تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى أنظمة الموظفين الجاري العمل بها، وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها, يستهدف تحقيق المصلحة العامة طبقا للقوانين والنظم المقررة.
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بموظفي وعمال الحكومة بأحكام قانون الوظائف العامة المدنية المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام قانون الوظائف العامة المدنية. وإلى أن يتم وضع القرارات التنفيذية للقانون المذكور, تستمر الأنظمة والقرارات المعمول بها في شئون الموظفين والعمال سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : تنقسم الوظائف العامة إلي أربع حلقات كما هو موضح بالجدول المرفق. وتحدد الميزانية سنويا عدد وظائف كل حلقة ودرجاتها. كما تحدد عدد الوظائف في كل دائرة واسم كل وظيفة ودرجتها, ولا يحوز أن يزيد عدد الموظفين أو العمال في أي درجة علي عدد الوظائف المحددة للدائرة من تلك الدرجة.
المادة (3) : لا يجوز رفع درجة الوظيفة إلا إذا زادت أعباؤها, ولا يتم ذلك إلا بموافقة نائب الحاكم بناء علي اقتراح مدير الشئون الإدارية. ولا يترتب علي رفع درجة الوظيفة ترقية شاغلها, وإنما تجري الترقية وفقا للأحكام المقررة لذلك في هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في: 11/3/1387 هـ الموافق: 19/6/1967 م
المادة (4) : يعتبر موظفا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولي الموضحة بالجدول المرفق.
المادة (5) : يكون التعيين في الوظائف بالطريقة التي يصدر بها قرارا من نائب الحاكم فيما عدا تلك التي يقضي القانون بأن يكون التعيين فيها بمرسوم.
المادة (6) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولي: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية, فإن لم يوجد فالأولوية لأبناء الجالية العربية. 2 ـ أن يكون محمود السيرة. 3 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4 ـ ألا يكون قد صدر ضده من مجلس التأديب المختص قرار نهائي بالعزل ما لم يمض علي صدوره ستة أعوام علي الأقل. 5 ـ ألا تقل سنه عن ثماني عشر سنة ميلادية , وتثبت السن بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها, فإذا لم توجد حددت السن بقرار من الهيئة الطبية المختصة, ويكون هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن. 6 ـ أن يكون حائزا علي المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة. 7 ـ أن تثبت لياقته طبيا وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولنائب الحاكم ـ بناء علي اقتراح مدير الشئون الإدارية ـ أن يضع شروطا أخري علاوة علي ما تقدم بالنسبة إلي الوظائف التي يري أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المادة (7) : المؤهلات العلمية اللازمة للتعيين في الحلقات الثلاث الأولي هي: 1 ـ شهادة جامعية أو عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في إحدى وظائف الحلقتين الأولي والثانية. 2 ـ شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة أو شهادة متوسطة وخبرة في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة إدا كان التعيين في إحدى وظائف الحلقة الثالثة. واستثناء من حكم البند ( 2 ) من هذه المادة يجوز أعفاء المرشح لوظيفة في أدني درجات الحلقة الثالثة من شرط الحصول علي المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة سبع سنوات علي الأقل في دوائر الحكومة أعمالا مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها.
المادة (8) : يكون التعيين لأول مرة في أدني درجات الحلقتين الثانية والثالثة. ومع ذلك يجوز التعيين في أعلي من أدني الدرجات إذا كان المرشح قد قضي بعد حصوله علي المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في الوظيفة عشر سنوات علي الأقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها, وفي هذه الحالة تراعي درجة المؤهل العلمي ومدة الخبرة لتحديد الدرجة والراتب في هذه الدرجة, ويجوز في هذه الحالة اقتراض قضائه الحد الأدنى لمدة الترقية المقررة في الجدول المرافق لهذا القانون, وذلك كله بشرط أن تكون مدة العمل السابقة قد قضيت في حكومة قطر أو لدي إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الصادر بتنظيمها قوانين في الدول التي تتبعها هذه الهيئات أو المؤسسات. ويستحق الموظف راتبه من تاريخ تسلمه للعمل.
المادة (9) : إذا صدر قرار بضم مدة عمل سابقة لموظف, يجوز تسوية حالته أو تعيينه بافتراض ترقيته وفقا للمدة المحددة بجدول الدرجات إلي درجة أعلي, علي أن تتحدد أقدميته في الدرجة التي يصل إليها من تاريخ وضعه عليها من منحه أول مربوطها وترتيب سائر مزاياها اعتبارا من ذلك التاريخ.
المادة (10) : يقضي الموظف الجديد سنة تحت الاختبار, ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته, فإذا قضي تلك الفترة بنجاح حسبت ضمن مدة خدمته. كمل يجوز للموظف أن يطلب إنهاء خدمته خلال الفترة المذكورة. ويتعين في كل من حالتي إنهاء الخدمة أن يسبقه أخطار مدته ستون يوما بالنسبة لموظفي الحلقتين الأولي والثانية وثلاثون يوما بالنسبة لمن عداهم. ولا يستحق الموظف أي مكافأة عن فترة الاختبار التي تقضي بغير نجاح.
المادة (11) : يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة, في نفس الدرجة وبنفس الراتب الذي وصل إليه عند تركه إياها بشرط: 1 ـ ألا تزيد مدة ترك الخدمة علي خمس سنوات. 2 ـ إلا يكون سبب ترك الخدمة قرارا تأديبيا أو حكما بالفصل من الوظيفة.
المادة (12) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بعد موافقة نائب الحاكم إعادة تعيين الموظف السابق في درجة أعلي من درجته السابقة أو براتب أعلي مما وصل إليه إذا توافر فيه الشرطان المبينان بالمادة السابقة وكان قد أمضي المدة التي قضاها خارج الحكومة في عمل يفيد منه خبرة في وظيفته الجديدة. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز الدرجة التي تلي درجته السابقة ولا أن يسبق زملاؤه في الراتب أو الأقدمية.
المادة (13) : كل من يعين في وظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلا.
المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف بعقود إذا كان المرشحون للتعيين غير قطريين. وتتضمن اللائحة التنفيذية صيغة العقد ومن يعهد إليه بتوقيعه.
المادة (15) : تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها, فإذا اشتمل مرسوم أو قرار التعيين علي أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1 ـ إذا كان التعيين يتضمن ترقية اعتبرت الأقدمية علي أساس الأقدمية في الدرجة السابقة. 2 ـ إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين علي أساس درجة المؤهل, ثم الأقدمية في التخرج, فإن تساويا قدم الأكبر سنا.
المادة (16) : لا تجوز ترقية موظف إلا إلي درجة خالية في الدرجة التالية لدرجته مباشرة, فيما عدا الترقية في درجات الوظائف العليا, فتجوز من إحداها إلي أية درجة خالية أعلي منها.
المادة (17) : لا يجوز الترقية ـ بأية حال ـ في وظائف الحلقتين الثانية والثالثة قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون. ويجوز ترقية الموظف القطري من درجة إلي أخري في الحلقة الثالثة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا وجدت درجة خالية واجتاز بنجاح الامتحان المهني أو الكتابي المقرر لشغل تلك الدرجة.
المادة (18) : تخضع قرارات الترقية لذات القواعد المقررة بالنسبة للتعيين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وكل من يرقي إلي وظيفته يجب أن يقوم بعملها فعلا
المادة (19) : يمنح الموظف المرقي أول مربوط الدرجة المرقي إليها أو مربوطها الثابت أو علاوة من علاوتها أيهما أكثر.ويستحق الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ الترقية.
المادة (20) : تكون الترقية في درجات الوظائف العالية والمتوسطة بالأقدمية المطلقة وفقا لأحكام هذا القانون أما الترقية إلي الوظائف العليا أو بينهما فتكون بالاختيار للكفاية.
المادة (21) : تجوز الترقية للموظفين الحاليين ـ أيا كانت درجاتهم ـ إلي الدرجة التالية للدرجة التي تقرر لهم طبقا لأحكام هذا القانون بصرف النظر عن المؤهلات الدراسية الحاصلين عليها.
المادة (22) : أ ـ لا يجوز ترقية الموظف من أعلي درجة بحلقة الوظائف المتوسطة إلي أدني درجة بحلقة الوظائف العالية. ب ـ استثناء من حكم الفقرة السابقة, تجوز ترقية الموظف القطري من أعلي درجة بحلقة الوظائف المتوسطة إلي أدني درجة بحلقة الوظائف العالية إذا كانت طبيعة أعمال الوظيفة التي يشغلها مماثلة لطبيعة أعمال الوظيفة التي يرقي إليها وعلي أن يستوفي الموظف الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون قد أمضي في خدمة الحكومة عشر سنوات علي الأقل إذا كان حاصلا علي الثانوية العامة, أو المعهد الديني, أو دار المعلمين, أو معهد الإدارة أو مدرسة الصناعة الثانوية أو ما يعادلها. 2 ـ إذا لم يكن حاصلا علي إحدى الشهادات المبينة في الفقرة السابقة, أن يكون قد أمضي في خدمة الحكومة خمس عسرة سنة علي الأقل إذا كان فد أكمل بنجاح دورة تدريبية متصلة بعمله بمدة لا تقل عن ستة أشهر في أحد المعاهد أو المؤسسات التدريبية المعتمدة في الخارج.
المادة (23) : يجوز ترقية الموظف من الدرجة الأولي بحلقة الوظائف العالية إلي الدرجة التالية لها مباشرة بحلقة الوظائف العليا إذا توافرت فيه المؤهلات المطلوبة لشغل الدرجة المراد الترقية لها.
المادة (24) : أ ـ العلاوات إما: ـ 1 ـ دورية. 2 ـ استثنائية. 3 ـ علاوة ترقية. 4 ـ أو علاوة إضافية. ب ـ لا تعتبر جزءا من الراتب إلا العلاوات الثلاث الأولي.
المادة (25) : تمنح العلاوة الدورية بالفئات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ تسلم العمل أو منح العلاوة السابقة وذلك إلي أن يبلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة ووفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم.
المادة (26) : لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب علي قرار التأجيل سقوط الحق في العلاوة بالمدة المبينة بالقرار, دون أن يكون لذلك أثر علي موعد العلاوة التالية.
المادة (27) : يجوز منح الموظف علاوة استثنائية بفئة درجته إذا مضت سنتان علي بلوغ راتبه نهاية مربوط تلك الدرجة ولا يجوز منح هذه العلاوة إلا لثلاث مرات وبناء علي توصية الشئون الإدارية وموافقة نائب الحاكم.
المادة (28) : العلاوات الإضافية هي: ـ 1 ـ العلاوة الاجتماعية للقطريين. 2 ـ علاوة بدل السكن. 3 ـ العلاوة المحلية. 4 ـ علاوة بدل التنقل. 5 ـ علاوة بدل تمثيل أو طبيعة عمل أو عمل إضافي. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح كل من هذه العلاوات.
المادة (29) : لا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية.
المادة (30) : يجوز نقل الموظف من وزارة إلي أخري تحقيقا للمصلحة العامة بشرط موافقة الوزيرين المختصين. أما النقل من وظيفة إلي أخري داخل الوزارة فيتم بقرار من الوزير المختص. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون نقل الموظف إلا إلي وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها.
المادة (31) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخري شاغرة, أو عند وجود شاغلها في إجازة اعتيادية أو مرضية, وذلك بالإضافة إلي عمله الأصلي متي كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح به. ويصدر بالندب قرار من مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم. ولا يجوز ندب موظف إلي وظيفة درجتها أقل من درجته. ويمنح عن ندبه راتبا إضافيا قدره 20% من راتبه الأصلي مدة الندب وذلك بشرط: 1 ـ ألا يجاوز مجموع راتب الموظف المندوب راتب شاغل الوظيفة الأصلي. 2 ـ وألا يزيد الراتب الإضافي عن 500 ريال شهريا. 3 ـ وأن تزيد مدة الندب علي شهر. 4 ـ وألا يستحق بدل الإنابة إلا بالنسبة للوظائف ذات المستويات الإدارية والفنية العالية والتي تتميز بدرجة كبيرة من الاستقلال.
المادة (32) : لا يجوز أن يتجاوز الندب لوظيفة أعلي نهاية السنة المالية ألا بموافقة نائب الحاكم لأسباب ضرورية تقتضيها المصلحة العامة وتسمح بها ظروف العمل في الوظيفة الأصلية.
المادة (33) : يجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من الحكومات الأجنبية.
المادة (34) : تنظم اللائحة التنفيذية نفقات انتقال الموظفين.
المادة (35) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الأجازات التي يرخص له بها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (36) : تكون سلطة منح الأجازات لمدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم بالنسبة لمديري الدوائر, ولمدير الدائرة في نطاق دائرته.
المادة (37) : الأجازات المقررة هي: _ 1 ـ إجازة عارضة. 2 ـ إجازة دورية. 3 ـ إجازة مرضية. 4 ـ إجازة خاصة. 5 ـ إجازة دراسية.
المادة (38) : الأجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه من أن يطلب من رؤسائه مقدما الترخيص له في الغياب. ولا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام في السنة. ومع عدم الإخلال بحق الموظف القطري في الحصول علي إجازة عارضة لمدة سبعة أيام متصلة, لا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام.
المادة (39) : يجب علي الموظف أن يقدم لرئيسة عقب عودته من الإجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الحصول علي الترخيص له في الغياب. وتحسب مدة الانقطاع إجازة دورية إذا لم تقبل تلك الأسباب, وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.
المادة (40) : يمنح الموظفون سنويا إجازة دورية للمدد الآتية: ثلاثين يوما لموظفي الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة بجدول الوظائف المتوسطة. أربعين يوما لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولي بجدول الوظائف المتوسطة. ستين يوما لموظفي الوظائف العالية والعليا. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح, وتراعا في تقديرها مدة الخدمة الفعلية.
المادة (41) : تكون الأجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس أثناء العطلة الصيفية وطبقا للنظام الذي تضعه لذلك وزارة المعارف بعد الحصول علي موافقة نائب الحاكم.
المادة (42) : يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية المستحقة له خلال ثلاث سنوات, ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك بشرط ألا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة علي أربعة أشهر. وتكون السنوات الثلاث هي السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
المادة (43) : لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية.
المادة (44) : لا يجوز عدم قيام الموظف غير القطري بإجازته الدورية سنويا إلا لداع من ضرورات العمل وبناء علي تقرير بذلك من رئيسه المباشر وموافقة نائب الحاكم بناء علي اقتراح مدير الشئون الإدارية وبشرط ألا يجاوز حرمانه من الأجازة نصف مدتها. وفي حالة عدم حصول الموظف علي جزء من إجازته الدورية, يمنح عن هذا الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي. ويصرف بدل الإجازة علي أساس الراتب وقت استحقاق البدل.
المادة (45) : تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة: 1 ـ أيام السفر ذهابا وإيابا للموظفين المعارين أو ذو التقاعد الخارجي إلي ومن مكان التعاقد, علي ألا تزيد في كل مرة علي أربعة أيام حتى ولو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك. 2 ـ الفترة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة للموظف القطري لمرافقة مريض وافقت تلك الهيئة علي علاجه بالخارج وبشرط أن يكون ذلك الموظف ممن تربطه بالمريض أواصر القربى أو المصاهرة إلي الدرجة الرابعة. فإذا كان الموظف المرافق للمريض غير قطري حسب تلك الفترة من إجازته الدورية إن كان له رصيد منها بمقدارها وإلا اعتبرت كلها أو بعضها ـ حسب الأحوال ـ إجازة بدون راتب.
المادة (46) : علي الموظف ـ في حالة المرض ـ أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه, وعلي الدائرة التي يتبعها أن تبادر إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فورا.
المادة (47) : يمنح الموظف المريض إجازة مرضية لا تجاوز ستة أشهر براتب كامل, ثم ستة أشهر أخري بنصف راتب ثم ستة أشهر ثالثة بربع راتب, فإذا كان الموظف في فترة الاختبار تعين ـ لمنحه الإجازة ـ أن يكون المرض راجعا إلي ظروف العمل. ويجوز أن يستنفذ الموظف المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد عن ستة أشهر. وله الحق في امتداد إجازته المرضية مدة لا تجاوز ستة أشهر بلا راتب إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه. ولنائب الحاكم ـ بناء علي عرض مدير الشئون الإدارية ـ زيادة المدة ستة أشهر أخري بلا راتب إذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلي علاج طويل, ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ألي الهيئة الطبية المختصة.
المادة (48) : يرخص مدير الدائرة المختصة بالإجازة المرضية ويأذن بامتدادها إذا زادت على سبعة أيام, وذلك بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة. فإذا قلت تلك الإجازة عن ذلك جاز لمدير الدائرة الترخيص بها متى قدم الموظف شهادة تؤيد مرضه من طبيب بأحد مستشفيات الحكومة مفوض من مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بمنح إجازات مرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
المادة (49) : الموظف الذي يصاب بمرض أو بجرح بسبب تأدية وظيفته, وبغير خطأ أو تقصير منه, يمنح إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر, ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الدورية أو المرضية, فإذا لم يعد صالحاً للقيام بعمله بعد ذلك فصل من وظيفته مع حفظ حقه في المكافأة والتعويضات التي يستحقها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك كله مع عدم الإخلال بحكم المادة (47) من هذا القانون.
المادة (50) : يمنح إجازة مرضية وفقاً للأحكام السابقة الموظف الذي يصاب أثناء إجازته الدورية بمرض يمنعه من العودة لتسلم عمله. وإذا ألم المرض بموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية تعين عليه أن يحصل من المدير الفني للمستشفى الذي يعالج به على تقرير تفصيلي عن حالته المرضية, مؤيد بالأبحاث الطبية التي أجريت له, وأن يقدم التقرير إلى ممثل الحكومة للشئون الطبية في الخارج ليضع بدوره تقريراً عن الحالة بالمستشفى, ويرفع ممثل الحكومة المذكور التقريرين إلى مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة لإبداء رأيه فيهما. من ثلاثة من الأطباء يكون من بينهم الطبيب الممثل لقطر إن وجد, ويطلب من نقابة الأطباء بالبلد الذي به الموظف تعيين الاثنين الأخرين, فإن لم يوجد طبيب ممثل لقطر عينت نقابة الأطباء المشار إليها ثلاثة الأطباء جميعا. وتوافي هذه اللجنة مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بتقريرها بعد إجراء الكشف الطبي على الموظف متضمناً بيان المدة اللازمة للعلاج, ويكون تقرير اللجنة بهذا الصدد نهائياً. وتحسب فترة العلاج الزائدة عن مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المقررة إجازة مرضية.
المادة (51) : يعالج المرضى من الموظفين وأسرهم بالمجان وفق القواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (52) : يمنح الموظف - لمرة واحدة طوال مدة خدمته - إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً لا تحسب من إجازاته الأخرى, وذلك لأداء فريضة الحج.
المادة (52) : يكون منح إجازة الحج, المشار إليها في المادة السابقة, وفقا للشروط الآتية: 1- أن تسمح ظروف العمل بمنح الإجازة. 2- أن يحصل الموظف على موافقة جهة عمله. 3- أن لا تقل مدة خدمة الموظف غير القطري عن ثلاث سنوات. ويعفى من توافر الشرط الثالث, من الشروط المتقدمة, زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى, إذا رغب في مرافقة زوجته, وكانت هذه الشروط متوافرة فيها. ويجوز منح الموظف لأداء فريضة الحج, تخصم من إجازته الدورية, إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها.
المادة (52) : تكون الأولوية في منح أجازة الحج كما يلي: 1- القطريون. 2- أصحاب الخدمة الأطول. 3- كبار السن, ومن قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء. 4- المرافقون لأحد والديهم. 5- الأزواج المرافقون لزوجاتهم, والزوجات المرافقات لأزواجهن.
المادة (52) : لا يجوز للموظف الحاصل على إجازة الحج أن يسافر إلى أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية. ويجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد, على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له. كما يجب عليه أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداء فريضة الحج.
المادة (53) : يجوز منح الموظفة إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً, لا تحسب من إجازاتها الأخرى، وذلك في مناسبة الوضع إذا حل أثناء دورة العمل, فإذا حل قبل الإجازة الدورية أو العطلة الصيفية, بالنسبة للمشتغلات بالمدارس - بمدة تقل عن شهر - فلا تمنح الموظفة إلا هذه المدة أما إذا حل الوضع أثناء إحدى الإجازتين فلا تمنح الموظفة إلا ما يكمل الشهر بعد الوضع.
المادة (54) : تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزءاً من مدة خدمة الموظف أو مدة تعاقده, ويراعى ذلك عند تسوية حالته النهائية.
المادة (55) : الإجازات الدراسية ينظمها قانون البعثات الدراسية.
المادة (56) : كل موظف لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه, ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة, وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز لمدير الدائرة المختصة أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص بها للموظف, ومنحه راتبه عنها متى كان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك, وكان غيابه لم يجاوز خمسة عشر يوماً, وقدم عنه عذراً مقبولاً, فإذا زاد الغياب على خمسة عشر يوماً جاز اعتبار الموظف مستقيلاً اعتباراً من تاريخ انتهاء إجازته.
المادة (57) : يجب على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به, وأن يؤديه بدقة وأمانة, وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المحدد له إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعته ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد العمل وقواعد تكليف الموظفين بأعمال إضافية.
المادة (58) : يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المقررة, فيحظر عليه: 1- مخالفة القواعد المعمول بها. 2- مخالفة الميزانية. 3- مخالفة قواعد المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات. 4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى.
المادة (59) : لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً براتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ومع ذلك يجوز له أن يتولى - براتب أو أجر - أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة, وأن يتولى النظر على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له النظر من الواقف, وكذا أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. ويجوز لنائب الحاكم أن يأذن للموظف في عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية. ويجب على الموظف - في جميع الأحوال المتقدمة - أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (60) : يحظر على الموظف: 1- أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب السياسية أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية لها. 2- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة, ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد ترك الموظف الخدمة. 3- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
المادة (61) : يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: 1- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع في الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. 2- أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في عقود أو أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته أو الجهة التابع لها.
المادة (62) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون, أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, يعاقب تأديبياً, وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظف من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس, وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (63) : لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه, ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
المادة (64) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: (أ) بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية أو ما يعادلها, فما فوقها: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الإحالة إلى التقاعد 4- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش, أو الحرمان من المكافأة أو المعاش في حدود الربع. (ب) بالنسبة إلى الموظفين غير من ذكروا في الفقرة (أ) عدا العمال: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب عن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً عن كل مخالفة وعلى خمسة وأربعين يوماً خلال السنة. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4- الحرمان من العلاوة. 5- الوقف عن العمل بدون راتب أو راتب مخفض لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 6- خفض الراتب أو الدرجة أو كليهما معاً. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش، أو الحرمان أو المعاش في حدود الربع.
المادة (65) : للوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى, حسب الأحوال توقيع أحد الجزاءين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة السابقة. ويكون القرار الصادر بهذين الجزاءين نهائيا, ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. أما الجزاءات الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب. وللوزير أو الرئيس الأعلى للجهاز بناء على طلب وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى, أن يقف الموظف المنظور في أمره تأديبياً عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف راتبه اعتباراً من يوم وقفه عن العمل ما لم يقرر مجلس التأديب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن الراتب عن مدة الوقف.
المادة (66) : يشكل مجلس التأديب على النحو التالي: (أ) بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية أو ما يعادلها, فما فوقها: 1- أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف يعينه المحاكم العدلية (رئيساً). 2- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (عضواً). 3- أقدم الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين أو بديوان المحاسبة, حسب الأحوال (عضواً). (ب) بالنسبة إلى غير من ذكروا في الفقرة (أ): 1- أقدم قضاة المحكمة الجزائية الصغرى (رئيساً). 2- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (عضواً). 3- أقدم الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين أو بديوان المحاسبة, حسب الأحوال (عضواً). وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة, تولى محاكمتهم المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم درجة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل أي من المجلسين المشار إليهما في هذه المادة, إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (66) : يعقد مجلس التأديب بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بكتاب يوجه منها إلى رئيس المجلس مصحوباً بجميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة المحال نظرها إلى المجلس. ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد في موعد يحدده قبل تاريخ الانعقاد بأسبوع على الأقل.
المادة (67) : تكون إحالة الموظفين إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى, بحسب الأحوال بناء على اقتراح وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى. ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف. ويخطر الموظف بصورة من هذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته, وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصيا أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (68) : لمجلس التأديب - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف المحال إليه - أن يستوفي التحقيق بنفسه أو أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه, وله في سبيل ذلك أن يستجوب الموظف ويطلع على جميع الأوراق التي يرى من مصلحة التحقيق الإطلاع عليها ولو كانت سرية, وأن يسمع الشهود من موظفين وغيرهم, وأن يوقع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (65) على الموظف الشاهد إذا تخلف عن الحضور للإدلاء بالشهادة أمامه بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى، أو إذا حضر وأمتنع عن أداء الشهادة أو أداها زوراً, وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية. وللموظف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المحاكمة, إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجراءه في غيبته, ومع ذلك فيحق له الإطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى كافة الأوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها, وأن يستعين بمن يشاء في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلك.
المادة (69) : تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الآراء, ويجب توقيعها من الرئيس والأعضاء. ويجوز للوزير أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى التابع لها الموظف. وللموظف الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار كل منهما به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف بالنسبة للقرارات التي تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (66). وفي هذه الحالة, لا يجوز أن يشارك نائب رئيس المحكمة الذي تولى رئاسة مجلس التأديب في نظر الطعن. ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية الكبرى بالنسبة للقرارات التي تصدر عن المجلس المنصوص عليه في الفقرة (ب) من ذات المادة. ويكون الحكم الذي يصدر في الطعن نهائياً, ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة (70) : في حالة الخصم من الراتب لغاية خمسة عشر يوماً, أو تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة, تحجز الدرجة للموظف إن كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية.
المادة (71) : لا تجوز ترقية موظف محال إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف, وفي هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة لمدة سنة, إذا كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية, فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار, وجب - عند ترقيته - احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.
المادة (72) : لا يجوز النظر في ترقية موظف وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: 1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الراتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً. 2- ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. 3- مدة التأجيل أو الحرمان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. 4- سنتين في حال خفض الدرجة. ويكون ترتيب أقدمية الموظف - في هذه الحالة الأخيرة - بمراعاة مدة خدمته السابقة في درجته التي خفض إليها, فإن لم تكن له فيها خدمة سابقة, حسبت له مدة ثلاثة سنوات أقدمية فيها. وتحسب فترات التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء, ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.
المادة (73) : كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي, يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الأولى, ويحرم من راتبه في الحالة الثانية ويعرض الأمر - عند عودة الموظف إلى عمله - على نائب الحاكم ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الموظف التأديبية, فإذا رأى عدم مسئوليته تأديبياً صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه. ولا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي.
المادة (74) : لا تسقط الدعوى التأديبية طوال مدة وجود الموظف في الخدمة, ولا قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهائها لأي سبب, وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الجزاء التأديبي الجائز توقيعه هو الغرامة التي لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على راتب الموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة خدمته.
المادة (75) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:- (1) بلوغ سنه ستين سنة ميلادية. (2) عدم اللياقة للخدمة صحياً. (3) الاستقالة. (4) الفصل بقرار تأديبي. (5) الفصل بغير قرار تأديبي بناء على مقتضيات الصالح العام. ويجب في جميع الأحوال, أن يكون هذا الفصل بقرار من الأمير بناء على اقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى. (6) إلغاء الوظيفة. (7) الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (8) إسقاط الجنسية عن الموظف القطري أو سحبها من الموظف المتجنس بها. (9) الوفاة.
المادة (76) : لا تجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه الستين إلا في حالة الضرورة وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون مد الخدمة في هذه الحالة بمرسوم أو قرار من نائب الحاكم حسب الأحوال.
المادة (77) : يثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الحكومة أو الموظف. ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته للخدمة صحياً قبل نفاذ الإجازات المستحقة له قانوناً إلا بموافقته.
المادة (78) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته. وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط, ويجب البت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها, وإلا اعتبرت مقبولة ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط, ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار البت في الاستقالة إجابته إلى طلبه. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل, أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف.
المادة (79) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة الثانية من المادة السابقة. ويعتبر في حكم تقديم استقالة مكتوبة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول. وفي هذه الحالة يجوز لمدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم أن يقرر اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص للموظف بها, إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك, وإلا وجب حرمانه من الراتب عن هذه المدة, فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم أسباباً ورفضت, اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
المادة (80) : إذا قرر مجلس التأديب فصل موظف وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك, فإذا لم يكن موقوفاً عن العمل استحق مقابل راتبه حتى تاريخ إبلاغه قرار الفصل.
المادة (81) : إذا ألغيت وظيفة الموظف, وكان في ذات الدائرة أو غيرها وظيفة أخرى خالية يجب لشغلها توافر المؤهلات اللازمة للتعين في الوظيفة الملغاة. وجب نقل الموظف إلى الوظيفة الخالية براتبه متى كانت هذه الأخيرة معادلة للوظيفة الملغاة. ولا يعين فيها إلا إذا قبلها, وتحسب أقدميته فيها بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة المماثلة لها, ويمنح فيها راتبه. وعند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالراتب الذي يكون قد وصل إليه وتحسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التي كان قد قضاها بها.
المادة (82) : يجوز إنهاء عقد استخدام الممرضات الحوامل في الشهر الخامس للحمل حتى ولو كان ذلك سابقاً على تاريخ نهاية العقد, إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وتمنح الممرضة – في هذه الحالة – ما يعادل راتب شهر زيادة على استحقاقها عن مدة عملها. ويجب تضمين عقود استخدام الممرضات شرطاً بذلك.
المادة (83) : لنائب الحاكم إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لفترة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك, وتصرف له عن فترة إبقائه مكافأة تعادل راتبه عنها.
المادة (84) : يستحق الموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة (75) من هذا القانون. وعلى أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الراتب كاملاً أو منقوصاً لغاية استنفاد إجازته المرضية. وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق الراتب حتى تاريخ صدور قرار بقبول الاستقالة, أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة. وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يستحق الموظف تعويضاً يعادل راتبه عن المدة الباقية حتى تاريخ انتهاء عقد استخدامه إذا كان محدد المدة, أو عن الثلاثة أشهر التالية لإبلاغه بقرار إنهاء خدمته بسبب إلغاء الوظيفة إذا كان استخدامه غير محدد المدة. وفي حالة وفاة الموظف أثناء الخدمة يستحق ورثته الشرعيون ما يعادل راتب شهر زيادة على المستحق له حتى تاريخ الوفاة.
المادة (85) : يستحق الموظف الذي قضى في خدمة الحكومة مدة ثلاث سنوات كاملة مكافأة تحسب على الأساس المبين في هذا القانون, وتدخل ضمن المدة المذكورة جميع الإجازات التي يكون الموظف قد استحقها خلال خدمته. ويعتبر أخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب المكافأة.
المادة (86) : استثناء من حكم المادة السابقة يستحق الموظف مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن ثلاث سنوات في الأحوال الآتية: 1- إذا كان متعاقداً معه ونص العقد على ذلك. 2- إذا استقال لأسباب صحية لا تمكنه من الاستمرار في العمل وذلك بتقرير الهيئة الطبية المختصة, أو فصل لعدم لياقته للخدمة صحياً. 3- إذا فصل بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير قرار تأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام. 4- إذا توفي. 5- إذا استقالت الموظفة بسبب زواجها بشرط أن تكون الاستقالة خلال السنة الأولى من عقد الزواج.
المادة (87) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على النحو الآتي:- 1- راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
المادة (88) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف سبق أن أديت له مكافأة, تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أعيد خلالها مراعاة خدمته السابقة وما يترتب على ذلك من مزايا.
المادة (89) : يحرم الموظف من المكافأة كلها في الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية. 2- إذا كان قطرياً وسقطت أو سحبت منه الجنسية.
المادة (90) : يسقط الحق في المكافأة بمضي خمس سنوات على استحقاقها دون طلب من ذوي الشأن.
المادة (91) : إذا توفى الموظف نتيجة إصابته بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها استحق ورثته تعويضا. ويستحق الموظف التعويض إذا أصيب بعجز كلي وقام الدليل القاطع على أن إصابته كانت بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها. وتتضمن اللائحة التنفيذية بيان التعويض المستحق في الحالتين السابقتين وفي حالات الإصابة بعجز جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها.
المادة (92) : يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقة الرابعة الموضحة بالجدول المرافق.
المادة (93) : يكون التعيين في إحدى وظائف العمال بقرار من مدير الدائرة المختص بعد الحصول على موافقة مدير الشئون الإدارية. ويمنح العامل أول مربوط الدرجة التي يعين فيها ويستحق راتبه من تاريخ تسلمه العمل.
المادة (94) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف العمال الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون, فيما عدا شرط الحصول على المؤهل الدراسي.
المادة (95) : تسري في شأن العمال أحكام المادتين (10), (14) من هذا القانون.
المادة (96) : يصدر بترقية العامل قرار من مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم. وتكون الترقية إلى الدرجة التالية مباشرة وذلك بعد النجاح في الامتحان المقرر لشغل تلك الدرجة وفقاً لترتيب نتائج الامتحان. ولا يجوز ترقية العامل قبل انقضاء المدد المبينة في الجدول المرافق. ويمنح العامل - من تاريخ صدور قرار الترقية - أدنى مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
المادة (97) : (1) لا تجوز الترقية من وظائف الفئة (ب) إلى وظائف الفئة (أ) في الحلقة الرابعة. (2) لا تجوز الترقية من وظائف الحلقة الرابعة إلى وظائف الحلقات الأخرى.
المادة (98) : تسري في شأن العمال أحكام المواد (16), (19), (25), (27) من هذا القانون.
المادة (99) : يجوز - بقرار من مدير الدائرة - نقل العامل داخلها, كما يجوز نقله إلى دائرة أخرى بقرار من مدير الشئون الإدارية بناء على طلب مديري الدائرتين المختصتين.
المادة (100) : يجوز ندب العامل للقيام بعمل آخر في ذات الدائرة أو في دائرة أخرى طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (101) : يمنح العمال سنوياً إجازة دورية للمدد الآتية: أربعين يوماً لعمال الدرجة الأولى من الفئة (أ) من الحلقة الرابعة. ثلاثين يوماً لعمال الدرجات الأخرى في الفئتين (أ), (ب) من هذه الحلقة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح, وتراعي في تقديرها مدة الخدمة الفعلية.
المادة (102) : يحتفظ العامل برصيد إجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال ثلاث سنوات, ويجوز له الانتفاع بها بما لا يتجاوز ثلاثة شهور في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتكون السنوات الثلاث هي السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها. ويستحق العامل عند انتهاء خدمته بدلاً مالياً عن رصيد إجازاته التي لم ينتفع بها خلال الثلاث سنوات السابقة, ويحسب هذا البدل على أساس الراتب وقت استحقاق البدل.
المادة (103) : تسري في شأن العمال أحكام المواد (35), (36), (38), (39), (41), (42), (43), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (56) من هذا القانون.
المادة (104) : تسري على العمال الأحكام المبينة في المواد من (57) إلى (61) من هذا القانون.
المادة (105) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل مخالفة وعلى واحد وعشرين يوماً خلال سنة. 3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4- الوقف عن العمل بدون راتب أو براتب مخفض لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- الحرمان من الترقية. 6- خفض الراتب أو الدرجة أو خفضهما معاً. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو الحرمان منها في حدود الربع.
المادة (106) : للوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى, حسب الأحوال, بعد إجراء التحقيق اللازم, توقيع أحد الجزائين الأولين المنصوص عليهما في المادة السابقة ويكون قراره نهائياً, ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. أما الجزاءات التأديبية الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب المختص. وللوزير أو الرئيس الأعلى للجهاز, بناء على طلب وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى, أن يوقف العامل المنظور في أمره تأديبياً عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق. ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف راتبه اعتبارا من يوم وقفه عن العمل ما لم يقرر مجلس التأديب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن الراتب عن مدة الوقف.
المادة (107) : يشكل مجلس التأديب على النحو الآتي:- 1- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (رئيساً). 2- أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل, ويعينه مدير الإدارة (عضواً). 3- أحد الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين, ويعينه مدير الإدارة (عضواً). ويجوز لكل من العامل ومدير الإدارة التي يتبعها, الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية الصغرى ويكون الحكم الذي يصدر في الطعن نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة (108) : يحال العامل إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الإدارة التابع لها.
المادة (109) : تسري في شأن العمال أحكام المواد (62), (63), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73), (74) من هذا القانون.
المادة (110) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب المبينة في المادة (75) من هذا القانون فيما عدا أولها فيكون بلوغ العامل الخامسة والستين, وخدم المساجد السبعين.
المادة (111) : إذا ألغيت وظيفة العامل وكان في ذات الدائرة أو غيرها وظيفة أخرى خالية, وجب نقله إليها, وإلا انتهت خدمته من وظيفته مع حفظ حقه في المكافأة التي يستحقها طبقاً للقانون.
المادة (112) : تسري في شأن العمال أحكام المواد (77), (78), (79), (80), (84) من هذا القانون.
المادة (113) : تسري على العمال أحكام المواد من (85) إلى (91) من هذا القانون.
المادة (114) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الموظفين الذين تخضع قواعد توظيفهم لأنظمة خاصة فيما نصت عليه هذه الأنظمة. 2- المعارين وذوي التعاقد الخارجي فيما ورد بشأنه نص خاص في شروط الإعارة أو العقد.
المادة (115) : ينقل الموظفون والعمال الحاليون إلى الكادر الجديد, كل إلى الدرجة التي يدخل راتبه في حدود ربطها. ويبقى في درجته - بصفة شخصية - كل من جاوز راتبه نهاية مربوط الدرجة.
المادة (116) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من نائب الحاكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن