تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ جهاز مستقل لمراقبة أموال الدولة يسمى "ديوان المحاسبة"، ويكون رئيس هذا الديوان مسئولاً مباشرة أمام الأمير.
المادة (2) : يتألف ديوان المحاسبة من أقسام يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الديوان.
المادة (3) : تشمل رقابة الديوان المالية جميع الوزارات والإدارات التابعة لها والجهات الملحقة بها.
المادة (4) : رقابة الديوان لاحقة. وتكون سابقة في الحالتين الآتيتين: 1- المناقصات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال فأكثر، ولا يجوز للجهة صاحبة المناقصة التعاقد مع من رئي إرساء المناقصة عليه إلا بموافقة ديوان المحاسبة. ويندب رئيس الديوان أحد موظفيه الفنيين لحضور اجتماعات لجان المناقصات للتثبت من أن كافة الإجراءات الواجب إتباعها، وفقاً للقواعد المالية المقررة، قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع منا بالمخالفة لهذه القواعد. ويجب على الديوان أن يخطر الجهة المختصة برأيه في المناقصة خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وأية مستندات أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة، وإذا تأخر عن الموعد المذكور جاز للجهة اتخاذ إجراءات التعاقد بشرط وجود أسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة تستدعي ذلك. ويتعين على الديوان، لدى فحص المناقصة، التحقق من أن المبالغ المخصصة في الاعتماد تسمح بالتعاقد، وأن الجهة المختصة قد طبقت كافة الإجراءات الواجب إتباعها وفقاً للقواعد المالية المقررة في هذا الشأن. 2- كل مشروع اتفاق أو عقد يكون من شأنه إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها إذا بلغت قيمتها مائة ألف ريال فأكثر.
المادة (5) : يباشر الديوان في مجال الرقابة المالية والمحاسبية الاختصاصات الآتية: أ- مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والمصروفات عن طريق الفحص والمراجعة والتفتيش على المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل والصرف تمت بطريقة نظامية وفقاً للوائح المالية والمحاسبية والقواعد العامة لموازنة الدولة. ب- التحقق من صحة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الموظفين والعمال فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والبدلات ومصاريف الانتقال وأية مزايا أخرى تمنح للموظفين والعمال. جـ- مراجعة حسابات السلف والقروض التي تعقدها الدولة وما يقتضيه ذلك من التأكد من توريد السلف والقروض إلى خزانة الدولة في حالة الإقراض أو قيام الدولة بالسداد في حالة الاقتراض، وعلى العموم مراجعة جميع مطلوبات الدولة. د- مراجعة حسابات الأمانات والحسابات الجارية للتحقق من صحة العمليات الخاصة بها. هـ- مراجعة موجودات الدولة وبحث حالة المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات الإضافة والصرف ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس من الأصناف. و- كشف حوادث الاختلاس وحالات الإهمال والمخالفات المالية وبحث أسبابها وما قد يكون من نقص في تطبيق أنظمة المراقبة المالية الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل علاجها. ز- جرد النقود والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة. ح- مراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية منتهية.
المادة (6) : يفحص الديوان اللوائح المالية والحسابية للتثبت من كفايتها، ولفت النظر إلى ما قد يجده فيها من أوجه النقص الواجب تلافيها.
المادة (7) : على وزارة المالية والبترول إعداد الحساب الختامي للدولة ورفعه إلى الأمير، وتقديم نسخة منه إلى الديوان، وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن هذا الحساب، يدون فيه ملاحظاته ويضمنه أوجه الخلاف بينه وبين الجهات التي شملتها مراقبته، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامه الحساب الختامي. ويجوز مد الفترة المشار إليها، في الحالتين، بقرار من الأمير إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويقدم رئيس الديوان في أي وقت للأمير سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمير تقارير بشأن المسائل ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها.
المادة (8) : يقوم ديوان المحاسبة، بفحص ومراجعة حسابات أو عمل أية جهة لا تخضع لمراقبته بمقتضى أحكام هذا القانون إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. ويرفع رئيس الديوان تقريراً بشأن هذه الحسابات أو العمل للأمير، وله أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات بشأن الحسابات أو العمل المشار إليهما.
المادة (9) : يجوز إجراء عمليات الفحص والمراجعة التي تتطلبها أعمال الديوان في مقر الديوان أو في مقر الجهة التي توجد بها الأوراق والدفاتر المطلوب مراجعتها. وللديوان أن يجري تلك العمليات بطريقة مفاجئة. وعلى تلك الجهات تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان من مباشرة أعمالهم.
المادة (10) : للديوان الحق في أن يفحص - عدا المستندات المنصوص عليها في اللوائح - أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى بشرط أن يكون فحصها لازماً لأعمال المراجعة. وفي سبيل ذلك يكون للديوان حق الاتصال المباشر بأقسام الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابته المالية، وحق مراسلتها، كما يحق له إجراء التفتيش المفاجئ على أعمال هذه الأقسام.
المادة (11) : يبلغ الديوان الملاحظات والمخالفات المالية التي تسفر عنها عمليات الفحص والمراجعة والتفتيش إلى الجهات الخاضعة لرقابته، يبلغ نسخة منها إلى كل من الوزير المختص ووزير المالية والبترول. وعلى الجهات المختصة أن توافي الديوان بردودها على تلك الملاحظات خلال مدة لا تجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها إليها.
المادة (12) : يجوز للديوان أن يطلب إلى الجهة المختصة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو غيرها من الجهات الخاضعة لمراقبته واسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق.
المادة (13) : تعرض على الأمير الخلافات التي تحدث بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته بشأن الرقابة التي يمارسها ليتخذ الأمير بصددها القرار الذي يراه مناسباً.
المادة (14) : يختص موظفو الديوان الفنيون دون سواهم بإجراء التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها أعمال الديوان.
المادة (15) : أعمال الديوان الفنية سرية، ويحظر على موظفي الديوان إفشاء سرية المعومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى تركهم الخدمة.
المادة (16) : يشكل الديوان من رئيس وعدد كاف من الموظفين الفنيين، ويلحق به العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين. ويكون تعيين رئيس الديوان بمرسوم.
المادة (17) : يؤدي رئيس الديوان قبل مباشرة أعباء وظيفته أمام الأمير اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر ولأميرها، وأن أحترم النظام وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال".
المادة (18) : لا يجوز لرئيس ديوان المحاسبة، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري ولو بطريق غير مباشر، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع الدولة.
المادة (19) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات.
المادة (20) : يكون التعيين في وظائف الديوان الفنية الأخرى بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة بناء على عرض من رئيس الديوان.
المادة (21) : يشترط في من يعين في إحدى الوظائف الفنية بالديوان أن يكون حاصلاً على الأقل على مؤهل علمي عال في المحاسبة أو التجارة أو الاقتصاد أو الحقوق وأن يكون من ذوي الخبرة الكافية في هذه المجالات.
المادة (22) : يضع رئيس الديوان مشروع موازنة الديوان ويرسله لوزارة المالية والبترول ليدرج تحت قسم خاص بالموازنة العامة بالدولة.
المادة (23) : لا يجوز نقل أو ندب موظفي الديوان إلا بعد أخذ رأي رئيس الديوان.
المادة (24) : تسري على جميع موظفي الديوان، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كافة القواعد والأحكام المقررة بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة (25) : يجوز محاكمة رئيس الديوان في الحالات الآتية: 1- إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته. 2- إذا خرج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب. 4- إذا ارتكب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون.
المادة (26) : محاكمة رئيس الديوان تكون من اختصاص مجلس تأديبي مؤلف من رئيس وعضوين، يصدر بتشكيله أمر أميري.
المادة (27) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رئيس الديوان هي اللوم أو الإعفاء من المنصب ولا تنفذ عقوبة الإعفاء إلا بعد تصديق الأمير عليها.
المادة (28) : تقام الدعوى التأديبية ضد رئيس الديوان من وزير العدل بعد الحصول على موافقة الأمير ويتولى مباشرة الدعوى مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل.
المادة (29) : يختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين، مجلس يتألف منك 1- قاضي المحكمة الجزائية الكبرى رئيساً 2- أحد قضاة المحاكم العدلية عضواً 3- مندوب عن ديوان المحاسبة يرشحه رئيس الديوان عضواً ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير العدل.
المادة (30) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب عن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً عن كل مخالفة وعلى خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة. 3- الفصل من الوظيفة.
المادة (31) : تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي الديوان الفنيين من رئيس الديوان، ويتولى مباشرة الدعوى موظف ينتدبه رئيس الديوان لهذا الغرض.
المادة (32) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع رئيس الديوان وموظفيه الفنيين وتأديبهم.
المادة (33) : تعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1- مخالفة القواعد المالية المعمول بها. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة أو الموازنات الملحقة بها أو المستقلة عنها. 3- مخالفة قواعد المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن. 4- التصرف الخاطئ أو الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة. 5- عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشروعات الاتفاقيات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة، وعدم موافاته دون مبرر بما يكون له الحق في فحصه من وثائق وأوراق ومستندات وغيرها، وكذا التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 6- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته أو تأخير الرد عليها دون مبرر. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 7- عدم إبلاغ الديوان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، بما تتخذه الجهات المختلفة من إجراءات بصدد المخالفات التي يبلغها الديوان إليها. 8- كل تصرف من شأنه أن يعوق الديوان، دون مقتضى، عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية.
المادة (34) : كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة أو يساهم في ارتكابها أو يسهل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها، يعاقب تأديبياً على الوجه المبين في هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
المادة (35) : يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفق أحكام الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية. وتصدر الجهات المختصة قراراً في الموضوع سواء بحفظه أو التوصية بمجازاة الموظف المسئول إدارياً وفق أحكام المادة (65) من قانون الوظائف العامة المدنية أو بتقديمه إلى المحاكمة التأديبية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ اكتمال التحقيق، وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (36) : لرئيس الديوان، بعد الإطلاع على محضر التحقيق أن يرفع للأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً يتضمن رأيه في نتيجة التحقيق والإجراءات التي يقرر ضرورة اتخاذها.
المادة (37) : مع مراعاة أحكام المادتين (26)، (29) من هذا القانون يكون تشكيل مجلس التأديب المختص بمعاقبة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (33) وفقاً لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية في هذا الشأن.
المادة (38) : إذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة، تولى محاكمتهم المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم درجة.
المادة (39) : يقيم رئيس الديوان الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام مجلس التأديب، ويتولى مباشرة الدعوى موظف ينتدبه رئيس الديوان لهذا الغرض.
المادة (40) : تطبق في شأن المحاكمات التأديبية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، الإجراءات والقواعد والجزاءات المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية.
المادة (41) : يجب أن يكون قرار المجلس مسبباً وممهوراً بإمضاء الرئيس والأعضاء وترسل صورة من القرار إلى ديوان المحاسبة.
المادة (42) : يقوم الديوان بمتابعة القرارات الصادرة من المجلس للتثبت من قيام الجهات المختصة بتنفيذ الجزاءات الموقعة.
المادة (43) : يعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر له من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على من أصدر الأمر.
المادة (44) : لرئيس الديوان أن يحدد نسبة المراجعة التي يراها كافية لمراجعة الحسابات وعمليات الفحص والتدقيق.
المادة (45) : يعهد إلى إدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول بمراجعة حسابات الديوان، ويبلغ الديوان بالملاحظات التي تسفر عنها هذه المراجعة لعرضها على رئيس الديوان، ويدرج ذلك في تقرير الديوان السنوي.
المادة (46) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الديوان.
المادة (47) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (48) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن