بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968 بتنظيم بلدية قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (20) لسنة 1967،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تحذف عبارة "تختص بلدية قطر" (الواردة بصدر المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968, ويستعاض عنها بعبارة "يختص المجلس البلدي".
المادة (2) : يضاف إلى المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968 أربعة فقرات بأرقام 13, 14, 15, 16 يكون نصها كما يلي:
13- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالبلدية.
14- الإشراف على جميع الشئون المالية الخاصة بالبلدية. وذلك استثناء من القواعد والنظم المعمول بها حاليا.
15- الإشراف على جميع موظفي وعمال البلدية وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم وكافة شئونهم, وذلك استثناء من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1967 ولائحته التنفيذية.
16- مباشرة جميع المشتريات والمبيعات وسائر العقود المتعلقة بأعمال البلدية, وذلك استثناء من القواعد والأنظمة المعمول بها حالياً."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر