بشأن قانون معدل لقانون هيئة وادي الأردن.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون هيئة وادي الاردن لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1973 المشاء اليه فيما بعد بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:
ب- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول الهيئة صلاحيات وضع واقرار مخطط التنظيم الاقليمي لوادي الاردن ومخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى في الوادي بما في ذلك:-
1- تعيين واعادة تعيين حدود المدن والقرى المزمع اقامتها او القائمة حاليا.
2- تحديد الاراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمنتزهات واماكن حفظ الطبيعة ولاية غايات عامة اخرى.
3- تحديد والاحتفاظ بالاراضي المخصصة لمواقف السيارات والمباني العاممة والمدارس والعيادات ولاية غايات عامة اخرى.
4- تحديد مواقع الطرق والشوارع وتعيين عرضها والاراضي المحفوظة لها وابعادها العامة.
5- تحديد المناطق او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي او حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي يحتفظ بها بالكلية للسكن او لاية غايات اخرى.
6- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني وارتفاع ونوع المباني التي يسمح باقامتها في اية منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص.
7- تحديد اماكن المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت ودور اللهو والسينما.
المادة (3) : تضاف المواد التالية الى القانون الاصلي بعد المادة (25) منه:
المادة 26- يمتنع على اية جهة سواء أكانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ، او اي تشريع آخر ممارسة أي من الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لهيئة وادي الاردن بمقتضى هذا القانون او اتخاذ أي قرار او إجراء يخالف او يمس القرارات او الاجراءات التي اتخذتها الهيئة
المادة 27- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ إعلانها باستدعاء يقدم الى الهيئة. وللهيئة النظر في تلك الاعتراضات تدقيقاً او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم أية بيانات خطية او ضفوية ضرورية للبت في الاعتراض.
المادة 28- مع مراعاة ما ورد في المادة (27) من هذا القانون، لا تخضع القرارات التي تصدرها الهيئة ولا المشاريع التي تضعها ولا الاعمال التي تقوم بها للاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به، والقرارات الصادرة بموجبه او في أي تشريع آخر وتعتبر تلك القرارات والمشاريع والاعمال قطعية ونافذة غير قابلة للاستئناف او الطعن بأي طريق أمام جهة إدارية كانت أم قضائية.
المادة (4) : يعاد ترقيم المواد 26, 27, 28, 29 في القانون الاصلي لتصبح على التوالي (29, 30, 31, 32).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية