اقليمية خاصة ذات شخصية اعتبارية تتولى دراسة وتصميم وانشاء السدود والانفاق والاقنية ومحطات القوى الكهربائية وشبكات الري والصرف واية اعمال اخرى تكلفها بها هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده العربية او مجلس الوزراء الاردني.
المادة (3) : يكون رئيس الوزراء رئيسا لهذه المؤسسة الاقليمية ويشرف على كافة اعمالها.
المادة (4) : أ- تتمتع المؤسسة دون غيرها من الهيئات الرسمية المختصة بكافة صلاحياتها وتمارس جميع الاعمال المتعلقة بالمهمة الموكولة اليها او التي تتصل بها او تتفرع عنها ضمن كامل حوض نهر الاردن وروافده. ب- لرئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام حق الحيازة الفورية والاستيلاء على الاراضي او حصص المياه او كليهما لاغراض مشاريع المؤسسة اما بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الايجار للمدة التي يراها رئيس المؤسسة مناسبة وله حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى قد يراها ضرورية ، ويمارس رئيس المؤسسة صلاحياته بالاستيلاء والحيازة الفورية حسب احكام هذا القانون باتخاذ القرارات اللازمة بالاستناد الى هذه الاحكام وتعتبر هذه القرارات نافذة من تاريخ اصدارها من قبل رئيس المؤسسة على ان تنشر في الجريدة الرسمية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الآني في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي التي يتقرر الاستيلاء عليها. 1- يجري تقدير قيم الاراضي وحصص المياه وكافة الانشاءات والمزروعات الموسمية فيها وتقدير بدلات الايجار من قبل لجنة تسمى (لجنة تقدير الاراضي ) مؤلفة من رئيس وعضوين يعينها رئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام. ويجوز لرئيس المؤسسة ان يشكل اكثر من لجنة واحدة لنفس الغرض على الوجه المذكور ويحددرئيس المؤسسة مكافآت رئيس وعضوي كل لجنة. 2- تجري لجنة تقدير الاراضي الكشف على الاراضي او حصص المياه المستولى عليها وما على الاراضي المذكورة من انشاءات واشجار ومزروعات موسمية وتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي اي شخص او هيئة من اجل الوصول الى تقدير عادل للقيم ، شريطة ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في اسعار الاراضي نتج عن انشاء مشروعات المؤسسة وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاجماع او بالاكثرية. 3- على رئيس لجنة تقدير الاراضي ان يعلن جدولا بتقديرات اللجنة حسب الانموذج الذي يقرره رئيس المؤسسة لمدة ثلاثين يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها ويسلم نسخة عنه للمدير العام واخرى لمختار القرية ويحق للمدير العام وكل متصرف في الارض المقدرة ان يعترض على قرار اللجنة خلال المدة المذكورة واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اي اعتراض على التقدير اعتبر نهائيا. 4- يقدم الاعتراض على تقدير اللجنة الى المدير العام او من ينيبه لايداعه الى لجنة استئنافية برئاسة قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة عضو محكمة استئناف وعضوية اثنين آخرين يعينهما رئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام ويحدد رئيس المؤسسة المكافآت رئيس وعضوي اللجنة. 5- للجنة الاستئنافية ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تجري الكشف علىالاراضي او حصص المياه المستولى عليها وما على الاراضي المذكورة من انشاءات واشجار ومزروعات موسمية ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية وان تصدر القرارات اللازمة وتكون قراراتها نهائيا سواء اكانت قد صدرت بالاجماع او بالاكثرية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن. 6- يتوجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى المديرية المالية في المؤسسة في عمان مبلغ خمسة دنانير اردنية كأمانة عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضة يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب المؤسسة ، اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجبا لرد الاعتراض وتعفى المؤسسة من دفع مبلغ التأمين المذكور ومن رسوم طوابع الورادات. ج- عندما تصبح قرارات التقدير نهائية حسب احكام هذا القانون يقوم المدير العام بارسال تحويل بالمبلغ الاجمالي للقيم المقدرة للاراضي المستولى عليها مع كشف بها الى مدير الارضي والمساحة ليقوم بدوره بدفعها الى اصحاب الحقوق ، وعليه حال ورود التحويل ان يقوم باصدار سندات تسجيل بالاراضي المستولي عليها باسم المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهرالاردن وروافده معفاة من كافة الرسوم والضرائب والطوابع وارسالها الى المؤسسة. د- تعتبر كافة اوامر الدفاع الصادرة بمقتضى نظام الدفاع واجراءات استملاك اراضي وحصص المياه لاغراض مشاريع المؤسسة قبل العمل بهذا القانون كانها قرارات حيازة فورية صادرة عن رئيس المؤسسة ويجرى الاستيلاء عليها وتقديرها وفق احكام هذه المادة هـ-يجوز لرئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام في اي وقت قبل اصدار سندات تسجيل بالاراضي المستولى عليها باسم المؤسسة حسبما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة ان يقرر التخلي عن اية اراضي او حصص مياه او كليهما سبق ان تم الاستيلاء عليها بمقتضى احكام هذه المادة وتكون قرارات رئيس المؤسسة نافذة من تاريخ اصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية ويحق لاصحاب الحقوق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التخلي عن الاستيلاء في الجريدة الرسمية ان يطالبوا رئيس المؤسسة خطيا بتعويضهم عما لحق بهم من عطل وضرر بسبب الاجراءات التي اتخذت في معاملة الاستيلاء وبجميع النفقات الضرورية لاعادة الحال لما كان عليه قبل الاستيلاء واذا لم يتم الاتفاق بين رئيس المؤسسة واصحاب الحقوق على مقدار التعويض او النفقات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة فعلى رئيس المؤسسة ان يحيل الطلب الى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب،4) من هذه المادة ويعتبر قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن. و- تعفى المؤسسة من جميع رسوم معاملات التسجيل المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به كما تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات واية رسوم او ضرائب اخرى.
المادة (5) : لرئيس المؤسسة ان يفوض الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون كلها او بعضها الى اي وزير او الى اي موظف برتبة وزير بموجب أمر خطي يصدر عنه بتوقيعه.
المادة (6) : أ- على الرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر يحق لرئيس المؤسسة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او سلطة او دائرة او هيئة رسمية اخرى للعمل في جهاز المؤسسة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص ، وتعتبر خدمة الموظف في هذه المؤسسة خدمة مقبولة للتقاعد للموظف التابع للتقاعد. ب- يجوز للمؤسسة ان تصنف موظفيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتسري على الموظفين المصنفين احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول.
المادة (7) : يعين رئيس المؤسسة مستشارا ، ويكون ممثلا للحكومة الاردنية لدى هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده.
المادة (8) : أ- يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما فنيا للمؤسسة ليتولى الاشراف العام على اعمال المشاريع ، ويبدي التواصي الى رئيس المؤسسة ويحدد مركزه رئيس المؤسسة. ب- لرئيس المؤسسة الحق بتفويض المدير بعضا من صلاحياته المتعلقة بالامور الادارية والفنية والمالية.
المادة (9) : 1- يكون للمؤسسة لجنة عطاءات تؤلف على الوجه التالي:- أ- مدير عام المؤسسة رئيسا. ب- مندوب عن هيئة الروافد العربية المشتركة. ج- وكيل وزارة الماليةو عضوا. د- وكيل وزارة الاشغال العامة عضوا. هـ- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية عضوا. و- مدير عام سلطة المياه المركزية عضوا. ز- عضوا سابعا يعينه رئيس المؤسسة. 2- تصدر لجنة العطاءات قراراتها وفق الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون ولا يكون انعقادها صحيحاً الا بحضور خمسة من اعضائها بما فيهم المدير العام.
المادة (10) : لمدير المؤسسة العام بموافقة رئيسها او شخص المفوض من قبله ان يشكل اية اجهزة خاصة او مكاتب فرعية او لجان يقتضيها قيام المؤسسة بالمهمة الموكولة اليها.
المادة (11) : يكون لهذه المؤسسة استقلال مالي واداري ، على انه يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتدقيق حساباتها بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة (12) : لرئيس المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان يضع الانظمة التالية:- أ- اية انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- اية انظمة لاعطاء المكافآت والرواتب لموظفي المؤسسة. ج- اية انظمة اخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة.
المادة (13) : يلغى اي قانون او نظام الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء كل ضمن اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن