بشأن نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب الصادر بالاستناد إلى المادتين (20) و(29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسة مياه الشرب لسن ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على ...
المادة (3) : أ- يقسم موظفو المؤسسة الذين تشملهم أحكام هذا النظام الى: 1- موظفين مصنفين: وهم الموظفين الذين يعينو ...
المادة (4) : أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي: الدرجة ادنى مربوط للدرجة بالدينار اعل ...
المادة (5) : أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة ويعين المجلس لها رئيسا ...
المادة (6) : لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الا اذا كان: أ- أردنيا ب- اكمل السابعة عشرة من عمره ج- لائقا ص ...
المادة (7) : لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الد ...
المادة (8) : لا يجوز تعيين أي موظف في الدرجة الأولى او الدرجة الثانية او ترفيعه ...
المادة (9) : يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يستحقها بموجب احكامه. أما الموظفون المصنفون بموجب أح ...
المادة (10) : يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب الموظف المرشح للتعيين في أي وظيفة في ...
المادة (11) : أ- يتم تعيين موظفي الدرجة الأولى وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يتم تعيين ...
المادة (12) : أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته أشهر ويصبح مثبتا تلقائياً في الخدمة ...
المادة (13) : يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلو ...
المادة (14) : للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله ...
المادة (15) : لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة أعلى منها الا اذا توفرت الشروط التالية: أ- أن تكون مدة خدمته في ...
المادة (16) : عند النظر في ترفيع أي موظف يؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية ال ...
المادة (17) : يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من قبل مديري الدوائر التي يعملون فيها وذلك ...
المادة (18) : ينبة الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر اذا ورد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) ...
المادة (19) : للمدير العام ان ينقل أي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى في المؤسسة وله ان يكلف اي موظف با ...
المادة (20) : تنظم شؤون الدوام في المؤسسة واجازات ال ...
المادة (21) : اذ اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يعلم رئيسه المباشر فورا. سواء شفويا او هاتفيا او ...
المادة (22) : أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواح ...
المادة (23) : يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية العادية على الوجة التالي: المدير العام (30) يوم عمل. موظفو الدرجتين ...
المادة (24) : أ- تطبق على العاملين في المؤسسة أحكام الانظمة التالية السارية المفعول على الموظفين في الوزارات او ا ...
المادة (25) : للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في المؤسسة او في قسم منها او بالنسبة ل ...
المادة (26) : اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها او قدم على أي تصرف او عمل يخل بالمس ...
المادة (27) : أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج ، د) من المادة (26) من هذا النظام على ...
المادة (28) : تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية: ا- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بال ...
المادة (29) : يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في المؤسسة لأي سبب من الاسباب ما عدا العزل او فقد الوظيفة مكافأة بمع ...
المادة (30) : تطبق على موظفي المؤسسة احكام نظام الخدمة المعمول به وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ...
المادة (31) : أ- يعين الموظفون بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي: 1- بقرار من المجلس ...
المادة (32) : للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار أيه تعليمات ضرو ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية