تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة. وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971م، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981م بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1985م، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1981م بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصابتهم، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى اقتراح وزير الدفاع، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ جهاز مستقل يسمى "جهاز المخابرات العامة"، ويكون تابعا للأمير.
المادة (2) : يتألف جهاز المخابرات العامة من: 1- رئيس الجهاز، ويشترط أن يكون قطري الجنسية، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري. 2- نائب الرئيس وعدد من المساعدين والضباط والرتب الأخرى والفنيين العسكريين والمدنيين يحدده رئيس الجهاز.
المادة (3) : يكون تعيين الضباط بمختلف رتبهم العسكرية والفنيين العسكريين والمدنيين من الحلقتين الأولى والثانية المبينتين بقانون الوظائف العامة المدنية أو ما يعادلها، بموجب قرارات أميرية بناء على اقتراح وزير الدفاع. ويكون التعيين في الرتب العسكرية الأخرى وفي وظائف الفنيين العسكريين والمدنيين من الحلقتين الثالثة والرابعة المبينتين بالقانون المشار إليه في الفقرة السابقة أو ما يعادلها، بموجب قرارات يصدرها وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الجهاز. ولرئيس الجهاز أن يشغل بعض وظائف الجهاز العسكرية والمدنية عن طريق الندب للمدة التي يحددها.
المادة (4) : يسري على العاملين في جهاز المخابرات العامة: 1- القوانين السارية على نظرائهم في القوات المسلحة، وخاصة القوانين المنظمة لخدمة الضباط، ولتعويض العاملين بها عن إصابتهم. 2- القوانين المنظمة للخدمة المدنية، والتي تقضي أنظمة القوات المسلحة بتطبيقها على الموظفين المدنيين العاملين بها. 3- الأنظمة الأخرى المعمول بها في القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص نظام المحاكم والمجالس واللجان العسكرية. ومع مراعاة الأنظمة التي تتلاءم مع طبيعة العمل بالمخابرات العامة، يحدد وزير الدفاع بقرار منه السلطات التي تخول لرئيس الجهاز بالنسبة للعاملين به.
المادة (5) : يختص جهاز المخابرات العامة بما يلي: 1- المحافظة على أمن الدولة وسلامتها وحماية الوحدة الوطنية من أية أنشطة أو مبادئ تخريبية أو هدامة في الداخل أو الخارج. 2- مكافحة التجسس. 3- مراقبة الأنشطة الضارة باقتصاد الدولة ومواردها. 4- مكافحة كل ما من شأنه إضعاف مركز الدولة وعلاقاتها السياسية مع الدول الأخرى، أو إثارة العداء لها، أو زعزعة الثقة بها. 5- القيام بأية واجبات إضافية أو مهام أخرى يكلف بها من الأمير أو من يفوضه في ذلك. ويخول رئيس الجهاز صلاحية التنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى من أجل تنفيذ واجبات وصلاحيات الجهاز، والتوصية لدى تلك الأجهزة بما يقترح اتخاذه من إجراءات إذا اقتضت المصلحة الأمنية ذلك.
المادة (6) : 1- يكون لجهاز المخابرات العامة في سبيل مباشرة اختصاصاته المقررة بموجب هذا القانون سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقا للقانون. ولا يجوز إخضاع هذه السلطة لأي رقابة إلا بإذن خاص من الأمير أو من يفوضه. 2- يكون للجهاز في سبيل مباشرة الاختصاصات المشار إليها، السلطات المخولة للشرطة في قانون الإجراءات الجزائية. وتكون مباشرة هذه الاختصاصات بإذن سابق من رئيس الجهاز وفي الحدود التي يقررها. 3- استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يجوز لرئيس الجهاز أن يأمر باحتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل مما يدخل في الاختصاصات المبينة بالفقرتين السابقتين لمدة أسبوع واحد على الأكثر قبل عرضه على القاضي للنظر في استمرار حبسه. 4- يتولى رئيس الجهاز سلطة المدعي العام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية في القضايا التي يباشر الجهاز تحقيقها، أو التي يأمر الأمير أو من يفوضه بأن يتولى رئيس الجهاز سلطة المدعي العام فيها.
المادة (7) : لا يجوز لأي فرد أو لأي جهة حكومة أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس الجهاز أو من يفوضه في ذلك كتابة، مهما كانت طبيعتها أو ترفض إطلاعه عليها. ويعفى من قدم هذه البيانات من المسئولية المترتبة على تقديمها، سواء أكانت جنائية أم مدنية أم إدارية.
المادة (8) : 1- يتولى رئيس الجهاز سلطة الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز وعلى العاملين فيه، ويصدر اللوائح والقرارات والأوامر اللازمة لتنظيم العمل وضمان حسن الأداء. 2- يكون رئيس الجهاز مسئولا أمام الأمير أو من يفوضه عن المحافظة على سرية نشاط الجهاز والمعلومات ووسائل الحصول عليها ومصادرها، ولا يجوز الاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته إلا بإذن خاص من الأمير أو من يفوضه، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك. 3- يبلغ رئيس الجهاز الأمير أو من يفوضه بكل المسائل ذات الطبيعة الهامة أو المستعجلة المتعلقة بواجبات الجهاز المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (9) : 1- يتولى رئيس الجهاز إعداد موازنة الجهاز السنوية، وعرضها علي الأمير أو من يفوضه للتصديق عليها. وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقما واحدا بصورة إجمالية ضمن موازنة وزارة الدفاع. 2- يصدر رئيس الجهاز القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها. وتكون لها صلاحية صرف النفقات المكتوبة بالطريقة التي يقررها دون التقيد باللوائح والقرارات المعمول بها في الأجهزة الحكومية الأخرى. وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية. 3- يعد رئيس الجهاز نظاما خاصا للمشتريات يتلاءم وطبيعة عمل الجهاز، ويصدر بهذا النظام قرار أميري، وتكون لرئيس الجهاز الصلاحية الكاملة لتطبيقه.
المادة (10) : يكون فحص ومراجعة حسابات الجهاز بناء على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك.
المادة (11) : يحل جهاز المخابرات العامة المنشأ بموجب هذا القانون محل دائرة المخابرات العامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويعتبر العاملون بدائرة المخابرات العامة وفروعها معينين بالجهاز المشار إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يكون لرئيس الجهاز تفويض بعض اختصاصاته لنائبه أو مساعديه وغيرهم من أعضاء الجهاز إذا استدعت حاجة العمل ذلك.
المادة (13) : تلتزم أجهزة الدولة بتقديم المساعدة اللازمة لأعضاء جهاز المخابرات العامة عند طلبها.
المادة (14) : يعد رئيس الجهاز القرارات الخاصة بالرعاية الاجتماعية لأعضاء الجهاز وأسرهم، وتعرض هذه القرارات على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها.
المادة (15) : تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرارات أميرية بناء على اقتراح وزير الدفاع.
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن